الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 16 أكتوبر 2020

الطعن 475 لسنة 36 ق جلسة 30 / 11 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 159 ص 946

 جلسة 30 من نوفمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عباس حملي عبد الجواد، وإبراهيم علام، وأحمد ضياء الدين حنفي، وأحمد فتحي مرسي.

-----------------

(159)
الطعن رقم 475 لسنة 36 القضائية

(أ ) نقض. "إعلان الطعن". إعلان. "بطلان الإعلان". بطلان.
إعلان الطعن في الميعاد. تقديم المطعون ضده مذكرة بدفاعه في الميعاد المقرر لذلك. أثره. تحقق الغاية من الإعلان. التمسك بالبطلان لعيب شاب إجراءات الإعلان في هذه الحالة. لا محل له.
(ب) إعلان. "إعلان أوراق المحضرين". نقض. "إعلان الطعن".
الأصل في الإعلان أن تصل الورقة المعلنة إلى علم المعلن إليه علماً يقيناً بتسليمها لشخصه. اكتفاء المشرع بالعلم الظني تارة بالإعلان في الموطن. وبالعلم الحكمي تارة بتسليم الصورة للنيابة كما في إعلان المقيم بالخارج في موطن معلوم.
(جـ) نقض. "إيداع الأوراق والمستندات". إعلان.
المقيم بالخارج في موطن معلوم. تمام إعلانه بتقرير الطعن من تاريخ تسليم صورته إلى النيابة. إيداع الطاعن أصل الصورة يقوم مقام إيداع أصل ورقة إعلان الطعن إلى المطعون ضده.
(د) نقض. "نطاق الطعن". استئناف. "الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن". مدفوع.
قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن تأسيساً على ما أورده في الأسباب من قبول الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف. ورود تقرير الطعن على منطوق الحكم وتناول أوجهه تعييب الأسباب التي استندت إليها المحكمة في القضاء ببطلان صحيفة الاستئناف. اعتبار الطعن موجهاً إلى قضاء الحكم في الدفعين معاً.
(هـ) دعوى. "نظر الدعوى". "تقديم المذكرات". حكم. "بطلان الحكم". بطلان. نظام عام.
عدم جواز قبول مذكرات أو أوراق مقدمة من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها. تقديم المطعون ضده مذكرة في فترة حجز القضية للحكم تضمنت دفاعاً جديداً. قبول الحكم لهذه المذكرة دون إطلاع الطاعنين عليها أو إعلانهما بها. أثره. بطلان في الإجراءات.

-----------------
1 - إذ كان الثابت أن المطعون ضده قد قدم في الميعاد القانوني مذكرة بدفاعه فإنه لا يقبل منه والحال كذلك التمسك ببطلان الطعن أياً كان وجه الرأي في طريقة إعلانه، إذ أن المادة الأولى من قانون المرافعات الحالي المعمول به من 10/ 11/ 1968 نصت على سريان أحكامه على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى إلا ما استثني بذات المادة، كما نصت الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون المذكور على أنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء، وإذ كان الثابت - على ما سلف البيان - أن المطعون ضده قد علم بالطعن المقرر به في الميعاد وقدم مذكرة في الميعاد القانوني بالرد على أسباب الطعن فقد تحققت الغاية التي كان يبتغيها المشرع من إعلانه، ولا محل بعد ذلك للحكم ببطلان الطعن لهذا السبب.
2 - إنه وإن كان الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - هو أن تصل إلى علم المعلن إليه علماً يقينياً بتسليم الصورة لنفس الشخص المعلن إليه، إلا أن المشرع يكتفي بالعلم الظني في بعض الحالات بإعلانه في موطنه، وبمجرد العلم الحكمي في البعض الآخر لحكمة تسوغ الخروج فيها على هذا الأصل، وقد قدر المشرع أنه في حالة المقيم خارج البلاد في موطن معلوم أن الإجراءات التي يتم بها تسليم الصورة في الخارج لا تجري بواسطة المحضر، ولا سبيل للمعلن عليها ولا لمساءلة القائمين بها، فاكتفى بالعلم الحكمي بتسليم الصورة للنيابة في إعلان صحف الدعاوى أو الطعون استثناء من الأصل، فينتج الإعلان آثاره من تاريخ تسليم المعلن إليه لها وإذ كانت صورة إعلان التقرير بالطعن قد تم تسليمها للنيابة العامة في 10/ 12/ 1966 أي قبل انتهاء الخمسة عشر يوماً التالية للتقرير بالطعن الحاصل في 6/ 12/ 1966، فإن إعلان المطعون ضده بتقرير الطعن يكون قد تم في الميعاد المحدد في القانون.
3 - متى كان إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده - المقيم خارج البلاد في موطن معلوم - يتم وينتج آثاره من تاريخ تسليم صورته إلى النيابة لا من تاريخ تسلمه هو له، فإن إيداع الطاعنين لأصل تلك الصورة المسلمة للنيابة يقوم مقام إيداع أصل ورقة إعلان الطعن إلى المطعون ضده، ويحقق الغرض الذي ابتغاه الشارع من وجوب إيداع أصل الإعلان.
4 - إذا كانت محكمة الاستئناف قد قضت في منطوق حكمها بقبول الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، وتأسس هذا القضاء على ما انتهت إليه في أسبابها من قبول الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف استناداً إلى ما أوردته من أن إعلان المطعون ضده قد تم بغير الطريق القانوني، وكان نص تقرير الطعن منصباً على منطوق ذلك الحكم، وأوجهه تناولت تعييب الأسباب التي اعتمدت عليها المحكمة في قضائها ببطلان صحيفة الاستئناف، والتي ترتب عليها قضاؤها في المنطوق بقبول الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، فإنه يكون من المتعين اعتبار الطعن موجهاً إلى قضاء الحكم في الدفعين معاً، ومن ثم فإن الدفع الذي أبداه المطعون ضده بعدم قبول الطعن لانتفاء مصلحة الطاعنين فيه يكون على غير أساس.
5 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول الدفعين - ببطلان صحيفة الاستئناف واعتباره كأن لم يكن - استناداً إلى ما جاء في المذكرة المقدمة من المطعون ضده في فترة حجز القضية للحكم ولأول مرة، دون أن يثبت من صورتها الرسمية المقدمة من الطاعنين بملف الطعن إعلانهما بها أو اطلاعهما عليها، وفي هذا مخالفة للإجراءات الأساسية الواجب مراعاتها. إذ لا يجوز طبقاًَ لنص المادة 340/ 2 من قانون المرافعات السابق أن تنظر المحكمة في طلبات قدمت في الدعوى لم يعلم أو يعلن بها الخصم، وأن الجزاء على مخالفة هذا النص الآمر هو البطلان عملا ًبالمادة 25 من ذات القانون، كما أن هذا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة  (2) أصل من أصول المرافعات، ولا يسوغ الخروج على هذا الأصل أن المحكمة التي أصدرت الحكم قد أذنت للمطعون ضد بإيداع مذكرته بملف الدعوى دعوى إعلان الخصم بها، إذ ليس من شأن هذا أن يغير من قواعد وضعت كفالة لعدالة التقاضي، وعدم تجهيل الخصومة على من كان طرفاً فيها. وإذ كانت محكمة الاستئناف قد قبلت المذكرة المقدمة من المطعون ضده دون إعلان الطاعنين بها، واستندت في قضائها على ما ورد بها، فإن ذلك ينطوي على بطلان في الإجراءات من شأنه التأثير في الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1944 سنة 1962 مدني كلي القاهرة على الطاعنين طلب فيها الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا له باقي ثمن الأرض المبيعة إليهما ومقداره 22327 ج و480 م مع الفوائد بواقع 3% لحين الوفاء، واستند في ذلك إلى عقدي بيع تاريخهما 17/ 5/ 1952 و30/ 3/ 1955، دفع الطاعنان بوجود خطأ مادي في الحساب، وأن الدعوى غير مقبولة لرفعها قبل الأوان، ومحكمة أول درجة قضت في 23/ 2/ 1964 بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة لتصفية الحساب بين الطرفين، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة في 24/ 4/ 1966 برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها وبإلزام الطاعنين بأن يدفعا متضامنين للمطعون ضده مبلغ 5148 ج و719 م والفوائد بواقع 3% من تاريخ المطالبة القضائية وأعادت المأمورية إلى الخبير لتحقيق الاعتراضات التي وجهها المطعون ضده إلى تقريره. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 888 سنة 83 ق القاهرة بصحيفة قدمت في 25/ 5/ 1966 وسلمت إلى رئيس نيابة وسط القاهرة في 4/ 6/ 1966 لإرسالها إلى وزارة الخارجية لتتولى توصيلها إلى المطعون ضده بالطريق الدبلوماسي، وحدد لنظر الاستئناف جلسة 14/ 6/ 1966 ولم يحضر المطعون ضده في تلك الجلسة ولا في الجلسة التالية التي أجلت إليها الدعوى لضم المفردات ولكنه حضر بجلسة 6/ 10/ 1966 وفيها قررت المحكمة حجز القضية للحكم لجلسة 25/ 10/ 1966 وصرحت بتقديم مذكرات لمن يشاء في مدى أسبوعين بطريق الإيداع. أودع المطعون ضده مذكرة دفع فيها ببطلان صحيفة الاستئناف لإعلانها بغير الطريق القانوني وباعتبار الاستئناف كأن لم يكن إعمالاً لنص المادة 405 من قانون المرافعات السابق، وبتاريخ 25/ 10/ 1966 قضت محكمة الاستئناف بقبول الدفع وباعتبار الاستئناف كأن لم يكن. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودع المطعون ضده مذكرة دفع فيها ببطلان الطعن وبعدم قبوله لانتفاء مصلحة الطاعنين فيه، وأبدت النيابة العامة الرأي في مذكرتيها المقدمتين منها برفض الدفعين المشار إليهما وقبول الطعن شكلاً وبنقض الحكم المطعون فيه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن صممت على رأيها.
وحيث إن المطعون ضده أسس دفعه ببطلان الطعن على سببين الأول: أن إعلان تقرير الطعن وجه إليه بواسطة النيابة العامة وبالطريق الدبلوماسي في حين أن الدعوى الحالية موضوعها تعامل مدني بحت، باشره هو لا بصفته سفيراً للكرسي البابوي "الفاتيكان" بل بصفته نائباً عن المجمع المقدس بروما، فهي ليست من الدعاوى المتعلقة بوظيفته السياسية، وبالتالي فلا تثبت له الحصانة القضائية فيها ومع ذلك فإنه هو الذي رفعها أمام محكمة القاهرة الابتدائية، فيعتبر بذلك نازلاً عن تلك الحصانة "بفرض ثبوتها له" وذلك في كل ما يتعلق بالدعوى المذكورة وما يتفرغ عنها من دعاوى فرعية أو طعون مما كان يتعين معه إعلان تقرير الطعن إلى شخصه أو في موطنه عن طريق المحضرين إعمالاً للقاعدة المقررة بالمادتين 7، 11 من قانون المرافعات السابق، وإذ كان إعلان الطعن لم يتم على هذا النحو وإنما سلم بواسطة النيابة العامة وبالطريق الدبلوماسي مع عدم وجود نص في القانون يسوغ ذلك، فإنه يكون قد وقع باطلاً لحصوله بغير الطريق القانوني. والثاني: أن الإعلان بالطريق الدبلوماسي للشخص الذي له موطن معلوم في الخارج لا يتم ولا ينتج أثره إلا بتسليم صورته إلى المعلن إليه فلا يكفي لتمامه تسليم الصورة إلى النيابة العامة ولا حتى إلى وزارة الخارجية، لأن المقصود بالإعلان إحاطة المعلن إليه علماً بالطعن حتى يستعمل حقه في الرد عليه في الميعاد القانوني، وهذا العلم لا يتوفر له مجرد تسليم صورة الإعلان إلى النيابة أو إلى وزارة الخارجية، وإنما يتحقق فقط بتسليم صورته إليه شخصياً أو إلى موطنه أياً كانت طريقة الإعلان أو واسطته، والقول بتمام الإعلان بتسليم صورته للنيابة يجافي الواقع وحكمة التشريع إذ لا يتحقق به معنى الإعلان والمعلن إليه لا يزال يجهله وليست النيابة العامة نائبة عنه، وإذ كان الثابت أن وزارة الخارجية لم ترسل صورة التقرير إلى المطعون ضده إلا بخطاب مؤرخ 9/ 1/ 1967 وصل إليه في 19/ 1/ 1967، وكان الطعن قد قرر به في 6/ 12/ 1966 فإن إعلان الطعن يكون قد تم بعد الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة 431 من قانون المرافعات السابق، وبذلك يكون الطعن قد وقع باطلاً ويضيف المطعون ضده بأنه لما كانت العبرة في تمام الإعلان هي بوصول صورته إلى المعلن إليه أو إلى موطنه فإن المقصود بأصل ورقة الإعلان التي أوجبت المادة 432 من ذلك القانون إيداعها قبل 20 يوماً من تاريخ التقرير بالطعن هي الورقة التي وقع عليها المعلن إليه بالاستلام لا الورقة التي وقعت عليها النيابة العامة أو وزارة الخارجية، وإذ كان الطاعنان لم يودعا هذا الأصل في الميعاد المشار إليه اكتفاء منهما بإيداع الورقة التي تم بموجبها تسليم الصورة إلى النيابة العامة فإن هذا الإيداع لا يحقق الإجراء الجوهري الذي اقتضته المادة 432 من قانون المرافعات وهو إيداع أصل ورقة الإعلان مما يترتب عليه بطلان الطعن لهذا السبب أيضاً.
وحيث إن هذا الدفع غير مقبول في سببه الأول، ذلك أنه لما كان الثابت أن المطعون ضده قد قدم في الميعاد القانوني مذكرة بدفاعه فإنه لا يقبل منه والحال كذلك التمسك ببطلان الطعن أياً كان وجه الرأي في طريقة إعلانه، إذ أن المادة الأولى من قانون المرافعات الحالي المعمول به من 10/ 11/ 1968 نصت على سريان أحكامه على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى إلا ما استثنى بذات المادة، كما نصت الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون المذكور على أنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء، وإذ كان الثابت على ما سلف البيان أن المطعون ضده قد علم بالطعن المقرر به في الميعاد وقدم مذكرة في الميعاد القانون بالرد على أسباب الطعن فقد تحققت الغاية التي كان يبتغيها المشرع من إعلانه، ولا محل بعد ذلك للحكم ببطلان الطعن لهذا السبب، أما السبب الثاني المبني على الدفع فمرود ذلك أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وإن كان الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية هو أن تصل إلى علم المعلن إليه علماً يقينياً بتسليم الصورة لنفس الشخص المعلن إليه، إلا أن المشرع يكتفي بالعلم الظني في بعض الحالات بإعلانه في موطنه وبمجرد العلم الحكمي في بعض آخر لحكمة تسوغ الخروج فيها على هذا الأصل، وقد قدر المشرع أنه في حالة المقيم خارج البلاد في موطن معلوم أن الإجراءات التي يتم بها تسليم الصورة في الخارج لا تجري بواسطة المحضر ولا سبيل للمعلن عليها ولا مساءلة القائمين بها فاكتفى بالعلم الحكمي بتسليم الصورة للنيابة في إعلان صحف الدعاوى أو الطعون استثناء من الأصل، فينتج الإعلان آثاره من تاريخ تسليم الصورة للنيابة لا من تاريخ تسلم المعلن إليه لها. لما كان ذلك وكانت صورة إعلان التقرير بالطعن قد تم تسليمها للنيابة العامة في 10/ 12/ 1966 أي قبل انتهاء الخمسة عشر يوماً التالية للتقرير بالطعن الحاصل في 6/ 12/ 1966 فإن إعلان المطعون ضده بتقرير الطعن يكون قد تم في الميعاد المحدد في القانون. لما كان ما تقدم وكان إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده يتم وينتج آثاره - على ما سلف البيان - من تاريخ تسليم صورته إلى النيابة لا من تاريخ تسليمه هو له فإن إيداع الطاعنين لأصل تلك الصورة المسلمة للنيابة يقوم مقام إيداع أصل ورقة إعلان الطعن إلى المطعون ضده، ويحقق الغرض الذي ابتغاه الشارع من وجوب إيداع أصل الإعلان ويتعين لما سلف رفض الدفع ببطلان الطعن.
وحيث إن المطعون ضده يؤسس دفعه بعدم قبول الطعن لانتفاء مصلحة الطاعنين فيه على القول بأنه دفع أمام محكمة الاستئناف ببطلان صحيفة الاستئناف لتقديمها للإعلان بغير الطريق القانوني كما دفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم صحيفته إلى قلم المحضرين وقد عرضت المحكمة لبحث هذين الدفعين وانتهت في أسبابها إلى قبولهما وإلى القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن إلا أن الطاعنين قصرا طعنهما على ما قضى به الحكم من قبول الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف دون قضائه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بما يترتب عليه صيرورة هذا القضاء الأخير نهائياً ويجعل الطعن غير مقبول لانتفاء مصلحة الطاعنين فيه.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أن الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف قضى في منطوقه بقبول الدفع واعتبار الاستئناف كأن لم يكن، وأورد في أسبابه قوله "إنه وقد انتهت المحكمة إلى بطلان صحيفة الاستئناف وقد مضت مدة تزيد على ثلاثين يوماً منذ تقديم الصحيفة إلى قلم المحضرين دون أن يقوم المستأنفون بتدارك هذا الخطأ بإعلان المستأنف عليه بصحيفة الاستئناف إعلاناً صحيحاً يوجهه له في الوقت المناسب فإن الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن يكون في محله ويتعين القضاء به عملاً بالمادة 405/ 2 مرافعات المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962" ولما كان يبين من ذلك أن محكمة الاستئناف قد قضت في منطوق حكمها بقبول الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، وأن هذا القضاء قد تأسس على ما انتهت إليه في أسبابها من قبول الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف استناداً إلى ما أوردته من أن إعلان المطعون ضده قد تم بغير الطريق القانوني، لما كان ذلك وكان نص تقرير الطعن منصباً على منطوق ذلك الحكم وأن أوجهه قد تناولت تعييب الأسباب التي اعتمدت عليها المحكمة في قضائها ببطلان صحيفة الاستئناف، والتي ترتب عليها قضاؤها في المنطوق بقبول الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، فإنه يكون من المتعين اعتبار الطعن موجهاً إلى قضاء الحكم في الدفعين معاً، ومن ثم فإن الدفع الذي أبداه المطعون ضده بعدم قبول الطعن لانتفاء مصلحة الطاعنين فيه يكون على غير أساس ويتعين لذلك رفضه.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع ويقولان في بيان ذلك إن محكمة الاستئناف قررت بجلسة 3/ 10/ 1966 حجز القضية للحكم لجلسة 25/ 10/ 1966 وصرحت بتقديم مذكرات لمن يشاء وأن المطعون ضده قدم في فترة حجز القضية للحكم مذكرة دفع فيها لأول مرة ببطلان صحيفة الاستئناف لتقديمها للإعلان بغير الطريق القانوني وباعتبار الاستئناف كأن لم يكن دون أن تعلن هذه المذكرة للطاعنين ودون أن تعيد المحكمة القضية إلى المرافعة لتسمع دفاعهما في الدفعين المشار إليهما، وإذ قضى الحكم بقبول هذين الدفعين فإن هذا يعتبر منه إخلالاً بحق الدفاع بما يعيبه بالبطلان وإنه لا يغير من ذلك ترخيص المحكمة للمطعون ضده بتقديم مذكرة بطريق الإيداع لأن القانون لا يعرف هذه الطريقة ويتطلب دائماً تبادل طرفي النزاع وجهتي نظرهما فيما يثار بشأن هذا النزاع.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف قررت بجلسة 3/ 10/ 1966 حجز القضية للحكم لجلسة 25/ 10/ 1966 وصرحت بتقديم مذكرات في طلب إلغاء وصف النفاذ أو وقفه لمن يشاء في أسبوعين، وقدم المطعون ضده في فترة حجز القضية للحكم مذكرة دفع فيها لأول مرة ببطلان صحيفة الاستئناف لإعلانها بغير الطريق القانوني واعتبار الاستئناف كأن لم يكن، وقد قضى الحكم المطعون فيه بقبول هذين الدفعين استناداً إلى ما جاء في تلك المذكرة دون أن يثبت من صورتها الرسمية المقدمة من الطاعنين بملف الطعن إعلانهما بها أو اطلاعهما عليها وفي هذا مخالفة للإجراءات الأساسية الواجب مراعاتها، إذ لا يجوز طبقاًَ لنص المادة 340/ 2 من قانون المرافعات السابق أن تنظر المحكمة في طلبات قدمت في الدعوى لم يعلم أو يعلن بها الخصم وأن الجزاء على مخالفة هذا النص الآمر هو البطلان عملا ًبالمادة 25 من ذات القانون كما أن هذا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أصل من أصول المرافعات ولا يسوغ الخروج على هذا الأصل أن المحكمة التي أصدرت الحكم قد أذنت للمطعون ضده بإيداع مذكرته بملف الدعوى دون إعلان الخصم بها، إذ ليس من شأن هذا أن يغير من قواعد وضعت كفالة لعدالة التقاضي وعدم تجهيل الخصومة على من كان طرفاً فيها، لما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد قبلت المذكرة المقدمة من المطعون ضده دون إعلان الطاعنين بها واستندت في قضائها على ما ورد بها فإن ذلك ينطوي على بطلان في الإجراءات من شأنه التأثير في الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


 (1) نقض 11/ 1/ 1966 مجموعة المكتب الفني السنة 17 ص 77.
 (2) نقض 8/ 2/ 1951 مجموعة القواعد في 25 سنة. بند 16 ص 663.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق