جلسة 17 من يونيه سنة 1979
برئاسة السيد المستشار محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد شيبة الحمد، إبراهيم هاشم، أحمد شوقي المليجي وعبد السلام إبراهيم القرش.
---------------
(308)
الطعن رقم 814 لسنة 47 القضائية
تأمينات اجتماعية. "المعونة المالية".
المعونة المالية المستحقة للعامل في فترة عجزه عن العمل بسبب إصابته. وجوب وقف صرفها عند بلوغ العامل سن الستين. علة ذلك. م 25 ق 63 لسنة 1964.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 397 سنة 1975 عمال جزئي الإسكندرية على الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - والمطعون ضدها الثانية - شركة الإسكندرية للزيوت والصابون - وطلب الحكم بوقف ما تجري الطاعنة خصمه من معاشه الشهري من أغسطس سنة 1974 مع إلزامها برد ما سبق استقطاعه من مبالغ، وقال بياناً لدعواه أنه كان يعمل لدى المطعون ضدها الثانية في وظيفة خراط للمعادن، وفي 24/ 2/ 1972 أصيب أثناء العمل وبسببه بعينه اليسرى ونتج عن الإصابة انفصال شبكي واستمر علاجه حتى 7/ 7/ 1973 حين قرر الطبيب المعالج استقرار حالته بعجز مستديم نسبة 35%، وإذ كانت الطاعنة تصرف إليه معونة مالية من تاريخ حدوث الإصابة وأثناء مدة العلاج وكان قد بلغ سن الستين في 15/ 11/ 1972 فاستحق له بذلك معاش العجز ومعاش الشيخوخة واختار المعاش الأخير ومقداره 11 ج و133 م شهرياً بوصفه المعاش الأفضل له وقام بصرفه اعتباراً من شهر نوفمبر سنة 1972، وكانت الطاعنة قد قامت ابتداء من معاش شهر أغسطس سنة 1974 بخصم ربع هذا المعاش وفاء لمبلغ 244 ج و360 م قيمة ما صرف من معونة مالية في الفترة من تاريخ بلوغه سن المعاش حتى نهاية يونيو سنة 1973 بمقولة أنه لا يستحق هذه المعونة بعد بلوغه تلك السن في حين أنه يحق له صرف المعونة المالية حتى 7/ 7/ 1973 تاريخ ثبوت العجز لديه بسبب الإصابة ولا يصح للطاعنة استرداد ما سبق صرفه منها، فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان. وبتاريخ 9/ 11/ 1795 قضت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية فقيدت بجدولها برقم 1298 سنة 1975 عمال كلي. وبتاريخ 24/ 3/ 1976 قضت المحكمة بإلزام الطاعنة بوقف الخصم من معاش المطعون ضده الأول وبرد ما قامت بخصمه من معاشه ابتداء من شهر أغسطس سنة 1974 فيما يجاوز مقدار المعاش الذي صرف إليه عن مدة استحقاقه للمعونة المالية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية وقيد استئنافها برقم 309 سنة 33 ق. وبتاريخ 29/ 3/ 1977 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على غرفة المشورة وتحدد لنظره أخيراً جلسة 17/ 6/ 1979 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله من وجهين، وفي بيان الوجه الثاني منهما تقول الطاعنة أن مناط استحقاق المطعون ضده الأول للمعونة المالية وفقاً للمادة 25 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 هو أن تحول الإصابة بينه وبين أداء عمله مما مفاده ارتباط صرف المعونة المالية إليه باستمرار قيام علاقة العمل، وإذ كانت هذه العلاقة قد انتهت في 15/ 11/ 1972 ببلوغ المطعون قده الأول سن التقاعد فإنه لا يستحق هذه المعونة التي توازي ما كان يتقاضاه من أجر لانتفاء العلة من صرفها، وإذ خالف الحكم فيه هذا النظر وجرى في قضائه على استحقاق المطعون ضده الأول للمعونة المالية بعد انتهاء عمله ببلوغ سن التقاعد وحصوله على معاش الشيخوخة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 25 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذي يحكم واقعة الدعوى - على أنه "إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله فعلى الهيئة أن تؤدي له خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها معونة مالية تعادل أجرة المسدد عنه الاشتراك وتصرف هذه المعونة للمصاب أسبوعياً أو في نهاية فترة العلاج إن قلت عن أسبوع ولا تؤدي المعونة عن أيام الراحة الأسبوعية إذا كانت بدون أجر. ويستمر صرف تلك المعونة طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة أيهما أسبق...... ويتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أياً كان وقت وقوعها." مما مفاده أن المعونة المالية إنما تصرف للمؤمن عليه حالة عجزه عن أداء عمله بسبب إصابته، ويشترط لاستمرار صرف العامل لها أن يظل خاضعاً للتأمين على اعتبار أن العلة في منحها هي حيلولة الإصابة بينه وبين أداء عمله، لذلك فهي تقدر بقيمة الأجر المستحق له والمسدد عنه اشتراك التأمين، فيتعين وقف صرف هذه المعونة عند بلوغ العامل المؤمن عليه سن الستين لخروجه حينئذ عن نطاق التأمين. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ أسس قضاءه على أن للمطعون ضده الأول الاستمرار في صرف المعونة المالية بعد بلوغه سن الستين وبالإضافة إلى معاش الشيخوخة الذي يتقاضاه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث الوجه الأول من سبب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 309 سنة 33 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق