الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 11 يونيو 2023

الطعن 200 لسنة 34 ق جلسة 23 / 6 / 1971 مكتب فني 22 ج 2 ق 131 ص 803

جلسة 23 من يونيه سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ صبري أحمد فرحات نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أبو حمزة مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني، ومحمد طايل راشد، وجوده أحمد غيث.

-----------------

(131)
الطعن رقم 200 لسنة 34 القضائية

ضرائب. "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية". "وعاء الضريبة". قانون.
المبالغ التي تستقطعها المنشآت سنوياً لحساب صناديق التوفير أو الادخار أو المعاش أو غيرها من الأنظمة. اعتبارها من التكاليف الواجبة الخصم عند تحديد وعاء الضريبة. شرطه. أن يكون للنظام لائحة أو شروط خاصة منصوص فيها على أن ما تؤديه له المنشأة إنما هو مقابل التزامها بمكافآت نهاية الخدمة لعمالها. وأن تكون أموال هذا النظام مستقلة ومنفصلة عن أموالها. سريان ذلك منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 14 لسنة 1939.

--------------
مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 386 لسنة 1956 - الذي أضاف إلى المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاصة بالتكاليف فقرة جديدة برقم (5) - ونص المادة الثانية من ذلك القانون أنه اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 14 لسنة 1939 لا تعد المبالغ التي تستقطعها المنشأة سنوياً لحساب صناديق التوفير أو الادخار أو المعاش أو غيرها من التكاليف الواجبة الخصم عند تحديد وعاء الضريبة عن هذه السنة، إلا إذا كان للنظام الذي ترتبط المنشأة بتنفيذه لائحة أو شروط خاصة منصوص فيها على أن ما تؤديه المنشأة لهذا النظام يقابل التزامها بمكافأة نهاية الخدمة، وأن تكون أموال هذا النظام مستقلة ومنفصلة عن أموال المنشأة (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن شركة مصر للغزل والنسيج الرفيع بكفر الدوار قدمت إلى مراقبة ضرائب الشركات المساهمة إقرارات بصافي أرباحها في السنوات 1949/ 1950، 1950/ 1951، 1951/ 1952 فأدخلت عليها بعض التعديلات، وإذ لم توافق الشركة وأحيل الخلاف على لجنة الطعن، وبتاريخ 26/ 5/ 1955 أصدرت اللجنة قرارها (أولاً) بتعديل صافي أرباح الشركة عن السنوات من 1949/ 1950 إلى 1951/ 1952 إلى مبلغ 842293 ج و269 م عن السنة الأولى قبل خصم المادة 35 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ومبلغ 619274 ج و450 م عن السنة نفسها بعد الخصم ومبلغ 778901 ج و363 م قبل الخصم عن السنة الثانية ومبلغ 488423 ج و997 م بعد الخصم ومبلغ 256526 ج و692 م عن السنة الثالثة قبل الخصم ولا شيء بعد الخصم و(ثانياً) بتحديد بدأ التزام الشركة بالضريبة الخاصة بأول يناير سنة 1940 وتاريخ نهاية هذا الالتزام بأخر ديسمبر سنة 1949 وتحديد وعاء الضريبة الخاصة في المدة من أول أكتوبر سنة 1949 إلى أخر ديسمبر سنة 1949 نسبياً من أرباح سنة 1949/ 1950 و(ثالثاً) برفض دفع الشركة الخاص باستعمال احتياطي هبوط الأسعار المكون لديها في تغطية الهبوط الحادث في البضاعة في خلال مدة العمل بالضريبة الخاصة، وقصر حق الشركة في استعماله في تغطية الهبوط الحادث في خلال فترة الاثنى عشر شهراً التالية لتاريخ انتهاء التزام الشركة بالضريبة الخاصة وعلى الشركة تقديم البيانات اللازمة لتحديد هذا الهبوط في خلال شهرين على الأكثر من تاريخ استلام القرار لمأمورية الشركات حتى تقوم بتخفيضه وإلا تم تحصيل الضريبة الخاصة على كامل الاحتياطي بعد رده إلى السنوات التي أخذ منها، فقد أقامت الشركة الدعوى رقم 45 لسنة 1955 تجاري القاهرة الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في هذا القرار، وجرى النزاع من بين ما جرى حول احتياطي مكافآت نهاية خدمة الموظفين والعمال حيث رأت مصلحة الضرائب أن المبالغ المتبقية من هذا الاحتياطي بعد ما تم صرفه فعلاً للموظفين والعمال هي أرباح فعلية محققة لا يجوز خصمها من وعاء الضريبة، بينما رأت الشركة أن هذا الباقي من التكاليف الواجبة الخصم، وبتاريخ 15/ 12/ 1956 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع (أولاً) بتأييد القرار المطعون فيه بالنسبة لرد المبالغ التي لم تدفع فعلاً مما خصم مقابل مكافآت وتعويضات الموظفين والعمال إلى وعاء الضريبة. (ثانياً) بإلغاء القرار المطعون فيه بالنسبة للمبالغ المخصومة بالتطبيق للمواد 6 و35 و36 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وبعدم جواز ردها إلى وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية عن سنتي النزاع (ثالثاً) بحق الشركة في استعمال احتياطي هبوط الأسعار بمقدار ما دفع من هبوط في الأسعار في الأسعار في نفس هذه السنوات محسوباً على كل سلعة أصابها هبوط مستقلة عن غيرها وبدون انتظار نتيجة الجرد (رابعاً) بإلزام الشركة الطاعنة بثلث مصروفات الطعن ومصلحة الضرائب بثلثي هذه المصروفات وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة، استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه فيما قضى به في الفقرة الثالثة منه والحكم بتأييد قرار اللجنة فيما يتعلق باستعمال احتياطي هبوط الأسعار وقصر حق الشركة في استعماله خلال فترة الاثنى عشر شهراً التالية لتاريخ التزام الشركة بالضريبة الخاصة، وقيد هذا الاستئناف برقم 504 سنة 74 قضائية، كما استأنفته الشركة طالبة إلغاءه فيما قضى به في الفقرة الأولى منه في خصوص رد المبالغ التي كانت مخصصة لمكافآت وتعويضات الموظفين والعمال في السنوات 49/ 1950 و50/ 1951 و51/ 1952 إلى وعاء الضريبة والقضاء بخصمها من أرباح السنوات المذكورة باعتبارها أعباء والتزامات قانونية يجب خصمها من الأرباح السنوية، وقيد هذا الاستئناف برقم 105 سنة 75 قضائية، وقررت المحكمة ضم الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد، وبتاريخ 29/ 1/ 1964 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع (أولاً) في الاستئناف رقم 504 سنة 74 قضائية برفضه. (ثانياً) في الاستئناف رقم 105 سنة 75 قضائية بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لما قضي به من تأييده قرار اللجنة برد المبالغ التي لم تدفع فعلاً مما خصم مقابل مكافآت وتعويضات الموظفين والعمال إلى وعاء الضريبة وبعدم جواز ذلك وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك (ثالثاً) بإلزام مصلحة الضرائب بمصروفات الاستئنافين وبمبلغ ألف قرش مقابل أتعاب المحاماة. وطعنت مصلحة الضرائب في الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلبت المطعون عليها رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بخصم المبالغ المحتجزة لمواجهة مكافآت وتعويضات الموظفين والعمال في السنوات من 49/ 1950 إلى 51/ 1952 من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية مستنداً في ذلك إلى أن الفقرة الخامسة من المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 التي أضيفت بالقانون رقم 386 لسنة 1956 تسري بأثر رجعي من تاريخ العمل بالقانون رقم 14 لسنة 1939، وأن المشرع بإجرائه هذا التعديل أقر ما كانت تجري عليه مصلحة الضرائب في شأن هذه الاستقطاعات بعدم إخضاعها للضريبة إذا توافر شرطان هما وجود لائحة خاصة لصندوق المكافآت تبين حقوق المشتركين فيه وتكون جزءاً مكملاً لعقد العمل، وأن يكون للصندوق شخصية مستقلة عن شخصية المنشأة، وأنه طالما أن الشركة عملت على توافر هذين الشرطين في سنة 1957 عقب صدور القانون رقم 386 لسنة 1956 مباشرة فإنه يتعين خصم المبالغ المذكورة من وعاء الضريبة في سنوات النزاع، وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون لأن إضافة فقرة خامسة إلى المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بالقانون رقم 386 لسنة 1956 والنص على سريانها بأثر رجعي لم يقصد منه إلا إقرار ما جرت عليه الطاعنة في تعليماتها من إجازة خصم هذه الاحتياطات بنفس الشروط التي نص عليها القانون الجديد، وهي وجود لائحة خاصة للصندوق واستقلاله بشخصية معنوية متميزة عن شخصية المنشأة، وإذ لم يتوافر هذان الشرطان في الحساب الذي رصدت فيه الشركة احتياطي مواجهة حقوق العمال والموظفين في أية سنة سابقة على صدور القانون رقم 386 لسنة 1956 فإنه لا يجوز خصم هذا الاحتياطي من وعاء الضريبة.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه قبل صدور القانون رقم 386 لسنة 1956 كانت مصلحة الضرائب - وعملاً بالمادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تجرى في محاسبة المنشآت التجارية والصناعية على اعتبار المبالغ التي تستقطعها هذه المنشآت من أموالها أو أرباحها وترحلها إلى صندوق ادخار خاص أو صندوق معاش خاص رغبة منها في تكوين الاحتياطي اللازم لتعويض الموظفين والعمال عند خروجهم أو انتهاء مدة خدمتهم من التكاليف الجائزة الخصم عند تحديد الأرباح التي تسري عليها الأرباح التجارية والصناعية متى توافر شرطان (الأول) أن تكون هناك لائحة خاصة للصندوق تبين حقوق المشتركين فيه وتكون جزءاً مكملاً لعقد العمل و(الثاني) أن يكون للصندوق شخصية مستقلة عن شخصية المنشأة بحيث لا تحتفظ المنشأة بملكية أموال الصندوق وحرية التصرف فيها، ولا يمكن إعادتها إلى أموالها الخاصة، وبحيث يظهر هذا الحساب مستقلاً في جانب الخصوم من الميزانية، ويكون مقابله في جانب الأصول معيناً بطريقة مستقلة عن باقي أموال المنشأة، ولما كان ما جرت عليه مصلحة الضرائب تعترضه بعض الصعوبات القانونية فقد أصدر المشرع في 3 من نوفمبر سنة 1956 القانون رقم 386 لسنة 1956 أضاف بالمادة الأولى منه إلى المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - الخاصة بالتكاليف - فقرة جديدة برقم (5) وبمقتضاها يعد من التكاليف "المبالغ التي تستقطعها المنشآت سنوياً من أموالها أو أرباحها لحساب صناديق التوفير أو الادخار أو المعاش أو غيرها من الأنظمة بشرط أن يكون للنظام الذي ترتبط بتنفيذه المنشآت لائحة أو شروط خاصة منصوص فيها على ما تؤديه المنشآت لهذا النظام يقابل التزامها بمكافأة نهاية الخدمة وأن تكون أموال هذا النظام منفصلة ومستقلة عن أموال المنشأة ومستثمرة لحاسبه الخاص، ونص في المادة الثانية منه على أنه "يعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 14 لسنة 1939" وذلك استمرار من المشرع لما جرت عليه مصلحة الضرائب، ولأن العدول عنه - وعلى ما أفصحت به المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور - "يخالف الأوضاع التي استقر عليها العمل وينبو عن الضرورات الاقتصادية والاجتماعية" ويؤدي إلى الإخلال بمراكز الممولين التي استقرت في ظل التعليمات التي جرت عليها مصلحة الضرائب... فضلاً عن أنه... يعوق بعض المنشآت عن تحميل كل سنة ضريبة بقيمة الأقساط أو الاشتراكات أو المبالغ اللازمة لتغذية صناديق الادخار أو المعاشات، ومؤدى ذلك أنه اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 14 لسنة 1939 لا تعد المبالغ التي تستقطعها المنشأة سنوياً لحساب صناديق التوفير أو الادخار أو المعاش أو غيرها من التكاليف الواجبة الخصم عند تحديد وعاء الضريبة عن هذه السنة، إلا إذا كان للنظام الذي ترتبط المنشأة بتنفيذه لائحة أو شروط خاصة منصوص فيها على أن ما تؤديه المنشأة لهذا النظام يقابل التزامها بمكافأة نهاية الخدمة، وأن تكون أموال هذا النظام مستقلة ومنفصلة عن أموال المنشأة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه في الدعوى على ما قرره من أن "المنشأة كانت تستقطع أصلاً في كل سنة مبالغ من أرباحها لمواجهة أعبائها قبل العمال عند ترك الخدمة وإصاباتهم وخصصت لهذه المبالغ حساباً خاصاً وأنها فور صدور القانون رقم 386 لسنة 1956 أصدرت لائحة الصندوق لهذا النظام، وجعلت الأموال المقتطعة منفصلة ومستقلة عن أموالها وجعلتها مستثمرة لحساب النظام"، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.


(1) نقض 7/ 2/ 1962 مجموعة المكتب الفني السنة 13 ص 169.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق