مقدمة
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
المنعقد في جنيف في دورته الخامسة والستين بدعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، في اليوم السادس من يونيو من عام 1979
آخذاً في العلم الاتفاقيات والتوصيات التي صدرت من منظمة العمل الدولية وذات الصلة بهذه الاتفاقية.
وذلك على وجه الخصوص الاتفاقية الخاصة بإعلان الوزن على الطرود الكبيرة المنقولة بالسفن 1929. واتفاقية حراسة الماكينات 1963. واتفاقية البيئة العامة (تلوث الهواء، والضوضاء، والذبذبات) سنة 1977
وبما أنه اعتزم الأخذ بمقترحات معينة بشأن تعديل وإعادة النظر في الاتفاقية الخاصة بوقاية العمال المشتغلين في شحن وتفريغ السفن من الحوادث 1932 (رقم 32) وهي تؤلف البند الرابع من جدول أعمال الدورة.
وآخذاً في الاعتبار أنه يجب أن تصاغ هذه المقترحات في قالب اتفاقية دولية.
قد وافق في اليوم الخامس والعشرين من شهر يونيو من عام 1979 على الاتفاقية الآتية التي يطلق عليها الاتفاقية الخاصة بالسلامة المهنية والصحية في عمل الميناء.
1
في تطبيق هذه الاتفاقية يشمل التعبير عمل الميناء، كل عمل أو أي جزء من عمل شحن وتفريغ لأية سفينة وأي عمل تابع لذلك. وتحدد التشريعات الوطنية والممارسات تعريف ذلك العمل. يجب التشاور مع المنظمات أصحاب الأعمال والعمال ذات الصلة أو الممثلين في تحديد أو تعديل ذلك التعريف.
2
1- يجوز للعضو أن يستثني أو يسمح باستثناءات الأحكام هذه الاتفاقية في شأن أعمال الميناء في أي مكان تكون فيه حركة السفن غير منتظمة أو محصورة في السفن الصغيرة كما تشمل الاستثناءات عمل المرفأ الخاص بسفن الصيد أو فئة محددة منهم. وذلك على شريطة:
(أ) الحفاظ على سلامة ظروف العمل.
(ب) أن تقتنع السلطة المختصة أنه في الظروف المعينة من الممكن الموافقة على هذه الاستثناءات وذلك بعد التشاور مع المنظمات أصحاب الأعمال والعمال ذوي الشأن.
2- يجوز للسلطة المختصة أن تعدل في متطلبات الباب الثالث من هذه الاتفاقية وذلك بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال ذوي الشأن. وذلك إذا اقتنعت بأن المزايا المماثلة بعد التعديل لا تقل عما ورد في هذه الاتفاقية وأن الحماية الكاملة متوفرة الممنوحة لا تقل عن تلك التي تنتج عن التطبيق الكامل لأحكام هذه الاتفاقية.
3- يجب إخطار المنظمة في التقرير الوارد بشأن تطبيق هذه الاتفاقية وفقاً للمادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية. ويوضح في هذا التقرير الاستثناءات المعمول بها وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة والتعديلات التي أجريت وفقاً للفقرة (2) من هذه المادة.
3
لأغراض هذه الاتفاقية:
(أ) تعني كلمة "عامل" أي شخص يعمل في المرفأ.
(ب) يعني تعبير "شخص مختص" أي شخص له معرفة وخبرة مطلوبة للقيام بمهمة معينة أو مهام ومقبول في هذا الشان للسلطة المختصة.
(ج) يعني تعبير "شخص مسئول" الشخص الذي عينه المخدم. ربان السفينة أو قائدها. كما يقتضي الحال. ليكون مسئولاً عن القيام بمهمة محددة أو مهام وهو الذي له معرفة كافية وخبرة وله السلطة المطلوبة للقيام على الوجه الأكمل بالمهمة أو المهام الموكلة له.
(د) يعني "التعبير الشخصي المخول له" الشخص الذي خول له المخدم أو ربان السفينة أو الشخص المسئول للقيام بمهمة معينة أو مهام وله المعرفة الفنية اللازمة والخبرة.
(هـ) يشمل التعبير "أداة الرفع" كل أدوات تحريك البضاعة الثابت منها والمتحرك ويشمل أيضاً جهاز الزحلقة الموجود بالساحل والذي يعمل بالطاقة. والمستعمل في الساحل أو على ظهر السفينة للتعليق أو الرفع أو تنزيل الحمولة أو تحريكها من مكان إلى آخر وذلك أثناء تدليه أو اعتماده في شيء آخر.
(و) يشمل التعبير "الجهاز السائب" كل جهاز يستعمل لغرض ربط الحمولة بآلة رافعة ولكن لا يشكل جزء مكوناً من الجهاز أو الحمولة.
(ز) تتضمن كلمة (الدخول إلى) الخروج.
(ح) تشمل كلمة "السفينة" أي نوع من السفن مثل القارب والصندل والهوفركرافت والسفينة الصغيرة ولا يشمل السفن الحربية.
4
1- تحدد التشريعات الوطنية التدابير المطابقة مع الجزء الثالث من هذه الاتفاقية والتي تتعلق بعمل المرفأ، وذلك بغرض:
(أ) إيجاد، والحفاظ على أماكن العمل، المعدات وطرق العمل السليمة التي لا تعرض للأذى وتضر بالصحة.
(ب) إيجاد وصيانة طرق الوصول إلى أماكن العمل.
(ج) التزويد بالمعلومات، التدريب، الرقابة الضرورية بغرض التأكد من حماية العمال من مخاطر الحوادث والأذى للصحة الناتجة من خدمتهم.
(د) تزويد العمال بالمعدات الواقية والملابس الواقية وآلات النجاة اللازمة وذلك في حالة عدم وجود الحماية ضد المخاطر والحوادث بطريقة أخرى.
(هـ) توفير وصيانة تسهيلات الإسعافات الأولية والإنقاذ.
(و) تطوير وإصدار وإجراءات سليمة لمقابلة أي طارئ قد يحدث.
2- تشمل التدابير التي تتخذ وفقاً لهذه الاتفاقية ما يلي:
(أ) المتطلبات العامة الخاصة بتشييد، وصيانة، وإمداد المعدات اللازمة لهيكل المرفأ والأماكن الأخرى منه والتي يجري فيها العمل.
(ب) تفادي اندلاع النيران والوقاية منها.
(ج) الطرق السليمة للوصول للسفينة، جسمها، والآلات الرافعة والمعدات.
(د) مواصلات العمال.
(هـ) أبواب الفتح والقفل والحماية من أبواب السطح.
(و) تشييد وصيانة واستعمال الآلات الرافعة وآلات تحريك البضاعة.
(ز) تشييد وصيانة المرافئ.
(ح) حبال الأشرعة ورفع الأثقال.
(ط) خفض وتفتيش وإعطاء شهادات موافقة متى ما كان مناسباً. للآلات الرافعة، السلاسل، الحبال وآلات الرفع الأخرى التي تشكل جزءاً من الحمولة.
(ي) تحريك الأنواع المختلفة للبضاعة.
(ك) تخزين البضاعة.
(ل) المواد الخطرة الموجودة في بيئة العمل.
(م) الملابس الوقائية والآلات الوقائية.
(ن) التسهيلات الصحية وتسهيلات المرحاض وأماكن الترفية.
(ش) الإشراف الطبي.
(س) الإسعافات الأولية للإنقاذ.
(ظ) تنظيمات الصحة والسلامة.
(ص) تدريب العمال.
(ت) الأخطار والتحري عن الحوادث والأمراض المهنية.
3- تنظيم المتطلبات الواردة في الفقرة أعلاه بالتأكد من أو بمساعدة المستويات الفنية أو اللوائح التي توافق عليها السلطات المختصة أو بأي طريقة مناسبة تتمشى مع الممارسات والظروف المحلية.
5
1- تعين التشريعات الوطنية الأشخاص المناسبين عن تنفيذ التدابير الواردة في المادة 4 (1) من هذه الاتفاقية. سواء كانوا هؤلاء الأشخاص مخدمين، ملاك، ربان سفن أو أي أشخاص آخرين.
2- يجب على المخدمين الذين يتواجدون في مكان عمل واحد في نفس الوقت التعاون على الالتزام بالتدابير المقررة.
وذلك من غير إخلال بمسئولية كل منهم فيما يتعلق بصحة وسلامة مستخدميه.
وفي الظروف الملائمة على السلطة المختصة وضع الإجراءات التي تكفل هذا التعاون.
6
1- يجب إجراء الترتيبات التي بموجبها العمال:
(أ) لا يتدخلون من غير سبب معقول في عمل أو إساءة استعمال أي طريقة من طرق تهيأة السلامة والتي وجدت لحمايتهم وحماية الآخرين.
(ب) يتنبهون لسلامة أنفسهم وغيرهم الذين قد يتأثروا بأفعالهم أو عدم قفلهم لأشياء في العمل.
(ج) يبلغ العمال مباشرة لرؤسائهم عن أي حالة لهم من السبب للاعتقاد أنها قد تشكل خطورة ليس بإمكانهم تصحيحها، وذلك بغرض اتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة.
2- للعمال الحق من المشاركة في مكان العمل للتأكد من سلامة العمل للمدى الذي يمكنهم من التحكم في الآلات وطرق العمل ولهم أن يعبرون عن أرائهم في إجراءات العمل المطبقة والتي تؤثر على سلامة العمل وللمدى الذي تقرره التشريعات الوطنية.
تكوين لجان صحة وفقاً للمادة 37 من هذه الاتفاقية كما يتعين ممارسة هذا الحق عن طريق تلك اللجان.
7
1- يجب على السلطة المختصة التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال أصحاب الشأن في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية بسن التشريعات (أي طريقة مناسبة تتمشى مع الممارسات والأحوال المحلية).
2- يجب إصدار تشريعات تمكن أصحاب العمل والعمال "أ" ممثليهم من التعاون الكامل لتطبيق التدابير المشار إليها في المادة 4 (1) من هذه الاتفاقية.
8
يجب اتخاذ التدابير اللازمة لحماية العمال حين يصبح مكان العمل في أي وقت خطراً وليس به سلامة ويعرض الصحة للأذى وذلك حتى يكون محل العمل سليماً مرة أخرى (وتضمن التدابير عمل الحواجز أو أي أجزاء أخرى معقولة بما في ذلك قفل مكان العمل).
9
1- يجب عمل إنارة كاملة لأي مكان فيه أعمال خاصة بالمرفأة كما يجب إنارة الأماكن المجاورة.
2- يجب إزالة أي عائق خطر يكون خطراً على حركة آلات الرفع والمركبات والأشخاص وإذا لم يمكن إزالته فيتعين وضع علامة بارزة عليه أو إنارته إنارة كاملة إذا لزم الحال.
10
1- يجب أن تكون الممرات التي تجرى عليها المركبات أو التي توضع عليها البضاعة والمواد الأخرى سليمة لتلك الأغراض وأن تجرى عليها الصيانة الصحيحة.
2- يجب أن توضع أو تحرك البضاعة والمواد الأخرى بطريقة سليمة مع الأخذ في الاعتبار لطبيعة تلك البضاعة والمواد.
11
1- يجب أن تكون الممرات عريضة للمدى الذي يمكن المركبات والرافعات من المرور.
2- يجب توفير ممرات المنشأة كلما كان ذلك عملياً. كما يجب أن تكون تلك الممرات عريضة بطريقة عملية ومنفصلة. كلما كان ذلك عملياً. من ممرات المركبات.
12
يجب توفير أدوات مكافحة حريق معقولة وأن تحفظ بالميناء في الأماكن التي يجرى فيها العمل.
13
1- يجب حراسة جميع الأجزاء الخطرة من الماكينات في حراسة مشددة إلا إذا كان وضعت تلك الماكينات وركبت بطريقة لا تعرض للخطر وأن وضعها من غير حراسة سبان لو كانت بها حراسة مشددة.
2- في حالة الطوارئ يجب اتخاذ التدابير المشددة لفصل الطاقة عن الماكينة في الحال وذلك إذا اقتضت الضرورة ذلك.
3- عند إجراء أعمال نظافة. صيانة أو تصليح للماكينة وأن هذه الأعمال قد تعرض أي شخص للخطر. فإنه يتعين إيقاف الماكينة قبل بدء العمل فيها وذلك لاتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من أن هذه الماكينة لا يمكن بدء عملها مرة ثانية قبل أن يتم العمل على أنه يجوز للشخص المسئول أن يبدأ عمل الماكينة مرة ثانية وذلك بغرض الفحص أو الضبط الذي لا يمكن إجراؤه في حالة وقوف الماكينة عن العمل.
4- لا يجوز السماح للشخص المسئول:
(أ) تحريك الحارس وذلك عند الضرورة بغرض إنجاز العمل.
(ب) تحريك صمام الأمان أو إيقافه بغرض نظافته أو ضبطه أو إصلاحه.
5- يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند تحريك الحارس، كما يجب استبدال الحارس بآخر وفي أسرع وقت ممكن.
6- يجب اتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من أن الآلة المعينة لن تستعمل أو يبدأ عملها من غير حرص حتى يتم استبدال صمام الأمان أو يبدأ تشغيله مرة أخرى، وذلك في حالة تحريك صمام الأمان وإيقافه.
7- لتطبيق هذه المادة تشمل كلمة "الماكينة" أي آلة رافعة أو باب متحرك ميكانيكياً أو آلة تعمل بالطاقة.
14
يجب تركيب وتشغيل وصيانة الآلات الكهربائية والتركيبات لمنع الخطر كما يجب أن يطابق المستويات التي توافق عليها السلطات المختصة.
15
يجب أن تقدم للسفينة طريق وصول سليمة. وذلك عند شحن أو تفريغ السفينة لحمولتها بجانب الرصيف أو بجانب سفينة أخرى.
16
1- يجب اتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من وصول العمال عند ترحيلهم من وإلى السفينة أو أي مكان آخر في المياه. كما يجب على السفينة المستعملة لهذا الغرض تحديد الشروط التي يجب إتباعها.
2- يجب على صاحب العمل تهيئة سبل مواصلات سليمة للعمال عند ترحيلهم من وإلى مكان العمل في الأرض.
17
1- يجب أن يكون الترحيل إلى السفينة وسطح البضاعة بالطرق الآتية:
(أ) سلم أو درج بنائي ثابت. وإذا لم يكن ذلك ممكناً، سلما وتركيب بمقاسات معقولة، وقوي وثابت التشييد.
(ب) بأي طريقة أخرى مقبولة لدى السلطة المختصة.
2- يجب أن تكون طرق الوصول المشار إليها في هذه المادة منفصلة عن سلم السفينة كلما كان ذلك ممكناً.
3- لا يجوز للعمال استعمال، أو يطلب منهم استعمال أي طريقة وصول إلى السفينة أو البضاعة خلاف الطرق الموضحة في هذه المادة.
18
1- لا يجوز استعمال غطاء الفتحات أو الدعامة إلا إذا كانت مشيدة تشييداً متيناً، وبالقوة التي تسمح باستعمالها الاستعمال الذي لغرضه وضعت.
2- يجب أن يصمم غطاء الفتحات الذي يحرك بآلات رافعة بطريقة سليمة وبزيادة تساعد على تحريك حبال الماكينات.
3- يجب وضع علامة ظاهرة على غطاء الفتحات وذلك في حالة وجود غطاء قابل للتبادل.
4- لا يسمح لغير الأشخاص المخولين (كلما كان ممكناً، أعضاء الطاقم) بفتح غطاء الفتحات الذي يعمل بالطاقة. كما لا يفتح إذا كان هناك احتمال وقوع أذى لشخص من هذا الفتح.
5- تنطبق أحكام الفقرة (4) من هذه المادة. بعد إجراء التغييرات الضرورية على آلات السفن التي تعمل بالطاقة ومثال ذلك جسم السفينة وعربات السقف المتحركة وما إلى ذلك.
19
1- يجب اتخاذ التدابير اللازمة لحماية فتحات سطح السفينة التي يعمل بها عمال والتي يجوز أن يسقط فيها هؤلاء العمال أو العربات.
2- يجب قفل كل فتحة وتركيب حافة قوية مرتفعة بها ارتفاعاً معقولاً وتقفل قفلاً محكماً عندما لا تكون مستعملة إلا في فترات متقطعة. كما يجب أن يخصص شخص لمتابعة اتخاذ مثل هذه التدابير.
20
1- يجب اتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من سلامة العمال الذين يطلب منهم التواجد في عنبر السفينة وسطح البضاعة عندما تكون المركبات التي تعمل بالطاقة في حالة عمل في تلك الأمكنة أو تفرغ أو تشحن بضاعة بمساعدة أجهزة تعمل بالطاقة.
2- لا يجوز تحريك أو استبدال الأغطية والدعامات في أثناء سير العمل في عنبر السفينة أو الفتحات والأبواب. كما يجب إزالة أي غطاء أو دعامة لا تكون مؤمنة بطريقة معقولة ضد التحرك وذلك قبل الشحن أو التفريغ.
3- يجب أن تهيأ تهوية معقولة في العنابر والمخازن بمرور الهواء الطلق وذلك لمنع أي مخاطر تؤذي أو تلحق ضرر بالصحة ينتج عن الدخان الداخلي الذي يسببه احتراق الماكينات أو الذي ينتج لأي سبب آخر.
4- يجب اتخاذ الترتيبات اللازمة. بما في ذلك سبل الهروب الآمنة. لسلامة الأشخاص الذين يتواجدون عند التفريغ أو الشحن في أي جزء من السفينة أو بين العنبر وجزء السفينة وذلك عندما يطلب من العامل أن يعمل في صندوق أو مخزن أو وعاء التزويد بالفحم للسفينة.
21
يجب أن تكون كل آلة رافعة، أو آلة قاذفة وجهاز متحرك يشكل جزءاً من الحمولة:
(أ) حسن التشييد والتركيب وذلك لتوافق الغرض الذي تستعمل فيه. كما يجب صيانتها وتصليحها. كما يجب أن تكون الآلات الرافعة مركبة تركيباً صحيحاً.
(ب) أن تستعمل بطريقة صحيحة. وعلى الأخص يجب ألا تحمل فوق طاقتها مما يعرض سلامتها وحمولتها لعدم الأمان إلا إذا تم عمل تلك الأفعال بغرض الفحص وذلك مبين وتحت إشراف شخص مقتدر.
22
1- يجب فحص كل آلة رافعة أو كل جهاز متحرك وفقاً للتشريعات الوطنية، كما يجب أن يقوم بالفحص شخص مقتدر وذلك قبل الاستعمال لتلك الآلات أو بعد إجراء تعديلات أو تصليحات جوهرية لأي جزء من تلك الآلات قد يؤثر ذلك التصليح أو التعديل على سلامتها.
2- يجب إعادة فحص الآلات الرافعة التي تكون جزء من السفينة مرة على الأقل كل خمس سنوات.
3- يجب إعادة فحص الآلات الموجودة بالساحل في الأوقات التي تحددها السلطة المختصة.
4- يجب على الشخص الذي يجري الفحص على الآلات الوارد ذكرها وطبقاً لهذه المادة أن يحرر شهادة توضح أنه تم الفحص كاملاً وذلك بعد أن يكتمل كل فحص.
23
1- يجب أن يتم فحص الآلات الرافعة والمتحركة فحصاً كاملاً وفي فترات وأن يقوم بالفحص شخص مقتدر. هذا بالإضافة لمتطلبات المادة 22 من هذه الاتفاقية كما يجب إجراء ذلك الفحص مرة على الأقل كل اثني عشر شهراً.
2- لأغراض المادتين 22 (4) و23 (1) يعني الفحص الكامل فحصاً مفصل وبالعين يقوم به بأداة شخص مقتدر كما يجوز لهذا الشخص أن يستعين إذا اقتضت الضرورة بأداة أو أدوات قياس مناسبة وذلك لكيما يتمكن من تكوين رأي فيما يتعلق بسلامة الآلات أو جزء من الآلات المتحركة التي تم فحصها.
24
1- يجب حفظ تلك السجلات المعتمدة كاملاً لتشكيلها بينة مبدئية عن سلامة الآلات الرافعة وأجزاء الآلات المتحركة وتحفظ السجلات على ظهر السفينة حسب الحال تحدد السجلات الشحن الذي يمكن أن يتم بأمان وتاريخ ونتيجة الفحص والاختيار الجيد الذي أشير إليه في المواد 22، 23، 24 من هذه الاتفاقية. على أنه يجب حفظ السجل في حالة واحدة هي وجود خلل كشف عند التفتيش المشار إليه في المادة 24 (1) من هذه الاتفاقية.
2- يجب الاحتفاظ بسجل الآلات الرافعة والمتحركة بالشكل الذي تحدده السلطة المختصة. كما يجب الأخذ في الاعتبار بالشكل الذي يوصي به مكتب العمل الدولي.
3- يجب أن يشمل السجل الشهادات التي منحت أو المعترف بها من قبل السلطات المختصة. أو الاحتفاظ بنسخ أصلية من تلك الشهادات وذلك بطريقة تحددها السلطة المختصة. كما يجب الأخذ في الاعتبار ما يوصي به مكتب العمل الدولي في شأن الفحص والفحص الشامل والتفتيش، حسب الحال، للآلات الرافعة أو أجزاء الآلات المتحركة.
25
بغرض التأكد من الاعتراف المتبادل للترتيبات التي أجراها الأعضاء الموقعون للاتفاقية الخاصة بالفحص. الاختبار الكامل. التفتيش والشهادات، الآلات الرافعة وأجزاء الآلات المتحركة المكونة لجزء من آلات السفينة والسجلات ذات الصلة لتلك الأمور:
(أ) يجب على السلطة المختصة في كل قطر عضو وقع الاتفاقية تعيين أو تسمية أشخاص مختصين أو مواطن أو هيئات دولية للقيام بالفحص أو / والعمل الشامل وكل الأمور المتصلة. وذلك وفقاً لشروط تضمن اعتماد استمرارية التعيين أو التسمية على الأداء المرضي.
(ب) على الأعضاء الموقعون على هذه الاتفاقية قبول الأشخاص المعينين أو المسمين أو بأي طريقة أخرى قبلوا وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة كما يجوز لهم إجراء ترتيبات متبادلة بينهم في شأن القبول أو الاعتراف وفي الحالتين يجب أن يكون القبول أو الاعتراف معتمداً على الأداء المرضي.
2- لا يجوز استعمال الآلات الرافعة أو الآلات المتحركة أو أي آلة مختصة بتحريك البضاعة، إذا:
(أ) لم تقتنع السلطة المختصة من بيان الشهادة التي توضح الفحص أو السجل المعتمد. حسب الحال، أن الفحص اللازم أو الفحص الشامل أو التفتيش لم يتم إجراؤه وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية. أو
(ب) كان من رأي السلطة المختصة أن الآلة أو الجهاز غير آمنة العواقب عند الاستعمال.
3- لا يجوز تطبيق الفقرة (2) من هذه المادة بحيث ينتج تأخير في شحن أو تفريغ السفينة إذا تم استعمال آلات مقبولة للسلطة المختصة.
26
1- يجب وضع علامة على الآلة الرافعة التي تتحمل طاقة قصوى من الحمل توضح تلك الطاقة التي يمكن رفعها بأمان (وذلك فيما عدا جهاز رفع الأثقال) وكذلك كل جزء من الجهاز المتحرك وإذا لم يصبح عملياً وضع تلك العلامة فيمكن اتخاذ مثل هذا الإجراء بأي طريقة أخرى.
2- يجب أن تكون بالآلة الرافعة التي يمكن تحمل أكثر من طاقة حمولة واحدة (وذلك فيما عدا جهاز رفع الأثقال) بيان الطريقة التي تمكن السائق تحديد الطاقة التي يمكن استعمالها في الحالة المعنية. 3- يجب وضع علامة على كل جهاز رفع أثقال (عدا ونش الأثقال) توضح الطاقة القصوى التي يمكن رفعها بأمان وذلك في حالة استعماله:
(أ) رفع حمولة واحدة.
(ب) كتلة بضاعة.
(ج) حمولة واحدة في عدة كتل.
27
يجب على كل سفينة أن تحمل حبال الأشرعة والصواري وأي معلومات ضرورية ذات صلة تساعد في رفع أجهزة الرفع الثقيلة وما يتبعها بطريقة مؤمنة.
28
يجب أن تصنع خشبة القش، أو الأشياء المماثلة التي تستعمل فراشاً للبضاعة بطريقة متينة وقوة منيعة وخالية من كل العيوب التي قد تؤثر على استعمالها بأمان.
29
لا يجوز رفع الحمولة أو إنزالها إلا إذا ألصقت آلات الرص أو أي جزء من الآلة الرافعة بطريقة مؤمنة.
30
1- يجب تحديد وضع محطة حاويات البضاعة وتشغيل تلك المحطة بطريقة تضمن سلامة العمال كل ما كان ذلك ممكناً عملياً. 2- يجب أن تجري الترتيبات لتأمين سلامة العمال الذين يعملون في سفن تحمل حاويات. وذلك عند ربطهم أو فكهم لتلك الحاويات.
31
1- يجب تعبئة. وضع علامة مميزة. تحريك وتخزين الحمولة الخطرة وفقاً لمتطلبات القوانين العالمية المطبقة على ترحيل البضائع الخطرة بالبحر وتلك اللوائح التي تتعلق بالتحديد بتحريك البضائع الخطرة في المواني.
2- لا يجوز تحريك أو تخزين المواد الخطرة إلا إذا تمت تعبئتها ووضع علامات مميزة لها وفقاً للقوانين العمالية التي تنظم ترحيل تلك المواد.
3- يوقف العمل في المنطقة التي تتكسر أو تخرب فيها عبوات مواد خطرة لمدى كبير كما يوقف عمل البناء حتى يزال الخطر كما يجب إبعاد العمال عن هذه المنطقة إلى أن تتم إزالة الخطر.
4- يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تعريض العمال لاختناق المواد المضرة أو مشتقاتها. أو التي يقل فيها الأكسجين أو التي قابلة للاشتعال.
5- يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي الحوادث والإضرار بصحة العمال الذين يطلب منهم دخول أماكن مقفولة قد تكون فيها مواد ضارة أو خانقة أو قد تكون عرضة لنقص في الأكسجين.
32
يجب إجراء الاحتياطات المناسبة لحماية العمال من النتائج الضارة من كثرة الضوضاء في محل العمل.
33
1- يجب منح العمال آلات وقائية وملابس واقية والتأكد من حسن استعمالها، عندما تقتضي ضرورة العمل. وذلك في حالة عدم ضمان كفالة وقاية لازمة بسبل أخرى ضد الحوادث بالضرر بالصحة.
2- يجب على العمال الحرص على تلك الملابس الواقية وآلات الوقاية.
3- يجب على صاحب العمل صيانة الملابس الواقية وآلات الوقاية صيانة كاملة.
34
يجب إتاحة تسهيلات كافية. وموظفين مدربين لإنقاذ المصابين الذين تتسم حالاتهم بالخطورة كما يجب تواجد إمدادات إسعافات أولية لنقل هؤلاء المصابين في حالة إصابتهم، وذلك بالقدر العملي ومن غير تأخير.
35
1- على كل عضو، وبعد التشاور مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال ذوي الشأن إصدار التشريعات واللوائح أو أي طريقة أخرى مناسبة مع الممارسات والظروف المحلية لتحديد:
(أ) مخاطر العمل تستوجب إجراء فحوصات طبية أولية أو فحوصات طبية في فترات. أو كلاهما.
(ب) الفترات التي يتخلل إجراء الفحوصات الطبية الدورية وذلك بعد الأخذ في الاعتبار طبيعة ومدى المخاطر التي تنجم في الحالات المعنية.
(ج) تحديد المدى الضروري لإجراء الفحوصات. وذلك في تعرض العمال لأمراض مهنية معينة.
(د) اتخاذ التدابير اللازمة لإمداد الخدمات الصحية للعمال وذلك في حالة وجود مخاطر أمراض مهنية.
2- يجب إجراء كل الفحوصات الطبية والفحوصات الأخرى المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة مجاناً.
3- يجب حفظ سجل الفحوصات والفحوصات الطبية بطريقة سرية.
36
1- يجب تكوين لجان صحية مختصة بسلامة العمال في كل محل به عدد معقول من العمال كما يجب تكوين تلك اللجان، إذا اقتضت الضرورة، في الموانئ يكون من بين أعضاء تلك اللجان ممثلي أصحاب العمل والعمال.
2- تحدد التشريعات المحلية واللوائح أو أي طريقة أخرى مناسبة تتمشى مع الممارسات المحلية، طريقة إنشاء وتكوين ومهام تلك اللجان وذلك بعد التشاور مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال ذوي الشأن، وعلى ضوء الظروف المحلية.
37
1- لا يجوز تخديم أي عامل في أعمال الميناء إلا بعد تدريبه تدريباً كاملاً في المخاطر المحتملة واللصيقة بعمله، كما يجب تدريبه على معرفة الاحتياطات التي يجب اتخاذها.
2- لا يجوز تشغيل آلة رافعة أو آلة لتحريك البضاعة إلا بواسطة شخص لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً كما يكون لذلك الشخص الخبرة والمعرفة اللازمة كما يجوز للشخص تحت التدريب والذي يخضع للمراقبة في التدريب إجراء ذلك العمل.
38
يجب اتخاذ التدابير للتأكد من تبليغ الحوادث المهنية للسلطة المختصة، وفي حالة الضرورة للتأكد من إجراء التحري في شأنها. وذلك بغرض المساعدة في منع حوادث وأمراض المهنة.
39
مع عدم الإخلال بالأحكام واللوائح والممارسات المحلية يجب توفير وصيانة عدد كاف ومناسب للمراحيض على مسافة معقولة من مكان العمل. كل ما كان ذلك مناسباً.
40
يجب على كل عضو يوقع على هذه الاتفاقية:
(أ) تحديد الواجبات المتعلقة بسلامة وأمراض المهنة للأشخاص والهيئات ذات الشأن في الميناء.
(ب) يتخذ التدابير اللازمة بما في ذلك نصوص لتطبيق عقوبات مناسبة لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.
(ج) توفير خدمات تفتيش مناسبة للإشراف على تطبيق التدابير التي يجب اتخاذها بموجب هذه الاتفاقية. أو للاقتناع بأن التفتيش المناسب قد تم إجراؤه.
41
1- تحدد التشريعات المحلية واللوائح المدة القصوى التي خلالها تنطبق أحكام هذه الاتفاقية وذلك فيما يتعلق بـ:
(أ) تشييد وتركيب أجهزة السفينة.
(ب) تشييد أو تجهيز أي الآلات الرافعة على الساحل أو أي آلة رافعة للبضاعة.
(ج) تشييد أي نوع من الأجهزة المتحركة.
2- لا يجوز أن تزيد المدة القصوى المحددة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة عن أربع سنوات من تاريخ الموافقة على هذه الاتفاقية.
42
تعيد هذه الاتفاقية النظر في الاتفاقية الخاصة بوقاية العمال المشتغلين في شحن وتفريغ السفن من الحوادث (1929) المعدلة 1932
43
ترسل وثائق التصديق الرسمية على هذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي الذي يتولى تسجيلها.
44
1- لا تلزم هذه الاتفاقية إلا أعضاء منظمة العمل الدولية ممن سجلت تصديقاتهم لدى المدير العام لمكتب العمل الدولي.
2- تدخل هذه الاتفاقية دور التنفيذ بانقضاء اثني عشر شهراً على تسجيل عضوين لدى المدير العام.
3- وتسري - فيما بعد - بالنسبة لأي عضو بانقضاء اثني عشر شهراً على تاريخ تسجيل تصديقه عليها.
45
1- أحكام هذه الاتفاقية ملزمة فقط أعضاء منظمة العمل الدولية الذين سجل تصديقاتهم عليها مع المدير العام.
2- تدخل هذه الاتفاقية دور التنفيذ بعد مرور اثني عشر شهراً من تاريخ تسجيل دولتين من الأعضاء في المنظمة بمعرفة المدير العام.
3- وتسري فيما بعد بالنسبة لأي عضو آخر بعد مرور اثني عشر شهراً من تاريخ تسجيل تصديقه عليها.
46
1- يجوز للعضو الذي صدق على هذه الاتفاقية أن ينقضها بعد مضي عشر سنوات من تاريخ دخولها التنفيذ، وذلك بوثيقة يخطر بها المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يسري مفعول هذا النقض إلا بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ تسجيلها بمكتب العمل الدولي.
2- يتعين على كل دولة من الأعضاء تكون قد صدقت على هذه الاتفاقية ولم تخطر بنقضها ذلك التصديق في خلال السنة التالية للعشر سنوات المنصوص عليها في البند السابق، أو تلتزم بأحكام هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات وذلك بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
47
على المدير العام أن يخطر الأمين العام للأمم المتحدة ببيانات كاملة لتسجيلها لديه وفقا لأحكام المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة. عن كل التصديقات، والتصريحات ووثائق النقض التي تسجل لديه وفقاً لأحكام هذه المادة.
48
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي. كلما رأى ضرورة لذلك إلى المؤتمر العام تقريراً عن تطبيق هذه الاتفاقية. كما يبحث ما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج موضوع تعديلها كلياً أو جزئياً بجدول أعمال المؤتمر.
49
1- إذا أقر المؤتمر اتفاقية جديدة معدلة لهذه الاتفاقية تعديلاً كلياً أو جزئياً وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ما يلي. فإن:
(أ) تصديق عضو على الاتفاقية الجديدة المعدلة يستتبع بحكم القانون. وبغض النظر عن أحكام المادة (46) السابقة. النقض المباشر هذه الاتفاقية بشرط أن تكون الاتفاقية الجديدة المعدلة قد دخلت دور التنفيذ.
(ب) اعتباراً من تاريخ دخول الاتفاقية الجديدة المعدلة دور التنفيذ. تعتبر هذه الاتفاقية غير قابلة لتصديق الأعضاء عليها.
2- وعلى أية حال تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول في شكلها ومحتواها الحاليين بالنسبة للأعضاء الذين صدقوا عليها ولم يصدقوا على الاتفاقية الجديدة المعدلة.
50
يعتبر كل من النصين الإنجليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويين في الإلزام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق