الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 يونيو 2023

الطعن 95 لسنة 37 ق جلسة 21 / 12 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 181 ص 1076

جلسة 21 من ديسمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عباس حلمي عبد الجواد، وأحمد ضياء الدين حنفي، ومحمود السيد المصري، وأحمد فتحي مرسي.

---------------

(181)
الطعن رقم 95 لسنة 37 القضائية

نقض. "حالات الطعن". "الأحكام غير الجائز الطعن فيها". إيجار.
حكم صادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية في دعوى مطالبة بمتأخر أجرة. قيام النزاع بين الطرفين حول تطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 1965 فيما يتصل بتخفيض القيمة الإيجارية الواردة بالعقد. انتهاء الحكم إلى تطبيق أحكام هذه القانون. قضاء لا يرد على الاختصاص الولائي للمحكمة ولا يتصل به. الطعن فيه بطريق النقض غير جائز.

----------------
لا يجوز وفقاً للمادة الثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 - الواجبة التطبيق - الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف الأحكام الجزئية إلا أن تكون هذه الأحكام صادرة في مسألة اختصاص تتعلق بولاية المحاكم، ومبينة على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، وإذ كان يبين من الحكم أنه صادر من محكمة دمياط الابتدائية بهيئة استئنافية في دعوى مطالبة بمتأخر أجرة، وكان النزاع يدور فيها بين الطرفين حول تطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 1965 فيما يتصل بتخفيض القيمة الإيجارية الواردة بالعقد، وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى تطبيق أحكام هذا القانون وكان هذا القضاء لا يرد على الاختصاص الولائي للمحكمة ولا يتصل به، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز قانوناً، ولا وجه لما يثيره الطاعن في سبب الطعن من أن المحكمة لا اختصاص لها بتقدير القيمة الإيجارية للمسكن موضوع النزاع، ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يتعرض لتقدير هذه القيمة، وإنما أجرى التخفيض المنصوص عليه في القانون رقم 7 لسنة 1965 على القيمة الإيجارية المسماة في العقد، والتي انتهى الحكم في استخلاص سائغ إلى أنها القيمة المتفق عليها بين الطرفين، واختصاص المحكمة بذلك لم يكن محل جدل، ولم يعرض له الحكم المطعون فيه، وبالتالي لم يتصل به قضاؤه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 460 سنة 1965 مدني بندر دمياط طالباً القضاء بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي إليه مبلغ 55 ج و560 م وبصحة إجراءات الحجز التحفظي الموقع في 14/ 10/ 1965، وأسس دعواه على أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ أول مايو سنة 1964 استأجر منه المطعون ضده الشقة المبينة في العقد واتفق الطرفان على أن تكون الأجرة الشهرية 9 ج و600 م حسب تقدير لجنة الإيجارات، وإذا حصل نقص أو زيادة في تقدير لجنة الطعن يحاسب عليه المستأجر، وأنه لما كان مجلس المراجعة الذي حل محل لجنة الطعن قد حدد إيجار الشقة المماثلة التي يشغلها الطاعن بذات المبنى بمبلغ 10 ج و500 م، فإن الأجرة المستحقة في ذمة المطعون ضده تكون مبلغ 189 ج، سدد منه المطعون ضده مبلغ 133 ج و440 م فيكون الباقي في ذمته مبلغ 55 ج و560 م، وهو ما أقام به الطاعن الدعوى. دفع المطعون ضده بأن الأجرة المتفق عليها في العقد قد خفضت بنسبة 35% بمقتضى القانون رقم 7 لسنة 1965 الذي يسري على جميع الأماكن التي لم يتم تقدير قيمتها الإيجارية تقديراً نهائياً، ومن بينها الشقة موضوع النزاع، وأنه لا عبرة بتقدير أجرة الشقة المماثلة التي يستند إليها الطاعن. وفي 4 مايو سنة 1966 قضت محكمة بندر دمياط الجزئية بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن مبلغ 55 ج و560 م وصحة إجراءات الحجز التحفظي الموقع في 14/ 10/ 1965. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 105 سنة 1966 مدني مستأنف دمياط ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في ديسمبر سنة 1966 بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن مبلغ 12 ج و480 م وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من صحة إجراءات الحجز، وفي 18 فبراير سنة 1967 قرر الطاعن بالنقض في هذا الحكم، وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن.
وحيث إن النيابة العامة دفعت بعدم جواز الطعن استناداً إلى أن الحكم المطعون فيه صادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية في غير الأحوال التي تجيز فيها المادة الثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 الطعن بطريق النقض.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه وفقاً للمادة الثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 - الواجبة التطبيق على هذا الطعن - لا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف الأحكام الجزئية إلا أن تكون هذه الأحكام صادرة في مسألة اختصاص تتعلق بولاية المحاكم ومبينة على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه صادر من محكمة دمياط الابتدائية بهيئة استئنافية، في دعوى مطالبة بمتأخر أجرة، وكان النزاع يدور فيها بين الطرفين حول تطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 1965 فيما يتصل بتخفيض القيمة الإيجارية الواردة بالعقد، وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى تطبيق أحكام هذا القانون، وقضى بناء على ذلك بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن مبلغ 12 ج و480 م وكان هذا القضاء لا يرد على الاختصاص الولائي للمحكمة ولا يتصل به فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز قانوناً، ولا وجه لما يثيره الطاعن في سبب الطعن من أن المحكمة لا اختصاص لها بتقدير القيمة الإيجارية للمسكن موضوع النزاع، ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يتعرض لتقدير هذه القيمة، وإنما أجرى التخفيض المنصوص عليه في القانون رقم 7 لسنة 1965 على القيمة الإيجارية المسماة في العقد والتي انتهى الحكم في استخلاص سائغ إلى أنها القيمة المتفق عليها بين الطرفين، واختصاص المحكمة بذلك لم يكن محل جدل، ولم يعرض له الحكم المطعون فيه، وبالتالي لم يتصل به قضاؤه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين القضاء بعدم جواز الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق