جلسة 24 من إبريل سنة 1999
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسري زين العابدين عبد الله - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمد عبد الرحمن سلامة علام، ولبيب حليم لبيب، وأسامة محمود عبد العزيز محرم، وعطية عماد الدين نجم - نواب رئيس مجلس الدولة.
---------------
(69)
الطعن رقم 1138 لسنة 40 قضائية عليا
عاملون مدنيون بالدولة - بدلات - بدل سفر - تنظيم انتقال العاملين من الناحية المالية.
لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 المعدل بالقرار الجمهوري رقم 1460 لسنة 1961 والقرار الجمهوري رقم 1026 لسنة 1962.
المشرع في مجال تنظيم انتقال العاملين وضع نظامين ماليين متقابلين أحدهما نظام استمارات السفر المجانية والآخر نظام المقابل النقدي لاستمارات السفر يختار أحدهما العامل. بصدد تنظيم المقابل النقدي بين كيفية تحديده وشروطه - يجب أن يكون معادلاً لتكاليف السفر للعامل وأسرته من الجهة التي يعمل بها إلى القاهرة - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الخميس الموافق 17/ 2/ 1994 أودع الأستاذ/ ...... المحامي بصفته نائباً عن الأستاذ/ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن السادة.....، ....، .....، .....، .....، ......، .....، .....، .....، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 1138 لسنة 40 ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 27/ 12/ 1993 في الدعوى المقامة منهم ضد المطعون ضده رقم 4326 لسنة 45 ق القاضي بقبول الدعوى شكلاً وبأحقيتهم في صرف المقابل النقدي لاستمارات سفرهم وعائلاتهم المحدد بالقرارين رقمي 96، 103 لسنة 1989 مع ما يترتب على ذلك من آثار مع خصم ما تم صرفه لكل منهم تحت ذات المسمى وألزمت الهيئة المدعى عليها المصروفات.
وطلب الطاعنون للأسباب التي أوردها في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه فيما تضمنه من عدم منحهم المقابل النقدي المعادل للتكاليف الفعلية لسفر العامل وأسرته حسب التعريفة المحددة بمعرفة الهيئة القومية للسكك الحديدية وشركات أتوبيس القطاع العام حسب ما هو متبع بالمحافظات النائية المحددة بلائحة بدل السفر من تاريخ تعيين كل منهم مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الإدارة المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية الطاعنين في صرف المقابل النقدي لاستمارات سفرهم وأسرهم وفقاً لتكاليف السفر الفعلية مع ما يترتب على ذلك من آثار وخصم ما تم صرفه لكل منهم تحت ذات المسمى وإلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 26/ 9/ 98 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة وحددت لنظرة أمامها جلسة 14/ 11/ 1998، وقد جرى تداول الطعن بجلسات المحكمة على النحو المبين بالمحاضر وبجلسة 13/ 3/ 1999 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 28/ 3/ 1991 أقام:
1 - .....، 2 - ......، 3 - ......، 4 - ..... 5 - .....، 6 - .....، 7 - .....، 8 - ...... 9 - ....، 10 - .....، 11 - .....، 12 - ..... 13 - ...، 14 - ......، 15 - ......، الدعوى رقم 4326 لسنة 45 ق أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي المعادل للتكاليف الفعلية لسفر العامل وأسرته حسب التعريفة المحددة بمعرفة الهيئة القومية للسكك الحديدية وشركات أتوبيس القطاع العام حسبما هو متبع بالحافظات النائية المحددة بلائحة بدل السفر مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات.
وذكروا شرحاً للموضوع أنهم يعملون بأقسام تنمية جنوب الصحراء الشرقية بطريق قنا سفاجا والغربية بمحافظة أسوان ويستحقون مقابلاً نقدياً يعادل تكاليف السفر الفعلية لهم ولأسرهم حسبما هو منصوص عليه في المادة 78 من لائحة بدل السفر الصادر بالقرار رقم 41 لسنة 1958 إلا أن الهيئة تقوم بصرف مبالغ لا تتناسب مع التكاليف الفعلية لسفرهم وأسرهم إلى مناطق عملهم بالمخالفة للائحة بدل السفر مما حدا بهم إلى إقامة دعواهم.
وبجلسة 27/ 12/ 1993 قضت محكمة القضاء الإداري أولاً: بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بالنسبة للمدعين الخامس والسادس والسابع والثامن والعاشر والحادي عشر وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية للعاملين بالبحث العلمي وأبقت الفصل في المصروفات.
ثانياً: بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة لباقي المدعين وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي لاستمارات سفرهم المحدد بالقرارين رقمي 96 و103 لسنة 1989 مع ما يترتب على ذلك من آثار مع خصم ما تم صرفه لكل منهم تحت ذات المسمى وألزمت الهيئة المدعى عليها المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن الهيئة المدعى عليها لم تنازع المدعين في أحقيتهم في صرف المقابل النقدي لسفرهم وعائلاتهم بحسبانهم من العاملين بالمناطق المشار إليها لكنها تنازع في صرف هذا المقابل لعدم توافر الاعتماد المالي وأنه لا محل لإثارة هذا الدفاع لأنه لما كان للموظف الحق في استرداد المصروفات التي يتحملها في سبيل أداء مهام وظيفته وفقاً لأحكام القانون فإن أحداً لا يملك أن يحرمه من هذا الحق وعلى الإدارة أن توفر الاعتماد المالي وتدبره بحسبان أن حق الموظف في بدل السفر مستمد من القانون وأن قراراتها في هذا الشأن لا تعدو أن تكون تنفيذاً لأحكام القانون ومن ثم فإنه يحق للمدعين صرف المقابل النقدي لبدل السفر وفقاً للأسعار الواردة بالقرارين رقمي 96، 103 لسنة 1989 مع مراعاة خصم ما تم صرفه لكل منهما تحت ذات المسمى.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأنهم أقاموا دعواهم بطلب الحكم بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي المعادل لتكاليف السفر الفعلية لسفر العامل وأسرته حسب التعريفة المحددة بمعرفة الهيئة القومية للسكك الحديدية وشركات أتوبيس القطاع العام إلا أن المحكمة كيفت دعواها تكييفاً خاطئاً وحددت طلباتهم على خلاف الواقع بأنها مطالبة بصرف المقابل النقدي لاستمارات سفرهم وعائلاتهم المحدد بالقرارين رقمي 96 و103 لسنة 1989.
ومن حيث أنه من القواعد المقررة في فقه قانون المرافعات أن المحكمة مقيدة في حكمها بالطلبات المقدمة إليها ومن ثم لا يجوز لها أن تقضى بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه وإلا كان حكمها محلاً للطعن. وهذه القاعدة الأصولية لا تتعارض نصاً أو روحاً مع أحكام قانون مجلس الدولة. كما لا تتعارض مع ما سبق أن قررته هذه المحكمة من أنه متى اتصلت ولاية القضاء الإداري بالمنازعة الإدارية فإنه ينزل عليها حكم القانون غير متقيد في ذلك بطلبات الخصوم ما دام المرد هو إلى مبدأ المشروعية نزولاً على سيادة القانون في روابط هي من روابط القانون العام، وتختلف في طبيعتها عن روابط القانون الخاص ذلك أن المنازعة في هذه الدعوى لا تثور حول استخلاص حكم من أحكام القانون أو مدى تطبيقه. إنما تثور المنازعة حول مسألة موضوعية بحتة هي المطالبة بالمقابل النقدي المعادل لتكاليف السفر الفعلية وليس كما فسرته المحكمة بأنه مطالبة بالمقابل النقدي لاستمارات السفر المحدد بالقرارين رقم 96، 103 لسنة 1989.
ومتى قضت محكمة أول درجة بشيء لم يطلبه الخصوم فإن قضاءها يكون مخالفاً للقانون محلاً للطعن. ومن حيث إن المادة 78 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 المعدل بالقرار الجمهوري رقم 1460 لسنة 1961 والقرار الجمهوري رقم 1026 لسنة 1962 تنص على أنه:
يرخص للموظفين بمحافظات مطروح والوادي الجديد والبحر الأحمر ومنطقة سيناء عدا البلاد الواقعة على الضفة الشرقية لقناة السويس وكذلك العاملين بوادي النطرون والواحات البحرية بالسفر وعائلاتهم دون الخدم ذهاباً وإياباً إلى الجهة التي يختارونها أربع مرات سنوياً بالمجان.. ويرخص للعاملين بمحافظة قنا وأسوان بالسفر وعائلاتهم دون الخدم ثلاث مرات في كل سنة ميلادية اثنين بالمجان والثالثة بربع أجرة.
وتنص المادة 78 مكرراً من ذات اللائحة على أن يصرف للعامل الذي يرخص له بالسفر طبقاً لحكم المادة السابقة مقابل نقدي بدلاً من الترخيص له بالسفر وعائلته بالمجان أو بربع أجرة بالاستمارات المجانية وذلك وفقاً للضوابط والشروط التالية: أولاً: إذا اختار العامل المقابل النقدي بدلاً من الترخيص له بالسفر وأسرته بالمجان أو ربع أجره بالاستمارات المجانية فيحدد هذا المقابل على النحو التالي:
1 - أن يكون هذا المقابل معادلاً لتكاليف سفر العامل وأسرته من الجهة التي يعمل بها إلى القاهرة.
2 - أن يكون المقابل النقدي عن عدد مرات السفر المقررة وفقاً للأحكام الواردة بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال وعلى أساس ثلاث أفراد للأسرة كحد أقصى بما فيهم العامل.
3 - أن يقسم المقابل النقدي على اثني عشر شهراً يؤدى للعامل شهرياً مع المرتب...
ومفاد ما تقدم أن المشرع في مجال تنظيم انتقال العاملين وضع نظامين ماليين متقابلين أحدهما نظام استمارات السفر المجانية والآخر نظام المقابل النقدي لاستمارات السفر يختار أحدهما العامل. وبصدد تنظيم المقابل النقدي بين كيفية تحديده بأن يكون معادلاً لتكاليف سفر العامل وأسرته من الجهة التي يعمل بها إلى القاهرة. وأن يكون لعدد مرات السفر المقررة بالأحكام الواردة بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال وعلى أساس ثلاثة أفراد للأسرة كحد أقصى بما فيهم العامل. ويتم قسمته على 12 شهراً تؤدى للعامل شهرياً مع المرتب.
وعلى هذا الأساس فإن المقابل النقدي لاستمارات السفر يجب أن يكون معادلاً لتكاليف السفر للعامل وأسرته من الجهة التي يعمل بها إلى القاهرة.
ومن حيث إن الطاعنين ذكروا في عريضة دعواهم أن الهيئة المدعى عليها لا تصرف لهم المقابل النقدي المعادل لتكاليف السفر الفعلية لهم ولأسرهم وأن المقابل النقدي الذي حددته بالقرارين رقمي 96 و103 لسنة 1989 ليس معادلاً لتكاليف السفر الفعلية وهو أمر لم تنكره الهيئة المدعى عليها أو تقدم ما ينفيه ومن ثم فإنه يكون من المتعين القضاء بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي المعادل لتكاليف السفر الفعلية.
وإذ لم يأخذ الحكم الطعين بهذا المذهب فإنه يكون قد صدر مخالفاً للقانون متعين الإلغاء.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعنين في صرف المقابل النقدي لاستمارات سفرهم وأسرهم وفقاً لتكاليف السفر الفعلية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق وخصم ما تم صرفه تحت ذات المسمى مع مراعاة التقادم الخمسي وإلزام الإدارة المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق