الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 27 يونيو 2023

الطعن 762 لسنة 45 ق جلسة 7 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 194 ص 48

جلسة 7 من إبريل سنة 1979

برئاسة السيد المستشار عدلي مصطفى بغدادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد صلاح الدين زغو، محمود حسن رمضان، عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل وحسن عثمان عمار.

----------------

(194)
الطعن رقم 762 لسنة 45 القضائية

(1) إيجار. "إيجار الأماكن". محكمة الموضوع. نقض. "السبب الجديد".
تقويم ميزة التصريح بالتأجير من الباطن بواقع 70% استناداً إلى العرف. واقع. استقلال محكمة الموضوع بتجربة والتثبت من قيامه. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(2) إثبات.
عدول المحكمة عما أمرت به من إجراءات الإثبات. كفاية بيان أسباب ذلك بمحضر الجلسة. بيانه بأسباب الحكم. أكثر تحقيقاً لمراد المشرع.
(3) إيجار. "إيجار الأماكن".
أجرة الأساس للأماكن الخاضعة للمادة 40 ق 121 لسنة 1947. ماهيتها. تحديد الأجرة استناداً إلى اتفاق الطرفين على حقيقة أجرة الأساس. لا خطأ.

----------------
1 - المقرر أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة بسبب لم يسبق إبداءه أمام محكمة الموضوع، ما لم يكن سبباً قانونياً صرفاً لا يخالطه واقع، وتحدي العرف في ذاته والتثبت من قيامه هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من أمور الواقع التي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة النقض، وإذ كان الخبير المنتدب في الدعوى قد قيم ميزة التصريح للطاعن بتأجير محلات النزاع من الباطن بنسبة 70% من القيمة الإيجارية استناداً إلى أن العرف قد جرى تقديرها بتلك النسبة، وكان الطاعنان لم يقدما ما يثبت أنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع، بما أثاراه في سبب النعي، فإن النعي على الحكم بهذا السبب يضحى غير مقبول.
2 - النص في المادة 9 من قانون الإثبات على أن "للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر ويجوز ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها" يدل على أن المشرع إنما قصد من الاكتفاء ببيان أسباب العدول بمحضر الجلسة - خلافاً لما أوجبته في حالة عدم الأخذ بنتيجة الإجراءات من تبيان أسباب ذلك في الحكم إلى مراعاة جانب التيسير مما مؤداه أن إبداء سبب العدول عن الإجراء بأسباب الحكم يكون أكثر تحقيقاً لمراد المشرع.
3 - النص في المادة الرابعة من القانون 121 لسنة 1947 على أنه "لا يجوز أن تزيد الأجرة المتفق عليها في عقود الإيجار التي أبرمت من أول مايو 1941 على أجرة شهر أبريل 1941 أو أجرة المثل لهذا الشهر إلا بمقدار ما يأتي......" يدل على أن القانون اتخذ أساساً لحساب الحد الأقصى لأجرة هذه الفئة من الأماكن الأجرة الفعلية التي كانت العين مؤجرة بها في شهر أبريل 1941 فإذا لم تكن العين مؤجرة في هذا التاريخ وجب التعويل على أجرة المثل عن ذلك الشهر، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول في تحديد أجرة المحل رقم 7 على ما ثبت من أنه كان موضوع عقد إيجار مستقل مؤرخ 1/ 4/ 1941 وأن طرفي الدعوى قد تلاقيا على أن أجرته كانت عشرة جنيهات مما مؤداه أن هذا الأمر لم يكن محل نزاع يقتضي من الحكم فصلاً فيه، وكان لا وجه لافتراض مخالفة ما تلاقيا عليه للقانون لأن الأصل في التصرفات هو المشروعية، فإن الحكم يكون قد التزم صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 2698 لسنة 1971 م مدني كلي شمال القاهرة ضد الشركة المطعون عليها للحكم بتخفيض القيمة الإيجارية للعين المؤجرة إليهما بالعقد المؤرخ 21/ 12/ 1961 بنسبة 35% وقالا بياناً للدعوى أنهما استأجرا من شركة الجمهورية للتأمين التي اندمجت في الشركة المطعون عليها محلات ثلاثة بالعقار المبين بصحيفة الدعوى بأجرة شهرية قدرها 81 ج و600 م ونص في العقد تبريراً لزيادة الأجر على تخويلها حق التأجير من الباطن باعتبار أن هذا الحق ميزة لم تكن مخولة للمستأجرة السابقة التي كانت تستأجر هذه المحلات ضمن أحد عشر محلاً وأنه لما كانت المطعون عليها قد أدخلت على المحلات الثلاثة موضوع العقد تعديلات جوهرية غيرت من معالمها في حكم المنشأة حديثاً وتوجب تقدير أجرتها وفق أحكام القانون رقم 7 لسنة 1965 فقد أقاما دعواهما الماثلة بعد أن كانا قد أقاما الدعوى رقم 2719 سنة 1963 مدني كلي القاهرة لتخفيض أجرة هذه المحلات إلى 48 ج شهرياً استناداً إلى صورية شرط التصريح لها بالتأجير من الباطن وقضي برفضها. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره أمرت باستجواب المطعون عليها ثم قضت برفض الدعوى. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 193 سنة 90 ق - القاهرة وبتاريخ 29/ 4/ 1975 م قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون وفي بيان ذلك يقولان أنه لما كان قانون إيجار الأماكن قد جاء خلواً من قاعدة تقدير ميزة التأجير من الباطن بأنه يتعين الالتجاء في ذلك إلى العرف عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المدني مما كان ينبغي معه على محكمة الموضوع أن تتحقق من أن الزيادة البالغة 70% من القيمة الإيجارية نظير ميزة التأجير عرفاً ملزماً، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يشر إلى المصدر الذي استقى منه هذا العرف فإنه يكون قد أنزل على واقعة الدعوى قاعدة لا وجود لها وأخطأ من ثم في القانون.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول لما هو مقرر من أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة بسبب لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع ما لم يكن سبباً قانونياً صرفاً لا يخالطه واقع، ولما كان تحري العرف في ذاته والتثبت من قيامه - هو على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من أمور الواقع الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة النقض وكان الخبير المنتدب في الدعوى قد قيم ميزة التصريح للطاعنين بتأجير محلات النزاع من الباطن بنسبة 70% من القيمة الإيجارية استناداً إلى أن العرف قد جرى على تقديرها بتلك النسبة وكان الطاعنان لم يقدما ما يثبت أنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بما أثاره في سبب النعي، فإن النعي على الحكم بهذا السبب يضحى غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان أن رقم الدعوى 2719 لسنة 1963 م مدني كلي القاهرة التي كانا قد أقاماها لتخفيض أجرة المحلات موضوع النزاع لبطلان شرط التأجير من الباطن لصوريته بغرض إخفاء رفع القيمة الإيجارية تختلف في موضوعها عن موضوع الدعوى الماثلة لأن النزاع في الأولى كان حول مدى صحة شرط التأجير من الباطن في حين أن النزاع في الثانية يدور حول تقدير قيمته المالية. وإذا أخذ الحكم المطعون فيه بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 2719 سنة 1963 م، فإنه يكون قد أخطأ تطبيق المادة 101 من قانون الإثبات.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك إن الثابت من الأوراق أن النزاع في الدعوى الماثلة بخصوص شرط التأجير من الباطن إنما دار حول صحة هذا الشرط لا حول تقدير قيمته المالية إذ كان ما تمسك به الطاعنان أمام محكمة الاستئناف هو أن من حقها أن تعود إلى مناقشة ما أثاراه حول صورية هذا الشرط رغم نهائية الحكم الصادر في الدعوى رقم 2719 لسنة 1963 مدني كلي القاهرة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد حصل فهم الواقع في الدعوى بما لا يخرج عما تقدم والتزم في قضائه في هذا الخصوص بحجية الحكم الصادر بين ذات الخصوم في الدعوى سالفة البيان فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه البطلان في الإجراءات ومخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولان أن محكمة الدرجة الأولى عدلت عما أمرت به من استجواب المطعون عليها دون أن تبين أسباب العدول في المحضر وفق ما تقضي به المادة 9 من قانون الإثبات وأن ما أورده الحكم الابتدائي في أسبابه لا يعتبر سبباً للعدول هذا إلى أن الحكم المطعون فيه لم يضف جديداً إلى تقدير أجرة المحل رقم 7 - وهو أحد المحلات موضوع الدعوى - على اتفاق الخصوم بشأنه مما يعتبر منه تقريراً فاسداً لأن تحديد الأجرة أمر متعلق بالنظام العام.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول مردود ذلك أن النص في المادة 9 من قانون الإثبات على أن "للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر ويجوز ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها" يدل على أن المشروع إنما قصد من الاكتفاء ببيان أسباب العدول بمحضر الجلسة خلافاً لما أوجبه في حالة عدم الأخذ بنتيجة الإجراء من بيان أسباب ذلك في الحكم - إلى مراعاة جانب التيسير مما مؤداه أن إبداء سبب العدول عن الإجراء بأسباب الحكم يكون أكثر تحقيقاً لمراد المشرع، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن محكمة الدرجة الأولى قضت في 6/ 6/ 1963 م باستجواب الشركة المطعون عليها في شأن ما ورد بصحيفة دعوى الإخلاء التي أقامتها شركة الجمهورية للتأمين ضد الحارس القضائي على المستأجر السابق من أن الإيجار الشهري لعشرة محلات هو مبلغ 157 جنيه و91 مليم ثم عدلت عن هذا الحكم وأصدرت حكمها الابتدائي - الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه وأوردت بأسبابه قولها "وحيث إنه في شأن استجواب الشركة المدعى عليها عما ورد بعريضة الدعوى على النحو المبين فهو مردود بأن الخبير أبان في ملحق تقريره أن أجرة الأساس للدكانين 8 و9 جاءت من واقع الأجرة المتفق عليها في عقد الإيجار المبرم مع محلات "لوك" على ضوء أوصاف كل منها وموقعه بالنسبة إلى باقي الدكاكين التي سجلها هذا التعاقد لا على أساس عدد الدكاكين" كما أضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله "وحيث إن ما ينعاه المستأنفان على محكمة أول درجة من أنها عدلت عن تنفيذ حكمها الصادر باستجواب المستأنف عليها بشأن ما ورد بصورة عريضة دعوى الإخلاء ضد الحارس القضائي على محلات لوك من أن الإيجار الشهري لعشرة حوانيت هو 157 جنيه و90 مليم دون أن يفصح عن سبب هذا العدول - هذا الذي ينعاه المستأنفان غير منتج ذلك لأن الثابت من الأوراق وتقرير الخبير المنتدب أن الدكانين 8 و9 دخلت ضمن عقد الإيجار المؤرخ يناير 1940 الذي شمل اثني عشر دكاناً وقد تم تقدير أجرتها من واقع المتفق عليه بالعقد المذكور على ضوء أوصاف كل منها وموقعه بالنسبة لباقي الدكاكين التي شملها عقد الإيجار المذكور وخلص الخبير المنتدب إلى نتيجة أخذت بها محكمة أول درجة وتقرها عليها هذه المحكمة، أما بالنسبة للدكان رقم 7 فقد كان موضوع عقد إيجار مستقل مؤرخ 1/ 4/ 1941 واتفق الخصوم على أن أجرته في 1940 كانت 10 جنيه شهرياً. لما كان ذلك فإن استجواب المستأنف عليها فيما ورد بصحيفة الدعوى المشار إليها يكون أمراً غير منتج" وكان هذا الذي قرره الحكمان يدل على أن محكمة الموضوع رأت من أوراق الدعوى والأدلة القائمة فيها ما يغني عن تنفيذ حكم الاستجواب المذكور ويكفي لتكوين عقيدتها ويعد ذلك تسبيباً كافياً للعدول عن هذا الحكم، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان في الإجراءات ومخالفة القانون يكون على غير أساس. والنعي في شقه الثاني مردود بأن النص في المادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 واجب التطبيق على أنه "لا يجوز أن تزيد الأجرة المتفق عليها في عقود الإيجار التي أبرمت من أول مايو سنة 1941 على أجرة شهر أبريل 1941 أو أجرة المثل لهذا الشهر إلا بمقدار ما يأتي......" يدل على أن القانون اتخذ أساساً لحساب الحد الأقصى لأجرة هذه الفئة من الأماكن، الأجرة الفعلية التي كانت العين مؤجرة بها في شهر أبريل سنة 1941 فإذا لم تكن مؤجرة في هذا التاريخ وجب التعويل على أجرة المثل عن ذلك الشهر، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول في تحديد أجرة المحل رقم 7 على ما ثبت من أنه كان موضوع عقد إيجار مستقل مؤرخ 1/ 4/ 1941 وأن طرفي الدعوى قد تلاقيا على أن أجرته كانت عشرة جنيهات مما مؤداه أن هذا الأمر لم يكن محل نزاع يقتضي من الحكم فصلاً فيه وكان لا وجه لافتراض مخالفة ما تلاقيا عليه للقانون لأن الأصل في التصرفات هو المشروعية، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا الشق في غير محله.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق