جلسة 9 من يونيه سنة 1979
برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، رأفت عبد الرحيم، محمد حسب الله وحسن البكري.
---------------
(299)
الطعن رقم 905 لسنة 43 القضائية
(1 و2) عمل "تعيين العامل". شركات.
(1) العامل بشركات القطاع العام. عدم جواز تعيينه في وظيفة لم يستوف شروط شغلها المحددة بجدول التوصيف.
(2) بداية علاقة العمل وترتيب آثارها عدا الأجر. العبرة فيها بالقرار الصادر بالتعيين. لا عبرة بتاريخ استلام العمل إلا بالنسبة لتحديد بدء استحقاق الأجر.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 479 لسنة 1970 عمال كلي إسكندرية ضد الشركة الطاعنة بطلب أحقيته للفئة التاسعة منذ بدء تعيينه في 3/ 9/ 1968 وما يترتب على ذلك من فروق مالية. وقال بياناً لها أن الشركة الطاعنة أعلنت بتاريخ 14/ 1/ 1968 عن طلب عاملين بها لشغل وظيفة سروجي بالفئة التاسعة، وأنه استوفى شروط شغل هذه الوظيفة طبقاً لما هو وارد بالإعلان ومنها الاختبار العملي والشخصي غير أن الشركة عينته بوظيفة مساعد سروجي بالفئة العاشرة على سبيل الاختبار لمدة ستة شهور يرقى بعدها إلى الفئة المعلن عنها وقد انقضت المدة ولم تنفذ الشركة وعدها رغم ثبوت صلاحيته للعمل على وجه نهائي. وبتاريخ 3/ 6/ 1970 حكمت محكمة إسكندرية الابتدائية بندب خبير في الدعوى لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره وبتاريخ 21/ 12/ 1972 قضت برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده الحكم أمام محكمة استئناف إسكندرية وقيد استئنافه برقم 216 لسنة 26 ق إسكندرية، وبتاريخ 27/ 6/ 1973 قضي فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضده لوظيفة السروجي (جـ) بالفئة المالية التاسعة اعتباراً من تاريخ تعيينه الحاصل في 3/ 9/ 1968 وما يترتب على ذلك من آثار، طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على غرفة المشورة وحددت لنظره جلسة 21/ 4/ 1979 وفيها التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله وتقول في بيان ذلك إذا قضى الحكم بأحقية المطعون ضده إلى الفئة التاسعة منذ بدء تعيينه في 3/ 9/ 1968 أخذاً بتقرير الخبير الذي انتهى إلى المطعون ضده استوفى كامل شروط الوظيفة المقرر لها هذه الفئة بما في ذلك مدة الخبرة المقررة لها - وهي ثمان سنوات - إذ أن مدة خبرته وفق الشهادة المقدمة منه 9 سنة و7 شهر و7 يوم وفق رأي الشركة ثماني سنوات إذا ما استبعدت منها مدة الخبرة السابقة على بلوغ المطعون ضده الثالث عشر من عمره وأضيف إلى المدة الباقية فترة الاختبار، في حين أن جدول توصيف وظائف الشركة يشترط توافر مدة خبرة ثماني سنوات فيمن يشغل وظيفة من الفئة التاسعة وجرى العرف على عدم الاعتداد بمدة الخبرة السابقة على بلوغ العامل سن الثامنة عشر وأن العامل يعتبر معيناً في الوظيفة منذ صدور قرار تعيينه بها وليس من تاريخ انتهاء فترة الاختبار الذي هو شرط لبقاء العامل في الوظيفة المعين عليها إذا ما أثبت صلاحية خلالها فلا تضاف هذه الفترة لمدة خبرة العامل مما تصير معه مدة خبرة المطعون ضده أقل من ثمان سنوات ولم يستوف شروط الخبرة المطلوبة لشغل وظيفة من الفئة التاسعة وإذ قضى الحكم بالرغم من ذلك بأحقيته إلى هذه الفئة منذ بدء تعيينه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المادة الثالثة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية 3309 لسنة 1966 الذي يحكم واقعة الدعوى تنص على أنه "يكون لكل مؤسسة أو وحدة اقتصادية جدول توصيف للوظائف والمرتبات يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وترتيبها في إحدى فئات الجدول الملحق بهذا النظام مع مراعاة أحكام القرار الجمهوري رقم 62 لسنة 1966 المشار إليه ونصت الفقرة (ز) من المادة الرابعة من ذات النظام على أنه "يشترط فيمن يعين عاملاً أن يكون مستوفياً لمواصفات الوظيفة المطلوب شغلها وفقاً لجداول التوصيف. ويجوز الإعفاء من هذا الشرط بقرار من مجلس الإدارة على أن يعتمد من الوزير المختص." ويستفاد من هذين النصين أنه لا يجوز تعيين عامل في فئة وظيفية لم يستوف شروط شغلها المحددة بجدول توصيف الوظائف والمرتبات الذي يضعه مجلس إدارة الشركة في حدود الجدول المرافق لهذا النظام، وإذ كان ذلك وكانت مدة الخبرة اللازمة وفق جداول توصيف وظائف ومرتبات الشركة الطاعنة تشترط خبرة لا تقل عن ثماني سنوات فيمن يشغل وظيفة من الفئة التاسعة وكان نظامها يقضي بعدم الاعتداد بمدة الخبرة السابقة على بلوغ العامل من الثانية عشر من عمره وكانت العبرة في بدء علاقة العمل وترتيب كافة آثارها عدا الأجر بالقرار الصادر بالتعيين إذ أن هذا القرار ينشئ المركز القانوني للعامل في الوظيفة بكل حقوقها وواجباتها، فلا يعول في تحديد آثار هذا المركز القانوني على تسليم العمل سواء تم قبل صدور قرار التعيين أو بعد صدوره إذ أن استلام العمل واقعة مادية لا يترتب عليها أثر قانوني ولا يعول عليها إلا في تحديد بدء استحقاق الأجر، لما كان ذلك وكان البين من أسباب الحكم المطعون فيه أن مدة خبرة المطعون ضده منذ بلوغه سن الثانية عشر وحتى 3/ 9/ 1968 تاريخ تعيينه بالشركة الطاعنة تقل عن ثماني سنوات وهي مدة الخبرة اللازمة لتعيينه على الفئة التاسعة وفق جدول توصيف الوظائف ومرتبات الشركة فإنه تعيينه يكون على خلاف القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان موضوع الدعوى صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض دعوى المطعون ضده.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق