الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 يونيو 2023

الطعن 341 لسنة 33 ق جلسة 22 / 12 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 182 ص 1079

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل، وعضوية السادة المستشارين: جودة أحمد غيث، وحامد وصفي، ومحمد عادل مرزوق، وإبراهيم السعيد ذكرى.

---------------

(182)
الطعن رقم 341 لسنة 33 القضائية

(أ) ضرائب. "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية". "وعاء الضريبة". دعوى. "نظر الدعوى".
النعي أمام محكمة الاستئناف بمغالاة لجنة الطعن ومحكمة أول درجة في تقدير إيراد ماكينتي الري. تعرض المحكمة لتقدير أجرة ري الفدان ونسبة إجمالي الربح. لا يعد فصلاً فيما لم يطرح عليها.
(ب) ضرائب. "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية". "إجراءات ربط الضريبة". شركات. "شركات الواقع". وكالة.
استمرار الورثة في استغلال نشاط مورثهم. قيام شركة واقع فيما بينهم. ربط الضريبة على كل وارث شخصياً عن نصيبه في الأرباح. لكل وارث الطعن في الربط الخاص به. إنابة الوارث غيره. جواز توجيه الإجراءات إلى هذا النائب.
(ج) تركة. "تمثيل الوارث للتركة". دعوى. "الخصوم في الدعوى". إرث.
انتصاب الوارث خصماً عن باقي الورثة في الدعاوى التي ترفع من التركة أو عليها. شرطه. أن يكون هذا الوارث قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة بكل حقها أو مطلوباً في مواجهته الحكم على التركة بكل ما عليها.

--------------
1 - إذا كان يبين من صحيفة الاستئناف أن المطعون عليه - الممول - عاب على لجنة الطعن ومحكمة أول درجة المغالاة في تقدير إيراد ماكينتي الري، وكان يدخل في هذا النطاق تقدير أجرة ري الفدان وتقدير نسبة إجمالي الربح في الري، فإن الحكم المطعون فيه إذ تعرض لهذين العنصرين بالتخفيض لا يكون قد فصل فيما لم يطرح عليه.
2 - استمرار الورثة في استغلال نشاط مورثهم بعد وفاته لا يعدو أن يكون شركة واقع فيما بينهم، فتربط الضريبة على كل وارث باسمه عن نصيبه في أرباح المنشأة، ويكون لهذا الوارث أن يطعن في الربط الخاص به إلا إذا كان الوارث قد أناب غيره في ذلك، فإن الإجراءات في هذه الحالة يجوز أن توجه إلى هذا النائب بصفته هذه.
3 - القاعدة الشرعية التي تقضي بأن الوارث ينتصب خصماً عن باقي الورثة في الدعاوى التي ترفع من التركة أو عليها قد تكون صحيحة ويمكن الأخذ بها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - لو أن الوارث قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة بكل حقها أو مطلوباً في مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب بني سويف قدرت صافي أرباح المرحومين أحمد وحسن سري عن نشاطهم في استغلال ماكينتي طحين وري على الوجه الآتي: بالنسبة لورثة أحمد سري في الفترة من 3/ 6/ 1953 إلى 31/ 12/ 1953 بمبلغ 673ج و235 م، وفي سنة 1954 بمبلغ 582 ج و300 م، وبالنسبة لورثة حسن سري في سنة 1953 بمبلغ 361 ج و600 م وفي سنة 1954 بمبلغ 397 ج و275 م، كما قدرت أرباح الورثة مجتمعين عن نشاطهم المذكور في كل من السنوات من 1955 إلى 1957 بمبلغ 1164 ج و600 م مناصفة بين كل من ورثة أحمد سري وحسن سري توزع حسب نصيب كل وارث، وإذ أخطر الورثة بهذه التقديرات واعترضوا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن وأصدرت اللجنة قرارها بتاريخ 30/ 4/ 1960 بتخفيض تقديرات المأمورية بالنسبة لورثة أحمد سري على الوجه المبين بذلك القرار وبالنسبة لورثة حسن سري عن الفترة من 1/ 1/ 1954 إلى 2/ 11/ 1954 وتخفيض تقديرات المأمورية بالنسبة للورثة إلى مبلغ 79 ج و500 م عن الفترة من 3/ 11/ 1954 إلى 31/ 12/ 1954 ومبلغ 492 م في كل من السنوات من 1955 إلى 1957، فقد أقام علي حسن سري - المطعون عليه - الدعوى رقم 68 لسنة 1960 تجاري بني سويف الابتدائية بالطعن في هذا القرار طالباً تعديله بالنسبة لورثة المرحوم حسن سري إلى مبلغ 250 ج عن سنة 1955 وتطبيق القانون رقم 102 لسنة 1958 عن كل من سنتي 1956 و1957. وبتاريخ 24/ 10/ 1961 حكمت المحكمة برفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه. استأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه بالنسبة لورثة المرحوم حسن سري والحكم له بطلباته، وقيد هذا الاستئناف برقم 288 سنة 79 ق. دفعت مصلحة الضرائب - الطاعنة - بعدم قبول الاستئناف بالنسبة لمن عدا المستأنف - المطعون عليه - من الورثة تأسيساً على أن المرحوم حسن سري توفى في 2/ 11/ 1954 وقد ربطت الضريبة بعد الوفاة باسم كل وارث فلا يكون للمستأنف صفة في تمثيل باقي الورثة في الطعن في الربط، وبتاريخ 30/ 5/ 1963 حكمت المحكمة برفض الدفع واعتبار المستأنف يمثل باقي ورثة المرحوم حسن سري في إجراءات الخصومة وبتعديل الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه بجعل أجرة طحن الأردب الواحد 18 قرشاً وأجرة ري الفدان 300 قرش ومقدار ما ترويه الماكينتان معاً بالأجرة 200 فدان فقط ونسبة إجمالي الربح في الري 40% بدلاً من 50% وتأييد الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وتقول في بيان ذلك إن الحكم قضى بتخفيض أجرة ري الفدان بالماكينة من 4 ج و800 م إلى ثلاثة جنيهات وبتخفيض نسبة إجمالي الربح في الري من 50% إلى 40%، مع أن هذين العنصرين لم يكونا محل نزاع من المطعون عليه فلم يكن للحكم أن يتعرض لهما في قضائه وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، بأنه يبين من صحيفة الاستئناف أن المطعون عليه عاب على لجنة الطعن ومحكمة أول درجة المغالاة في تقدير إيراد ماكينتي الري، وإذ يدخل في هذا النطاق تقدير أجرة ري الفدان وتقدير نسبة إجمالي الربح في الري، فإن الحكم المطعون فيه إذ تعرض لهذين العنصرين بالتخفيض لا يكون قد فصل فيما لم يطرح عليه، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن السبب الثالث يتحصل في النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب، وتقول الطاعنة بياناً لذلك إن الحكم قضى بتخفيض كافة عناصر التقدير استناداً إلى أن هذا التقدير مبالغ فيه، وهو قول لا يدل على أن المحكمة فحصت النزاع المعروض عليها ولا يبين منه المعيار الذي طبقته حتى اعتبرت التقدير مبالغاً فيه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه، أن محكمة الاستئناف رأت أن تقدير لجنة الطعن مبالغ فيه، لما تبين لها من الأوراق - وحسبما سجلته في حكمها نقلاً عن صحيفة الاستئناف - أن ماكينتي الطحين والري قد تقادم بهما العهد فخفضت التقدير على النحو الذي انتهت إليه في حكمها، ويكون النعي على الحكم بالقصور في غير محله.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف بالنسبة لمن عدا المطعون عليه من ورثة المرحوم حسن سري تأسيساً على أن التركة غير قابلة للتجزئة، وأن للمطعون عليه وهو أحد الورثة أن يمثل التركة جميعها في الخصومة خاصة فيما يعود عليها بالنفع، هذا في حين أن ربط الضريبة المطعون فيه لا يتعلق بالأرباح التي حققها المورث حال حياته، وإنما يتعلق بالأرباح التي حققها الورثة أنفسهم من نشاطهم التجاري باستغلال نصيبهم في ماكينات الري والطحين الذي آل إليهم من المورث بعد وفاته، فلا يكون للمطعون عليه أن يمثل باقي الورثة في الطعن في الربط الخاص بهم.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف بالنسبة لمن عدا المطعون عليه من ورثة المرحوم حسن سري على ما يلي.. "أن المستأنف - المطعون عليه - وهو أحد ورثة حسن سري إنما يمثل التركة جميعها في الخصومة سيما بالنسبة لما يعود عليها بالنفع أخذاً بالقاعدة المقررة التي تقضي بأن التركة غير قابلة للتجزئة ويمثلها أحد الورثة، وعلى ذلك يتعين رفض هذا الدفع"، وهذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه غير صحيح في القانون، ذلك أنه لما كان استمرار الورثة في استغلال نشاط مورثهم بعد وفاته لا يعدو أن يكون شركة واقع فيما بينهم فتربط الضريبة على كل وارث باسمه عن نصيبه في أرباح المنشأة ويكون لهذا الوارث أن يطعن في الربط الخاص به إلا إذا كان الوارث قد أناب غيره في ذلك، فإن الإجراءات في هذه الحالة يجوز أن توجه إلى هذا النائب بصفته هذه، وكانت القاعدة الشرعية التي تقضي بأن الوارث ينتصب خصماً عن باقي الورثة في الدعاوى التي ترفع من التركة أو عليها قد تكون صحيحة ويمكن الأخذ بها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لو أن الوارث قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة بكل حقها أو مطلوباً في مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن المطعون عليه يمثل التركة جميعها في الخصومة رغم ما هو ثابت من أن ربط الضريبة موضوع النزاع لا شأن له بأرباح حققها المورث قبل وفاته، وإنما يتعلق الربط بالأرباح التي حققها ورثته من نشاطهم التجاري الذي باشروه باستغلال نصيبهم الذي آل إليهم من المورث في ماكينات الري والطحين عن السنوات من 1955 إلى 1957 وهي فترة لاحقه على وفاته، ورتب الحكم على ذلك القضاء برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف بالنسبة لمن عدا المطعون عليه من الورثة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص. وإذ لم يتحقق الحكم مما إذا كان الحكم المطعون عليه قد ناب عن باقي ورثة المرحوم حسن سري في إجراءات الخصومة فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.


(1) نقض 13/ 2/ 1968 مجموعة المكتب الفني السنة 19 ص 254.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق