جلسة 25 من ديسمبر سنة 1963
برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أحمد زكى محمد، وأحمد أحمد الشامي، وإبراهيم عمر هندي، ومحمد نور الدين عويس.
----------------
(172)
الطعن رقم 15 لسنة 29 القضائية
ضرائب. "دين الضريبة". "امتيازه". حقوق عينية. "حقوق الامتياز". تنفيذ.
إخطار مصلحة الضرائب بإيداع قائمة شروط البيع وتاريخه. التقصير أو التأخير في ذلك. مساءلة المتسبب عن أداء الضريبة المستحقة على الممول في حدود قيمة الأموال المبيعة. حق مصلحة الضرائب في التقرير بزيادة العشر.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه بتاريخ 24 ديسمبر سنة 1957 رسا مزاد عقار مملوك للمطعون عليه الثاني على المطعون عليه الأول بصفته وفاء لدين له قبله وبتاريخ 26 يناير سنة 1958 قررت مصلحة الضرائب بزيادة العشر على الثمن الراسي به المزاد طبقاً للمادة 691 من قانون المرافعات وبالتأسيس على أنها لم تعلن بإيداع قائمة شروط البيع أو تخبر بالجلسة المحددة لإجرائه عملاً بما تفرضه المادة 90/ 3 من القانون رقم 14 لسنة 1939 في حين أنها تستحق قبل المدين مبلغ 1794 جنيهاً و359 مليماً أوقعت بشأنه الحجز التحفظي على ذات العقار في 17/ 6/ 1957 ثم أعقبته بالحجز التنفيذي ودفع المطعون عليه بصفته ببطلان التقرير بزيادة العشر استناداً على أن قلم الكتاب كان قد أخطر مصلحة الضرائب في 5/ 10/ 1957 بإيداع قائمة شروط البيع وأن هذا الأخطار سلم إلى مندوب المصلحة في 7/ 10/ 1957 بينما لم تقرر مصلحة الضرائب بزيادة العشر إلا في 26/ 1/ 1958 وبعد فوات المواعيد القانونية. وفي 27 مايو سنة 1958 حكمت المحكمة ببطلان التقرير بزيادة العشر لما ثبت لديها من أن قلم الكتاب قام طبقاً للعرف الجاري بإخطار مصلحة الضرائب بخطاب موصى عليه ووقع مندوبها المختص باستلام مراسلاتها بما يفيد الاستلام وأن توقيعه يعتبر بمثابة توقيع على علم الوصول - واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه والحكم بصحة التقرير وقيد هذا الاستئناف برقم 68 سنة 75 فضائية. وبتاريخ 27/ 11/ 1958 حكمت المحكمة "بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف" وقد طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد بالتقرير. وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلسة 6/ 2/ 1962 بإحالته إلى هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلبها نقض الحكم وطلب المطعون عليه الأول رفض الطعن ولم يحضر المطعون عليه الثاني ولم يبد دفاعاً. وصممت النيابة العامة على طلب نقض الحكم المطعون فيه.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ في تطبيقه من وجهين: "أولهما" أنه قضى بصحة الإخبار الموجه من قلم الكتاب إلى مصلحة الضرائب بإيداع قائمة شروط البيع مع أن هذا الإخبار إنما تم بخطاب موصى عليه وفي حين أن الفقرة الثالثة من المادة 90 من القانون رقم 14 لسنة 1939 توجب أن يكون بخطاب موصى عليه مع علم الوصول ومن ثم فإن هذا الإخبار لا يقوم مقام الإخبار الذي نص القانون على وجوب حصوله ولا يغني عنه - "وثانيهما:" أن الحكم المطعون فيه قضى ببطلان التقرير بزيادة العشر في حين أن المادة 90/ 3 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - أوجبت على قلم الكتاب إخبار مصلحة الضرائب بإيداع قائمة شروط البيع كما أوجبت عليه وعلى كل من يتولى البيع بالمزاد العلني جبراً أو اختياراً أن يخطرها بتاريخ البيع كذلك بحيث لا يغني أي من الإجراءين عن الآخر وبما يترتب عليه في حالة إغفال أيهما أن يجوز للدائنين المشار إليهم في المادة 691 من قانون المرافعات ومن بينهم أصحاب حقوق الامتياز أن يقرروا بالزيادة بالعشر خلال ستين يوماً من تاريخ الإخبار برسو المزاد والثمن الذي رسا به وإذ كان الثابت أن الطاعنة لم تخطر بتاريخ جلسة البيع فإن تقريرها بزيادة العشر يكون قد تم في الميعاد.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه إذ نصت الفقرة الأولى من البند "ثالثاً" من المادة 90 ق 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 244 لسنة 1955 على أنه: "يخبر قلم كتاب المحكمة التي تباشر أمامها إجراءات التنفيذ على العقار مصلحة الضرائب بخطاب موصى عليه مع علم الوصول بإيداع قائمة شروط البيع وذلك في خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ الإيداع" كما نصت الفقرة الثانية منه على أنه: "على قلم كتاب المحكمة التي يحصل البيع أمامها وكذلك كل من يتولى البيع بالمزاد العلني جبراً أو اختياراً أن يخطر مصلحة الضرائب بخطاب موصى عليه مع علم الوصول بتاريخ بيع المنقولات أو العقارات وذلك قبل تاريخ البيع بخمسة عشر يوماً على الأقل". ونصت الفقرة الثالثة على أن: "كل تقصير أو تأخير في الإخطار المشار إليه في الفقرتين السابقتين يجعل المتسبب فيه مسئولاً عن أداء الضرائب المستحقة على المدين بالضريبة في حدود قيمة الأموال المبيعة". فإنها بذلك تكون قد دلت على وجوب إخطار مصلحة الضرائب بإيداع قائمة شروط البيع وتاريخه ثم رتبت على التقصير أو التأخير في أي من هذين الإجراءين الجزاء الملائم بما يحفظ حق الخزانة العامة وهو إضافة مدين جديد إلى مدينها الأصلي "الممول" بحيث يكون مسئولاً معه عن أداء الضرائب المستحقة في حدود قيمة الأموال المبيعة وهو ما تؤيده الفقرة الأخيرة من البند "ثالثاً" من المادة 90 من القانون 14 لسنة 1939 بما قررته من أن "كل تقصير أو تأخير في الإخطار. يجعل المتسبب فيه مسئولاً..." ويؤكد ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 244 لسنة 1955 في صدد تعديل الفقرة الثالثة من المادة 90 من القانون 14 لسنة 1939 بقولها إن المشرع وإن كان قد استهدف بالنصوص القائمة "حماية حقوق الخزانة العامة عند التنفيذ إلا أنها جميعاً لا تغثى قليلاً إذا عمد الدائن العادي إلى التنفيذ على عقار مدينه ولم تكن مصلحة الضرائب قد قيدت حقوقها على العقار موضوع التنفيذ..." وأنه: "... لذلك جميعه رؤى كفالة لحماية حقوق مصلحة الضرائب أن يعدل نص البند ثالثاً من المادة 90 بحيث يوجب على قلم كتاب محكمة التنفيذ. إخبار مصلحة الضرائب بخطاب موصى عليه مع علم الوصول بإيداع قائمة شروط البيع... وكذلك رؤى تعديل ميعاد إخطار مصلحة الضرائب بتاريخ بيع المنقولات أو العقارات... كما تناول التعديل في هذا البند الجزاء المترتب على التقصير أو التأخير في الإخطار في الحالتين المتقدمتين إذ جعل المتسبب فيه مسئولاً عن أداء المبالغ المستحقة عن المدين بالضريبة في حدود قيمة الأموال المبيعة..." يضاف إلى ذلك أن نص البند "ثالثاً" من المادة 90 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفقراته الثلاث يدل على أن الشارع لم يرد به - إدراج مصلحة الضرائب في عداد أولي الشأن من الدائنين الذين أوجبت المادتان 632، 657 من قانون المرافعات إخبارهم بإيداع قائمة شروط البيع وتاريخ الجلسة المحددة له ومكانه - بحيث إذا لم يتم إخطاره أحدهم بإيداع قائمة شروط البيع أو إخباره بتاريخ جلسته جاز له طبقاً للمادة 691 من قانون المرافعات - أن يقرر بالزيادة بالعشر خلال ستين يوماً من تاريخ إخباره برسو المزاد والثمن الذي رسا به ومن ثم فإن النص في القانون رقم 14 لسنة 1939 دون قانون المرافعات - على وجوب إخطار مصلحة الضرائب بإيداع قائمة شروط البيع وبتاريخه لم يغير من طبيعة حقها باعتبارها صاحبة حق امتياز عام على أموال مدينها لا أكثر. وبالتالي فإنه لا يكون لها حق التقرير بزيادة العشر إلا في خلال الأيام العشرة التالية لرسو المزاد طبقاً للمادة 674 من قانون المرافعات وإذ كان الثابت في الدعوى أن مصلحة الضرائب لم تقرر بزيادة العشر إلا في 26/ 1/ 1958 وبعد رسو المزاد على المطعون عليه الأول بتاريخ 24 ديسمبر سنة 1957 فإن هذا التقرير يكون "باطلاً" لعدم حصوله في الميعاد طبقاً للمادة 675 مرافعات ولما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون صحيحاً فيما انتهى إليه من بطلان التقرير الحاصل من مصلحة الضرائب في 26/ 1/ 1958 وبالتالي فإن ما تنعاه الطاعنة عليه من أنه قضى ببطلان التقرير لحصوله بعد الميعاد في حين أنها لم تخطر بإيداع قائمة شروط البيع بخطاب مسجل موصى عليه مع علم الوصول ولم تخطر بتاريخ البيع كذلك يكون غير منتج ولا جدوى فيه لما سبق بيانه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق