الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 3 يوليو 2023

الطعن 951 لسنة 45 ق جلسة 2 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 282 ص 517

جلسة 2 من يونيه سنة 1979

برئاسة السيد المستشار عدلي مصطفى بغدادي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: أحمد صلاح الدين زغو، محمود حسن رمضان، عبد العزيز عبد العاطي وحسن عثمان عمار.

----------------

(282)
الطعن رقم 951 لسنة 45 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن" "التأجير من الباطن".
قيام المستأجر بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار. جوازه لمن تثبت له صفة المهجر من إحدى محافظات القنال وسيناء. ق 76 لسنة 1969.
(2) نقض "إجراءات الطعن".
قلم كتاب محكمة النقض. وجوب قيامه بإثبات ما يتلقاه من ذوي الشأن طبقاً لأحكام قانون المرافعات. خلو ملف الطعن من محضر محرر من الموظف المختص لإثبات تقدم صورة المذكرة السابق تقديمها لمحكمة الاستئناف. أثره. وجوب الالتفات عنها.

----------------
1 - مفاد المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 في شأن إيقاف إجراءات التنفيذ والإجراءات المترتبة على التنازل عن عقود الإيجار والتأجير من الباطن للمهجر من منطقة القنال وسيناء أن المشرع استثنى التأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار من حكم المادة 23 فقرة ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 إذ كان التأجير أو التنازل لأحد المهجرين من محافظات بور سعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء، وشرط ذلك أن يكون حق المستأجر الأصلي قائماً وأن يكون المستأجر من الباطن أو المتنازل له من المهجرين من إحدى المحافظات المشار إليها وأن تثبت له هذه الصفة.
2 - النص في المواد 253، 255، 258، 261، 262 من قانون المرافعات يدل على أن القانون قد ناط بقلم كتاب محكمة النقض اختصاصات متعلقة بقبول صحف الطعن بطريق النقض وسندات توكيل المحامين الموكلين من الخصوم والمقبولين أمام هذه المحكمة ومذكراتهم ومستنداتهم في المواعيد المحددة لذلك قانوناً، وذلك للتثبت من مراعاة ما أوجبه القانون في هذا الصدد سواء بشأن التزام تلك القواعد أو صفات من يقدمون الأوراق آنفة الذكر من المحامين وحقهم في تمثيل الخصوم أمام محكمة النقض، بحيث يحظر على قلم الكتاب قبول ما يخالف ذلك، الأمر الذي يضفي عليه - في شخص من يمثله وفقاً لتنظيم العمل المتبع في هذه المحكمة - اختصاصاً قانونياً، يوجب عليه إثبات ما يتلقاه من ذوي الشأن في محررات رسمية لها حجيتها في الإثبات قانوناً، إيجابية كانت أو سلبية، وتنهض حجة للخصوم أو عليهم، تحت رقابة هذه المحكمة التي تلتزم إعمالاً لحكم القانون بإبطال ما يقع من الإجراءات على خلاف ذلك. لما كان ما تقدم، وكانت صورة المذكرة المشار إليها آنفاً ليست من الأوراق التي انطوت عليها حافظة المستندات المقدمة من الطاعن عند رفع طعنه، كما أن ملف الطعن خلو من محضر محرر من الموظف المختص بقلم كتاب محكمة النقض لإثبات تقديم صورة تلك المذكرة وفقاً لما يستلزمه القانون، فإنه يتعين الالتفات عن هذه المذكرة، ويكون النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1123 لسنة 1971 مدني كلي القاهرة ضد المطعون عليهما للحكم بإخلائهما من الشقة المبينة بصحيفة الدعوى، وقال بياناً لذلك أن المطعون عليه الأول يستأجر منه هذه الشقة، ثم هاجر وترك زوجته التي تنازلت عنها للمطعون عليها الثانية على خلاف شروط العقد، فأقام دعواه. قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم......... القاهرة، وبتاريخ 12/ 6/ 1975 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على سند من أن المطعون عليها الثانية مهجرة من الإسماعيلية، وتستفيد تبعاً لذلك من أحكام القانون رقم 76 لسنة 1969 الخاص بالمهجرين، في حين أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنها لا تستفيد من أحكام هذا القانون، لأنها هجرت مع أسرتها من الإسماعيلية إلى القاهرة وأقامت معهم في منزل آخر، ثم تزوجت وانتقلت إلى منزل زوجها قبل إقامتها في شقة النزاع وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك، ولكن المحكمة لم تستجب إلى طلبه، مما يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مفاد المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 في شأن إيقاف إجراءات التنفيذ والإجراءات المترتبة على التنازل عن عقود الإيجار والتأجير من الباطن للمهجرين من منطقة القنال وسيناء أن المشرع استثنى التأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار من حكم المادة 23 فقرة ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 إذ كان التأجير أو التنازل لأحد المهجرين من محافظات بور سعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء، وشرط ذلك أن يكون حق المستأجر الأصلي قائماً وأن يكون المستأجر من الباطن أو التنازل له من المهجرين من إحدى المحافظات المشار إليها، وأن تثبت له هذه الصفة. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه وإن كانت المطعون عليها الثانية قد هجرت من محافظة الإسماعيلية وأن زوجة المطعون عليه الأول تنازلت لها عن شقة النزاع، الأمر الذي لم ينازع فيه الطاعن، إلا أنه لم يتمسك على وجه صريح جازم بأن المطعون عليها الثانية كانت تقيم في منزل آخر قبل التنازل لها عن شقة النزاع، وإنما الذي تمسك به هو أن زوجها هو الذي كان يقيم إقامة دائمة في القاهرة وطلب ضم ملف خدمته من وزارة الشئون الاجتماعية وإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك، لما كان ذلك فإنه لا يقبل من الطاعن التحدي أمام محكمة النقض لأول مرة بأن المطعون عليها الثانية كانت تقيم في منزل آخر قبل التنازل لها عن شقة النزاع. هذا ولئن كان ملف الطعن قد انطوى على صورة مذكرة كانت مقدمة لمحكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 3619 سنة 88 ق المحجوز للحكم لجلسة 12/ 6/ 1975، بدفاع السيد...... المستأنف "الطاعن" ضد...... "المطعون عليها الثانية وآخر "المستأنف ضدهما" ومذيلة ببيان من محكمة استئناف القاهرة في 30/ 7/ 1975 بأنها صورة طبق الأصل من المذكرة 9 دوسيه وسلمت إلى وكيل المستأنف لتقديمها إلى محكمة النقض، ومشار فيها إلى أن المستأنف ضدها الثانية هاجرت هي وأسرتها وكانت تقيم معها في منزل آخر ثم تزوجت وانتقلت إلى منزل الزوجية، وأنها في الحالين لا تستفيد من قانون المهجرين طالما أنها كانت تقيم مع أسرتها وحين تزوجت انتقلت إلى منزل الزوجية واختتمت المذكرة بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق وضم ملف خدمة زوجها إلا أنه لما كان النص في المادة 253 من قانون المرافعات على أن "يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض...... ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض....... وتشمل الصحيفة....... فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً......." وفي المادة 255 منه على أنه "يجب على الطاعن أن يودع قلم الكتاب وقت تقديم الصحيفة..... سند توكيل المحامي الموكل في الطعن...... كما يجب عليه أن يودع في ذات الوقت... ثانياً: المستندات التي تؤيد الطعن......" وفي المادة 258 منه على أن "إذا بدا للمدعى عليه في الطعن أن يقدم دفاعاً فعليه أن يودع قلم كتاب محكمة النقض في ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند توكيل المحامي الموكل عنه والمستندات التي يرى تقديمها، فإن فعل ذلك كان لرافع الطعن أيضاً في ميعاد خمسة عشر يوماً من انقضاء الميعاد المذكور أن يودع قلم الكتاب مذكرة مشفوعة بالمستندات....... فإذا استعمل الطاعن حقه في الرد كان للمدعى عليهم أن يودعوا في ميعاد خمسة عشر يوماً أخرى مذكرة بملاحظاتهم على هذا الرد" وفي المادة 261 منه على أن "المذكرات وحوافظ المستندات التي تودع باسم الخصم يجب أن تكون.... موقعة من محاميه المقبول أمام محكمة النقض" ثم في المادة 262 على أنه "لا يجوز لقلم الكتاب لأي سبب أن يقبل مذكرات أو أوراقاً بعد انقضاء المواعيد المحددة له، وإنما يجب عليه أن يحرر محضراً يثبت فيه تاريخ تقديم الورقة واسم من قدمها وصفته وسبب عدم قبولها"، يدل على أن القانون قد ناط بقلم كتاب محكمة النقض اختصاصات متعلقة بقبول صحف الطعن بطريق النقض وسندات توكيل المحامين الموكلين من الخصوم والمقبولين أمام هذه المحكمة ومذكراتهم ومستنداتهم في المواعيد المحددة لذلك قانوناً، وذلك للتثبت من مراعاة ما أوجبه القانون في هذا الصدد سواء بشأن التزام تلك المواعيد أو صفات من يقدمون الأوراق آنفة الذكر من المحامين وحقهم في تمثيل الخصوم أمام محكمة النقض، بحيث يحظر على قلم الكتاب قبول ما يخالف ذلك، الأمر الذي يضفي عليه - في شخص من يمثله وفقاً لتنظيم العمل المتبع في هذه المحكمة - اختصاصاً قانونياً، يوجب عليه إثبات ما يتلقاه من ذوي الشأن في محررات رسمية لها حجيتها في الإثبات قانوناً إيجابية كانت أو سلبية، وتنهض حجة للخصوم أو عليهم، تحت رقابة هذه المحكمة التي تلتزم إعمالاً لحكم القانون بإبطال ما يقع من الإجراءات على خلاف ذلك. لما كان ما تقدم، وكانت صورة المذكرة المشار إليها آنفاً ليست من الأوراق التي انطوت عليها حافظة المستندات المقدمة من الطاعن عند رفع طعنه، كما أن ملف الطعن خلو من محضر محرر من الموظف المختص بقلم كتاب محكمة النقض لإثبات تقديم صورة تلك المذكرة وفقاً لما يستلزمه القانون، فإنه يتعين الالتفات عن هذه المذكرة، ويكون النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن زوج المطعون عليها الثانية من سكان القاهرة وكان يستطيع إسكانها في مسكنه، وأن استيلاء المطعون عليها الثانية على شقة النزاع باعتبارها مهجرة يجافي أحكام الشريعة الإسلامية، لأن الزوج هو الملزم بسكنى زوجته، وقد أسكنها فعلاً، وطلب الطاعن تحقيق ذلك.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد واجه الشق الأول من هذا الدفاع بقوله "...... أن أسباب الاستئناف مردودة بأنه لم يثبت من أوراق الدعوى أن المستأنف عليها الثانية (المطعون عليها الثانية) وقت أن تزوجت كان لزوجها منزل مستقل يقيم فيه أعده لإقامة زوجته، فإذا كان الثابت من المستندات المقدمة في الدعوى أنها من مهجري مدينة الإسماعيلية، وبهذه الصفة استفادت من القانون لاستئجار شقة لتقيم فيها هي وزوجها فلا يتعارض ذلك مع أحكام الشريعة الإسلامية لأن هذه الشريعة لم تقل إن الزوج هو الذي يجب أن يستأجر منزل الزوجية أو الزوجة...... فلا فرق بين أن يحصل الزوج على سكن باسمه أو تحصل الزوجة على هذا المسكن"، وما قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون والنعي في شقه الثاني غير مقبول، ذلك أن قول الطاعن بأن زوج المطعون عليها الثانية قد أسكنها معه فعلاً بمسكنه الذي كان يقيم فيه قبل الزواج وأنه طلب تحقيق ذلك، هو دفاع موضوعي جديد لم يثبت الطاعن سبق طرحه على محكمة الموضوع، ولا اعتداد في ذلك بالمذكرة السابق الإشارة إلى استبعاد المحكمة لها، مما لا يجوز له إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة، كما أن ما ورد بمدونات الحكم المطعون فيه سرداً لأسباب الاستئناف - ومذكرة الطاعن لا تتضمن تمسكه بطلب إثبات واقعة إسكان الزوج لزوجته في مسكنه فعلاً، ومن ثم يكون هذا الشق من النعي - بغض النظر عن مدى جدواه في الدعوى - غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق