الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 2 يوليو 2023

الطعن 868 لسنة 46 ق جلسة 24 / 5 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 266 ص 446

جلسة 24 من مايو سنة 1979

برئاسة السيد المستشار عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد الخولي، الدكتور عبد الرحمن عياد، إبراهيم فوده، وعبد العزيز هيبة.

---------------

(266)
الطعن رقم 868 لسنة 46 القضائية

(1) استئناف. "الحكم في الاستئناف". حكم. "تسبيب الحكم".
أقوال الشهود. لمحكمة الاستئناف تقديرها مما يخالف تقدير محكمة أول درجة دون بيان الأسباب المبررة. حسبما إقامة قضائها على ما يحمله.
(2) استئناف. "الاستئناف الفرعي".
الاستئناف الفرعي. طريقة رفعه. م 237 مرافعات. إقامته بإبدائه شفاهة بالجلسة. أثره. عدم قبوله.

----------------
1 - لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير أقوال الشهود مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة، ولا يكون عليها في هذه الحالة أن تبين الأسباب الداعية لذلك وحسبها أن تقيم قضاءها على ما يحمله، فلا يعيب حكمها أن تستخلص من أقوال الشهود ما اطمأنت إليه ولو كان مخالفاً لما استخلصته محكمة الدرجة الأولى التي سمعتهم.
2 - أجازت المادة 237 من قانون المرافعات للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافاً فرعياً في مواجهة المستأنف ولو بعد مضي ميعاد الاستئناف في حق رافعه، أو بعد قبوله للحكم المستأنف. وبينت طريقة رفع هذا الاستئناف بأن يكون بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب الاستئناف، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن إذ أقام استئنافاً فرعياً عن الحكم المطعون فيه أبداه شفاهة بجلسة....... أمام محكمة الاستئناف ولم يرفعه بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسبابه كنص المادة 237 من قانون المرافعات فإن الاستئناف لا يكون مرفوعاً بالطريق الذي رسمه القانون ويكون الحكم المطعون فيه صحيحاً حين قضى بعدم قبوله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 110 سنة 1973 مدني كلي المنيا على الجمعية التعاونية للبترول للحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 3000 جنيه.... إلخ. وقال بياناً للدعوى أن الجمعية عهدت بتوزيع منتجاتها بدائرة ملوي إلى وكيلها..... الذي أسند بعض أعمال التوكيل إلى........ وقد أجر هذا الأخير مخزن الجمعية للطاعن اعتباراً من 10/ 4/ 1967. وإذ شب حريق بالمخزن أتى على مشتملاته وكان ذلك ناشئاً عن إهمال وخطأ عمال الجمعية فقد أقام الطاعن الدعوى رقم 365 لسنة 1968 مدني بندر المنيا للحكم بإلزام الجمعية بأن تدفع له ستين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وإذ حكم له بطلباته وتأيد الحكم في الاستئناف رقم 377 سنة 1970 مدني مستأنف المنيا أقام الدعوى للحكم له بالتعويض الكامل. قدمت الجمعية المدعى عليها المطعون عليها إقراراً غير مؤرخ منسوباً صدوره من الطاعن يفيد تنازله عن جميع حقوقه في الدعوى رقم 377 سنة 1970 مدني مستأنف المنيا وأن ليس له أن يطالبها مستقبلاً بقيمة المحكوم له بهذا الحكم أو بأي تعويضات أخرى على أن تغير الجمعية التعامل معه في المواد البترولية، وفي 13/ 1/ 1974 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت الجمعية أنها أعادت التعامل مع الطاعن في المواد البترولية وصرحت للطاعن بالنفي، وبعد أن سمعت المحكمة الشهود إثباتاً ونفياً قضت المحكمة بتاريخ 26/ 4/ 1975 بإلزام الجمعية المطعون عليها بأن تؤدي للمدعي "الطاعن" مبلغ ألف جنيه... إلخ استأنفت الجمعية هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف للحكم بإلغائه ورفض الدعوى وقيد الاستئناف برقم 203 سنة 11 ق "مأمورية المنيا" وفي 2/ 11/ 1975 وجه الطاعن للمطعون عليها بالجلسة استئنافاً فرعياً للحكم بتعديل التعويض المقضى له به إلى مبلغ 3000 جنيه وقيد الاستئناف الفرعي رقم 234 سنة 11 ق "مأمورية المنيا" وبتاريخ 7/ 6/ 1976 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف الفرعي من الطاعن وفي موضوع الاستئناف الأصلي بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبب وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم المطعون فيه إذ أهدر أقوال شاهديه التي أخذت بها محكمة أول درجة وعول على أقوال شاهدي الجمعية المطعون عليها واتخذ منها دليلاً على استمرارها في التعامل مع الطاعن بقيامها بتركيب طلمبة بمخزن ملوي وأن توقفها عن تسليم الطاعن مواد البترول إنما كان بسبب عدم سداده الثمن في حين أن أقوال شاهدي الجمعية جاءت قاصرة عن حد الكفاية في إثبات قيام الجمعية بإعادة التعامل مع الطاعن في تجارة المواد البترولية إعمالاً للإقرار المسند للطاعن كما قررت بحق محكمة أول درجة فإن ما استخلصه الحكم المطعون فيه من أقوال شاهدي المطعون عليها هو استخلاص غير سائغ ولا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يعيبه بفساد الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير أقوال الشهود مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة ولا يكون عليها في هذه الحالة أن تبين الأسباب الداعية لذلك وحسبها أن تقيم قضاءها على ما يحمله، فلا يعيب حكمها أن تستخلص من أقوال الشهود ما اطمأنت إليه ولو كان مخالفاً لما استخلصته محكمة الدرجة الأولى التي سمعتهم، كما أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها مما يستقل به قاضي الموضوع ولا معقب عليه في تكوين عقيدته مما يدلي به شهود أحد الطرفين مادام لم يخرج بذلك عما تحتمله أقوالهم لما كان ذلك وكان الثابت من أقوال الشهود الذين سمعتهم محكمة أول درجة طبقاً لما ورد بمحضر التحقيق الذي أجرته والذي قدم الطاعن صورة رسمية منه أن الجمعية المطعون عليها قامت بتركيب طلمبة بمخزن الطاعن واستخلص الحكم المطعون فيه من ذلك أن المطعون عليها تكون قد نفذت التزامها وأبدت استعدادها لإعادة التعامل مع الطاعن في المواد البترولية تنفيذاً لإقراره الذي يبين من مدونات الحكم أنه تضمن تنازله عن الحكم الصادر له ضد المطعون عليها بالتعويض المؤقت مقابل التزامها بإعادة التعامل معه في المواد البترولية بشرط أن يدفع ثمن ما يطلبه منها مقدماً، وأن إحجام الطاعن عن دفع ثمن ما يطلبه من المواد البترولية مقدماً كان هو السبب في توقف المطعون عليها عن مده بها واستدلال الحكم على ذلك بعجز الطاعن عن تقديم ما يثبت تنفيذ التزامه في هذا الخصوص وأن الجمعية المطعون عليها امتنعت عن التعامل معه، وكان هذا الذي قرره الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى ما رتبه عليه ويكفي لحمل قضائه برفض دعوى الطاعن فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير المحكمة للأدلة وترجيح بينة على أخرى بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التي أخذت بها تلك المحكمة مما لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض.
وحيث إن مبنى السبب الثالث خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف الفرعي على أنه أبدي شفاهة بالجلسة ولم يرفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بمذكرة تشتمل على أسبابه وهو من الحكم خطأ في القانون لأن الاستئناف الفرعي شأنه شأن الطلب العارض يجوز إبداؤه أثناء نظر الدعوى إما بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بمذكرة مشتملة على أسانيده أو بطلب يقدم شفاهة بالجلسة في حضور الخصم إذ لا خلاف بين الطلبات العارضة والاستئناف المقابل من ناحية الإجراءات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المادة 237 من قانون المرافعات أجازت للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافاً فرعياً في مواجهة المستأنف ولو بعد مضي ميعاد الاستئناف في حق رافعه أو بعد قبوله للحكم المستأنف وبينت طريقة رفع هذا الاستئناف بأن يكون بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب الاستئناف، ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن إذ أقام استئنافاً فرعياً عن الحكم المطعون فيه قيد برقم 34 سنة 11 ق أبداه شفاهة بجلسة 2/ 11/ 1975 أمام محكمة الاستئناف ولم يرفعه بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسبابه كنص المادة 237 من قانون المرافعات فإن الاستئناف لا يكون مرفوعاً بالطريق الذي رسمه القانون ويكون الحكم المطعون فيه صحيحاً حين قضى بعدم قبوله ومن ثم فالنعي عليه لهذا السبب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق