جلسة 29 من إبريل سنة 1971
برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم الصراف، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن.
----------------
(93)
الطعن رقم 274 لسنة 35 القضائية
بيع. "دعوى صحة التعاقد". شهر عقاري. تسجيل.
الأفضلية لرافع دعوى صحة التعاقد. شرطها.
أن يكون المبيع المحدد في صحيفتها الأسبق تسجيلاً، هو بذاته المبيع الوارد بالعقد موضوع الدعوى.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن السيد/ عبد اللطيف محمد علي أقام الدعوى رقم 131 سنة 1958 مدني كلي بني سويف ضد السيد/ عبد الوهاب أمين واصف طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 10 ديسمبر سنة 1953 والمتضمن شراءه من المدعى عليه فدانين من الأرض الزراعية مقابل ثمن قدره 670 جنيهاً، وقال بياناً للدعوى إن البائع كان مستحقاً في وقف المرحومة فاطمة هانم يعقوب صبري الذي كان للخيرات نصيب شائع فيه، وبعد صدور قانون إنهاء الوقف باع له جزءاً من الأطيان التي انتهى فيها الوقف عبارة عن فدانين مفرزين حددا بقطعتين الأولى مساحتها 16 ط والثانية 1 ف و8 ط، ثم حدث لدى إجراء القسمة بين البائع ووزارة الأوقاف لفرز حصة الخيرات أن وقعت القطعة الثانية في نصيب الخيرات، وإذ كان له طبقاً لقواعد الحلول العيني المنصوص عليها في المادة 826 من القانون المدني أن ينقل البيع إلى قطعة أخرى مما وقع في نصيب البائع، فقد حدد في صحيفة الدعوى قطعة أخرى مساوية لتلك التي وقعت في نصيب الخيرات، وأقام الدعوى بطلباته سالفة الذكر. ولدى نظر الدعوى تدخلت السيدة/ زينب دويدار طالبة رفضها استناداً إلى أنها اشترت من ذات البائع للمدعي القطعة الثانية المحددة في صحيفة افتتاح دعواه ضمن مساحة قدرها 2 ف و21 ط و18 س، وأنها سجلت عقدها في 14 إبريل سنة 1959 برقم 1222 بني سويف، وبتاريخ 16 مايو سنة 1961 حكمت المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 10/ 12/ 1953 بالنسبة للقطعة الأولى البالغ مساحتها 16 ط وذلك بالحدود والمعالم الواردة بعقد البيع وبصحيفة الدعوى مقابل ثمن قدره 223 ج و333 م ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات، واستأنف المدعي هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف طالباً تعديله والحكم له بكامل طلباته، وقيد استئنافه برقم 40/ 1 ق، وبتاريخ 9 مارس سنة 1965 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 10 ديسمبر سنة 1953 بالنسبة للقطعة الثانية البالغ مساحتها 1 ف و8 ط والمبينة الحدود بصحيفة الدعوى وذلك بالإضافة إلى القطعة الأولى المقضي بها بالحكم المستأنف، وطعنت السيدة/ زينب دويدار في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أمام هذه الدائرة تمسكت النيابة برأيها الوارد في مذكرتها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتعديل الحكم المستأنف على أن شهر عقد البيع الصادر لها من ذات البائع والذي يشمل القطعة الثانية البالغ مساحتها 1 ف و8 ط كان لاحقاً لشهر صحيفة افتتاح دعوى صحة التعاقد، وأنه لذلك تكون الأفضلية للعقد العرفي الذي رفعت به الدعوى وهذا الذي عول عليه الحكم خطأ ومخالفة للقانون، إذ أنه طبقاً للمادة 17 من قانون الشهر العقاري رقم 114 سنة 1946 لا يكفي أن يدعي المدعي استحقاقه لعقار ما وأن يسجل صحيفة دعواه ليفضل على سواه ممن ثبت لهم حقوق عينية على ذلك العقار، بل إن عليه أن يثبت صحة استحقاقه لما يدعيه وأن تحكم له المحكمة في دعوى صحة التعاقد بثبوت حقه هذا ثم يؤشر بهذا الحكم طبق القانون، وقد غاب هذا النظر عن الحكم المطعون فيه، فتوهم أنه يكفي أن يضم المطعون ضده الأول إلى صحيفة دعواه عقاراً لم يرد أصلاً في عقده ثم يسجل الصحيفة تسجيلاً أسبق من تسجيل الطاعنة لعقدها الذي اشترت بموجبه ذلك العقار، وذلك لكي يفضل عليها مع أن هذه الأفضلية لا تثبت إلا إذا كان المبيع المحدد بصحيفة صحة التعاقد مطابقاً للمبيع الوارد في عقد البيع، لأن نطاق التسجيل إنما يتحدد بنطاق التصرف سواء كان التسجيل وارداً على ذات التصرف أو وارداً على دعوى صحة التصرف ونفاذه، وكان يتعين على الحكم المطعون فيه قبل أن يثبت في المزاحمة والمفاضلة بين عقد المطعون عليه الأول وعقد الطاعنة أن يبحث ما إذا كان للمطعون عليه المذكور حق في هذه المساحة التي يدعيها ومصدر هذا الحق المدعى به، وإذ هو لم يفعل فقد شابه أيضاً القصور.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن الأفضلية لا تثبت لرافع دعوى صحة التعاقد وفقاً للمادة 17 من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 إلا إذا كان مستحقاً لما يدعيه وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان البيع المحدد في صحيفة الدعوى هو بذاته المبيع الذي كان محلاً للبيع، لأن أساس الشهر هو اتحاد العقار في كل من التصرف وإشهار التصرف، وإذ كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن المطعون عليه الأول قد استبدل في صحيفة دعواه بصحة التعاقد قطعة من الأرض الزراعية مساحتها 1 ف و8 ط بالقطعة الثانية الواردة في عقد البيع مدعياً أن من حقه أن يفعل ذلك استناداً إلى أن القطعة الواردة مفرزة في عقد البيع لم تقع في نصيب المالك بعد القسمة، وذلك عملاً بالمادة 826/ 2 من القانون المدني، ومع ذلك فقد قرر الحكم له الأفضلية على عقد الطاعنة استناداً إلى ما قرره من "إن تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد باعتبارها من دعاوى الاستحقاق الوارد ذكرها بقانون التسجيل رقم 18/ 1923 أو بالقانون 114/ 46 يحفظ لرافعها حقوقه من تاريخ حصول هذا التسجيل، بحيث إنه متى قضى لصاحبها بطلباته فإن الحق الذي قرره الحكم ينسحب إلى يوم تسجيل العريضة إذا كان قد تأشر بالحكم طبقاً للقانون وذلك إعمالاً لنص المادة 17 من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 والتي تقضي بأنه يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة الخامسة عشرة أو التأشير بها أن حق المدعي إذا تقرر الحكم مؤشر به طبق القانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها كما أن القانون يقضي بأنه في حالة تزاحم مشترين لعقار واحد من مالك واحد فإن الأفضلية بينهما تكون لصاحب العقد الأسبق تسجيلاً، فمتى تبين أن أحد المشترين المتزاحمين قد رفع دعوى بصحة تعاقده وسجل عريضتها قبل تسجيل عقد المشتري الآخر، ثم سجل الحكم الصادر له بصحة التعاقد، فإن هذا الحكم يعتبر أسبق تسجيلاً على عقد المشتري الثاني لا يحول دون الحكم بصحة ونفاذ عقد المشتري الأول" وهو نظر قانوني خاطئ تحجب به الحكم عن بحث ما استند إليه المطعون عليه الأول من حقه في الحلول العيني عملاً بالمادة 826/ 2 من القانون المدني وما إذا كانت شروط هذا الحلول متوافرة في الدعوى أم غير متوافرة وهو مما يعيبه بالقصور ويستوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق