جلسة 2 من يونيه سنة 1979
برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، رأفت عبد الرحيم، محمد حسب الله؛ وحسن البكري.
----------------
(283)
الطعن رقم 76 لسنة 47 القضائية
حراسة. "الحراسة الإدارية". وكالة. دعوى.
فرض الحراسة الإدارية على أموال أحد الأشخاص. أثره. اعتبار الحارس العام نائباً قانونياً عنه في إدارة أمواله وتمثيله أمام القضاء. استمرار صفته هذه بعد انتهاء الحراسة وحتى تسليم الأموال فعلاً لصاحبها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول أقام الدعوى رقم 1138 لسنة 1968 عمال كلي القاهرة ضد الطاعن بصفته والمطعون ضدها الرابعة عن نفسها وبصفتها وكيلة عن ابنها بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 2500 ج وقال بياناً لها إنه عمل لدى المطعون ضدها الأخيرة كوكيل لأعمال شركتها منذ أول يوليو سنة 1955 براتب شهري 25 ج زيد إليه مبلغ 35 ج وبتاريخ 26/ 5/ 1969 فرضت الحراسة على أموال شركة المطعون ضدها الأخيرة وأسندت إليه الحراسة معاونه مندوب الحارس في إدارة هذه الأموال إلى جانب عمله الأصلي، وأن الطاعن بصفته والمطعون ضدها المذكورة امتنعا عند سداد أجرة لمدة عشرة شهور وفي 16/ 2/ 1967 وافق الحارس العام على صرف أجره بالكامل غير أنه لم يصرف له سوى أجر عشرة شهور بواقع 30 جنيه شهرياً، ثم فصل من الحراسة العامة في 23/ 10/ 1967 وأنه يستحق قبل الطاعن والمطعون ضدها الأخيرة المبالغ الآتية: - 150 فارق راتبه عن المدة من مايو سنة 1966 حتى فبراير سنة 1967، 315 راتبه عن المدة من مارس سنة 1967 حتى نوفمبر سنة 1967 بواقع 75 جنيه شهرياً مقابل مهلة الإنذار، 2000 جنيه تعويض عما لحقه من ضرر من جراء فصله. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة أقامت المطعون ضدها الأخيرة على المطعون ضدهم الثلاثة الأول دعوى فرعية بطلب إلزامهم بتقديم كشف حساب عن المدة من 1/ 11/ 1964 حتى 1/ 7/ 1966 عن إيراد العمارة رقم..... قسم الجيزة والحكم عليهم بما يسفر عنه الحساب وبتاريخ 25/ 5/ 1970 قضت محكمة القاهرة الابتدائية: أولاً - في الدعوى الأصلية بعدم قبول الدعوى ضد المطعون ضدها الرابعة بصفتها لرفعها على غير ذي صفة: ثانياً - بإلزام الطاعن بصفته ممثلاً للمطعون ضدها الرابعة بصفتها بأن يؤديا لمورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول مبلغ 1185 جنيه على أن يكونا متضامنين في مبلغ 1035 جنيه ثالثاً - وفي الدعوى الفرعية بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم استأنف الطاعن الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 2894 لسنة 78 ق، وبتاريخ 26/ 11/ 1975 قضي برفضه أخذاً بأسباب حكم محكمة أول درجة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على غرفة المشورة وحددت لنظره جلسة 10/ 3/ 1979 وفيها التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من السبب الأول القصور في التسبيب والإخلال بدفاع جوهري ويقول في بيان ذلك إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف برفع الحراسة عن المطعون ضدها الرابعة بصفتها وعائلتها ومقتضى ذلك زوال صفة الحراسة في تمثلها وكان يتعين على الحكم بحيث ما إذا كانت أموال المطعون ضدها المذكورة سلمت إليها للتحقق من قيام صفة الحراسة في التقاضي إلا أنه قضي بتأييد الحكم المستأنف تأسيساً على أنه يقتضي مخاصمة الحراسة عما وقع منها وقت إدارتها للأموال المفروض عليها الحراسة ولم يستظهر مدى تنفيذ القرار الجمهوري الصادر برفع الحراسة إذ لم يورد بأسبابه الأدلة التي قام عليها قضاءه بعدم تنفيذ قرار رفع الحراسة وعدم تسليم الأموال رغم صدور قرار نهائي بالإفراج مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والإخلال بدفاع جوهري.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان فرض الحراسة الإدارية على أموال وممتلكات أحد الأشخاص يترتب عليه أن يتولى الحارس العام إدارة أمواله وتمثيله أمام القضاء، وأن مقتضى إنهاء الحراسة أن يعود حق التقاضي إلى هذا الشخص إلا أن المشرع تصور أن هناك فترة تمضي بين إنهاء الحراسة حكماً وبين انتهائها فعلاً بتسليم الذي كان خاضعاً للحراسة أمواله، وفي هذه الفترة يتولى الحارس أمر هذه الأموال لحين تسليمها لصاحبها وبذلك أناب المشرع الحارس على تلك الأموال نيابة قانونية في إدارتها وما يستتبع ذلك من حق التقاضي فيما ينشأ عن أعمال إدارتها من منازعات إلى أن يتم تسليمها لصاحبها وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن أقام دفاعه أمام محكمة الاستئناف تأسيساً على أن المطعون ضدها الرابعة وعائلتها رفعت عنها الحراسة وصدر قرار نهائي بالإفراج عن الأموال التي كانت خاضعة للحراسة ولم يتمسك في هذا الدفاع بأن تلك الأموال قد سلمت إلى المطعون ضدها المذكورة ولم يقدم في الدعوى ما يفيد ذلك فإن هذا النعي يكون دفاعاً قانونياً يخالطه واقع لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الأول التناقض في التسبيب ويقول بياناً لذلك أن الحكم أورد في أسبابه أن يترتب على رفع الحراسة عن أموال وممتلكات الخاضعين لها إعادة الحق في التقاضي إليهم بشأن كيفية إدارة الحراسة لهذه الأموال ومؤدى في ذلك أن يقضي بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطاعن لانتفاء صفته ولكن الحكم المطعون فيه قضى في منطوقه بتأييد الحكم المستأنف بما يعيب الحكم بالتناقض بين الأسباب وما انتهى إليه في المنطوق.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت في منطوقه وكان ما قرره الحكم المطعون فيه من أن مجرد رفع الحراسة عن أموال وممتلكات الحاضرين لها يعود إليهم حق التقاضي بشأن كيفية إدارة الحراسة العامة لهذه الأموال أو التصرف فيها من جانبها لا يحول دون اختصام الحارس العام هو تغيير قانوني سليم لا يتناقض مع ما قضى به في منطوقه من توافر صفة للطاعن في الخصومة ما دام لم يثبت أن أموال المطعون ضدها الرابعة بصفتها المفروضة عليها الحراسة خرجت من حوزة الحارس وسلمت إليها ومن ثم يكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويقول في بيان ذلك أن الحكم أقام قضاءه بالمبلغ المقضى به على الحراسة على أنها هي المسئولة عن أعمالها وقت إدارتها لأموال وممتلكات الخاضعين للحراسة في حين أنها لا تعدو أن تكون نائباً قانونياً عن هؤلاء المفروض عليهم الحراسة، وأن آثار تصرفات النائب تنصرف إلى الأصيل. فإن فيما قضى بالحكم ورغم انتهاء الحراسة ودون أن يقرر تعليق التنفيذ على وجود مال للخاضع لدى الحراسة يكون مخالفاً للقانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان الطاعن يوجه هذا النعي إلى حكم محكمة أول درجة ولم يتمسك به أمام محكمة الدرجة الثانية فإن نعيه يكون وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض ويتعين عدم قبوله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق