الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 9 أبريل 2024

الطعن 201 لسنة 49 ق جلسة 20 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 402 ص 349

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1979

برئاسة السيد المستشار حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد الخولي، يوسف أبو زيد، درويش عبد الحميد وعزت حنورة.

-----------------

(402)
الطعن رقم 201 لسنة 49 القضائية

(1، 2) تنفيذ عقاري. دعوى "مصروفات الدعوى".
(1) الملاحظات على شروط البيع وأوجه البطلان في الإجراءات وفى صحة التنفيذ. وجوب إبدائها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع. عدم جواز رفع المدين دعوى أصلية ببطلان الإجراءات طالما كان طرفاً فيها.
(2) منازعة المدين في صحة التنفيذ بمصاريف الدعوى لعدم تقديرها وفقاً للقانون. عدم جواز رفع دعوى مبتدأة ببطلان الإجراءات لهذا السبب.
(3 - 5) بطلان. تنفيذ عقاري. دعوى. نظام عام.
(3) تحديد الثمن الأساسي للعقار بقائمة شروط البيع. غير متعلق بالنظام العام. اعتراض المدين على صحة تحديد الثمن. عدم جواز رفع دعوى مبتدأة به.
(4) جواز إقامة دعوى أصلية ببطلان إجراءات التنفيذ متى كان الحكم مبنياً على الغش. النعي ببطلان الإجراءات للغش. دفاع يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(5) إغفال إخبار الدائنين المشار إليهم في المادة 417 مرافعات بإيداع قائمة شروط البيع. لا بطلان. عدم جواز الاحتجاج عليهم بإجراءات التنفيذ.

-------------
1 - مفاد نصوص المواد 414، 415، 420، 424/ 1 مرافعات أن الملاحظات على شروط البيع وأوجه البطلان في الإجراءات وفى صحة التنفيذ يجب إبداؤها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وإلا سقط الحق فى التمسك بها وأن المدين متى كان طرفاً في إجراءات التنفيذ لا يجوز له رفع دعوى أصلية ببطلان هذه الإجراءات.
2 - إذ كان الطاعن - المدين - لم ينازع في أن التنفيذ قد تم بناء على سند تنفيذي هو الحكم الصادر بالدين واقتصر على المنازعة في التنفيذ بمصاريف الدعوى الصادر بها الحكم المشار إليه والمنفذ به إذ لم يتم تقديرها وفقاً للقانون فهي منازعة في صحة التنفيذ بالنسبة لجزء من المبلغ المنفذ به لا يسوغ للطاعن - وهو المدين الذى كان طرفاً فى إجراءات التنفيذ - وقد فوت على نفسه طريق الاعتراض على قائمة شروط البيع الذى رسمه القانون أن يلجأ على الاعتراض عليها بطريق رفع الدعوى المبتدأة ببطلان الإجراءات.
3 - وجوب تحديد الثمن الأساسي للعقار في قائمة شروط البيع وفقاً لما تقضي به المادة 37 من قانون المرافعات بسبعين مثل الضريبة المربوط عليه، لا يخرج عن كونه شرط من شروط البيع وهو شرط قابل للتعديل والتغيير بناء على طلب صاحب المصلحة على ما نصت عليه المادة 422 من قانون المرافعات التي جعلت لكل ذي مصلحة الاعتراض على الثمن المعين في القائمة فيجوز تغيير الثمن الأساسي للعقار بطلب زيادته أو إنقاصه إذا لم يكن قد روعي في تحديده المعيار الذى نص عليه القانون، وإذ كان هذا الميعاد الذى حدده القانون لتحديد الثمن الأساسي للعقار في قائمة شروط البيع قابلا للتعديل والتنفيذ على ما سلف الإشارة فهو بالتالي ليس من النظام العام، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن تحديد الثمن الأساسي للعقار بقائمة شروط البيع هو من شروط البيع الذى رسمه القانون طريقاً للاعتراض عليها بقلم كتاب محكمة التنفيذ وليس بطريق الدعوى المبتدأة فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
4 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الغش يبطل التصرفات وأنه يجوز للمدين طلب بطلان إجراءات التنفيذ بدعوى أصلية إذا كان الحكم بإيقاع البيع مبنياً على الغش، إلا أنه لما كان هذا الدفاع - بأن مباشر الإجراءات تعمد الغش بعدم تقديم شهادة رسمية ببيان الضريبة العقارية على العقار محل التنفيذ مخالفاً نص المادة 415/ 1 مرافعات - يخالطه واقع يجب طرحه على محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، وكان الطاعن لم يقدم ما يدل على تمسكه أمام محكمة الموضوع ببطلان الإجراءات للغش ومن ثم فلا يجوز له التحدي بذلك أمام محكمة النقض.
5 - نصت المادة 417 من قانون المرافعات على أنه "يجب على قلم الكتاب خلال الخمسة عشر يوما التالية لإيداع قائمة شروط البيع أن يخبر به المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم والدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه ويكون الإخبار عند وفاة أحد هؤلاء الدائنين لورثته جملة في الموطن المعين في القيد" ونصت المادة 420 من قانون المرافعات على أنه "يترتب البطلان على مخالفة أحكام المواد 414، 415، 418 ومن ثم فلا يترتب البطلان على مخالفته حكم المادة 417 مرافعات التي أوجبت إخبار الدائنين المشار إليهم فيها، وكل ما يترتب من أثر على إغفال إخبار أحد الدائنين المنوه عنهم هو عدم جواز الاحتجاج عليه بإجراءات التنفيذ ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن هذا الدفاع غير الجوهري.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 906 سنة 1974 مدنى كلى شبين الكوم على المطعون ضدهم بطلب الحكم ببطلان إجراءات التنفيذ - على الأطيان الزراعية المملوكة له البالغ مساحتها 4 ف و18 ط - التي اتخذها المطعون ضده الأول وفاء لمبلغ 464 جنيه المحكوم له بها في الدعوى رقم 1478 سنة 70 مدنى كلى شبين الكوم وانتهت بإيقاع البيع على المطعون ضده الأول بثمن أساسي قدره 450 جنيه والتسليم بالدعوى رقم 304 سنة 1973 بيوع قويسنا، وبتاريخ 20/ 10/ 1975 قضت محكمة شبين الكوم الابتدائية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى قاضى تنفيذ محكمة قويسنا الجزئية حيث قيدت برقم 661 سنة 1975 مدنى قويسنا، وبتاريخ 8/ 2/ 1978 قضت المحكمة في مادة تنفيذ موضوعية ببطلان إجراءات التنفيذ وإلغاء حكم إيقاع البيع الصادر بجلسة 13/ 3/ 1974، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 88 سنة 11 ق، ومحكمة استئناف طنطا "مأمورية شبين الكوم" قضت بجلسة 3/ 1/ 1979 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول دعوى المستأنف عليه الأول (الطاعن) طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتهما، ورفضه بالنسبة للمطعون ضده الأول، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة إلى المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتهما أنهما ليسا خصمين ولم ينازعاه فى طلباته مما لا يجوز اختصاصهما أمام محكمة النقض.
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره - ولما كان الثابت من الأوراق في خصوص موقف المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتهما أنهما اختصما أمام درجتي التقاضي ولم يوجه إلى أي منهما طلبات وأنهما وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم على أحد منهما بشيء ما، فإنه لا تكون للطاعن مصلحة في اختصامهما أمام محكمة النقض مما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة إليهما.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضده الأول.
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان إجراءات التنفيذ لانعدام السند التنفيذي بالنسبة لمصاريف الدعوى للحكم المنفذ به رقم 1478 سنة 1970 مدنى كلى شبين الكوم إذ لم يحصل المطعون ضده الأول على أمر من القاضي بتقدير تلك المصاريف طبقاً للمادة 189 من قانون المرافعات، غير أن الحكم المطعون فيه لم يشر إلى هذا الدفاع ولم يرد عليه بما يعد إخلالاً بحق الدفاع مبطل للحكم المنفذ به، ويجيز له رفع دعوى مبتدأة بالبطلان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المادة 414 من قانون المرافعات تنص على أن "يودع من يباشر الإجراءات قلم كتاب محكمة التنفيذ قائمة شروط البيع خلال تسعين يوماً من تاريخ التسجيل تنبيه نزع الملكية وإلا اعتبر التسجيل كأن لم يكن. ويجب أن تشتمل تلك القائمة على البيانات الآتية 1 - بيان السند التنفيذي الذي حصل التنفيذ بمقتضاه. 2 - ...... ويحدد في محضر الإيداع تاريخ جلسة الاعتراضات وتاريخ جلسة البيع" وأوجبت المادة 415 مرافعات إرفاق عدة مستندات بالقائمة منها السند التنفيذي الذى يباشر التنفيذ بمقتضاه ورتبت المادة 420 البطلان على مخالفة أحكام المواد 414، 415، 418 ثم قضت المادة 422/ 1 على أن "أوجه البطلان في الإجراءات السابقة على الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات وكذلك جميع الملاحظات على شروط البيع يجب على المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين المشار إليهم في المادة 417 إبداؤها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع بالتقرير بها في قلم كتاب محكمة التنفيذ قبل الجلسة المشار إليها بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط حقهم في التمسك بها، وإن مفاد هذه النصوص - وعلى ما جرى بها قضاء هذه المحكمة - إن الملاحظات على شروط البيع وأوجه البطلان في الإجراءات وفى صحة التنفيذ يجب إبداؤها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وإلا سقط الحق في التمسك بها وأن المدين متى كان طرفاً فى إجراءات التنفيذ لا يجوز له رفع دعوى أصلية ببطلان هذه الإجراءات. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم ينازع في أن التنفيذ بمصاريف الدعوى الصادر بها الحكم المشار إليه والمنفذ به إذ لم يتم تقديرها وفقاً للقانون فهي منازعة في صحة التنفيذ بالنسبة لجزء من المبلغ المنفذ به لا يسوغ للطاعن - وهو المدين الذى كان طرفاً في إجراءات التنفيذ - وقد فوت على نفسه طريق الاعتراض على قائمة شروط البيع الذى رسمه القانون أن يلجأ إلى الاعتراض عليها بطريق رفع الدعوى المبتدأة ببطلان الإجراءات - وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى الالتفات عن هذا الدفاع غير الجوهري وخلص إلى أن الاعتراض على قائمة شروط البيع طريقة الاعتراض الذي رسمته المادة 422/ 1 من قانون المرافعات فإنه لا يكون قد شابه القصور أو مخالفة القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه ومخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول إن المادة 414 رابعاً من قانون المرافعات أوجبت أن تشتمل قائمة شروط البيع على بيان شروط البيع والثمن الأساسي، وأن يكون تحديد هذا الثمن وفقاً للفقرة الأول من المادة 37 مرافعات والتي تقضي بتقدير قيمة العقار بسبعين مثلاً للضريبة المربوطة عليه، ووفقاً لهذا النص يكون الثمن الأساسي للعقار الذى يجرى التنفيذ عليه هو مبلغ 1303 ج و400 م وليس 450 ج كما حدده المطعون ضده الأول - ولما كان هذا النص من النظام العام فإنه يجوز للمدين الطاعن طلب الحكم ببطلان إجراءات التنفيذ ولو بعد فوات مواعيد الاعتراض على قائمة شروط البيع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن وجوب تحديد الثمن الأساسي للعقار في قائمة شروط البيع وفقاً لما تقضى به المادة 37 من قانون المرافعات بسبعين مثل الضريبة المربوط عليه، "لا يخرج عن كونه شرط من شروط البيع وهو قابل للتعديل والتنفيذ بناء على طلب صاحب المصلحة على ما نصت عليه المادة 422 من قانون المرافعات التي جعلت لكل ذي مصلحة الاعتراض على الثمن المعين في القائمة فيجوز تغيير الثمن الأساسي للعقار بطلب زيادته أو إنقاصه إذا لم يكن قد روعي في تحديده المعيار الذى نص عليه القانون، وإذ كان هذا الميعاد الذى حدده القانون لتحديد الثمن الأساسي للعقار في قائمة شروط البيع قابلاً للتعديل والتنفيذ على ما سلف الإشارة فهو بالتالي ليس من النظام العام، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن تحديد الثمن الأساسي للعقار بقائمة شروط البيع هو من شروط البيع الذى رسمه القانون طريقاً للاعتراض عليها بقلم كتاب محكمة التنفيذ وليس بطريق الدعوى المبتدأة فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه البطلان، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك بأن المطعون ضده تعمد عدم تقديم شهادة رسمية ببيان الضريبة العقارية على العقار المطلوب نزع ملكيته مخالفاً بذلك المادة 415/ 1 من قانون المرافعات ومن ثم فقد أدخل الغش على المحكمة، ولما كان الغش يفسد التصرفات وبالتالي يحق للطاعن أن يرفع دعوى أصلية ببطلان إجراءات البيع بالمزاد، وقد خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه وإن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الغش يبطل التصرفات، وأنه يجوز للمدين طلب بطلان إجراءات التنفيذ بدعوى أصلية إذا كان الحكم بإيقاع البيع مبنياً على الغش، إلا أنه لما كان هذا الدفاع يخالطه واقع يجب إطراحه على محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، وكان الطاعن لم يقدم ما يدل على تمسكه أمام محكمة الموضوع ببطلان الإجراءات للغش، ومن ثم فلا يجوز له التحدي بذلك أمام هذه المحكمة لأول مرة، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك يقول إن المادة 417 من قانون المرافعات أوجبت اختصام الدائنين أصحاب الحقوق على العقار محل التنفيذ، وإذ كان هناك دائنين لهما حقوق مقيدة قبل تسجيل نزع الملكية، فقد تمسك الطاعن بأنهما لم يختصما غير أن الحكم المطعون فيه لم يحفل بالرد على هذا الدفاع الجوهري بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه وإن كانت المادة 417 من قانون المرافعات قد نصت على أنه "يجب على قلم الكتاب خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإيداع قائمة شروط البيع أن يخبر به المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم والدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه ويكون الإخبار عند وفاة أحد هؤلاء الدائنين لورثته جملة في الموطن المعين في القيد "إلا أن المادة 420 من قانون المرافعات نصت على أن يترتب البطلان على مخالفة أحكام المواد 414، 415، 418 ومن ثم فلا يترتب البطلان على مخالفة حكم المادة 417 مرافعات التي أوجبت إخبار الدائنين المشار إليهم فيها، وكل ما يترتب من أثر على إغفال إخبار أحد الدائنين المنوه عنهم هو عدم جواز الاحتجاج عليه بإجراءات التنفيذ، ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن هذا الدفاع غير الجوهري ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الخامس والسادس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تأويل القانون قائلاً إن حكم مرسى المزاد ليس حكما قضائيا حتى يحوز حجية الشيء المحكوم فيه بل هو إجراء ولائي يصدره قاضي التنفيذ بصفته الولائية وليس بصفته القضائية، وأن العين التي حكم ببيعها بالمزاد لم يتعلق بها حتى للغير بل رسا مزادها على طالب التنفيذ وهو المطعون ضده الأول.
وحيث إن النعي بهذين السببين غير مقبول، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على الطاعن أن يبين في أسباب طعنه مواطن القصور التي ينعاها على الحكم المطعون فيه ومواضع الخطأ فيه، وإلا كان النعي مجهلا وغير مقبول، لما كان ذلك. وكان الطاعن لم يبين مواطن القصور على الحكم ولا مواضع الخطأ فيه فإن النعى عليه بهذين السببين يكون مجهلاً وغير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم، يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق