الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 يونيو 2023

الطعن 124 لسنة 37 ق جلسة 16 / 12 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 176 ص 1051

جلسة 16 ديسمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وعثمان زكريا، ومحمد سيد أحمد حماد.

--------------

(176)
الطعن رقم 124 لسنة 37 القضائية

نقض "الأحكام غير الجائز الطعن فيها" حيازة. استئناف.
أحكام محاكم الاستئناف الصادرة في استئناف أحكام المحكمة الجزئية في دعاوى الحيازة. لا تقبل الطعن بالنقض. ق 56 لسنة 1959. ق 74 لسنة 1963. ق 43 لسنة 1965.

-----------------
مؤدى نص المادة الخامسة من القانون رقم 56 لسنة 1959 أن المشرع جعل الاختصاص في استئناف أحكام محكمة المواد الجزئية في دعاوى الحيازة لمحاكم الاستئناف ونص على أن جميع الأحكام الصادرة من هذه المحاكم في دعاوى الحيازة لا تقبل الطعن بطريق النقض، وأوجب المشرع على محاكم الاستئناف حين ألغى هذه المادة بالقانون رقم 74 لسنة 1963، وحين أصدر القانون رقم 43 لسنة 1965 الاستمرار في نظر قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية الصادرة في دعاوى الحيازة التي رفعت إليها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 74 لسنة 1963 والتي ترفع إليها عن أحكام صادرة قبل العمل به، وذلك حتى يتم الفصل فيها نهائياً، كما نص على أن يكون الحكم الصادر منها غير قابل للطعن بطريق النقض. ولما كان الثابت من الأوراق أن الحكم بمنع تعرض المطعون عليها للطاعنين قد صدر من المحكمة الجزئية بتاريخ 27/ 11/ 1962 فإن الحكم الصادر في الاستئناف بتاريخ 4/ 1/ 1967 يكون غير قابل للطعن فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن إبراهيم عبد الرسول وزوجته محاسن كامل أقاما الدعوى رقم 160 سنة 1962 مدني مطاي ضد وحيد أحمد حسن وشفيق بنيامين بطلب الحكم بمنع تعرضهما لهما في 1 ف و12 ط مبنية الحدود والمعالم بالصحيفة وبرد حيازتهما لهذا القدر وتسليمه لهما بما عسى أن يكون عليه من زراعة، وقالا شرحاً للدعوى إنهما اشتريا بالقدر المشار إليه من السيدة/ أنجيل جرجس بعقد مسجل في 16/ 11/ 1959 وأنه كان مؤجراً لعبد الرسول حسانين والد المدعي الأول قبل حصول البيع ضمن أطيان أخرى، وإذ استصدرت البائعة قراراً من لجنة الإصلاح الزراعي يقضي بطرد المستأجر من الأطيان المؤجرة وحالت بينهما وبين الانتفاع بالقدر المبيع بعد أن تسلماه من المستأجر، فقد أقام ضدها الدعوى رقم 41 سنة 1961 مدني مطاي وقد قضى فيها بتاريخ 27/ 6/ 1961 برد حيازتهما لأرض النزاع، واستطرد الطاعنان يقولان إنهما وإن كانا قد طلبا في الدعوى المذكورة استرداد الحيازة على الشيوع فإن ذلك كان مسايرة لعقد شرائهما المسجل، إنما الواقع أنهما يحوزان القدر موضوع الدعوى محدداً، ولما كان المدعى عليهما قد تعرضا لهما استناداً إلى عقد إيجار صادر لهما من البائعة رغم زوال ملكيتها، فقد أقاما هذه الدعوى بطلباتهما السابقة، وفي 27/ 11/ 1962 حكمت المحكمة بمنع تعرض المدعى عليهما للمدعين في حيازتهما للأرض الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى ومحضر التسليم المؤرخ 4/ 10/ 1961. استأنف المدعى عليهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف طالبين إلغاءه والحكم بعدم قبول الدعوى وقيد الاستئناف برقم 340 لسنة واحد قضائية، وفي 4/ 1/ 1967 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف رقم 160 سنة 1962 مدني مطاي وبعدم قبول دعوى المستأنف عليهما، وطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير، وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعنان على نقض الحكم، ودفع المطعون عليهما بعدم جواز الطعن، وصممت النيابة العامة على الرأي الوارد بمذكرتها وطلبت عدم قبول الطعن.
وحيث إن المطعون عليهما يقيمان الدفع بعدم قبول الطعن على نص المادة الخامسة من القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية، وعلى عدم انطباق المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه يبين من المادة الخامسة من القانون رقم 56 لسنة 1959 (قبل إلغائها) أن المشرع جعل الاختصاص في استئناف أحكام محكمة المواد الجزئية في دعاوى الحيازة لمحاكم الاستئناف، ونص على أن جميع الأحكام الصادرة من هذه المحاكم في دعاوى الحيازة لا تقبل الطعن بطريق النقض. وأنه حين ألغى هذه المادة بالقانون رقم 74 لسنة 1963، وحين أصدر القانون رقم43 لسنة 1965، أوجب على محاكم الاستئناف الاستمرار في نظر قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية الصادرة في دعاوى الحيازة التي رفعت إليها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 74 لسنة 1963، والتي ترفع إليها عن أحكام صادرة قبل العمل به، وذلك حتى يتم الفصل فيها نهائياً، كما نص على أن يكون الحكم الصادر منها غير قابل للطعن بطريق النقض، ولما كان ولما كان الثابت من الأوراق أن الحكم بمنع تعرض المطعون عليهما للطاعنين قد صدر من المحكمة الجزئية بتاريخ 27/ 11/ 1962، فإن الحكم الصادر في الاستئناف المرفوع عنه يكون غير قابل للطعن فيه، ولا يغير من ذلك قول الطاعنين، أن هذا الحكم قد فصل في النزاع خلافاً للحكم الصادر في الدعوى رقم 41 لسنة 1961 مدني مطاي، والذي حاز قوة الشيء المحكوم به، ذلك أنه يشترط لجواز الطعن بالنقض في هذه الحالة أن يكون الحكم السابق صادراً بين الخصوم أنفسهم، وفي النزاع عينه، لما كان ذلك، وكان الحكم السابق قد صدر بين الطاعنين، وانجيل جرجس عن أطيان شائعة، وكان النزاع الحالي يقوم بينهما وبين المطعون عليهما عن أطيان محددة فإن الطعن يكون غير مقبول.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق