الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 11 يونيو 2023

الطعن 255 لسنة 36 ق جلسة 24 / 6 / 1971 مكتب فني 22 ج 2 ق 132 ص 809

جلسة 24 من يونيه سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم الصراف، وعثمان زكريا، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد.

-----------------

(132)
الطعن رقم 255 لسنة 36 القضائية

(أ) حكم. "حجية الحكم". قسمة. ملكية.
عدم مجادلة الخصوم في الملكية عند نظر دعوى القسمة قبل صدور الحكم بندب الخبير فيها. لا يمنع من الادعاء بعد ذلك بتملك العين محل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية.
(ب) إثبات. "القرائن". ملكية. قسمة.
عدم توقيع جميع الشركاء على عقد القسمة. لا يمنع المحكمة من أن تتخذه قرينة على ثبوت وضع اليد لمدعى الملكية.

--------------
1 - إذ كان الخصوم في دعوى القسمة لم يتجادلوا بشأن ملكية المطعون عليهم لبعض الأعيان المطلوب قسمتها بوضع يدهم عليها مفرزة المدة الطويلة المكسبة للملكية، فإن الحكم الصادر منها بندب خبير لإجراء القسمة، لا يمنع المطعون عليهم، وهم ممن صدر عليهم هذا الحكم من أن يدعوا ملكية العين المتنازع عليها تأسيساً على أنهم وضعوا اليد عليها مفرزة بنية تملكها المدة الطويلة المكسبة للملكية.
2 - عدم توقيع جميع الشركاء على عقدي القسمة، وكونها لا تصلح للاحتجاج بها على الطاعنين ليس من شأنه أن يحول دون وضع يد المطعون عليهم - شركاؤهم في الملكية على الأطيان موضوع العقدين - وضعاً مؤدياً لكسب الملك، ولا يمنع من أن يتخذ الحكم من هذين العقدين قرينة على ثبوت وضع اليد، تضاف إلى أقوال شاهدي الإثبات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مرسي حسن الفقي وآخرين أقاموا الدعوى رقم 112 سنة 1954 كلي دمنهور ضد محمد السيد شلبي ويوسف السيد شلبي وآخرين طالبين الحكم بتثبيت ملكيتهم إلى 37 ف مبنية الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وقالوا في بيان دعواهم أن المرحوم حسن الفقي مورث الستة الأول منهم وعلي علي النشار مورث باقي المدعيين وآخرين اشتروا من بنك الأراضي المصري 243 ف و16 ط و15 س بعقد مسجل في سنة 1919 برقم 10337 خصهم منها 37 ف للستة الأول منهم، 21 ف للسابع، 10 ف ولكل من الثامن والتاسع 3 ف ولقد اقتسم الملاك الأصليون هذه الأطيان بعد الشراء بعقدي قسمة مؤرخين 15/ 4/ 1920، 15/ 2/ 1921 واستقل كل منهم بوضع يده على نصيبه مفرزاً ومحدداً مدة تزيد على 30 عاماً وضع يد مستوف للشرائط القانونية المؤدية لكسب الملكية بالتقادم، إلا أن المدعى عليهما الأولين (الطاعنين) تجاهلا هذا الوضع طمعاً في الاستيلاء على أطيان المدعين التي أنفقوا الكثير من الجهد والمال في سبيل إصلاحها، وأقاما الدعوى رقم 61 سنة 1949 مدني أبو حمص طالبين وضع الأطيان جميعها تحت الحراسة القضائية وتعيين خبير لفرز وتجنيب نصيبهما ولما حكم فيها برفض طلب الحراسة وبتعيين خبير لإجراء القسمة اعتبروا ذلك ماساً بملكيتهم، وأقاموا الدعوى بطلباتهم السابقة، وطلبوا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات وضع يدهم على الأطيان موضوع الدعوى المدة الطويلة المكسبة للملكية وضع يد مستوف لكافة الشرائط القانونية، ورد المدعى عليهم بأن الملكية ظلت شائعة ولم تفرز وأن جميع التصرفات التي صدرت من الشركاء قد تمت على الشيوع كما طلب وكيل المدعين عند نظر دعوى القسمة اختصام باقي الشركاء وهو ما يعتبر إقراراً قضائياً منهم ببقاء حالة الشيوع، وبتاريخ 31/ 5/ 1956 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء الزراعيين بوزارة العدل بالبحيرة للانتقال إلى العين محل الدعوى ومعاينتها وتطبيق مستندات الطرفين وبيان واضع اليد عليها وسبب وضع يده ومدته وإجراء كل ما من شأنه الوصول إلى الحقيقة في هذا الخصوص، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 28/ 6/ 1960 (أولاً) بندب قاضي محكمة أبو حمص للانتقال إلى مصلحة الشهر العقاري بمدينة أبو حمص والاطلاع على سند التوكيل رقم 160 سنة 1948 أبو حمص لبيان أطراف هذا التوكيل وما إذا كان مصرحاً فيه بالإقرار أو التنازل. (ثانياً) بإعادة المأمورية لمكتب الخبراء الحكوميين لأدائها وفق ما تقرر بالحكم الصادر بتاريخ 31/ 5/ 1956 وبحث ملكية المدعين ووضع يدهم على ضوء المستندات المقدمة منهم أخيراً بالحافظة رقم 36 دوسيه، وقد أثبت قاضي محكمة أبو حمص أنه لا يوجد توكيل برقم 160 سنة 1948 وبعد أن قدم الخبير ملحق تقريره عادت وبتاريخ 20/ 10/ 1962 فحكمت بتثبيت ملكية المدعين إلى 37 ف المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى واستأنف محمد السيد شلبي ويوسف السيد شلبي هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالبين إلغاءه ورفض الدعوى، وقيد هذا الاستئناف برقم 757 سنة 18 ق، وبتاريخ 23/ 4/ 1965 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المستأنف عليهم عدا الأخير بكافة طرق الإثبات القانونية أنهم وأسلافهم ظلوا واضعي اليد على الأرض موضوع النزاع مفرزة ومحددة طوال خمسة عشر عاماً قبل رفع الدعوى وضعاً ظاهراً هادئاً مستمراً بصفة ملاك وللمستأجرين النفي بذات الطرق، وبعد أن سمعت المحكمة الشهود حكمت في 21/ 3/ 1966 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير، وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعنان على طلب نقض الحكم، وطلب المطعون عليهم الأول والعاشر والثامن عشر رفض الطعن وصممت النيابة العامة على رأيها الذي أبدته بمذكرتها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه قضى بتثبيت ملكية المطعون عليهم للقدر موضوع النزاع استناداً إلى أنهم تملكوه محدداً ومفرزاً بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وهو منه خطأ ومخالفة للقانون إذ أن وضع يد الشريك على الشيوع على حصة مفرزة لا يكسبه ملكيتها بالتقادم إلا إذا ظهر بمظهر المالك لهذه الحصة، وكان وضع اليد هادئاً ومستمراً وقد جرى الفقه والقضاء على أن الشريك لا يستطيع كسب ملكية مفرزة مهما طال وضع يده إلا إذا جحد حق شركائه بأي عمل يؤكد نيته في الملك مفرزاً بصورة واضحة غير مبهمة، وإذ كان وضع يد المطعون عليهم في الخمسة عشر عاماً السابقة على رفع الدعوى في 13/ 2/ 1954 غير هادئ وانقطع عدة مرات بصدور عقود بيع شائعة من بعض الشركاء في المدة من سنة 1937 إلى سنة 1945 في مساحة 243 ف و9 ط و15 س التي تدخل ضمنها الـ 37 ف موضوع النزاع، وصدور حكمي مرسي المزاد رقمي 561 سنتي 37، 1106 سنة 43 وتنفيذها بالتسليم على الشيوع في 3/ 2/ 1947 دون اعتراض من المطعون عليهم، كما اشترى الطاعنان 59 ف و21 ط و 18 س شائعة في ذات المقدار من عبد اللطيف السيد سالم بعقد مسجل في 20/ 6/ 1948، وأقاما الدعوى رقم 61 سنة 49 مدني أبو حمص ضد المطعون عليهم وآخرين بطلب قسمة الـ 243 ف و19 ط و15 س جميعها وأعلنت للمطعون عليهم وحضروا جلساتها وأقر محاميهم أمام المحكمة بقيام حالة الشيوع ووافق على طلب القسمة، وقال أن من مصلحة المدعين إدخال باقي الشركاء الذين عددهم، واحتفظ بحق المطعون عليهم في مطالبة الطاعنين بما أنفقوه على إصلاح الأرض وما أقاموه من منشآت إذا وقعت أرضهم أو جانب منها بمقتضى القسمة في نصيب الطاعنين، وكان هذا الاعتراف بدوره يقطع مدة وضع اليد، فإن وضع يد المطعون عليهم يكون غير مستوف للشروط اللازمة لاكتساب الملك بالتقادم الطويل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى لهم بالملكية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويتحصل السبب الثاني في أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور من وجوه (أولها) أن الطاعنين تمسكا في صحيفة الاستئناف بإقرار محامي المطعون عليهم في دعوى القسمة بقيام حالة الشيوع إلا أن الحكم لم يأخذ بهذا الإقرار بمقولة إنه إنما ينصرف إلى شكل الدعوى وإنه غير قاطع في ثبوت الشيوع واستمراره، كما لا يدل على سبيل اليقين على حضور المطعون عليهم مع وكيلهم بالجلسة، وهذا منه استدلال فاسد ومخالف للثابت بمحضر الجلسة الذي تضمن حضور المطعون عليهم مع محاميهم، كما حرر المحامي مذكرة بدفاعهم طبقاً للمعلومات التي استقاها منهم، وليس من بين هؤلاء المطعون عليهم من حضر عنه ذات المحامي بتوكيل، وإذ كان حضوره معهم يؤكد وكالته عنهم، وكان المطعون عليهم لم يستأنفوا الحكم الصادر فيها فإن عدم أخذ الحكم المطعون فيه بهذا الإقرار يجعله مخالفاً للقانون وقاصر البيان (وثانيها) أنهما تمسكا بحجية الحكم الصادر في دعوى القسمة رقم 61 سنة 1949 مدني أبو حمص القاضي بندب خبير هندسي لقسمة الأطيان بما فيها القدر الواقع في وضع يد المطعون عليهم حيث نفذه الخبير وأجرى القسمة في مواجهتهم دون أن يعترضوا على قيام حالة الشيوع إلا أن الحكم المطعون فيه أهدر حجية ذلك الحكم بمقوله إنه لم يفصل في قيام حالة الشيوع وهذا منه فساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون، إذ أن الحكم المشار إليه قد صدر مستنداً إلى ما أقر به محامي المطعون عليهم وإلى عدم اعتراضهم على طلب القسمة (وثالثها) أن الحكم المطعون فيه قد استند إلى أقوال شاهدي المطعون عليهم اللذين قررا أن المطعون عليهم ومورثيهم من قبلهم يملكون 37 ف بوضع يدهم عليها مفرزة ومحددة من سنة 1918 حتى الآن مع أن ما شهدا به لا يؤدي إلى ثبوت ملكيتهم إذ جاءت شهادتهما قاصرة على وضع اليد المادي ولم تفصح عن نية التملك في مواجهة باقي الشركاء وجحد حقوقهم ولم توضح مقدار ما وضع كل منهم اليد عليه وحدوده كما أنكرا أحكام رسو المزاد وما تم من تصرفات وحددا مقدار ما يملكه كل منهم على نحو مخالف لما جاء بصحيفة الدعوى وتناقضاً في بعض الوقائع، وقالا أن وضع اليد بدأ مفرزاً من سنة 1918 مع أن عقدي القسمة المتنازع فيهما قد تما في سنتي 1920، 1921 وثبت من ملحق تقرير الخبير أن حسن حسن الفقي وعلي علي النشار هما المالكان من سنة 1918 حتى 1930 وأن من عداهم لم يتملكوا إلا بعد سنة 1932 مما يؤكد كذب شهادتهما، ولقد تمسك الطاعنان بذلك إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد عليه.
وحيث إن هذا النعي مردود في جملته ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه أقام قضاءه على ما قرره من أن "محمد محمد طعيمة ومحمد علي حجازي شاهدي المستأنف عليهم قررا أن المستأنف عليهم ومورثيهم من قبلهم يملكون 37 فداناً في وضع يدهم مفرزة ومحددة من سنة 1918 حتى الآن.... وأن شهادة هذين الشاهدين جاءت قاطعة وصريحة في إثبات وضع يد المحكوم لهم على القدر المحكوم به بالشروط القانونية مدة جاوزت الخمسة عشر عاماً بكثير وذلك قبل رفع الدعاوى المشار إليها.. وأنه يبين من الاطلاع على عقدي القسمة سالفي الذكر واللذين وقع عليهما أكثر الشركاء عدداً وأنصبة في المساحة جميعها الأمر الثابت من تقرير الخبير، يبين منهما أن مورثي المحكوم لهم كانوا قد وضعوا يدهم على نصيبهم فيما اشتروه ويؤيد ذلك ما جاء بتقرير الخبير مؤيداً بالمستندات من أن المستأنفين كانا يؤجران أطيانهما مفرزة على التحديد، وأن أحد الشركاء باع نصيبه محدداً.. وأنه يخلص مما سلف أن المحكوم لهم قد تملكوا القدر المحكوم به محدداً مفرزاً بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، ولا يؤثر في ذلك صدور تصرفات على الشيوع من بعض الشركاء الآخرين أو ورثتهم ذلك أن هذه التصرفات لم يكن أي من المستأنف عليهم طرفاً فيها أو مقراً لها، وكذلك الأمر بالنسبة للخطاب الصادر من المرحوم حسن الفقي مورث بعض المستأنف عليهم لبنك الأراضي بطلب شطب الرهن، إذ أن ما ورد في ذلك الخطاب لا يدل على وجود الشيوع واستمراره بل يدل على أن الرهن كان مقيداً على الشيوع، ومن ثم طلب شطبه على هذا الوجه على أن واقع الحال في الأمر أن تملك المستأنف عليهم على التحديد المفرز كان بوضع اليد المدة الطويلة ومن ثم بقيت الأرض المشتراه أصلاً مسجلة على الشيوع في المكلفات والسجلات وأي تصرف فيها أو في بعضها يأخذ طريقه رسمياً للشهر يكون على الشيوع حتى يمكن إتمام إجراءات الشهر دون أن يؤثر ذلك على من اكتسب ملكية محددة مفرزة بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية.. وأنه عن العبارات الواردة بمحضر جلسة 22/ 10/ 1955 أو في دفاع السيد المحامي الذي قال إنه يحضر عن المستأنف عليهم بتوكيل ففضلاً عن أن هذا التوكيل رقمه الثابت بالأوراق لم يثبت وجوده وحتى إن صح وجود توكيل كما يقول المستأنفان فهو لاحق للحضور في تلك الجلسة وتقديم تلك المذكرة ولم يثبت أنه يجيز الإقرار هذا بالإضافة على أن تلك العبارات إن كانت تنصرف إلى دفاع في صدد شكل الدعوى فإنها ليست قاطعة في الإقرار بوجود الشيوع وقيامه واستمراره كما أنها لا تدل أيضاً على حضور المستأنف عليهم شخصياً مع وكيلهم في الجلسة سالفة الذكر على سبيل اليقين.... وإنه في صدد ما أثاره المستأنفان حول القسمة فإنه لا محل له إذ الملكية المحددة جاءت عن وضع اليد المدة الطويلة وليست بسبب القسمة، ولم يكن الاعتداد بالقسمة إلا في صدد التدليل على أن المستأنف عليهم ومورثيهم قد وضعوا يدهم على نصيبهم في القدر المبيع للجميع على وجه محدد ومفرز، ومن أنه لا محل بعد ذلك للقول بحجية الحكم الصادر بندب خبير في إثبات الشيوع ذلك لأن هذا الحكم لم يكن قاطعاً في الفصل في قيام حالة الشيوع". وهي اعتبارات واقعية سائغة استخلص منها الحكم في حدود سلطته الموضوعية أن المطعون عليهم وأسلافهم من قبل قد وضعوا اليد على الأطيان موضوع الدعوى منذ شرائها في سنة 1918، وأن وضع اليد هذا قد استوفى شرائطه القانونية المؤدية لكسب الملك بالتقادم، وأنه لم ينقطع سواء بالتصرفات الصادرة من بعض الشركاء على الشيوع أو بطلب مورث بعض المطعون عليهم من بنك الأراضي شطب الرهن المحملة به أو بما قاله المحامي الذي أثبت حضوره عن بعضهم في دعوى القسمة. لما كان ذلك، وكان الخصوم في دعوى القسمة لم يتجادلوا بشأن ملكية المطعون عليهم لبعض الأعيان المطلوب قسمتها بوضع يدهم عليها مفرزة المدة الطويلة المكسبة للملكية فإن الحكم الصادر منها بندب خبير لإجراء القسمة لا يمنع المطعون عليهم وهم ممن صدر عليهم هذا الحكم من أن يدعوا ملكية العين المتنازع عليها تأسيساً على أنهم وضعوا اليد عليها مفرزة بنية تملكها المدة الطويلة المكسبة للملكية، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور والفساد في الاستدلال يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه شابه القصور والفساد في الاستدلال من وجوه (أولها) أن الطاعنين تمسكا في صحيفة استئنافهما بأن المطعون عليهم لا يمتلكون سوى 19 ف و12 ط و6 س طبقاً لكشوف التكليف المقدمة منهم والتي استند إليها الحكم الابتدائي إلا أن الحكم المطعون فيه اكتفى بما قرره شاهدا الإثبات من أنهم يملكون 37 ف مفرزة وفي وضع يدهم من سنة 1918 للآن مع أن هذا الذي قرره الشاهدان غير كاف للتدليل على مقدار الملكية وحقيقتها، وكان يتعين على الحكم أن يرد على دفاعهما بشأن مقدار ما يملكونه من واقع مستنداتهم التي ارتكنوا إليها والتي ثبت وجود خلاف وتناقض بين ما ورد في العقود وما جاء بالمكلفات وصحيفة الدعوى وتقرير الخبير، وإذ اكتفى الحكم بما قرره الشاهدان رغم ذلك فإنه يكون معيباً بالقصور وبالفساد في الاستدلال (وثانيها) أن الحكم المطعون فيه استند في تقرير ملكية المطعون عليهم للقدر المحكوم به محدداً ومفرزاً إلى أن عقدي القسمة قد وقع عليهما أكثر الشركاء عدداً وأنصبة في المساحة جميعها وأنه تبين من هذين العقدين أن مورثي المطعون عليهم كانوا قد وضعوا يدهم على نصيبهم فيما اشتروه، وأن ذلك قد تِأيد بما جاء بتقرير الخبير وبالمستندات وهو استدلال فاسد وقاصر إذ قرر الخبير أن وضع يد المطعون عليهم يرجع إلى ما قبل ذلك، وإذن فالتاريخ الثابت لوضع اليد مفرزاً هو سنة 1947 (وثالثها) أن الحكم استند في إثبات وضع اليد على عقدي القسمة رغم تمسك الطاعنين بأن جميع الشركاء لم يوقعوا عليهما وأنه لا حجة لهما لبطلانهما (ورابعها) أن الطاعنين قد تمسكا بما جاء بخطاب مورث المطعون عليهم المؤرخ 20/ 12/ 1949 لبنك الأراضي بشأن شطب الرهن المتوقع على الأطيان البالغة 15 ف و4 ط و9 س شائعة في 243 ف و19 ط و15 س، إلا أن الحكم رد على ذلك بقوله أن ما احتواه هذا الخطاب لا يدل على وجود الشيوع واستمراره وهو منه تدليل فاسد ومخالف لما جاء بالخطاب من ألفاظ صريحة في قيام حالة الشيوع.
وحيث إن هذا النعي مردود في الوجه الأول منه بأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتثبيت ملكية المطعون عليهم للأطيان موضوع النزاع استناداً إلى ما استخلصه من وضع يدهم عليها مفرزة المدة الطويلة المكسبة للملكية وكان التملك بالتقادم ممن استوفى شروطه مما يغني عن استظهار مقدار ما كان يملكه المطعون عليهم بسبب آخر من أسباب الملكية فإن النعي على الحكم بهذا الوجه يكون غير منتج ومردود في الوجه الثاني بأن الحكم بعد أن انتهى إلى أن أقوال شاهدي الإثبات قاطعة وصريحة في إثبات وضع يد المطعون عليهم على أرض النزاع مفرزة وضع يد مستوف لشروطه القانونية مدة جاوزت الخمسة عشر عاماً قبل رفع الدعاوى أيد ذلك بما استخلصه من عقدي القسمة الموقع عليها من أكثر الشركاء عدداً وأنصبة على ما جاء بتقرير الخبير من أن مورثي المطعون عليهم كانوا قد وضعوا يدهم على ما اشتروه ثم أكد الإفراز بما جاء بتقرير الخبير وبالمستندات من أن الطاعنين كانا يؤجران أطيانهما مفرزة كما باع أحد الشركاء نصيبه محدداً وإذ لم يستدل الحكم في تحديد تاريخ بدء وضع اليد إلى ما انتهى إليه الخبير وكان ما قرره له سنده في الأوراق فإن النعي عليه بالقصور والفساد في الاستدلال يكون على غير أساس، ومردود في الوجه الثالث، ذلك أن عدم توقيع جميع الشركاء على عقدي القسمة وكونها لا تصلح للاحتجاج بها على الطاعنين ليس من شأنه أن يحول دون وضع يد المطعون عليهم على الأطيان موضوع العقدين وضعاً مؤدياً لكسب الملك، ولا يمنع من أن يتخذ الحكم من هذين العقدين قرينة على ثبوت وضع اليد تضاف إلى أقوال شاهدي الإثبات. والنعي في الوجه الرابع مردود بأنه لما كان تقدير الدليل هو مما يستقل به قاضي الموضوع ما دام تقديره يستند إلى أسباب سائغة، وكانت محكمة الموضوع قد انتهت إلى أن ما ورد بخطاب المرحوم حسن الفقي من طلب شطب الرهن المحملة به أرضه لا يدل على وجود الشيوع واستمراره، بل يدل على سابقة قيد الرهن شائعاً، مما دعاه إلى طلبه على النحو الذي قيد به، وكانت مجادلة الطاعنين فيما رأته محكمة الموضوع، ودللت عليه تدليلاً سائغاً إنما هي مجادلة موضوعية لا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض، فإن النعي في هذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق