صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الاثنين، 8 يناير 2018
عدم دستورية بقاء الصغير (القبطي) المشمول بالولاية على النفس تحت يد الولي عليه بعد بلوغ 15 سنة من عمره أو بعد البلوغ الطبيعي
الطعن 260 لسنة 35 ق جلسة 5 / 1 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 1 ص 3
جلسة 5 من يناير سنة 1971
برياسة السيد المستشار/ بطرس زغلول، وعضوية السادة المستشارين: أحمد حسن هيكل، وعباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم علام، ومحمد أسعد محمود.
--------------
(1)
الطعن رقم 260 لسنة 35 القضائية
(أ) صورية.. "إثبات الصورية". إثبات. "عبء الإثبات" بيع. وصية.
الطعن على عقد البيع من أحد طرفية بأنه يخفي وصية. هو طعن بالصورية النسبية بطريق الغش. عبء إثبات ذلك على من يدعيه. وجوب الأخذ بظاهر نصوص العقد عند العجز عن إثبات الصورية.
(ب) إثبات. "طرق الإثبات". "البينة". نظام عام.
قاعدة عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود وبالقرائن في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام. جواز الاتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها. عدم تمسك الطاعنة بهذه القاعدة أمام محكمة الموضوع وقيامها بتنفيذ حكم الإحالة إلى التحقيق. قبول للإثبات بغير الكتابة.
(جـ) حكم. "عيوب التدليل". "فساد الاستدلال". وصية. صورية.
إقامة الحكم قضاءه بأن العقد المتنازع عليه يخفي وصية على أقوال شاهدي البائعة خلو هذه الأقوال مما يفيد اتجاه قصد المتصرفة إلى التبرع وإضافة التمليك إلى ما بعد موتها. فساد في الاستدلال.
(د) إثبات. "طرق الإثبات". "القرائن".. بيع.
وضع يد المشتري على العين المبيعة ليس شرطاً ضرورياً في اعتبار التصرف منجزاً.
(هـ) إثبات. "طرق الإثبات". "القرائن". حكم. "عيوب التدليل". "فساد الاستدلال". وصية. صورية. بيع.
اتخاذ الحكم من عجز المشترية عن إثبات أدائها للثمن قرينة على أن العقد يخفي وصية. استناداً إلى قرينة فاسدة. البائعة الطاعنة على العقد هي المكلفة بإثبات صورية ما ورد فيه من أنها اقتضت الثمن.
2 - قاعدة عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود وبالقرائن في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام، فيجوز الاتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها. وإذ كانت محكمة الاستئناف قد أجازت للمطعون ضدها (البائعة) إثبات طعنها على العقد بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود، ولم تعترض الطاعنة (المشترية) على ذلك، بل قامت من جانبها بتنفيذ الحكم الصادر بهذا الإجراء بأن أشهدت شاهدين سمعتهما المحكمة فإن ذلك يعتبر قبولاً منها للإثبات بغير الكتابة.
3 - إذا كانت محكمة الاستئناف قد أقامت قضاءها بأن العقد المتنازع عليه يخفي وصية على ما استخلصته من أقوال شاهدي المطعون ضدها (البائعة) وكان هذا الاستخلاص يتجافى مع مدلول هذه الأقوال، إذ أنها جاءت خلواً مما يفيد اتجاه قصد المتصرفة إلى التبرع، وإضافة التمليك إلى ما بعد موتها، وهو ما يشترط إثابته لاعتبار العقد ساتراً لوصية، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال.
4 - عدم وضع يد الطاعنة (المشترية) على الأعيان محل التصرف منذ صدور العقد إليها ليس من شأنه أن يؤدي إلى عدم تنجيز التصرف، ذلك أن و ضع يد المشتري على العين المبيعة ليس شرطاً ضرورياً في اعتبار التصرف منجزاً، إذ قد يكون التصرف منجزاً مع استمرار حيازة البائع للعين المبيعة لسبب من الأسباب التي لا تنافي إنجاز التصرف.
5 - إذ اتخذ الحكم المطعون فيه من عجز الطاعنة (المشترية) عن إثبات أدائها الثمن قرينة على أن العقد يخفى وصية، فإنه يكون قد استند إلى قرينة فاسدة في خصوصية هذه الدعوى، لأن المطعون ضدها (البائعة) هي التي يقع على عاتقها عبء إثبات صورية العقد ما ورد في العقد من أنها اقتضت الثمن المسمى فيه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة كانت قد أقامت على والدتها المطعون ضدها الدعوى رقم 1674 سنة 1954 كلي القاهرة وطلبت الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 4/ 5/ 1947 الصادر إليها من والدتها ببيع العقارات المبينة بصحيفة الدعوى لقاء ثمن مقداره 1330 جنيهاً أقرت البائعة بقبضه وقت التعاقد، فأنكرت الأم صدور العقد منها لابنتها وادعت بتزويره، وأقامت عليها بالطريق المباشر الجنحة رقم 1162 سنة 1955 الجمالية باتهامها بالتزوير، وبعد أن قضي نهائياً ببراءتها من هذه التهمة، عادت فرفعت الدعوى الحالية رقم 2201 سنة 1962 مدني كلي القاهرة بطلباتها السالف بيانها. دفعت المطعون ضدها بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الدعوى الأولى رقم 1674 سنة 1954 كلي القاهرة سالفة الذكر، وبتاريخ 24/ 11/ 1963 قضت المحكمة الابتدائية برفض الدفع وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 4/ 5/ 1947. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 149 لسنة 81 ق وطلبت فيه إلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض دعوى الطاعنة، تأسيساً على أن عقد البيع محل النزاع يخفي وصية ولها حق الرجوع فيها، ودللت على ذلك بأنها ظلت تضع اليد على العقارات التي تصرفت فيها وتستغلها لحسابها منذ حصول التصرف في 4/ 5/ 1947 حتى تاريخ رفع الدعوى، وأن الطاعنة لم تدفع لها ثمنهاً لهذه الصفقة، ومحكمة الاستئناف قضت في 27/ 10/ 1964 بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون ضدها بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود الوقائع المشار إليها، وبعد أن سمعت تلك المحكمة شهود الطرفين إنفاذاً لذلك الحكم حكمت في 23/ 2/ 1965 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره أصرت النيابة على هذا الرأي.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم اعتبر العقد يخفي وصية، استناداً إلى ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضدها وإلى أن الطاعنة لم تضع اليد على العقارات محل التصرف وأن ثمناً لم يدفع في الصفقة، هذا في حين أن الشاهدين اللذين اشهدتهما المطعون ضدها قد صرحا أنهما لا يعرفان شيئاً عن العقد موضوع الدعوى، فلم يذكرا أن المطعون ضدها قصدت إضافة تصرفها إلى ما بعد الموت، أو أن ثمناً لم يدفع في الصفقة، وفي حين أن عدم وضع يد الطاعنة على العقارات المتصرف فيها بعد صدور العقد إليها، أو الادعاء من جانب المطعون ضدها بعدم اقتضائها الثمن دون أن تقيم الدليل على ذلك لا يؤدي إلى اعتبار العقد ساتراً لوصية، مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها وهي البائعة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن العقد يخفي وصية وأنها لم تقبض شيئاً من الثمن المنصوص عليه فيه، وتحقيقاً لهذا الدفاع قضت تلك المحكمة بتاريخ 27/ 10/ 1964 بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون ضدها بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود أنها ظلت واضعة يدها على الأعيان المتصرف فيها وتستغلها لحسابها، وأنها لم تقبض شيئاً من الثمن وصرحت للطاعنة بالنفي بذات الطرق، وبعد أن سمعت المحكمة شهود الطرفين انتهت إلى اعتبار العقد يخفي وصية، مقيمة قضاءها على ما استخلصته من أقوال شاهدي المطعون ضدها، وعلى أن هذه الأقوال قد تأيدت بما ثبت في الدعوى من أن الطاعنة لم تضع يدها على الأعيان المتصرف إليها فيها ومن عجزها عن إثبات أداء الثمن المنصوص عليه في العقد. ولما كان البين مما حصله الحكم المطعون فيه أن النصوص الواردة في العقد المختلف على تكييفه صريحة في أنه عقد بيع منجز، فإن ما طعنت به المطعون ضدها على هذا العقد - وهي إحدى طرفيه - من عدم صحة ما أثبت فيه من أنه عقد بيع وأن الثمن المسمى فيه قد دفع وأن الصحيح هو أنه يستر وصية ولم يدفع فيه أي ثمن، هذا الذي طعنت به المطعون ضدها على العقد إنما هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر وعليها يقع عبء إثبات هذه الصورية فإن عجزت وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد لأنها تعتبر عندئذ حجة عليها. ولما كانت محكمة الاستئناف قد أجازت للمطعون ضدها إثبات طعنها على العقد بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود ولم تعترض الطاعنة على ذلك بل قامت من جانبها بتنفيذ الحكم الصادر بهذا الإجراء بأن أشهدت شاهدين سمعتهما المحكمة مما يعتبر منها قبولاً للإثبات بغير الكتابة، إذ أن قاعدة عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود وبالقرائن في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها. لما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف - على ما سلف البيان - قد أقامت قضاءها بأن العقد المتنازع عليه يخفي وصية على ما استخلصته من أقوال شاهدي المطعون ضدها. وإذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه حصل هذه الأقوال على الوجه الآتي "وبما أن المستأنفة "المطعون ضدها" أشهدت شاهدين قرر أولهما وهو أنور عبده عفيفي بأن المستأنف عليها "الطاعنة" بلغته أنها قاضت والدتها حتى لا يتمكن أولاد خالها من الميراث في والدتها التي ليس لها أولاد ذكور وأنه لا يعرف شيئاً عن واقعة البيع، وقرر ثانيهما وهو عبد الوهاب يوسف مصطفى أن المستأنفة المطعون ضدها كانت تنوي السفر للحجاز وكتبت عقد لابنتها المستأنف عليها التي قامت بتصويره حتى لا يعرف أولاد خالها شيئاً عنه وأنه لم يسمع شيئاً عن واقعة البيع ثم خلصت المحكمة إلى القول بأنها "تأخذ بهذه الأقوال وترجحها على أقوال شاهدي النفي"، ومضمونها أن "العقد الصادر من المستأنفة لابنتها المستأنف عليها لم يكن مقصوداً به أن يكون عقداً منجزاً بل قصد به الحيلولة دون ميراث أولاد أخ المطعون ضدها إذا ما توفيت في الحجاز" وكان ما استخلصه الحكم على النحو السالف ذكره من أقوال هذين الشاهدين يتجافى مع مدلولها، إذ أن هذه الأقوال جاءت خلواً مما يفيد اتجاه قصد المتصرفة إلى التبرع وإضافة التمليك إلى ما بعد موتها وهو ما يشترط إثباته لاعتبار العقد ساتراً لوصية. وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه بعد ذلك لتأييده هذه الدعامة، من أن الطاعنة لم تضع يدها على الأعيان التي هي محل التصرف منذ صدور العقد إليها ليس من شأنه أن يؤدي إلى عدم تنجيز التصرف، ذلك أن وضع يد المشتري على العين المبيعة ليس شرطاً ضرورياً في اعتبار التصرف منجزاً، إذ قد يكون التصرف منجزاً مع استمرار حيازة البائع للعين المبيعة لسبب من الأسباب التي لا تنافي إنجاز التصرف، كما أن الحكم إذ اتخذ من عجز الطاعنة عن إثبات أدائها الثمن قرينة على أن العقد يخفى وصية، يكون قد استند إلى قرينة فاسدة في خصوصه هذه الدعوى، لأن المطعون ضدها وهي التي يقع على عاتقها عبء إثبات صورية ما ورد في العقد من أنها اقتضت الثمن المسمى فيه لم تثبت هذه الصورية على ما حصله الحكم من أقوال شاهديها التي سلف بيانها. لما كان ما تقدم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب يكون في محله بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
الطعن 25 لسنة 38 ق جلسة 1 / 12 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 أحوال شخصية ق 163 ص 972
جلسة أول ديسمبر سنة 1971
برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وحامد وصفي، ومحمد عادل مرزوق، وإبراهيم السعيد ذكرى.
-----------------
(163)
الطعن رقم 25 لسنة 38 ق "أحوال شخصية"
(أ) إثبات. "إجراءات الإثبات". "الإحالة إلى التحقيق". محكمة الموضوع. "سلطتها في الإحالة إلى التحقيق". أحوال شخصية.
ثبوت الواقعة المدعي بها أو عدم ثبوتها. استقلال محكمة الموضوع به دون معقب. عدم التزامها بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق متى كان فيما قدم إليها ما يكفي لاقتناعها. مثال في دعوى أحوال شخصية.
(ب) إثبات. "طرق الإثبات". "القرائن". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير القرائن". نقض. "سلطة محكمة النقض".
تقدير القرائن وما يستنبط منها. استقلال محكمة الموضوع به دون معقب من محكمة النقض متى كان سائغاً.
(ج) أحوال شخصية. "المسائل الخاصة بالمصريين غير المسلمين". "القانون الواجب التطبيق". قانون. "التنازع الداخلي لقوانين الأحوال الشخصية".
مسائل الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور القانون 462 لسنة 1955. تطبيق "شريعتهم" في نطاق النظام العام. المقصود بلفظ "شريعتهم". عدم اقتصار مدلوله على ما جاء في الكتب السماوية وحدها. انصرافه إلى كل ما كانت تطبقه جهات القضاء الملي قبل إلغائها. تطبيق مجموعة سنة 1938 الخاصة بقواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس. لا خطأ.
(د) أحوال شخصية. "المسائل الخاصة بالمصريين غير المسلمين". "الزواج". إثبات. محكمة الموضوع. نقض.
تقدير قيام العنة والخنوثة والخصاء كمانع طبيعي أو عرضي لا يرجي زواله ويحول دون مباشرة العلاقة الزوجية. دخوله في سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان قضاؤها قائماً على أسباب سائغة.
2 - تقدير القرائن مما يستقل به قاضي الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه من هذه القرائن متى كان استنباطه سائغاً.
3 - تنص الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية على أنه "أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الأحكام في نطاق النظام العام طبقاً لشريعتهم" ولفظ "شريعتهم" هو لفظ عام لا يقتصر مدلوله على ما جاء في الكتب السماوية وحدها بل ينصرف إلى كل ما كانت تطبقه جهات القضاء الملي قبل إلغائها باعتباره شريعة نافذة، إذ لم يكن في ميسور المشرع حين ألغى هذه الجهات أن يضع القواعد الواجبة التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين فاكتفى بتوحيد جهات القضاء تاركاً الوضع على ما كان عليه بالنسبة للأحكام الموضوعية التي يتعين على المحاكم تطبيقها وأحال إلى الشريعة التي كانت تطبق في تلك المسائل أمام جهات القضاء الملي، ولم تكن هذه الشريعة التي جرى العمل على تطبيقها تقتصر على ما جاء بالكتب السماوية، ومما يدل على حقيقة المشرع وأن ما يعتبر شريعة عند غير المسلمين لم يكن قاصراً على القواعد التي جاءت بها الكتب المنزلة ما أورد المشرع بالمذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه من أن "القواعد الموضوعية التي تطبقها أكثر المجالس فيما يطرح عليها من الأقضية غير مدونة، وليس من اليسير أن يهتدي إليها عامة المتقاضين وهي مبعثرة في مظانها بين متون الكتب السماوية وشروح وتأويلات لبعض المجتهدين من رجال الكهنوت" وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بإبطال عقد الزواج إلى نص المادة 27 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التي أقرها المجلس الملي العام في 9/ 5/ 1938 وعمل بها من 8/ 7/ 1938 بعد تجميعها من مصادرها واطردت المجالس الملية على تطبيقها، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
4 - تقضي المادة 27 من مجموعة سنة 1938 للأقباط الأرثوذكس بأنه "لا يجوز الزواج إذا كان لدى أحد طالبي الزواج مانع طبيعي أو عرضي لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسي كالعنة والخنوثة والخصاء..." وتقدير قيام المانع الطبيعي أو العرضي الذي لا يرجى زواله ويحول دون مباشرة العلاقة الزوجية هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان قضاؤها يقوم على أسباب سائغة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 1057 سنة 1966 القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية "ولاية على النفس" ضد الطاعن تطلب الحكم ببطلان عقد زواجه منها المؤرخ 17/ 2/ 1963 استناداً إلى أنها تزوجت من الطاعن بالعقد المشار إليه طبقاً لشريعة الأقباط الأرثوذكس، وأنه مصاب بالعنة وغير قادر على الدخول بها، وبتاريخ 18/ 2/ 1967 حكمت المحكمة بندب الطبيب الشرعي المختص بمصلحة الطب الشرعي بالقاهرة لتوقيع الكشف على الزوجين لبيان حالة غشاء بكارة المطعون عليها إن وجد ونوعه، وهل هو مما يمكن معه حصول الاتصال الجنسي دون تمزق ومدى ذلك وهل حصل اتصال فعلاً أم لا وسببه مع بيان حالة الجهاز التناسلي للطاعن، وهل هو مصاب بالعنة ونوعها إن وجدت وبيان تاريخ عنته، وبعد أن قدم الطبيب الشرعي تقريره عادت وبتاريخ 25/ 11/ 1967 فحكمت بإبطال عقد زواج المطعون عليها من الطاعن المؤرخ 17/ 2/ 1963. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد هذا الاستئناف برقم 1213 سنة 84 ق أحوال شخصية (ملي)، وبتاريخ 27/ 5/ 1968 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع من ثلاثة أوجه (أولاً) تمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن سكوت المطعون عليها عن رفع دعواها مدة تزيد على ثلاث سنوات من انعقاد الزواج يرجع إلى سر أقسم الزوجان أمام المذبح المقدس على عدم إباحته، وهو رغبة المطعون عليها في المحافظة على تبتلها وعفافها، وطلب الطاعن أن ينفرد الزوجان في حضرة أحد كبار رجال الدين ليتقبل منهما "سر الاعتراف" غير أن الحكم المطعون فيه أغفل تحقيق هذا الدفاع (ثانياً) قضى الحكم بإبطال عقد الزواج لإصابة الطاعن بالعنة النفسية استناداً إلى أن المطعون عليها لا تزال عذراء ولم يأخذ بما تمسك به الطاعن من أن الزوجة تجنح لتبتل ومصابة بالعنة النفسية تأسيساً على أنه دفاع جديد لم يبده الطاعن إلا أمام محكمة ثاني درجة، في حين أن إبداء هذا الدفاع أمام تلك المحكمة لم يكن ليحول دون تحقيقه (ثالثاً) لم يعول الحكم على دفاع الطاعن سالف البيان مع أنه يوجد بالدعوى قرائن تؤيده تتحصل في أن المطعون عليها لم ترفع دعواها إلا بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات على انعقاد الزواج وأنها كانت لا تشكو شيئاً طوال مدة الزوجية بل كانت على مودة ورحمة مع الطاعن.
وحيث إن هذا النعي بجميع أوجهه مردود ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد في هذا الخصوص ما يلي: "إنه بالنسبة لأسباب الاستئناف ومؤداها أن الزوجة تجنح للتبتل ومصابة بالعنة النفسية فإنه مردود بأن الأوراق لا تكشف عن أية دلائل أو قرائن تقوى على حمل هذا الادعاء محمل الصدق حتى يصلح سنداً لتحقيق ذلك الادعاء الذي لم يبده المستأنف - الطاعن - إلا أمام هذه المحكمة وفي مرحلتها الختامية الأمر الذي يدل على أنه مجرد ادعاء لا يسانده واقع مما يتعين طرحه"، ولما كان ثبوت الواقعة المدعى بها أو عدم ثبوتها مما تستقل به محكمة الموضوع بلا معقب وهي ليست ملزمة بإجابة طلب إجراء التحقيق متى كان فيما قدم إليها ما يكفي لاقتناعها بما انتهت إليه من عدم قيام الدليل على صحة الواقعة المطلوب إثباتها، وكان تقدير القرائن مما يستقل به قاضي الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه من هذه القرائن متى كان استنباطه سائغاً، ولما كان يبين مما قرره الحكم المطعون فيه على النحو السالف بيانه أن محكمة الموضوع - في حدود سلطتها التقديرية - لم تقتنع بصحة دفاع الطاعن الذي تمسك به من جنوح المطعون عليها إلى التبتل وإصابتها بالعنة النفسية وذلك للأسباب السائغة التي أوردتها ولم تر في القرائن التي ساقها الطاعن ما يؤيد صحة هذا الدفاع، وكان غير صحيح ما يقول به الطاعن من أن محكمة ثاني درجة لم تبحث دفاعه سالف الذكر لمجرد أنه دفاع جديد أبداه أمام محكمة ثاني درجة بل الثابت من الحكم أن المحكمة لم تر للأسباب التي استندت إليها ما يدعو إلى إجابة الطاعن إلى طلبه بتحقيق هذا الدفاع، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ويقول في بيان ذلك إن الحكم قضى بإبطال عقد زواجه من المطعون عليها لإصابته بالعنة النفسية طبقاً لنص المادة 27 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس باعتبارها الشريعة الواجب تطبيقها فيما يثور بينهم من منازعات متعلقة بالأحوال الشخصية والتي أشارت إليها المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955، هذا في حين أن الشريعة عند الأقباط الأرثوذكس المشار إليها في المادة السادسة سالفة الذكر قاصرة على ما ورد في الكتب المنزلة فقط دون المصادر الأخرى، ولم يرد في هذه الكتب نص يجيز إبطال الزواج لإصابة أحد الزوجين بعنة نفسية.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية تنص على أنه "أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الأحكام في نطاق النظام العام طبقاً لشريعتهم"، وكان لفظ "شريعتهم" التي تصدر الأحكام طبقاً لها في مسائل الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة والذين لهم جهات ملية منظمة هو لفظ عام لا يقتصر مدلوله على ما جاء في الكتب السماوية وحدها بل ينصرف إلى كل ما كانت تطبقه جهات القضاء الملي قبل إلغائها باعتباره شريعة نافذة، إذ لم يكن في ميسور المشرع حين ألغى هذه الجهات أن يضع القواعد الواجبة التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين فاكتفى بتوحيد جهات القضاء تاركاً الوضع على ما كان عليه بالنسبة للأحكام الموضوعية التي يتعين على المحاكم تطبيقها، وأحال إلى الشريعة التي كانت تطبق في تلك المسائل أمام جهات القضاء الملي، ولم تكن هذه الشريعة التي جرى العمل على تطبيقها تقتصر على ما جاء بالكتب السماوية، وكان مما يدل على حقيقة قصد المشرع وأن ما يعتبر شريعة عند غير المسلمين لم يكن قاصراً على القواعد التي جاءت بها الكتب المنزلة - ما أورده المشرع بالمذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه من أن "القواعد الموضوعية التي تطبقها أكثر المجالس فيما يطرح عليها من الأقضية غير مدونة وليس من اليسير أن يهتدي إليها عامة المتقاضين وهي مبعثرة في مظانها بين متون الكتب السماوية وشروح وتأويلات لبعض المجتهدين من رجال الكهنوت"، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بإبطال عقد الزواج إلى نص المادة 27 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التي أقرها المجلس الملي العام في 9/ 5/ 1938 وعمل بها من 8/ 7/ 1938 بعد تجميعها من مصادرها، واطردت المجالس الملية على تطبيقها، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قطع بإصابة الطاعن بالعنة النفسية، وقرر أنه لا يرجي زوالها، وقضي بإبطال الزواج طبقاً للمادة 27 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، في حين أنه ثبت من تقرير الطبيب الشرعي أن العنة النفسية تزول في الغالب بزوال بواعثها.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كانت المادة 27 من مجموعة سنة 1938 للأقباط الأرثوذكس التي طبقها الحكم المطعون فيه تقضي بأنه "لا يجوز الزواج إذا كان لدى أحد طالبي الزواج مانع طبيعي أو عرضي لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسي كالعنة والخنوثة والخصاء..."، ولما كان تقدير قيام المانع الطبيعي أو العرضي الذي لا يرجى زواله، ويحول دون مباشرة العلاقة الزوجية هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان قضاؤها يقوم على أسباب سائغة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قرر في هذا الخصوص ما يلي "إنه وإن كان التقرير الطبي الشرعي لم يقطع في خصوص دوام العنة النفسية لدى المستأنف - الطاعن - إذ ذهب إلى أن الغالب فيه يزول بزوال بواعثه، فإن في دوام العلاقة الزوجية ثلاثة أعوام متصلة، والزوجة على فراش الزوجية لا تفارق مزوجها طوالها، تعطيه طواعية واختياراً المكنة لتدارك ما فاته، حريصة على الإبقاء على رباط الزوجية المقدسة مع ذلك ظلت عذراء، بل قطع تقرير الطب الشرعي فوق ذلك أن المعاشرة الزوجية الصحيحة لم تتم بينهما على صورة ما، وأن ما ادعاه الزوج من حصول الوقاع كاملاً مرة واحدة منذ بدء الحياة الزوجية غير صحيح، فإن ذلك كله يتوافر معه الدليل المقنع القاطع على عنة المستأنف وأنها غير قابلة للزوال"، ولما كان يبين من هذا الذي أورده الحكم أنه استخلص أن الطاعن مصاب بعنة نفسيه لا يرجى زوالها منعته من الاتصال الجنسي بالمطعون عليها، واستند في ذلك إلى أسباب سائغة، فإن النعي بهذا الوجه لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير موضوعي سائغ لمحكمة الموضوع وهو ما لا يقبل أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.