جلسة 16 من يونيه سنة 1979
برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، رأفت عبد الرحيم، محمد حسب الله، وحسن البكري.
-----------------
(306)
الطعن رقم 436 لسنة 45 القضائية
عمل "الأجر". شركات.
تعيين العامل بعد العمل باللائحة 3546 لسنة 1962. أثره. تقاضيه للحد الأدنى لأجر الفئة المقرر له. لا محل بعد ذلك لإعمال القواعد الخاصة بمعادلة الوظائف وتسوية العاملين بالشركات وقت صدورها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1903 لسنة 1972 عمال كلي الزقازيق طالباً الحكم بأحقيته في التسكين على وظيفة مندوب استلام ( أ ) بالفئة المالية السابعة وبصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك اعتباراً من 1/ 10/ 1967 حتى تاريخ الحكم وما يستجد وقال بياناً للدعوى أنه التحق بالعمل لدى الشركة المطعون ضدها في 1/ 9/ 1965 بوظيفة مندوب استلام (ب) حتى تتم تسوية حالته وفي 1/ 10/ 1967 تم تسكينه على ذات الوظيفة بمرتب شهري قدره خمسة عشر جنيهاً ولما كانت له مدة خبرة مقدارها عشرون عاماً عمل فيها بتجارة القطن قبل التحاقه بالشركة وتؤهله لشغل وظيفة مندوب استلام ( أ ) المحدد لها الفئة المالية السابقة والتي لا تتطلب سوى مدة خبرة مقدارها اثني عشر عاماً فقد أقام دعواه بطلباته السالفة البيان وبتاريخ 18/ 11/ 1973 حكمت المحكمة برفض الدعوى استناداً إلى أن تعيينه جاء لاحقاً على صدور القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة - فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة مأمورية الزقازيق بالاستئناف رقم 386 سنة 16 ق. وبتاريخ 22/ 1/ 1975 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 2/ 12/ 1978 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله مخالفة الحكم المطعون فيه القانون والخطأ في تطبيقه ويقول الطاعن في بيان ذلك أن قواعد تسوية العاملين بشركات القطاع العام تقوم على ربط العامل بالوظيفة التي يستوفى شروط شغلها طبقاً لجداول التقييم والتوصيف والتعادل وهي قواعد موحدة تطبق على جميع العاملين دون استثناء بالوحدة الاقتصادية ولا ترتبط بميعاد معين إلا إذا حددته الوحدة الاقتصادية وأن الشركة المطعون ضدها قامت بوضع قواعد خاصة لتسوية حالات المعينين بها طائفة تجار وسماسرة القطن وقامت بتسوية حالاتهم وحددت ميعاداً لذلك هو 1/ 1/ 1968 ومؤدى ذلك أن التسوية يمكن أن تتم في ظل قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 سنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة وفي ظل قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 سنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعواه تأسيساً على أنه عين بعد صدور القرار الجمهوري باللائحة رقم 3546 سنة 1962 المشار إليه وأن أحكامها الخاصة بالتسوية لا تسري إلا على العاملين وقت صدورها فقط وأنها لا تنطبق عليه فإنه يكون قد خالف أحكام قراري رئيس الجمهورية السالفي الذكر.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان الثابت في الدعوى وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن عين لدى الشركة المطعون ضدها في 1/ 9/ 1965 بوظيفة مندوب استلام (ب) حتى تتم تسويته وبعد تاريخ العمل بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 ثم تم تسكينه على ذات الوظيفة بمرتب شهري قدره خمسة عشر جنيهاً في 1/ 10/ 1967 ولما كانت المادة التاسعة من اللائحة تنص على أن يحدد أجر العامل عند تعيينه بالحد الأدنى المقرر لوظيفته بجدول ترتيب الإجمالي وكان الأجر الذي يستحقه الطاعن بالتطبيق لتلك المادة هو الحد الأدنى المقرر لوظيفته طبقاً لما ورد بجدول الوظائف والمرتبات المعتمد تنفيذاً لأحكام المادة 63 من تلك اللائحة بغض النظر عن نوع الإجازة العلمية التي يحملها وما توافر له من خبرة عملية سابقة وما قد يؤهله ذلك لوظيفة ( أ ) أعلى من تلك التي عين بشغلها وكان لا محل في هذه الحالة لتطبيق أحكام المادة 64 من ذات اللائحة بما تتضمنه من بيان الطريقة إلى معادلة الوظائف وتسوية حالة العاملين بالشركات وقت صدورها وطالما أن الطاعن قد التحق بالعمل لدى الشركة المطعون ضدها بعد العمل بتلك اللائحة ومنح الأجر المحدد لوظيفته طبقاً للعقد المبرم بينهما الذي ارتضى درجة تعيينه به فإن الحكم المطعون فيه وقد التزم بهذا النظر مقرراً بأن الأحكام الخاصة بالتسوية والتسكين الواردة في القرار الجمهوري رقم 3546 سنة 1962 لا تنطبق على الطاعن الذي عين في وقت لاحق لها بتاريخ 1/ 9/ 1965 إذ أن هذه الأحكام لا تسري إلا بالنسبة للعاملين الموجودين بالعمل قبل 1/ 7/ 1964 ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد التزم صحيح القانون ولا يكون قد خالفه أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي بذلك عليه غير سليم.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق