الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 8 يونيو 2023

الطعن 13 لسنة 38 ق جلسة 28 / 4 / 1971 مكتب فني 22 ج 2 أحوال شخصية ق 92 ص 580

جلسة 28 من إبريل سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ صبري أحمد فرحات نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أبو حمزة مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وأحمد ضياء الدين حنفي، وجودة أحمد غيث.

----------------

(92)
الطعن رقم 13 لسنة 38 القضائية "أحوال شخصية"

أحوال شخصية. وقف. استئناف. "إجراءات الاستئناف". "اعتبار الاستئناف كأن لم يكن".
إجراءات الاستئناف في المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف. حضور المستأنف الجلسة المحددة بورقة استئنافه. تخلفه عن الحضور في أية جلسة تالية والقضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. خطأ.

----------------
النص في المادة 316 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن "يحضر الخصوم أو وكلاؤهم في الميعاد المحدد بورقة الاستئناف ويعتبر المستأنف مدعياً" وفي المادة 319 منها على أنه "إذا لم يحضر المستأنف في الميعاد المحدد اعتبر الاستئناف كأن لم يكن وصار الحكم الابتدائي واجب التنفيذ إلا إذا كان ميعاد الاستئناف باقياً" - وهما من المواد التي تحكم إجراءات الاستئناف في المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية - مؤداه أن المشرع لم يطلق عبارة "الميعاد المحدد" الواردة في المادة 319 من هذه اللائحة وإنما قيدها بما سبق النص عليه في المادة 316 المشار إليها من أنه "الميعاد المحدد بورقة الاستئناف" - وهو ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - من أن الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن عملاً بالمادة 319 من اللائحة المذكورة إنما يفترض علم المستأنف علماً يقينياً بالجلسة التي حددها لنظر استئنافه وتخلفه عن الحضور فيها، كما أن تخلف المستأنف عن حضور هذه الجلسة بالذات من شأنه أن يدل على أنه غير جاد في طعنه فلا تلتزم المحكمة بتحقيق موضوعه. وإذ كان الثابت في الدعوى أنه كان محدداً لنظر الاستئناف المرفوع من الطاعن جلسة 10/ 2/ 1968 - وفيها حضر كل من الطاعن والمطعون عليهم وأجلت المحكمة نظر القضية لجلسة 6/ 4/ 1968، وأن المطعون عليها الأولى - المستأنف عليها الأولى - هي التي استصدرت من رئيس المحكمة أمراً بتعجيل الاستئناف لجلسة 23/ 3/ 1968، ثم رتب الحكم المطعون فيه قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على عدم حضور الطاعن في هذه الجلسة الأخيرة رغم سبق حضوره في الجلسة التي حددها لنظر استئنافه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن أحمد عز الدين صابر أقام الدعوى رقم 156 سنة 1966 الجيزة الابتدائية ضد زينب محمد وهبي وإسماعيل وهبي وعباس وهبي طالباً الحكم بصحة ونفاذ الوصية المحررة في 21/ 10/ 1951 الصادرة من المرحوم محمد عبد الله وهبي وأمر المدعى عليهم بتسليمه ثلث تركة الموصي وعدم تعرضهم له في استلامه، وقال شرحاً لدعواه إن المرحوم محمد عبد الله وهبي توفي في 30/ 6/ 1966 وانحصر إرثه في ابنته المدعى عليها الأولى وفي إخوته باقي المدعى عليهم، وأن المتوفى أوصى له بثلث تركته بمقتضى وصية محررة في 21/ 10/ 1951 ومات وهو مصر عليها ولم يردها، وإذ امتنع الورثة عن تسليمه الموصى به، فقد انتهى إلى طلب الحكم بطلباته. ودفع المدعى عليهم الدعوى بأن المورث ألغى تلك الوصية في سنة 1963، وقدموا وصية محررة في 4/ 6/ 1963 ومحضر إيداعها في ذات التاريخ، ومذكور فيه أنه الموصي يلغي أي وصية سابقة. وطعن المدعي على هذه الوصية الأخيرة ومحضر إيداعها بالتزوير. وبتاريخ 14/ 2/ 1967 حكمت المحكمة حضورياً (أولاً) بقبول الادعاء بالتزوير شكلاً. (وثانياً) وقبل الفصل في الموضوع بندب قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بالقاهرة لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم. وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وبتاريخ 24/ 10/ 1967 فحكمت حضورياً. (أولاً) برفض الادعاء بالتزوير وتغريم المدعي 25 ج. (وثانياً) برفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات وبمبلغ 100 قرش مقابل أتعاب المحاماة، واستأنف المدعي هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً القضاء. (أولاً) ببطلانه. (وثانياً) بإلغائه والحكم ببطلان محضر أعمال الخبير وتقريره مع انتداب خبير آخر لمباشرة المأمورية التي حددها الحكم الصادر في 14/ 2/ 1967 والتصريح بتقديم تقرير استشاري، وقيد هذا الاستئناف برقم 110 سنة 84 قضائية. وبتاريخ 23/ 3/ 1968 حكمت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وألزمت المستأنف بالمصروفات، وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير، وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم، وطلب المطعون عليهم رفض الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بسبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن مستنداً في ذلك إلى أن الطاعن - المستأنف - لم يحضر بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف، وأنه وقد طلبت المستأنف عليها الأولى والنيابة العامة الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، فإنه يتعين إجابة هذا الطلب طبقاً للمادة 319 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، وهو من الحكم مخالفة للقانون لأن الجزاء المنصوص عليه في المادة 319 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - وهو اعتبار الاستئناف كأن لم يكن - لا يجوز الحكم به إلا إذا تخلف المستأنف عن حضور الجلسة الأولى المحددة لنظر استئنافه بحيث إذا حضر في تلك الجلسة وتأجلت القضية لجلسة تالية لم يحضر فيها المستأنف امتنع على المحكمة الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. وإذ كان الثابت في الأوراق أنه كان محدداً لنظر الاستئناف المرفوع من الطاعن جلسة 10/ 2/ 1968 وفيها حضر الطرفان، ثم تأجلت القضية لجلسة 6/ 4/ 1968، وأن المطعون عليها الأولى هي التي استصدرت من رئيس المحكمة أمراً بتعجيل نظر الاستئناف لجلسة 23/ 3/ 1968، فإن عدم حضور الطاعن في هذه الجلسة الأخيرة رغم سبق حضوره الجلسة الأولى وهي جلسة 10/ 2/ 1968 لا يترتب عليه قانوناً اعتبار الاستئناف كأن لم يكن.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 316 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن "يحضر الخصوم أو وكلاؤهم في الميعاد المحدد بورقة الاستئناف ويعتبر المستأنف مدعياً" وفي المادة 319 منها على أنه "إذا لم يحضر المستأنف في الميعاد المحدد اعتبر الاستئناف كأن لم يكن وصار الحكم الابتدائي واجب التنفيذ إلا إذا كان ميعاد الاستئناف باقياً" - وهما من المواد التي تحكم إجراءات الاستئناف في المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية - مؤداه أن المشرع لم يطلق عبارة "الميعاد المحدد" الواردة في المادة 319 من هذه اللائحة وإنما قيدها بما سبق النص عليه في المادة 316 المشار إليها من أنه "الميعاد المحدد بورقة الاستئناف" - وهو ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من أن الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن عملاً بالمادة 319 من اللائحة المذكورة إنما يفترض علم المستأنف علماً يقينياً بالجلسة التي حددها لنظر استئنافه وتخلفه عن الحضور فيها، كما أن تخلف المستأنف عن حضور هذه الجلسة بالذات من شأنه أن يدل على أنه غير جاد في طعنه، فلا تلزم المحكمة بتحقيق موضوعه. وإذ كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أنه كان محدداً لنظر الاستئناف المرفوع من الطاعن جلسة 10/ 2/ 1968 وفيها حضر كل من الطاعن والمطعون عليهم وأجلت المحكمة نظر القضية لجلسة 6/ 4/ 1968، وأن المطعون عليها الأولى - المستأنف عليها الأولى - هي التي استصدرت من رئيس المحكمة أمراً بتعجيل الاستئناف لجلسة 23/ 3/ 1968، ثم رتب الحكم المطعون فيه قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على عدم حضور الطاعن في هذه الجلسة الأخيرة رغم سبق حضوره في الجلسة التي حددها لنظر استئنافه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.


(1) نقض 15/ 2/ 1967 مجموعة المكتب الفني السنة 18 ص 367.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق