الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 يونيو 2023

الطعن 2139 لسنة 41 ق جلسة 18 / 4 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 64 ص 679

جلسة 18 من إبريل سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رأفت محمد السيد يوسف - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: منصور حسن علي غربي، وعبد الباري محمد شكري، وسمير إبراهيم البسيوني، وأحمد عبد الحليم أحمد صقر - نواب رئيس مجلس الدولة.

-------------

(64)

الطعن رقم 2139 لسنة 41 قضائية عليا

عاملون بالقطاع العام - تأديبهم - سلطة توقيع الجزاء - عدم جواز التفويض في هذا الاختصاص.
المادة 84 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام.
المشرع حدد الاختصاصات المخولة للسلطة التأديبية في توقيع الجزاءات على العاملين بالشركة، وقد تدرج هذا الاختصاص من شاغلي وظائف الإدارة العليا حتى رئيس الجمعية العمومية والمحكمة التأديبية, وقد قصر اختصاص رئيس مجلس الإدارة على توقيع الجزاءات على شاغلي وظائف الدرجة الثالثة فما دونها، بينما اختص مجلس إدارة الشركة بتوقيع الجزاءات التأديبية على شاغلي وظائف الدرجة الثانية فما فوقها - ولاية التأديب لا تملكها سوى الجهة التي ناط بها المشرع هذا الاختصاص في الشكل الذي حدد لما في ذلك من ضمانات لا تتحقق إلا بهذه الأوضاع - لا يجوز التفويض في الاختصاص بتوقيع الجزاءات لتعارضه مع تحديد هذا الاختصاص في القانون على سبيل الحصر - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 25/ 3/ 1995 أودع الأستاذ/ ..... المحامي نائباً عن الأستاذ/ ...... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية في الطعن التأديبي رقم 199 لسنة 34 ق بجلسة 28/ 1/ 1995 والقاضي في منطوقه "بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً".
وطلب الطاعن - للأسباب المبينة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء قرار الجزاء رقم 131 لسنة 1989 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه وما يترتب على ذلك من آثار مع الحكم له بتعويض مؤقت قدره (101) جنيه للضرر المادي والمعنوي وإلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب.
وتم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار رقم 131 لسنة 89 المؤرخ 27/ 12/ 1989 لصدوره من غير مختص مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وتحدد لنظر الطعن لدى دائرة فحص الطعون جلسة 20/ 8/ 1997 وبجلسة 26/ 5/ 1998 قررت الدائرة إحالة الطعن للمحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة موضوع) وحددت لنظره جلسة 12/ 7/ 1998 وتداول نظر العين بجلسات المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 10/ 10/ 1998 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 25/ 10/ 1998 وفي هذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 13/ 12/ 1998 مع تكليف بنك ناصر الاجتماعي بتقديم صورة من اللائحة الخاصة بالعاملين بالبنك وصورة من القرار الصادر بتعديل المادة رقم 82 مكرراً التي خولت لرئيس مجلس إدارة البنك توقيع الجزاءات على شاغلي الدرجة الثانية فما فوقها، وبجلسة 13/ 12/ 1998 قدم الطاعن حافظتي مستندات احتوت الأولى على ثلاثة مستندات كما احتوت الثانية على صورة من قرار مجلس الإدارة بتعديل اللائحة الخاصة بالبنك بإضافة المادة (82) مكرراًَ ولائحة العاملين بالبنك ولم يقدم الحاضر عن البنك المستندات المطلوبة منه بجلسة إعادة الدعوى للمرافعة فتم تأجيل الطعن لجلسة 24/ 1/ 1999 وفيها طلب الطرفان حجز الطعن للحكم فقررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به. 


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن الطاعن أقام الطعن التأديبي بإيداع صحيفته قلم كتاب محكمة الإسكندرية الابتدائية بتاريخ 8/ 4/ 1990 حيث قيدت الدعوى برقم 376 لسنة 1990 عمال كلي طالباً في ختامها الحكم ببطلان قرار الجزاء الموقع عليه وما يترتب على ذلك من آثار.
وقال الطاعن شرحاً لطعنه إنه كان يعمل مديراً للإدارة بفرع بنك ناصر الاجتماعي بالإسكندرية اعتباراً من 6/ 4/ 1988 وحالياً مديراً لإدارة التركات الشاغرة فعلاً من البنك في 9/ 4/ 1989 وفي خلال المدة من 25/ 2/ 1989 حتى 16/ 3/ 1989 بمقر الفرع بالإسكندرية تم الفحص الدوري لأعمال الفرع وقامت اللجنة بوضع تقرير عرضته على رئيس مجلس إدارة البنك وتم التحقيق معه ثم فوجئ بصدور القرار رقم 131 لسنة 1989 في 27/ 12/ 1989 بخصم خمسة عشر يوماً من أجره فتظلم من هذا القرار في 29/ 1/ 1990 ولم يتلق رداً فأقام هذا الطعن ناعياً على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون على أساس أن الوقائع التي تناولها التفتيش ومن بعده التحقيق لا تعدو أن تكون ملاحظات لا ترقى لمستوى المخالفات ولا تستدعي أية مساءلة تأديبية كما أن قرار الجزاء جاء فاقداً سنده المبرر له إذ إن القرض الممنوح للعميل/ ....... في صورة ثلاجة آلاسكا سدد بالكامل وأن هذا القرض كغيره لا يدخل في اختصاصات الطاعن فضلاً عن أن القروض النقدية التي يمنحها البنك تختص بنظرها وفحصها لجنة الطاعن عضو فيها بالإضافة إلى أن مسئولية الطاعن مسئولية إشرافية وليس له علاقة بالتنفيذ لقيامه بمهام نائب مدير الفرع في 8/ 5/ 1988 وتقاريره السنوية بدرجة ممتاز.
وبجلسة 26/ 6/ 1990 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الطعن وأحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإداري التي قضت بدورها بجلسة 29/ 10/ 1998 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الطعن وبإحالته إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية للاختصاص.
وبجلسة 28/ 1/ 1995 صدر الحكم المطعون فيه وبني هذا الحكم على ثبوت المخالفات المنسوبة إلى الطاعن من تقرير التفتيش والتحقيقات التي أجريت بشأن هذا الموضوع.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه لم يلق قبولاً لدى الطاعن فقد أقام هذا الطعن ناعياً على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون لصدور القرار المطعون فيه من جهة غير مختصة وهو رئيس مجلس إدارة البنك بالمخالفة لأحكام المادة رقم 84 من القانون رقم 48 لسنة 1978 الذي قصر سلطة توقيع الجزاءات التأديبية على شاغلي الدرجة الثانية فما فوقها على مجلس إدارة البنك، وكذلك الإخلال بحق الدفاع لتسليم الحكم المطعون فيه بالتحقيقات التي التفتت عن سماع أقوال من يجب سماع أقوالهم في الموضوع وكذلك التفات المحكمة عن المستندات التي قدمها الطاعن.
ومن حيث إن المادة رقم 84 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام تنص على "أن يكون الاختصاص في توقيع الجزاءات كما يلي: -
1 - لشاغلي الوظائف العليا كل في حدود اختصاصه توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز ثلاثين يوماً في السنة..........
2 - لرئيس مجلس الإدارة بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجة الثالثة فما دونها توقيع أي من الجزاءات التأديبية الواردة في البنود من 1 - 8 من الفقرة الأولى من المادة (82)......
3 - ..........
4 - لمجلس الإدارة بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجة الثانية فما فوقها عدا أعضاء مجلس الإدارة المعينين والمنتخبين وأعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية توقيع أي من الجزاءات الواردة في المادة (82) من هذا القانون"
ومن حيث إن مفاد هذا النص أن المشرع قد حدد في المادة رقم 84 من القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه الاختصاصات المخولة للسلطات التأديبية في توقيع الجزاءات على العاملين بالشركة وقد تدرج في هذا الاختصاص من شاغلي وظائف الإدارة العليا حتى رئيس الجمعية العمومية والمحكمة التأديبية وقد قصر اختصاص رئيس مجلس الإدارة على توقيع الجزاءات على شاغلي وظائف الدرجة الثالثة فيما دونها بينما اختص مجلس إدارة الشركة بتوقيع الجزاءات التأديبية على شاغلي وظائف الدرجة الثانية فما فوقها.
ومن حيث إن المحكمة الإدارية العليا مستقرة في هذا الشأن على أن ولاية التأديب لا تملكها سوى الجهة التي ناط بها المشرع هذا الاختصاص في الشكل الذي حدده لما في ذلك من ضمانات لا تتحقق إلا بهذه الأوضاع ومن هذه الضمانات اعتبار شخص الرئيس المنوط به توقيع الجزاء ولا يجوز التفويض في مثل هذه الاختصاصات ذلك أن التفويض في الاختصاص بتوقيع الجزاءات يتعارض مع تحديد هذا الاختصاص في القانون على سبيل الحصر (يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1584 لسنة 32 ق. ع جلسة 8/ 12/ 1987 مجموعة مبادئ المحكمة الإدارية العليا س 33 الجزء الأول ص 55 ص 379 - 383).
كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه "لا يجوز أن تتضمن لائحة الجزاءات بالشركة نصاً يحدد الاختصاص بتوقيع الجزاءات التأديبية على نحو يخالف التنظيم الوارد بالمادة رقم (84) من القانون رقم 48 لسنة 1978" (حكم المحكمة في الطعن رقم 759 لسنة 29 ق. ع جلسة 20/ 5/ 1986 مجموعة مبادئ المحكمة ص 31 ص 239 ص 1747 وما بعدها).
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن البنك المطعون ضده يطبق على العاملين به القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام ولما أصدر البنك لائحة نظام العاملين بالبنك الصادرة سنة 1980 (والمودعة ضمن حافظة مستندات الطاعن بعد أن تقاعس البنك عن تقديمها أو تقديم قرار مجلس الإدارة بتعديل اللائحة بإضافة المادة (82 مكرراً المشار إليها) لم يضمنها تحديد سلطات واختصاصات توقيع الجزاءات على العاملين بالبنك اكتفاء بتلك السلطات والاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه (المادة "84") وبالتالي فلا يجوز لمجلس إدارة البنك تخويل رئيس مجلس إدارته سلطة توقيع الجزاءات التأديبية التي اختص بها مجلس الإدارة دون غيره.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن يشغل وظيفة مدير إدارة بالدرجة الأولى (ص 1 من مذكرة التحقيق) وكان القرار المطعون فيه بتوقيع جزاء الخصم من مرتب الطاعن قد صدر من رئيس مجلس إدارة البنك دون مجلس الإدارة المنوط به توقيع مثل هذا الجزاء فإن هذا القرار يكون قد صدر باطلاً لمخالفته لصحيح حكم القانون لصدوره من غير مختص مما يتعين الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار، ولا يصحح هذا القرار التفويض الصادر لرئيس مجلس الإدارة من مجلس إدارة البنك بهذا الاختصاص كما لا يجوز تعديل اللائحة بإضافة هذا الاختصاص لرئيس مجلس الإدارة لمخالفة ذلك لأحكام القانون.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الطعن التأديبي فإن هذا الحكم يكون مخالفاً للقانون واجب الإلغاء.
ومن حيث إنه عن طلب التعويض فإن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء بالإلغاء بل لكل منهما أساسه الخاص الذي يقوم عليه، وأن عيب عدم الاختصاص أو عيب الشكل الذي يشوب القرار الإداري فيؤدي إلى إلغائه لا يصلح حتماً وبالضرورة أساساً للتعويض ما لم يكن العيب مؤثراً في موضوع القرار فإذا كان القرار سليماً في مضمونه محمولاً على أسبابه المبررة له رغم مخالفة قاعدة الاختصاص أو الشكل فإنه لا يكون ثمة محل لمساءلة الجهة الإدارية عنه والقضاء بالتعويض لأن القرار كان سيصدر على أي حال بذات المضمون لو أن تلك القاعدة قد روعيت (يراجع الطعن رقم 2667 لمدة 33 ق. ع جلسة 26/ 1/ 1991).
ومن حيث إن القرار المطعون فيه قد تم إلغاؤه لعيب في الاختصاص بالإضافة إلى أن الطاعن لم يقدم أي مستند يفيد إصابته بأية أضرار نتيجة للقرار المطعون فيه فإنه يتعين رفض هذا الطلب.
ومن حيث إن الطعون في قرارات الجزاءات وفي أحكام المحاكم التأديبية معفية من المصروفات أما بالنسبة لطلبات التعويض فإنها تخضع للقواعد العامة الخاصة بالمصروفات.
ومن حيث إن الطاعن قد خسر طلب التعويض فيلزم مصروفاته عملاً بأحكام المادة رقم 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه وما يترتب على ذلك من آثار ورفض طلب التعويض وألزمت الطاعن مصروفات هذا الطلب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق