جلسة 11 من يناير سنة 1979
برياسة السيد المستشار/ عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمدي الخولي، الدكتور عبد الرحمن عياد، إبراهيم فودة وعبد العزيز هيبة.
---------------
(48)
الطعن رقم 79 لسنة 46 القضائية
(1، 2) بيع. تسجيل. تنفيذ عقاري. ملكية.
(1) التأشير بالحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش الصحيفة المسجلة قبل تسجيل تنبيه نزع ملكية العقار المبيع. أثره. انتقال الملكية للمشتري. عدم جواز اتخاذ الدائن العادي إجراءات التنفيذ العقاري ضد البائع.
(2) منازعة المالك في إجراءات التنفيذ العقاري لخروج العقار المنفذ عليه من ملكية الدين. جواز إبدائها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها الأولى اتخذت ضد مدينها "المطعون عليه الثاني" إجراءات التنفيذ العقاري على المنزل المبين بقائمة شروط البيع باعتبار أنه مملوك له وفاء لمبلغ 564.915 بموجب الحكمين رقم 105 سنة 1968 مدني كفر الزيات و318 سنة 1961 أحوال شخصية كفر الزيات، ثم أودعت قائمة شروط البيع بتاريخ 2/ 7/ 1968 وأثبت في محضر إيداعها أن الدائنة تتخذ إجراءات التنفيذ بناء على تنبيه نزع الملكية المعلن بتاريخ 28/ 3/ 1968 والمسجل تحت رقم 2630 بتاريخ 31/ 3/ 1968 وقرر الطاعن بالاعتراض عليها في قلم كتاب المحكمة وبنى اعتراضه على أنه حائز للعقار موضوع التنفيذ بموجب عقد بيع مؤرخ 10/ 3/ 1966 صادر له من المطعون عليه الثاني "المدين" صدر عنه حكم بصحة التعاقد في الدعوى رقم 585 سنة 1966 مدني كلي شبين الكوم المشهرة صحيفتها في 19/ 4/ 1967 برقم 1651 سنة 1967 ثم قام بتسجيل الحكم بالطلب رقم 345 سنة 1968، وبتاريخ 26/ 12/ 1969 قضت المحكمة برفض الاعتراض والاستمرار في التنفيذ، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا "مأمورية شبين الكوم" للحكم بإلغائه وبقبول اعتراضه على قائمة شروط البيع وإلغاء إجراءات البيع واعتبارها كأن لم تكن وقيد الاستئناف برقم 13 سنة 3 ق وبتاريخ 23/ 11/ 1975 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لمخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الاعتراض على أن صحيفة دعوى إثبات صحة عقد الطاعن أشهرت في 19/ 4/ 1967 أي بعد تسجيل تنبيه النزاع الملكية في 11، 28/ 11/ 1966 فلا يعتبر الطاعن حائزاً للعقار لأن حائز العقار الواجب إنذاره في دعوى نزع الملكية هو من له عقد مسجل قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية أما إذا كان تسجيل عقده حاصلاً بعد تسجيل التنبيه فليس على الدائن الحاجز إنذاره. لما كان ذلك وكان تنبيه نزع الملكية الذي تمت إجراءات دعوى البيع على أساسه أعلن في 28/ 2/ 1968 وتسجل تحت رقم 2630 شهر عقاري شبين الكوم في 31/ 3/ 1968 على النحو الثابت من محضر إيداع قائمة شروط البيع المؤرخ 2/ 7/ 1968 ولم تستند المطعون عليها الأولى إلى تنبيه نزع الملكية المسجل في 11 و28/ 11/ 1966 لسقوطه بقوة القانون وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 61 من قانون المرافعات القديم الذي يحكم واقعة الدعوى لعدم إيداع قائمة شروط البيع والتأشير على هامش تسجيل تنبيه نزع الملكية المذكور بإيداع القائمة خلال 240 يوماً أو صدور أمر من قاضي البيوع بمد هذا الميعاد، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون لبنائه على مخالفة الثابت والأوراق.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى برفض الاعتراض على قوله (وحيث عن الموضوع فإن أسباب الاستئناف مردود عليها بأنه بان من الاطلاع على الأوراق أن الدائنة المستأنف عليها الأولى سجلت تنبيه نزع الملكية في 11، 28/ 11/ 1966 في حين أن صحيفة دعوى إثبات صحة عقد المستأنف أشهرت في 19/ 4/ 1967 أي بعد تسجيل التنبيه وبذلك فلا يعتبر المستأنف حائزاً للعقار ذلك أن حائز العقار الواجب إنذاره في دعوى نزع الملكية هو من له عقد تسجل قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية بحيث لو كان تسجيل عقده حاصلاً بعد تسجيل ذلك التنبيه فليس على الدائن الحاجز إنذاره بل له اتخاذ إجراءات نزع الملكية والمضي فيها. وتكون إجراءاته صحيحة....) وكان الثابت من الصورة الرسمية من محضر إيداع قائمة شروط البيع المؤرخ 2/ 7/ 1968 أن مباشرة الإجراءات "المطعون عليها الأولى" أسست إجراءات التنفيذ العقاري على المنزل موضوع النزاع على تنبيه نزع الملكية المعلن بتاريخ 28/ 3/ 1968 والمسجل برقم 2630 بتاريخ 31/ 1968 بمكتب شهر عقاري شبين الكوم وليس على تنبيه نزع الملكية المسجل في 11، 28/ 11/ 1966 فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتمد في قضائه بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى برفض الاعتراض على هذا التنبيه الأخير الذي لم تتمسك به مباشرة الإجراءات "المطعون عليها الأولى" ورتب على ذلك صحة إجراءات التنفيذ باعتبار العقار موضوع النزاع مملوكاً للمدين "المطعون عليه الثاني" قولاً بأن تسجيل الطاعن لصحيفة إثبات صحة عقده الصادر له من المدين عن ذات العقار ثم شهرها في 19/ 4/ 1967 أي بعد تسجيل التنبيه يكون قد بنى قضاءه على مخالفة الثابت بالأوراق ولو أنه التفت إلى حقيقة الثابت بها لتغير وجه الرأي في الدعوى بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.
وحيث إنه لما كان الثابت بالأوراق أن المدين "المعترض ضده الثاني" قد تصرف بالبيع للمعترض في المنزل المطلوب نزع ملكيته وتحصل على حكم في الدعوى رقم 585 سنة 1966 مدني كلي شبين الكوم بصحة التعاقد عنه وكان قد سجل صحيفة الدعوى في 19/ 4/ 1967 وتأشر بالحكم على هامش تلك الصحيفة كالثابت من الشهادة الرسمية المقدمة منه والصادرة عن مكتب شهر عقاري شبين الكوم في 27/ 4/ 1975 وكان أثر هذا التأشير ينصرف إلى تاريخ تسجيل الصحيفة في 19/ 4/ 1967 فإن ملكية العقار تكون قد انتقلت إلى المعترض قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية في 31/ 3/ 1968 والذي اتخذته مباشرة الإجراءات أساساً لإجراءات التنفيذ العقاري كالثابت من الصورة الرسمية من محضر إيداع قائمة شروط البيع المؤرخ 2/ 7/ 1968، وإذ كانت المستأنف ضدها الأولى "مباشرة الإجراءات" بذلك لا تعدو أن تكون دائمة عادية للمستأنف ضده الثاني "المدين" ولا تملك حقاً عينياً على العقار محل النزاع يحتج به على من تنتقل إليه ملكيته فإنه لا يجوز لها أن تتخذ إجراءات التنفيذ العقاري على ذلك العقار الذي خرج من ملك مدينها لما كان ذلك وكان الاعتراض ينطوي على تخلف شرط من الشروط الموضوعية لصحة التنفيذ وهي كون العقار المنفذ عليه مملوكاً للمدين المنفذ ضده لخروجه من ملكه في تاريخ سابق على تاريخ تنبيه نزع الملكية الذي اتخذته المستأنف ضدها الأولى أساساً لإجراءات التنفيذ على مدينها وكانت المنازعة بهذه المثابة تعتبر من أوجه البطلان التي يجوز إبداؤها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وتؤدي إلى إلغاء إجراءات التنفيذ على العقار وكان الحكم المستأنف - وعلى ما سلف - قد جانبه الصواب فيما قضى به من رفض الاعتراض فإنه يتعين إلغاؤه وإجابة المستأنف إلى طلباته.
وحيث إنه وقد خسرت المستأنف عليها الأولى الدعوى فقد حقت عليها مصروفات الدرجتين شاملة أتعاب المحاماة عملاً بالمادتين 184، 240 من قانون المرافعات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق