الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 يونيو 2023

الطعن 2376 لسنة 42 ق جلسة 27 / 4 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 71 ص 749

جلسة 27 من إبريل سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ شفيق محمد سليم مصطفى - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: سعد الله محمد عبد الرحمن حنتيرة، وأحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين، ومحمد إبراهيم محمد قشطة، وسالم عبد الهادي محروس جمعة - نواب رئيس مجلس الدولة.

-------------------

(71)

الطعن رقم 2376 لسنة 42 قضائية عليا

هيئة الشرطة - الالتزام بخدمة هيئة الشرطة - الملتزم برد نفقات الدراسة.
المادة 32 من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة المعدل بالقانون رقم 129 لسنة 1981.
المشرع حدد المدة التي يلتزم خريجو كليتي الشرطة والضباط المتخصصين بخدمة هيئة الشرطة - في حالة الإخلال بهذا الالتزام يكون ملزماً بسداد ضعف النفقات التي تحملتها الدولة خلال دراسته. هذا النص جاء صريحاً وواضحاً في أن الملتزم برد ضعف نفقات الدراسة هو خريج كليتي الشرطة والضباط المتخصصين ولم يتضمن ما يفيد التزام الكفيل برد ضعف النفقات. المشرع لم ينص على هذا الالتزام بالنسبة للضامن صراحة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 27/ 2/ 1996 أودع الأستاذ/ ........ النائب بهيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 2376 لسنة 42 ق ضد السيدين: 1 - ...... 2 - ...... في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 31/ 12/ 1995 في الدعوى رقم 2188 لسنة 45 ق المقامة من الطاعن ضد المطعون ضدهما والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع أولاً بإلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغ 4773 جنيهاً والفوائد القانونية المستحقة على هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة بتاريخ 6/ 1/ 1990 وحتى تمام السداد مع إلزامه بمصروفات هذا الشق - ثانياً بإلزام المدعى عليهما الأول والثاني متضامنين بأن يؤديا للمدعي بصفته مبلغ 4773 جنيهاً والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد والمصروفات.
وبختام تقرير الطعن يطلب الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يؤديا للطاعن بصفته مبلغ 9546 ج والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد مع إلزامهما المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن للمطعون ضدهما طبقاً للقانون.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون حيث قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة تمسكت فيها بالطلبات الواردة بتقرير الطعن وبجلسة 3/ 6/ 1998 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 23/ 6/ 1998 وأحيل الطعن إلى المحكمة وتدول أمامها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وقررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما هو ثابت بالأوراق - في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 2188 لسنة 45 ق مختصماً المطعون ضدهما طالباً الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له بصفته مبلغ 9546 جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام الوفاء والمصروفات وذلك تأسيساً على أن المدعى عليه الأول التحق بكلية الشرطة في عام 1981 بعد أن تعهد بالعمل فور تخرجه بهيئة الشرطة لمدة عشر سنوات وفي حالة إخلاله بالتزامه يكون ملزماً برد ضعف نفقات الدراسة التي تحملتها الدولة وقد ضمنه في هذا الالتزام المدعى عليه الثاني والذي وقع على التعهد بصفته ضامناً ونظراً لأن المدعى عليه الأول تخرج من الكلية سنة 85 ثم تقدم باستقالته من الخدمة حيث صدر القرار رقم 717 لسنة 1986 متضمناً إنهاء خدمته للاستقالة اعتباراً من 30/ 8/ 1986 ومن ثم فإنه لم يخدم هيئة الشرطة المدة المقررة فإنه يكون ملزماً مع المدعى عليه الثاني بالتضامن فيما بينهما برد ضعف نفقات الدراسة التي تحملتها الدولة والتي تقدر بمبلغ 9546 جنيهاً مع الفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية.
وبجلسة 31/ 12/ 1995 حكمت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع أولاً بإلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغ 4773 جنيهاً والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام الوفاء ومصروفات هذا الشق من الدعوى.
ثانياً بإلزام المدعى عليهما الأول والثاني متضامنين بأن يؤديا للمدعي بصفته مبلغ 4773 جنيهاً والفوائد القانونية المستحقة عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام الوفاء والمصروفات وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت بالأوراق أن المدعى عليه التحق بكلية الشرطة سنة 1981 بعد أن وقع على تعهد التزم فيه بخدمة هيئة الشرطة لمدة عشر سنوات عقب تخرجه إلا أنه أخل بهذا الالتزام ومن ثم فإنه تطبيقاً لحكم المادة 32 من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة معدلة بالقانون رقم 53 لسنة 1978 يكون ملزماً برد ضعف نفقات الدراسة بالأكاديمية فيما يتحدد التزام المدعى عليه الثاني بصفته ضامناً طبقاً للتعهد الموقع عليه بقيمة نفقات دراسة المدعى عليه الأول فقط وبالتالي يكون المدعي عليه الثاني ملزماً بالتضامن مع المدعى عليه الأول برد قيمة نفقات الدراسة ومقدارها 4773 ج.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله تأسيساً على أن القانون رقم 91 لسنة 1975 قد حدد قيمة النفقات التي يتحملها خريجو كلية الشرطة في حالة عدم الوفاء بالتزاماتهم وهو ضعف قيمة النفقات التي تكبدتها الأكاديمية خلال فترة الدراسة وإذ استلزم القانون تقديم كفيل للطالب في التزامه برد نفقات الدراسة فإن محل التزام المطعون ضده الثاني في حالة ثبوت إخلال المطعون ضده الأول بالتزامه بخدمة هيئة الشرطة المدة المقررة هو بذاته محل التزام الأصيل بما يتعين على الحكم المطعون عليه القضاء بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يؤديا للطاعن بصفته مبلغ 9546 جنيهاً وفوائده القانونية.
ومن حيث إن جوهر المنازعة في الطعن هو تحديد نطاق التزام المطعون ضده الثاني بصفته ضامناً للمطعون ضده الأول هل يقتصر على قيمة نفقات الدراسة فحسب أم يمتد ليشمل الالتزام برد ضعف نفقات الدراسة.
ومن حيث إن المادة (32) من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة معدلة بالقانون رقم 129 لسنة 1981 تنص على أن (يلتزم خريج أي من كليتي الشرطة والضباط المتخصصين بخدمة الشرطة مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ التخرج وإلا التزم برد ضعف نفقات الدراسة التي تكبدتها الأكاديمية...)
ومن حيث إن مفاد هذا النص هو أن المشرع حدد المدة التي يلتزم خريجو كليتي الشرطة والضباط المتخصصين بخدمة هيئة الشرطة وفي حالة إخلاله بهذا الالتزام يكون ملزماً بسداد ضعف النفقات التي تحملتها الدولة خلال دراسته وأن هذا النص جاء صريحاً وواضحاً على أن الملتزم برد ضعف نفقات الدراسة هو خريج أي من كليتي الشرطة والضباط المتخصصين ولم يتضمن هذا النص ما يفيد التزام الكفيل برد ضعف النفقات وبالتالي فإنه لا يجوز الاستناد إلى هذا النص للقول بأن الالتزام برد ضعف نفقات الدراسة يقع على عاتق الخريج وضامنه إذ لو قصد المشرع المعنى لنص على هذا الالتزام بالنسبة للضامن صراحة.
ومن حيث إنه لما سبق وكان الثابت من الإقرار الصادر من المطعون ضده الثاني أنه يتضمن التزامه بضمان المطعون ضده الأول في الوفاء بالتزامه برد نفقات الدراسة بكلية الشرطة في حالة إخلاله بالوفاء بالالتزام الأصلي وهو خدمة هيئة الشرطة المدة المقررة - فإن هذا الالتزام بالنسبة للمطعون ضده الثاني - يقتصر على تضامنه مع المطعون ضده الأول برد نفقات الدراسة بالكلية إذا ما تحققت موجبات هذا الالتزام دون أن يمتد التزام المطعون ضده الثاني إلى ضمان التزام المطعون ضده الأول برد ضعف نفقات الدراسة بالكلية طبقاً لحكم المادة (32) من القانون رقم 91 لسنة 1975 باعتبار أن تلك النفقات تعتبر بمثابة غرامة يتحملها الخريج ما لم يتضمن الإقرار الصادر من الضامن بتحمل تلك الغرامة وهو ما لم يتحقق في الحالة الراهنة.
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن قيمة النفقات التي تحملتها الدولة خلال فترة دراسة المطعون ضده الأول بكلية الشرطة تبلغ 4773 جنيهاً فإن المطعون ضدهما يلزمان بالتضامن فيما بينهما بسداد هذا المبلغ وفوائده القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد فيما يلتزم المطعون ضده الأول وحده بأن يؤدي للإدارة فضلاً عن ذلك مبلغ 4773 جنيهاً، وإذ انتهى الحكم المطعون عليه إلى تلك النتيجة فإنه يكون مطابقاً للقانون جديراً بالتأييد ويغدو الطعن عليه غير قائم على أساس من الواقع والقانون حرياً بالرفض.
ومن حيث إن الإدارة قد خسرت الطعن فإنها تلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الإدارة المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق