الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 7 أبريل 2024

الطعن 62 لسنة 46 ق جلسة 11 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 379 ص 220

جلسة 11 من ديسمبر سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد صدقي العصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم فوده، حسن النسر، صلاح الدين عبد العظيم، ومنير عبد المجيد.

---------------

(379)
الطعن رقم 62 لسنة 46 القضائية

شيوع. قسمة. ملكية.
قسمة المال الشائع رضاء أو فضاء. أثره. اعتبار المتقاسم مالكاً لحصته المفرزة دون غيرها منذ بدء الشيوع. ثبوت ملكية المتقاسمين فيما بينهم ولو لم يكن العقد مسجلاً.

---------------
إذ نصت المادة 843 من القانون المدني على أن "يعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع وأنه لم يملك غيرها شيئا في بقية الحصص "فقد دلت على أن القسمة مقررة أو كاشفة للحق سواء كانت عقداً أو قسمة قضائية لها أثر رجعى، فيعتبر المتقاسم مالكا للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع وأنه لم يتملك غيرها في بقية الحصص وذلك حماية للمتقاسم من الحقوق التي يرتبها غيره من الشركاء على المال الشائع أثناء قيام الشيوع بحيث يخلص لكل متقاسم نصيبه المفرز الذى خصص له في القسمة مطهراً من هذه الحقوق وبوصفها من العقود الكاشفة فتثبت الملكية بمقتضاها فيما بين المتعاقدين بالعقد ذاته ولو لم يكن مسجلاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2299 لسنة 1973 محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون عليهما بصفتهما بأن يدفعا له مبلغ 1400 جنيه والفوائد القانونية من تاريخ 22/ 2/ 1968 حتى تمام السداد....... وقال بياناً للدعوى أن المطعون عليهما قاما بنزع ملكية العقارات 69 شارع.......، 3، 5 شارع الشيخ ........ بالزيتون للمنفعة العامة بالقرار رقم 1748 لسنة 61 في 12/ 11/ 1961 وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية طبقاً للقانون 577 لسنة 1954 الخاص بنزع الملكية تبين أن مساحة العقار رقم، شارع...... بخيت المنزوع ملكيته 3042 متراً مربعاً وأن التعويض عن الضرر 15210 جنيه باعتبار ثمن المتر المربع الواحد خمسة جنيهات وأن الطاعن يخصه فيه 22 ط أى أن التعويض المستحق له بعد مبلغ 13142 جنيهاً و500 مليماً صرف له منه 12542 جنيهاً و500 مليماً فيكون الباقي له مبلغ 1400 جنيهاً موضوع المطالبة، وبتاريخ 26/ 3/ 1974 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2145 لسنة 91 ق القاهرة وبتاريخ 23/ 11/ 1975 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن الحكم المطعون فيه اعتد بالعقد الصادر للسيدة/.......... المشهر برقم 9650 بتاريخ 15/ 9/ 1960 الذى بمقتضاه اشترت 280 متراً مربعاً في العقار رقم 5 شارع محمد بخيت المنزوع ملكيته من ....... وذلك بتاريخ 20/ 6/ 1966 واعتبرها لذلك شريكة في ملكية ذلك العقار ومن حقها اقتضاء التعويض في مقابل الجزء الذي تمتلكه فيه وهو من الحكم خطأ في تطبيق القانون لأن عقد القسمة الذى تم بين الطاعن وبين...... بتاريخ 8/ 2/ 1957 نافذ في حقهم جميعا من تاريخ حصوله سجل أو لم يسجل وقد جنب نصيبهم في عقار غير العقار محل النزاع فإذا باع أحدهما جزءاً من العقار محل النزاع إلى الآخر فإنه يكون قد باع ما لا يملك.
وحيث إن هذا النعي صحيح - ذلك أن المادة 843 من القانون المدني إذ نصت على أن يعتبر المتقاسم مالكا للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك فى الشيوع وأنه لم يملك غيرها شيئاً في بقية الحصص فقد دلت على أن القسمة مقررة أو كاشفة للحق سواء كانت عقداً أو قسمة قضائية لها أثر رجعى، فيعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع وأنه لم يمتلك غيرها في بقية الحصص وذلك حماية للمتقاسم من الحقوق التي يرتبها غيره من الشركاء على المال الشائع أثناء قيام الشيوع بحيث يخلص لكل متقاسم نصيبه المفرز الذى خصص له في القسمة مطهرا من هذه الحقوق وبوصفها من العقود الكاشفة فتثبت الملكية بمقتضاها فيما بين المتعاقدين بالعقد ذاته ولو لم يكن مسجلاً، لما كان ذلك وكان الثابت من اتفاق القسمة - المقدم من الطاعن المؤرخ 8/ 2/ 1957 أن........ و....... وهما من الشركاء على الشيوع المتقاسمين اختصا بالحصة الشائعة في العقار رقم 69 شارع سليم الأول بالزيتون دون باقي العقارات المخلفة عن المورث المرحوم الشيخ ...... ومنها العقار موضوع النزاع ومن ثم تنفذ القسمة ولو لم تسجل في حقهما ويحاجان بها ويمتنع عليهما التعرض للطاعن الذى اختص بعقار النزاع وتكون ملكية........ في هذا العقار قد زالت بأثر رجعى إلى وقت بدء الشيوع لا من وقت القسمة ويكون البيع الصادر منه إلى....... المشهر برقم 1950 بتاريخ 15/ 9/ 1960 وقد انصب على جزء من عقار النزاع بعد عقد القسمة غير نافذ في حق الطاعن المالك. ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى أن ...... قد سبقت إلى اكتساب ملكية هذا العقار المبين وهو 280 متراً في العقار 5 شارع محمد بخيت - بموجب عقد البيع المسجل 15/ 9/ 1960 قبل أن يسجل عقد القسمة في 20/ 6/ 1966 وأن من حقها اقتضاء جزء من التعويض المقرر عن نزع ملكيته دون أن تعمل أسبقية عقد القسمة ولو لم تسجل على عقد البيع المسجل ودون أن تعمل الأثر الرجعى للقسمة منذ أن تملك الطاعن في الشيوع فيعتبر الطاعن مالكاً لحصته فيه منذ بدء الشيوع لا من وقت القسمة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق