الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 18 نوفمبر 2024

الاتفاقية رقم 155: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن السلامة والصحة المهنيتين، 1981

مقدمة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، 
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف حيث عقد دورته السابعة والستين في 3 حزيران/ يونيه 1981. 
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالسلامة والصحة وبيئة العمل، وهو موضوع البند السادس من جدول أعمال الدورة، 
وإذ عزم أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية. 
يعتمد في هذا اليوم الثاني والعشرين من حزيران/ يونيه عام واحد وثمانين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية السلامة والصحة المهنيتين 1981.

1
1- تنطبق هذه الاتفاقية على جميع فروع النشاط الاقتصادي. 
2- يجوز لأي دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية. بعد التشاور بأسرع ما يمكن مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنية. أن تستثنى من تطبيقها، جزئياً أو كلياً، فروعاً معينة من النشاط الاقتصادي تنشأ بشأنها مشاكل خاصة ذات طابع عام. مثل الشحن البحري أو صيد الأسماك. 
3- تبين كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية في التقرير الأول عن تطبيق الاتفاقية. 
الذي تقدمه بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية. الفروع التي استثنتها وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة، مع بيان أسباب هذا الاستثناء، ولوضع التدابير المتخذة لتوفير حماية كافية لعمال الفروع المستثناة، وتبين في التقارير اللاحقة أي تقدم محرز صوب توسيع نطاق التطبيق.
2
1- تطبق هذه الاتفاقية على جميع العمال في فروع النشاط الاقتصادي التي تدخل في نطاقها. 
2- يجوز لأي دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية، بعد التشاور بأسرع ما يمكن مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل والعمال المعنيين، أن تستثنى من تطبيقها، جزئياً أو كلياً، فئات عمال محدودة تنشأ بشأنها صعوبات معينة. 
3- تبين كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية في التقرير الأول عن تطبيق الاتفاقية، الذي تقدمه بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية، أي فئات محدودة من العمال قد تكون مستثناة وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة، مع بيان أسباب هذا الاستثناء، وتبين في التقارير اللاحقة أي تقدم محرز صوب توسيع نطاق التطبيق.

3
في مفهوم هذه الاتفاقية: 
(أ) تشمل عبارة "فروع النشاط الاقتصادي" جميع الفروع التي يستخدم فيها عمال، بما فيها الخدمة العامة. 
(ب) يعني تعبير "العمال" جميع الأشخاص المستخدمين، بما في ذلك موظفو الدولة. 
(ج) يعني تعبير "مكان العمل" جميع الأماكن التي يجب على العمال أن يكونوا فيها أو أن يذهبوا إليها لداعي عملهم. وتكون تحت رقابة صاحب العمل بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 
(د) يشمل تعبير "اللوائح" جميع النصوص التي تضفي عليها السلطة أو السلطات المختصة قوة القانون. 
(هـ) لا يعني تعبير "الصحة" في علاقتها بالعمل مجرد عدم وجود مرض أو عجز، فهو يشمل أيضاً العناصر البدنية والعقلية التي تؤثر على الصحة وتتعلق مباشرة بالسلامة والقواعد الصحية في العمل.

4
1- تقوم كل دولة عضو بصياغة وتنفيذ سياسة وطنية متسقة بشأن السلامة المهنية والصحة المهنية وبيئة العمل وبمراجعتها بصورة دورية، في ضوء الأوضاع والممارسات الوطنية، وبالتشاور مع أكثر المنظمات تمثيلاً لأصحاب العمل والعمال. 
2- يكون هدف هذه السياسة هو الوقاية من الحوادث والأضرار الصحية الناتجة عن العمل أو المتصلة به أو التي تقع أثناءه، بالحد من أسباب المخاطر التي تنطوي عليها بيئة العمل إلى أقصى حد ممكن ومعقول.

5
توضع عند صياغة السياسة المشار إليها في المادة 4 من هذه الاتفاقية في الاعتبار مجالات العمل الرئيسية التالية، بقدر مساسها بالسلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل: 
(أ) تصميم العناصر المادية للعمل (أماكن العمل، بيئة العمل، الأدوات، الآلات والمعدات، المواد والعوامل الكيميائية والفيزيائية والحيوية، طرائق العمل)، واختبارها واختيارها، واستبدالها وتركيبها، وترتيبها، واستعمالها وصيانتها. 
(ب) العلاقات بين عناصر العمل المادية والأشخاص الذين ينفذون العمل أو يشرفون عليه، وتكييف الآلات والمعدات وأوقات العمل، وتنظيم العمل وطرائق العمل وفقاً لقدرات العمال البدنية والعقلية.
(ج) التدريب، بما في ذلك التدريب التكميلي اللازم، وكفاءات وحوافز الأشخاص الذين يشتركون، بصفة أو أخرى، في تحقيق مستويات مناسبة من السلامة والصحة. 
(د) الاتصال والتعاون على مستويات فريق العمل والمنشأة، وعلى جميع المستويات الأخرى الملائمة حتى المستوى الوطني، وبما في ذلك هذا المستوى. 
(هـ) حماية العمال وممثليهم من التدابير التأديبية بسبب أفعال قاموا بها كما ينبغي وبما يتفق مع السياسة المشار إليها في المادة 4 من هذه الاتفاقية.

6
توضح في صيغة السياسة المشار إليها في المادة 4 من هذه الاتفاقية الوظائف والمسؤوليات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل لكل من السلطات العامة، وأصحاب العمل، والعمال وغيرهم، مع مراعاة طابع التكامل بين هذه المسؤوليات والأوضاع والممارسات الوطنية.

7
يستعرض وضع السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل على فترات ملائمة، أما بصورة كلية أو بقطاعات مفردة، من أجل تحديد المشاكل الرئيسية واستنباط طرائق فعالة لمعالجتها، وتعيين أولويات العمل، وتقييم النتائج.

8
تتخذ كل دولة عضو، عن طريق القوانين أو اللوائح أو أية طريقة أخرى تتفق مع الظروف والممارسات الوطنية، وبالتشاور مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل والعمال المعنيين، ما قد يلزم من خطوات لتنفيذ المادة 4 من هذه الاتفاقية.

9
يؤمن إنفاذ القوانين واللوائح المتعلقة بالسلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل بنظام للتفتيش كاف ومختص.

10
تتخذ تدابير لتقديم إرشادات لأصحاب العمل والعمال لمساعدتهم على إنجاز التزاماتهم القانونية.

11
تكفل السلطة المختصة، إنفاذاً للسياسة المشار إليها في المادة 4 من هذه الاتفاقية، التقدم في الاضطلاع بالوظائف التالية: 
(أ) تحديد الشروط التي تنظم أعمال تصميم وبناء وتخطيط المنشآت، وبدء عملياتها، وإدخال تغييرات رئيسة تؤثر فيها وتغييرات في الأغراض المحددة لها، وأمان المعدات التقنية المستعملة في العمل وكذلك تطبيق الإجراءات التي تحددها السلطات المختصة، وذلك عندما تقتض طبيعة ودرجة المخاطر ذلك. 
(ب) تحديد طرائق العمل والمواد وعوامل التعرض التي يجب منعها، أو تقييدها، أو إخضاعها لتصريح من السلطة أو السلطات المختصة أو لمراقبتها، وتؤخذ في الاعتبار الأخطار الصحية التي تنجم عن التعرض لعدة مواد أو لعدة عوامل في آن واحد. 
(ج) وضع وتطبيق إجراءات بشأن قيام أصحاب العمل، وعند الاقتضاء مؤسسات التأمين وغيرها من المعنيين مباشرة، بالإبلاغ عن الحوادث والأمراض المهنية، وإعداد إحصاءات للحوادث والأمراض المهنية. 
(د) إجراء تحقيقات، عندما يتبين أن حالات الحوادث المهنية، أو الأمراض المهنية، أو أضرار صحية أخرى تحدث أثناء العمل أو تكون لها صلة به. تعكس وجود أوضاع خطرة. 
(هـ) نشر معلومات، سنوياً، عن التدابير المتخذة وفقاً للسياسة المشار إليها في المادة 4 من هذه الاتفاقية وعن الحوادث المهنية، والأمراض المهنية، والأضرار الصحية الأخرى التي تحدث أثناء العمل أو تكون لها صلة به. 
(و) إدخال أو توسيع نظم فحص العوامل الكيميائية والفيزيائية والحيوية من حيث خطورتها على صحة العمال، مع مراعاة الأوضاع والإمكانات الوطنية.

12
تتخذ تدابير، وفقاً للقوانين والممارسات الوطنية، للتأكد من أن أولئك الذين يصممون الآلات أو المعدات أو المواد للاستعمال المهني، أو يصنعونها، أو يستوردونها، أو يجهزونها، أو ينقلونها. 
(أ) يتحققون بأنفسهم، إلى الحد الممكن والمعقول. من أن الآلات أو المعدات أو المواد لا ترتب أخطاراً على سلامة وصحة أولئك الذين يستعملونها الاستعمال الصحيح. 
(ب) يوفرون معلومات بشأن الطريقة الصحية لتركيب واستعمال الآلات والمعدات والاستخدام السليم للمواد، ومعلومات عن أخطار الآلات والمعدات وعن الخصائص الخطيرة للمواد الكيميائية وللعوامل أو المنتجات الفيزيائية والحيوية، وكذلك تعليمات بشأن كيفية تجنب الأخطار. 
(ج) يجرون دراسات وبحوثاً، أو يلقون بصورة وثيقة بالمعارف العلمية والتقنية اللازمة لتلبية الالتزامات الواردة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من هذه المادة.

13
تكفل الحماية للعامل الذي ينسحب من موقع عمل يعتقد لسبب معقول أنه يشكل تهديداً وشيكاً وخطيراً لحياته أو صحته، مما قد يرتبه انسحابه من عواقب، وفقاً للأوضاع والممارسات الوطنية.

14
تتخذ تدابير من اجل إدخال مسائل السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل، بطريقة تتفق مع الأوضاع والممارسات الوطنية، على جميع مستويات التعليم والتدريب بما في ذلك التعليم العالي التقني والطبي والمهني. بصورة تغطي احتياجات تدريب جميع العمال.

15
1- تتخذ كل دولة عضو، ضماناً لاتساق السياسة المشار إليها في المادة 4 من هذه الاتفاقية والتدابير التي تتخذ لتطبيقها، وبعد التشاور بأسرع ما يمكن مع أكثر المنظمات تمثيلاً لأصحاب العمل والعمال ومع هيئات أخرى عند الاقتضاء، ترتيبات مناسبة للأوضاع والممارسات الوطنية لتكفل التنسيق الضروري بين مختلف السلطات والهيئات المكلفة بتنفيذ الجزأين الأول والثاني من هذه الاتفاقية. 
2- تشمل هذه الترتيبات إقامة هيئة مركزية، كلما اقتضت الظروف ذلك وسمحت به الأوضاع والممارسات الوطنية.

16
1- يطلب من أصحاب العمل أن يؤمنوا، إلى الحد الممكن والمعقول، أن تكون أماكن العمل، والآلات، والمعدات وطرائق التنفيذ الخاضعة لإشرافهم مأمونة ولا تشكل خطراً على الصحة. 
2- يطلب من أصحاب العمل أن يؤمنوا، إلى الحد الممكن والمعقول، أن تكون المواد والعوامل الكيميائية والفيزيائية والحيوية الخاضعة لإشرافهم دون خطر على الصحة عندما تتخذ تدابير كافية للحماية. 
3- يطلب من أصحاب العمل أن يوفروا، عند الاقتضاء، ما يكفي من الملابس والمعدات الواقية لكي يمكن، إلى الحد الممكن والمعقول، تفادي خطر الحوادث أو الآثار الضارة بالصحة.
17
عندما تقوم منشأتان أو أكثر بأنشطة في مكان عمل واحد في آن معاً، تتعاون هذه المنشآت في تطبيق هذه الاتفاقية.

18
يطلب من أصحاب العمل أن تتخذ، عند الاقتضاء، ترتيبات لمواجهة الطوارئ والحوادث، بما في ذلك ترتيبات كافية للإسعافات الأولية.

19
توضع ترتيبات على مستوى المنشأة يمكن بموجبها: 
(أ) للعمال أن يتعاونوا أثناء أداء عملهم لتمكين صاحب العمل من إنجاز الالتزامات التي تقع على عاتقه.
(ب) لممثلي العمال في منشأة أن يتعاونوا مع صاحب العمل في مجال السامة والصحة المهنيتين، 
(ج) لممثلي العمال في منشأة تلقي معلومات كافية عن التدابير التي يتخذها صاحب العمل لتأمين السلامة والصحة المهنيتين وأن يستشيروا المنظمات الممثلة لهم بشأن هذه المعلومات شريطة عدم إفشائهم للأسرار التجارية. 
(د) للعمال وممثليهم في منشأة أن يدربوا تدريباً ملائماً في مجال السلامة والصحة المهنيتين. 
(هـ) للعمال وممثليهم في منشأة، وعند الاقتضاء، للمنظمات الممثلة لهم، أن يستعملوا، وفقاً للقوانين والممارسات الوطنية، عن جميع جوانب السلامة والصحة المهنيتين المتصلة بعملهم، وأن يستشيرهم صاحب العمل في هذا الشأن، ولهذا الغرض، يجوز استدعاء مستشارين من خارج المنشأة باتفاق الطرفين. 
(و) للعامل أن يبلغ رئيسه المباشر فوراً بأية حالة يعتقد، لسبب معقول، أنها تشكل تهديداً وشيكاً وخطيراً لحياته أو صحته، ولا يمكن لصاحب العمل أن يطالب العمال بالعودة إلى موقع عمل يستمر فيه تهديد وشيك وخطير للحياة أو الصحة حتى يتخذ تدابير علاجية، عند الاقتضاء.

20
يشكل التعاون بين الإدارة والعمال و/ أو ممثليهم في المنشأة أحد العناصر الأساسية في التدابير التنظيمية وغيرها من التدابير التي تتخذ وفقاً للمواد 16 إلى 19 من هذه الاتفاقية.

21
لا يرتب اتخاذ تدابير السلامة والصحة المهنيتين أية مصاريف يتحملها العمال.

22
لا تمثل هذه الاتفاقية مراجعة لأية اتفاقيات أو توصيات عمل دولية.

23
تبلغ التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.
24
1- لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجلت تصديقاتها لدى المدير العام. 
2- وتدخل حيز النفاذ بعد انقضاء اثني عشر شهراً على تاريخ تسجيل تصديقي عضوين لدى المدير العام. 
3- وبعدئذ، تصبح هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لأي دولة عضو بعد انقضاء اثني عشر شهراً من تاريخ تسجيل تصديقها.

25
1- يجوز لأي دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على تاريخ نفاذ الاتفاقية لأول مرة، بمستند ترسله إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيله، ولا يكون هذا النقض نافذاً إلا بعد انقضاء سنة على تاريخ تسجيله. 
2- كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية، ولا تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة أثناء السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة. تظل ملتزمة بها لمدة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة عشر سنوات وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة.

26
1- يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع التصديقات والنقوض التي يبلغه بها أعضاء المنظمة. 
2- يلفت المدير العام انتباه الدول الأعضاء في المنظمة، لدى إخطارها بتسجيل التصديق الثاني الذي أبلغ به إلى التاريخ الذي تدخل فيه الاتفاقية حيز النفاذ.

27
يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي الأمين العام للأمم المتحدة التفاصيل الكاملة لجميع الصديقات ومستندات النقض التي تسجل لديه وفقاً لأحكام المادة السابقة، لكي يسجلها الأمين العام طبقاً للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

28
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام، كلما رأى ضرورة لذلك، تقريراً عن تطبيق هذه الاتفاقية، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى تسجيل موضوع مراجعتها كلياً أو جزئياً في جدول أعمال المؤتمر.

29
1- إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تراجع هذه الاتفاقية كلياً أو جزئياً، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك: 
(أ) يستتبع تصديق أي دولة عضو للاتفاقية الجديدة المراجعة، قانوناً، النقض الفوري لهذه الاتفاقية على الرغم من أحكام المادة 25 أعلاه، وشريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد دخلت حيز النفاذ. 
(ب) يقفل باب تصديق الدول الأعضاء لهذه الاتفاقية اعتباراً من تاريخ دخول الاتفاقية الجديدة المراجعة حيز النفاذ.
2- تظل هذه الاتفاقية، على أي حال، نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين، بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق الاتفاقية المراجعة.

30
الصيغتان الإنكليزية والفرنسية لهذه الاتفاقية متساويتان في الحجية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق