جلسة 12 من أبريل سنة 1960
برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.
-----------------
(70)
الطعن رقم 1847 لسنة 29 القضائية
(1) حكم. بيانات التسبيب: بيان نص القانون الذي حكم بموجبه.
إسناد هذا البيان:
قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات.
أثر إغفال بيانه:
بطلان الحكم.
ما لا يرفع هذا العيب:
الإشارة إلى رقم القانون وما لحقه من تعديلات.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما عرضا للبيع زيت سمسم "سيرج" فاسد وغير صالح للتناول لتغير خواصه الطبيعية. وطلبت عقابهما بالمواد 2/ 2 و5/ 2 و7/ 2 و8 و9 و10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل ومرسوم الزيوت ومحكمة الجنح الجزئية قضت غيابياًًًًً عملاًًًًً بمواد الاتهام بتغريم كل من الطاعن والمتهم الآخر خمسمائة قرش والمصادرة. فعارضا، وقضي في معارضتهما بإلغاء الحكم والبراءة. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياًًًًً عملاًًًًً بمواد الاتهام وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم كل من الطاعن والمتهم الآخر خمسة جنيهات والمصادرة. فطعن المتهم الأول في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه جاء باطلاًًًًً إذ أغفل الإشارة إلى نصوص القانون التي دان الطاعن بها.
وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على وجوب إشارة الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات. ولما كان الثابت أن الحكم الاستئنافي الذي قضى بإلغاء حكم البراءة قد خلا من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على المتهم، ولا يعصم الحكم من هذا العيب أنه أشار إلى رقم القانون المطبق وما لحقه من تعديلات ما دام لم يفصح عن مواد القانون التي أخذ بها والخاصة بالتجريم والعقاب. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباًًًًً بالبطلان مما يتعين معه قبول الطعن ونقض الحكم دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
[(1)] المبدأ ذاته في الطعن 1528/ 30 ق - (جلسة 2/ 1/ 1961).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق