الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 11 يونيو 2023

الطعن 2279 لسنة 38 ق جلسة 21 / 2 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 36 ص 389

جلسة 21 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: رائد جعفر النفراوي، وجودة عبد المقصود فرحات، وإدوارد غالب سيفين، ومحمود إسماعيل رسلان مبارك - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(36)

الطعن رقم 2279 لسنة 38 قضائية عليا

إدارة محلية. اختصاصات المجلس الشعبي المحلي للمحافظة - التزام المحافظ بإصدار قرار بقبول أو رفض أو تعديل قرارات المجلس الشعبي المحلي.
المادة 12 من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون 43 لسنة 1979، المادة 48 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 1982، المادة 48 مكرراً من اللائحة المذكورة المضافة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2151 لسنة 1988.
المشرع ناط بالمجلس الشعبي المحلي للمحافظة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة - أي أنه يختص بمراقبة ما تختص به وحدات الإدارة المحلية من إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها وممارستها للاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية - حدد المشرع جانباً آخر من تلك الاختصاصات وهي اختصاصات تتراوح بين إصدار توصية أو اقتراح أو المشاركة مع غيره في إصدار قرار معين أو إصدار قرار منفرد دون مشاركة سلطة أخرى - أوجب المشرع على رئيس المجلس الشعبي المحلي إبلاغ قرارات المجلس وتوصياته واقتراحاته إلى المحافظ المختص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها - إضافة المشرع للمادة 48 مكرراً من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية لا تعني أنه قبل العمل بها لم يكن المحافظ ملزماً بإصدار قرار بقبول أو رفض أو تعديل قرارات المجلس الشعبي المحلي المبلغة له وأنه كان يمكن له إرجاء النظر أو البت فيها - أساس ذلك - أنه لا يستقيم مع الأهداف التي تغياها القانون وما قرره من إبراز دور الإرادة الشعبية في تسيير وإدارة المرافق المحلية، ومع ما أوكله للمجالس الشعبية المحلية من اختصاصات وسلطات ولا يتفق مع حسن إدارة وتسيير المرافق العامة. تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 9/ 6/ 1992 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن السيد/ محافظ الإسكندرية بصفته، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا ، تقريراً بالطعن قيد برقم 2279 لسنة 38 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (الدائرة الأولى) بجلسة 16/ 4/ 1992 في الدعوى رقم 3618 لسنة 45 ق والمقامة من المطعون ضده ضد الطاعن والقاضي بقبول طلبات التدخل الانضمامي إلى المدعي وبقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالامتناع عن إطلاق اسم المغفور له الزعيم مصطفى النحاس على أحد الشوارع الرئيسية الملائمة بالإسكندرية وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الإدارة مصروفات الطلب المستعجل، وانتهى تقرير الطعن إلى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون عليه وبقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً أصلياً، بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري الجائز الطعن عليه واحتياطياً، بعدم قبول الدعوى شكلاً لانتفاء صفة المطعون ضدهم ومن باب الاحتياط الكلي، برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة والتي قررت بجلسة 15/ 9/ 1998 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى/ موضوع) لنظره بجلسة 25/ 10/ 1998 حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تجمل. حسبما يبين من الأوراق. في أن المدعي أقام الدعوى رقم 3618 لسنة 45 ق بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بتاريخ 11/ 8/ 1991 طالباً في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ قرار المجلس الشعبي المحلي بمدينة الإسكندرية رقم 333 لسنة 1985 الصادر في 18/ 7/ 1985 بإطلاق اسم الزعيم الوطني مصطفى النحاس على أحد الشوارع الرئيسية بمدينة الإسكندرية وإلزام المدعى عليه المصروفات والأتعاب، وقال المدعي شرحاً لدعواه إنه تقدم أثناء عضويته لمجلس الشعب باقتراح للمجلس الشعبي المحلي بالإسكندرية لإطلاق اسم الزعيم مصطفى النحاس على أحد الشوارع الرئيسية بمدينة الإسكندرية تكريماً لجهاده ونضاله، وقد صدر قرار المجلس المذكور بالإجماع بتاريخ 18/ 7/ 1985 في حضور محافظ الإسكندرية السابق وأحيل القرار إلى لجنة تسمية الشوارع للتنفيذ إلا أن المحافظ امتنع عن إصدار القرار.
ورداً على الدعوى أودعت جهة الإدارة المدعى عليها مذكرتين بدفاعها دفعت فيهما بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة وعدم اكتساب القرار المطعون فيه صفة القرار الإداري النهائي كما طلبت الحكم احتياطياً برفض الدعوى في شقيها المستعجل والموضوعي.
وبجلسة 16/ 4/ 1992 أصدرت المحكمة حكمها الطعين وأسست حكمها برفض الدفع بانعدام شرط المصلحة بأن للمدعي مصلحة شخصية مباشرة في الطعن على القرار المطعون فيه باعتباره هو صاحب الاقتراح بإطلاق الاسم وبصفته مواطناً يقيم في الإسكندرية، كما أسست حكمها برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم نهائية القرار المطعون فيه وبأن الطعن الماثل ليس موجهاً ضد القرار الصادر من المجلس الشعبي المحلي بالموافقة على إطلاق اسم المغفور له الزعيم مصطفى النحاس على أحد الشوارع الرئيسية بل إن الطعن ينصب على قرار الامتناع عن وضع موافقة مجلس الشعب المحلي موضع التنفيذ، وشيدت حكمها في موضوع الدعوى بأن المادة (12) من قانون نظام الإدارة المحلية عددت سلطات المجالس الشعبية المحلية للمحافظات وأناطت بالمجالس الشعبية إصدار القرارات اللازمة لدعم ممارستها لتلك الاختصاصات ونصت المادة (48) مكرراً من اللائحة التنفيذية بأن تنفذ قرارات المجالس الشعبية المحلية وفي حالة اعتراض المحافظ ورئيس الوحدة المحلية على أي قرار مخالف للقانون أو يخرج عن اختصاصات المجالس المحلية فله إعادة القرار إلى المجلس الشعبي المحلي مشفوعاً بملاحظاته خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، ومؤدى ذلك أن عدم اعتراض المحافظ خلال الأجل المحدد يوجب عليه اتخاذ الإجراءات التنفيذية وإلا اعتبر ممتنعاً عن اتخاذ قراراً كان من الواجب عليه اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح، وهو ما يعتبر قراراً سلبياً مخالفاً للقانون، وأن البادي من ظاهر الأوراق أن المجلس الشعبي المحلي بالإسكندرية وافق على إطلاق اسم المغفور له الزعيم مصطفى النحاس على أحد الشوارع الرئيسية بالإسكندرية وطلب من المحافظ تنفيذ ذلك، وأن المحافظ لم يعترض على قرار المجلس ولم يرده إليه خلال الأجل المحدد، لذلك ومن ثم وجب عليه قانوناً اتخاذ القرار اللازم لتنفيذه.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، ذلك أنه يتعين لقيام القرار السلبي أن يكون ثمة إلزام على الجهة الإدارية باتخاذ قرار معين واجب عليها إصداره، وأن المادة 48 مكرراً من اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية التي استند إليها الحكم المطعون فيه لا تسري على توصية المجلس الشعبي موضوع الدعوى وذلك لخروج تلك التوصية عن نطاق هذا النص الذي أضيف إلى اللائحة التنفيذية بقرار مجلس الوزراء رقم 1251/ 1988، ومن ثم فإنه لا يسري بأثر رجعي على التوصيات السابقة عليه وإذا طبق الحكم المطعون فيه هذا النص بأثر رجعي فقد خالف أحكام القانون.
وأضاف تقرير الطعن أن الحكم الطعين قد خالف القانون لانتفاء الصفة والمصلحة للمطعون ضدهم جميعاً ذلك أن أياً من المطعون ضدهم ليس له أي مصلحة قانونية قائمة ومباشرة في الطعن على القرار السلبي المقال بوجوده ولا يؤثر هذا القرار إن وجد تأثيراً مباشراً أو يمس مصلحة قانونية لأي منهم وبذلك تكون دعواهم غير مقبولة شكلاً، فضلاً عن أنه لا يتوافر في طلب وقف التنفيذ شرطاً الاستعجال والجدية إذ أنه لا يترتب على القرار المطعون فيه إضرار يتعذر تداركها ويستحيل معها الرجوع إلى الأصل في حالة إلغاء القرار.
ومن حيث إن المادة (12) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 تنص على أن "يتولى المجلس الشعبي المحلي للمحافظة في حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة وفقاً للمادة (2) من هذا القانون.. ويختص في إطار الخطة العامة والموازنة المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح بما يأتي.........
وللمجلس الشعبي المحلي إصدار القرارات اللازمة لدعم ممارسته لاختصاصاته المنصوص عليها في هذه المادة.
ويبلغ رئيس المجلس قراراته وتوصياته واقتراحاته إلى المحافظ خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.
وتنص المادة (48) من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 بعد تعديلها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 314 لسنة 1982 على أن "تتولى رئاسة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة إبلاغ قرارات المجلس وتوصياته واقتراحاته إلى المحافظ خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها، ويتولى رئيس المجلس الشعبي المحلي بكل وحدة أخرى إبلاغ....."
وتنص المادة (48) مكرر والمضافة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1251 لسنة 1988 على أن "تنفذ قرارات المجالس الشعبية المحلية في حدود الاختصاصات المقررة لها في القوانين وفي إطار الخطة العامة للدولة وموازنتها المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح.
وفي حالة اعتراض المحافظ أو رئيس الوحدة المحلية المختص على أي قرار يصدر من المجلس الشعبي المحلي مخالفاً للخطة العامة للدولة أو موازنتها أو يكون مخالفاً للقوانين واللوائح أو يخرج عن اختصاصات المجالس المحددة في قانون نظام الإدارة المحلية فله إعادة القرار إلى المجلس الشعبي المحلي الذي أصدره مشفوعاً بملاحظاته والأسباب التي بني عليها اعتراضه وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
فإذا أصر المجلس الشعبي المحلي للمحافظة على قراره يقوم المحافظ بإخطار الوزير المختص بالإدارة المحلية ليعرض الأمر على مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه ويقوم مجلس الوزراء بالبت في القرارات المعترض عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرض الأمر عليه ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائياً..."
ومن حيث إن مفاد هذه النصوص أن المشرع قد أناط بالمجلس الشعبي المحلي للمحافظة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة وفقاً للمادة (2) من قانون نظام الإدارة المحلية، أي أنه يختص بمراقبة ما تختص به وحدات الإدارة المحلية من إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها وممارستها للاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
وقد حدد المشرع بعض ما يختص به المجلس الشعبي المحلي للمحافظة في المادة (12) السالف الإشارة إليها، كما حدد في نصوص أخرى متفرقة جانب آخر من تلك الاختصاصات وهي اختصاصات تتراوح بين إصدار توصية أو اقتراح أو المشاركة مع غيره في إصدار قرار معين أو إصدار قرار منفرد دون مشاركة سلطة أخرى، وأوجب المشرع على رئيس المجلس الشعبي المحلي في عجز المادة (12) من القانون وفي المادة (48) من اللائحة التنفيذية إبلاغ قرارات المجلس وتوصياته واقتراحاته إلى المحافظ المختص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.
ومن حيث إن إضافة المشرع للمادة (48 مكرراً) من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1251 لسنة 1988 لا تعني أنه قبل العمل بهذه المادة لم يكن المحافظ ملزماً بإصدار قرار بقبول أو رفض أو تعديل قرارات المجلس الشعبي المحلي المبلغة إليه وأنه كان يمكنه ترتيباً على ذلك إرجاء النظر في البت في هذه القرارات إلى ما لا نهاية أو التزام جانب الصمت أو التجاهل لها فذلك لا يستقيم مع الأهداف التي تغياها قانون نظام الإدارة المحلية وما قرره من إبراز دور الإدارة الشعبية في تسيير وإدارة المرافق المحلية ومع ما أوكله إلى المجالس الشعبية المحلية من اختصاصات وسلطات، ولا يتفق مع حسن إدارة وتسيير المرافق العامة وما توجبه من حسم في اتخاذ القرارات اللازمة لتسيير تلك المرافق، وعلى ذلك فإنه إذا كان المحافظ المختص - قبل العمل بالقرار 1251 لسنة 1988 - غير مقيد بميعاد أو زمن محدد وقاطع في إبداء رأيه بالموافقة أو الرفض لقرار المجلس الشعبي للمحافظة إلا أنه يتعين عليه أن يبدى هذا الرأي خلال الأجل المقبول والمعقول لبحث القرار واستجلاء اتفاقه أو تعارضه مع المصلحة العامة ومع نصوص القوانين واللوائح ومع موازنة الدولة وخططها والقول بغير هذا يفرغ قانون نظام الإدارة المحلية من أهدافه ومراميه ويؤدي إلى تجاهل الإرادة الشعبية المتمثلة في المجالس الشعبية المحلية ودورها في تسيير المرافق المحلية وإدارتها.
ومن حيث إن البادي من الأوراق أن المدعي تقدم في 17/ 7/ 1985 باقتراح إلى المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الإسكندرية بإطلاق اسم المغفور له الزعيم مصطفى النحاس على شارع الغرفة التجارية، فقرر المجلس الشعبي المحلي للمحافظة في حضور محافظ الإسكندرية السابق الموافقة من حيث المبدأ على إطلاق اسم الزعيم الراحل مصطفى النحاس على أحد شوارع الإسكندرية الملائمة تخليداً لذكراه وتقديراً لما أعطاه لمصر، مع إحالة الأمر للجنة تسمية الشوارع بالمحافظة لاتخاذ اللازم وقد صدر هذا القرار برقم 333 لسنة 1985 كما أخطر محافظ الإسكندرية بصدور هذا القرار بكتاب رئيس المجلس الشعبي المؤرخ 20/ 7/ 1985 إلا أنه وحتى تاريخ إقامة الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية والفصل في الشق المستعجل بجلسة 16/ 4/ 1992 لم يصدر قرار بالبت فيما انتهى إليه المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بقراره رقم 333 لسنة 1985 مما يعد قراراً سلبياً بالامتناع عن البت فيما انتهى إليه قرار المجلس الشعبي المحلي المشار إليه سواءً بالقبول أو الرفض.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب مذهباً مغايراً استناداً إلى حكم المادة (48 مكرراً) من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية وهي غير واجبة التطبيق على المنازعة الماثلة فإنه يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بقبول التدخل الانضمامي إلى المدعي وبقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع محافظ الإسكندرية عن البت في توصية المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الإسكندرية رقم 333 لسنة 1985 بإطلاق اسم المغفور له الزعيم مصطفى النحاس على أحد الشوارع الملائمة بمدينة الإسكندرية وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بقبول طلبات التدخل الانضمامي إلى المدعي، وبقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي بامتناع محافظ الإسكندرية عن البت في توصية المجلس الشعبي المحلي للمحافظة الصادرة بالقرار رقم 333 لسنة 1985 بإطلاق اسم الزعيم الراحل مصطفى النحاس على أحد الشوارع الملائمة بمدينة الإسكندرية، وألزمت جهة الإدارة الطاعنة المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق