جلسة 30 من مايو سنة 1967
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة
المستشارين: محمد محفوظ، وحسين سامح، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة.
----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 25 يوليه سنة 1964
بدائرة مركز دمياط: لم يقم بالاشتراك في مؤسسة التأمينات الاجتماعية عن عماله
المبينة أسماؤهم بالمحضر. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و4 و51 و56 و69 و134 و135 و138
من القانون رقم 63 سنة 1964. ومحكمة مركز دمياط الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 21
ديسمبر سنة 1964 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم 100 قرش تتعدد بقدر عدد العمال
بلا مصروفات جنائية. فعارض، وقضى في معارضته بتاريخ 5 من أبريل سنة 1965 بقبولها
شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم الغيابي المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهم 100
قرش تتعدد بقدر عدد العمال الخمسة. فاستأنف كل من النيابة العامة والمحكوم عليه
هذا الحكم. ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بتاريخ 16 نوفمبر
سنة 1965 بعدم جواز الاستئنافين. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق
النقض.... الخ.
المحكمة
من حيث إن قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة
1964 المطبق على واقعة الدعوى - الذي حل محل القانون رقم 92 لسنة 1959 - إذ نص في
المادة 135 منه على أن: "يعاقب بغرامة قدرها مائة قرش كل صاحب عمل يخضع
لأحكام هذا القانون ولم يقم بالاشتراك في الهيئة عن أي من عماله". ثم اتبع
ذلك بالنص على أن: "وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم
المخالفة بشرط ألا يجاوز مجموعها 500 ج عن المخالفة الواحدة". بعد أن كانت
العقوبة المقررة لذلك في المادة 111 من القانون رقم 92 لسنة 1959 هي الغرامة التي
لا تقل عن مائة قرش ولا تذيد على ألف قرش، فقد دل على أنه قد اتجه إلى اعتبار تلك
الجريمة مخالفة وليست جنحة لأن العقوبة التي قررها لها هي الغرامة التي لا تزيد
على مائة قرش. ولا يغير من ذلك ما نص عليه من تعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين
وقعت في شأنهم المخالفة، لأن هذا مرجعه حالة تعدد استثناها المشرع من مبدأ عدم
تعدد العقوبات لغاية ارتآها هي كفالة حقوق العمال والحرص على صوالحهم. ومهما ارتفع
مقدار الغرامة في حالة التعدد، فإن ذلك لا يغير من نوع الجريمة التي حددها المشرع
والذي لا عبرة فيه - على مقتضى التعريف الذي أورده القانون لأنواع الجرائم - إلا
بالعقوبات الأصلية المقررة لها. ولا يقدح في هذا النظر ما نصت عليه المادة 138 من
القانون المطبق من حظر وقف التنفيذ في العقوبات المالية المحكوم بها تطبيقا لهذا
القانون لأن القانون المشار إليه لم يقتصر في نصوصه على عقوبة المخالفة فحسب بل
أورد عقوبات لجرائم أخرى مقررة للجنحة. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون
صادرا في مخالفة غير جائز - بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 30 من القانون رقم 57
لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - الطعن فيه بطريق النقض
ويتعين لذلك الحكم بعدم جواز الطعن.
هذا المبدأ مقرر أيضا في الطعن رقم 548 لسنة 37 ق - جلسة 30/ 5/ 1967.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق