جلسة 22 من ديسمبر سنة 1971
برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجودة أحمد غيث، وحامد وصفي، وإبراهيم السعيد ذكرى.
------------------
(183)
الطعن رقم 86 لسنة 34 القضائية
ضرائب. "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية". "وعاء الضريبة" سمسرة.
صندوق التأمين والمعاشات الخاص بسماسرة بورصة البضاعة الحاضرة للقطن وبذرة القطن. اشتراك السمسار فيه. اختياري. المبالغ التي يدفعها العضو لهذا الصندوق. لا تعد من التكاليف الجائز خصمها من وعاء الضريبة. اختلاف هذه المبالغ عن تلك التي تستقطعها المنشآت من أموالها أو أرباحها لحساب صناديق التوفير أو الادخار أو المعاش أو غيرها من الأنظمة. علة ذلك.
مفاد نصوص المواد 6، 8، 9/ 4 من القانون النظامي لصندوق التأمين والمعاشات الخاص بسماسرة بورصة البضاعة الحاضرة للقطن وبذرة القطن - الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 67 لسنة 1956 - مرتبطة، أن الاشتراك في الصندوق المذكور ليس إجبارياً على السمسار، وإنما هو حق اختياري له إن شاء استعمله وإن شاء أهمله، ولما كانت المبالغ التي يدفعها العضو لهذا الصندوق قصد بها منفعة العضو وأن يستفيد بها عند تقاعده أو ينتفع بها ورثته بعد وفاته، فإن مقتضى ما تقدم أن هذه المبالغ لا تتصل اتصالاً وثيقاً بمباشرة مهنة السمسار وليست لازمة للحصول على الربح حتى تعتبر من التكاليف الجائز خصمها، ولا محل للاستشهاد في هذا الخصوص بالمبالغ التي تستقطعها المنشآت من أموالها أو أرباحها لحساب صناديق التوفير أو الادخار أو المعاش أو غيرها من الأنظمة، ذلك أنه طبقاً للقانون رقم 386 لسنة 1956 المعدل للمادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 يشترط حتى تعتبر هذه المبالغ في حكم التكاليف التي تخصم من الأرباح "أن يكون للنظام الذي ترتبط بتنفيذه المنشآت لائحة أو شروط خاصة منصوص فيها على أن ما تؤديه المنشآت لهذا النظام يقابل التزامها بمكافآت نهاية الخدمة وأن تكون أموال هذا النظام منفصلة ومستقلة عن أموال المنشأة، أو مستثمرة لحسابه الخاص" وهذا الوصف لا يصدق على المبالغ المدفوعة لحساب صندوق التأمين والمعاشات الخاص بالسماسرة، لأن العضو هو الذي يدفعها بقصد منفعته على ما سلف البيان، هذا إلى أنها ليست مستقلة عن أموال المنشأة ولا تستثمر لحساب الصندوق الخاص، إذ طبقاً للمادة الثانية عشرة من القانون النظامي للصندوق ترصد في آخر ديسمبر من كل سنة حصيلة اشتراك الادخار المدفوعة للصندوق خلال السنة وفقاً للفقرة (ج) من المادة الحادية عشرة من القانون النظامي، ويوزع عشر تلك الحصيلة بالتساوي على أعضاء الصندوق الموجودين في آخر ديسمبر من السنة، لما كان ما تقدم فإن المبلغ موضوع النزاع لا يعتبر من التكاليف التي يجوز خصمها من وعاء الضريبة طبقاً لنص المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب مينا البصل قدرت أرباح المطعون عليه - وهو سمسار أقطان - عن نشاطه في أعمال السمسرة في سنة 1957/ 1958 بمبلغ 956 ج و195 م وأخطرته بهذا التقرير، وإذ اعترض طالباً استبعاد المبلغ المستقطع من إيراده لحساب صندوق التأمين والمعاشات الخاص بسماسرة بورصة البضاعة الحاضرة للقطن وبذرة القطن وقدره 56 ج و786 م باعتباره تكليفاً على الربح وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن وأصدرت اللجنة قرارها بتاريخ 25/ 1/ 1960 بإجابة المطعون عليه إلى طلبه، فقد أقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 211 لسنة 1960 تجاري إسكندرية الابتدائية بالطعن في هذا القرار طالبة إلغاءه فيما قضى به من استبعاد مبلغ 56 ج و786 م من إيراد المطعون عليه عن سنة 1957/ 1958 والحكم بتأييد تقديرات المأمورية لأرباحه في السنة المذكورة بمبلغ 956 ج و195 م، بتاريخ 23/ 11/ 1961 حكمت المحكمة برفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 44 لسنة 18 ق تجاري الإسكندرية طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها، وبتاريخ 10/ 12/ 1963 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض وقدم المطعون عليه مذكرة دفع فيها ببطلان الطعن لأنه أعلن بتقرير الطعن في 5/ 8/ 1965 ولم تودع الطاعنة أصل ورقة إعلان الطعن والمذكرة الشارحة في الميعاد القانوني وطلب في الموضوع رفض الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وفي الموضوع بنفض الحكم وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن الطاعنة قامت بتاريخ 5/ 8/ 1965 وإثر صدور القانون رقم 43 لسنة 1965 بإعلان تقرير الطعن إلى المطعون عليه ثم أودعت أصل ورقة الإعلان والمذكرة الشارحة قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 30/ 5/ 1967 خلال الميعاد الذي انفتح بالقانون رقم 4 لسنة 1967 فيكون الدفع ببطلان الطعن على غير أساس.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن ما يدفعه المطعون عليه إلى صندوق سماسرة بورصة الإسكندرية يعتبر من التكاليف الواجبة الخصم من وعاء الضريبة، وهو من الحكم مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه إذ أن التكاليف التي تقضي المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بخصمها من وعاء الضريبة هي المصاريف التي تتصل بمباشرة المهنة اتصالاً وثيقاً واللازمة للحصول على الربح أو حفظه، ولا يعد المبلغ موضوع النزاع من هذا القبيل لأن المطعون عليه يدفعه لصالحه وهو وورثته من بعده فلا يجوز خصمه من الربح، ولا محل للقياس، حسبما ذهب إليه الحكم على ما تقضي به الفقرة الأخيرة من المادة 39 سالفة الذكر معدلة بالقانون رقم 386 سنة 1956 لأن ما يعتبر من التكاليف في حكم هذا النص هو ما تدفعه المنشآت لحساب صناديق التوفير أو الادخار أو المعاش أو غيرها مقابل التزامها بمكافآت نهاية الخدمة لموظفيها، وهو ما لا يتوافر بالنسبة للمطعون عليه لأنه لا يتصور التزامه قبل نفسه بمكافأة نهاية خدمته.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة السادسة من القانون النظامي لصندوق التأمين والمعاشات الخاص بسماسرة بورصة البضاعة الحاضرة للقطن وبذرة القطن الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 67 لسنة 1956 تنص على أن "أعضاء الصندوق هم الذين يقبلون من بين أعضاء رابطة سماسرة البضاعة الحاضرة للقطن وبذرة القطن المشهرة لائحتها الأساسية تحت رقم 167 إسكندرية بتاريخ 15/ 3/ 1956"، وتنص المادة الثامنة منه على أنه "يعرض طلب العضوية - عضوية الصندوق - على مجلس الإدارة في أول جلسة يعقدها بعد وصول الطلب ولا يجوز لمجلس الإدارة قبول الطلب ما لم يكن مقدمه عضواً بالرابطة وفي حالة قبول الطلب يخطر طالب العضوية بالقبول ويسدد اشتراكه الثابت واشتراك الادخار الخاص به وذلك ابتداء من الشهر التالي لتاريخ موافقة مجلس الإدارة ويعتبر تاريخ دفع أو خصم أي اشتراك شهري هو تاريخ الانضمام للصندوق"، وتنص الفقرة الرابعة من المادة التاسعة على أنه "تزول صفة العضوية عن كل مشترك بالصندوق إذا توقف عن تسديد اشتراكات ثلاثة أشهر متتالية"، وكان مفاد هذه النصوص مرتبطة أن الاشتراك في الصندوق المذكور ليس إجبارياً على السمسار، وإنما هو حق اختياري له إن شاء استعمله وإن شاء أهمله، ولما كانت المبالغ التي يدفعها العضو لهذا الصندوق قصد بها منفعة العضو وأن يستفيد بها عند تقاعده أو ينتفع بها ورثته بعد وفاته، وكان مقتضى ما تقدم أن هذه المبالغ لا تتصل اتصالاً وثيقاً بمباشرة مهنة السمسار وليست لازمة للحصول على الربح حتى تعتبر من التكاليف الجائز خصمها. لما كان ذلك وكان لا محل لاستشهاد الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص بالمبالغ التي تستقطعها المنشآت من أموالها أو أرباحها لحساب صناديق التوفير أو الادخار أو المعاش أو غيرها من الأنظمة، ذلك أنه طبقاً للقانون رقم 386 لسنة 1956 المعدل للمادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 يشترط حتى تعتبر هذه المبالغ في حكم التكاليف التي تخصم من الأرباح "أن يكون للنظام الذي ترتبط بتنفيذه المنشآت لائحة أو شروط خاصة منصوص فيها على أن ما تؤديه المنشآت لهذا النظام يقابل التزامها بمكافآت نهاية الخدمة وأن تكون أموال هذا النظام منفصلة ومستقلة عن أموال المنشأة ومستثمرة لحسابه الخاص". وكانت المبالغ المدفوعة لحساب صندوق التأمين والمعاشات الخاص بالسماسرة لا يصدق عليها الوصف السابق لأن العضو هو الذي يدفعها بقصد منفعته على ما سلف البيان، هذا إلى أنها ليست مستقلة عن أموال المنشأة ولا تستثمر لحساب الصندوق الخاص، إذ طبقاً للمادة الثانية عشرة من القانون النظامي للصندوق ترصد في آخر ديسمبر من كل سنة حصيلة اشتراك الادخار المدفوعة للصندوق خلال السنة وفقاً للفقرة (ج) من المادة الحادية عشرة من القانون النظامي، ويوزع عشر تلك الحصة بالتساوي على أعضاء الصندوق الموجودين في آخر ديسمبر من السنة. لما كان ما تقدم فإن المبلغ موضوع النزاع لا يعتبر من التكاليف التي يجوز خصمها من وعاء الضريبة طبقاً لنص المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين الحكم بعدم خصم مبلغ 56 ج و786 م من أرباح المطعون عليه عن سنة 1957/ 1958 واعتبار أرباح المطعون عليه عن سنة 1957/ 1958 واعتبار هذه السنة مبلغ 956 ج و195 م.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق