الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 يونيو 2023

الطعن 256 لسنة 35 ق جلسة 22 / 12 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 184 ص 1090

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجودة أحمد غيث، وحامد وصفي، ومحمد عادل مرزوق.

---------------

(184)
الطعن رقم 256 لسنة 35 القضائية

(أ) نقض. "أسباب الطعن". عمل.
النعي الموجه إلى ما ورد في الحكم الابتدائي فيما لم يأخذ به الحكم الاستئنافي المطعون فيه. عدم قبوله. مثال في دعوى عمالية.
(ب) عمل. "انتهاء عقد العمل".
المدارس الخاصة. التزامها باتباع إجراءات تأديب المدرسين والموظفين الفنيين الواردة بالقانون 160 لسنة 1958 وقرارات وتعليمات وزارة التربية والتعليم في شأن تنظيم هذه المدارس. تطبيق أحكام قانون العمل في شأن إنهاء عقود هؤلاء المدرسين والموظفين الفنيين. صحيح.

----------------
1 - إذ كان يبين مما أورده الحكم المطعون فيه، أنه وإن انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي في منطوقه - برفض طلب بطلان قرر فصل الطاعن - إلا أنه لم يتبين الأسباب التي استند إليها من أن الطاعن أصيب بمرض جعله غير كفء للتدريس وأن قرار الفصل له ما يبرره، بل أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على دعامة مستقلة حاصلها أن المطعون عليها الأولى فصلت الطاعن تطبيقاً لما تقضي به القواعد العامة من جواز إلغاء عقد العمل غير المحدد المدة بإرادة أحد طرفيه، وأنه لا محل لإجابة الطاعن إلى طلبه العودة إلى العمل لأن حالته ليست من الحالات التي يجوز فيها ذلك، ونأى الحكم بنفسه عن بحث مستندات الطرفين وتوافر المبرر لإنهاء العقد، لاتصال هذا الأمر بموضوع طلب التعويض الذي لم يتم الفصل فيه بعد - أمام محكمة أول درجة - لما كان ذلك فإن النعي بأن المستندات المقدمة غير موقع عليها وتتناقض مع المستندات الرسمية الصادرة من المنطقة التعليمية وأن هذا القضاء يفصح مسبقاً عن رأي المحكمة في موضوع طلب التعويض الذي لم يفصل فيه بعد، يكون موجهاً إلى ما ورد في الحكم الابتدائي، وهو ما لم يأخذ به الحكم المطعون فيه، وبالتالي يكون غير مقبول.
2 - إنه وإن كان على إدارة المدارس الخاصة إتباع الإجراءات والقواعد التي نص عليها القانون رقم 160 لسنة 1958 في المواد من 32 إلى 41 بشأن تأديب الموظفين في تلك المدارس، وكذلك تنفيذ ما أوجبه المشرع في الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا القانون وفي المادة 27 من لائحته التنفيذية الصادر بها القرار الوزاري رقم 20 لسنة 1959 من اتباع القرارات والتعليمات والمنشورات التي تصدرها وزارة التربية والتعليم في شأن تنظيم المدارس الخاصة ومن بينها القرار الوزاري رقم 30 لسنة 1960 المعدل بالقرار الوزاري رقم 77 لسنة 1962، إلا أنه لما كانت الفقرة ثانياً من المادة الأولى من القرار الوزاري الأخير بعد أن حددت الأسباب التي تجيز إنهاء عقود المدرسين والموظفين الفنيين بالمدارس الخاصة أضافت "وذلك كله دون الإخلال بالأحكام والحقوق المقررة بمقتضى القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل"، مما مفاده أنه يجوز تطبيق أحكام قانون العمل على هؤلاء المدرسين والموظفين الفنيين. ولما كان مجال بحث نطاق التزام رب العمل بما يفرضه القانون رقم 160 لسنة 1958 والقرارات المنفذة له، إنما يكون عند التصدي للفصل في طلب التعويض، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يتعرض لهذا البحث، لأنه كان بصدد نظر طلب بطلان قرار الفصل دون طلب التعويض الذي لم يفصل فيه بعد، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 120 لسنة 1963 مدني أمام محكمة السويس الابتدائية ضد الجمعية الخيرية اليونانية ووزارة التربية والتعليم - المطعون عليهما - طالباً الحكم ببطلان قرار فصله الصادر من المطعون عليها الأولى بتاريخ 30 من إبريل سنة 1963 وإعادته إلى عمله مع صرف راتبه عن المدة من تاريخ الفصل بواقع الشهر الواحد مبلغ 22 ج و150 م حتى صدور الحكم، وإلزام المطعون عليها الأولى بأن تدفع له مبلغ عشرة آلاف من الجنيهات على سبيل التعويض عن فصله التعسفي وذلك في مواجهة المطعون عليها الثانية. وشرح دعواه قائلاً إنه التحق بوظيفة مدرس للغة العربية ومواد الثقافة القومية بمدرسة الجمعية الخيرية اليونانية بمدينة السويس - المطعون عليها الأولى - بعقد عمل غير محدد المدة منذ سنة 1949 وبلغ راتبه 22 ج و150 م شهرياً وكان يقوم بعمله على خير وجه تشهد بذلك تقارير وزارة التربية والتعليم - المطعون عليها الثانية - التي لها سلطة الإشراف على المدارس الخاصة، غير أنه فوجئ في 30 من إبريل سنة 1963 بإخطاره بقرار مجلس إدارة الجمعية بالاستغناء عن خدماته اعتباراً من أول يونيو سنة 1963، وإذ وقع قرار الفصل باطلاً فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. ردت المطعون عليها الأولى بأنها فصلت الطاعن من العمل لإصابته بمرض عصبي شديد جعله غير قادر على التدريس، وبتاريخ 26 من مايو سنة 1961 حكمت المحكمة برفض الشق الأول من الطلبات الخاص ببطلان قرار الفصل والإعادة إلى العمل وحددت جلسة لنظر طلب التعويض. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1114 لسنة 81 ق القاهرة، ومحكمة الاستئناف حكمت في 17 من فبراير سنة 1965 برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الاستئناف أيدت حكم محكمة أول درجة الذي رفض طلبه بإبطال قرار الفصل على سند من القول بأن له ما يبرره مستخلصاً ذلك من مستندات منسوب صدروها إلى المنطقة التعليمية بمحافظة السويس تشير إلى أن حالة الطاعن الصحية والعصبية لا تسمح له بالاستمرار في التدريس، مع أن هذه المستندات غير موقع عليها وتتناقض مع المستندات الرسمية الصادرة من ذات المنطقة، وتتعارض مع أقوال مدير المنطقة في تحقيقات مكتب العمل وهي في صالح الطاعن، علاوة على أن هذا القضاء يفصح مسبقاً عن رأي المحكمة في موضوع طلب التعويض الذي لم يفصل فيه بعد بما يؤدي إلى وجوب رفضه، الأمر الذي يعيب الحكم بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن البين من الاطلاع على
الحكم المطعون فيه أنه بنى قضاءه برفض طلب بطلان القرار الصادر بفصل الطاعن على قوله: "وأن المحكمة ترى بادئ ذي بدء إنه وإن كان لرب العمل أن يفصل العامل في حدود الظروف والمبررات التي يدعيها إلا أن هذا كله خاضع لرقابة المحكمة والتقرير فيما إذا كان هذا الفصل صدر عن عسف أو غير عسف، ولما كان يبين من الاطلاع على حكم محكمة أول درجة أنها وإن كانت قد رفضت طلب البطلان إلا أنها أجلت الدعوى للمرافعة في موضوع التعويض، الأمر الذي يجعل هذه المحكمة وإن كانت تقضي بتأييد حكم محكمة أول درجة في منطوقه الذي انتهى إليه فهي تقضي بهذا التأييد تطبيقاً للقواعد العامة التي هي من إطلاقات سلطة رب العمل في الفصل، ولا ترى المحكمة أن تتصدى لما سطرته محكمة أول درجة في حكمها من أن الفصل له ما يبرره طالما أنها أجلت الدعوى لسماع المرافعة في هذا الشأن.... وأنه عن طلب المستأنف - الطاعن - الحكم بعودته إلى عمله فلا محل له إذ أن قرار فصله لم يكن مترتباً على حالة من الحالات التي توجب العودة إلى عمله" ولما كان يبين مما أورده الحكم على النحو سالف البيان أنه وإن انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي في منطوقه إلا أنه لم يتبين الأسباب التي استند إليها من أنه ثبت من الوقائع ومستندات الطرفين أن الطاعن أصيب بمرض جعله غير كفء للتدريس وأنه وقد تبين أن قرار الفصل له ما يبرره فلا محل لإجابة الطاعن إلى طلب الحكم ببطلانه، بل أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على دعامة مستقلة حاصلها أن المطعون عليها الأولى فصلت الطاعن تطبيقاً لما تقضي به القواعد العامة من أنه يجوز إلغاء عقد العمل غير المحدد المدة بإرادة أحد طرفيه، وأنه لا محل لإجابة الطاعن إلى طلبه العودة إلى العمل لأن حالته ليست من الحالات التي يجوز فيها ذلك ونأى الحكم بنفسه عن بحث مستندات الطرفين وتوافر المبرر لإنهاء العقد لاتصال هذا الأمر بموضوع طلب التعويض الذي لم يتم الفصل فيه بعد، لما كان ذلك فإن النعي يكون موجهاً إلى ما ورد في الحكم الابتدائي، وهو ما لم يأخذ به الحكم المطعون فيه وبالتالي يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم طبق قانون العمل وهو غير جائز تطبيقه وإن العلاقة بينه وبين المطعون عليها الأولى يحكمها القانون رقم 160 لسنة 1958 والقرارات المنفذة له، وتقضي المواد من 32 حتى 35 من هذا القانون بعدم جواز فصل أي مدرس بها إلا بعد الرجوع إلى المنطقة التعليمية التابع لها وإحالته إلى مجلس تأديب يسمع فيه دفاعه، غير أن المحكمة لم تعن بتطبيق هذه المواد مما يعيب حكمها بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه وإن كان على إدارة المدارس الخاصة اتباع الإجراءات والقواعد التي نص عليها القانون رقم 160 لسنة 1958 في المواد من 32 إلى 41 بشأن تأديب الموظفين في تلك المدارس، وكذلك تنفيذ ما أوجبه المشرع في الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا القانون، وفي المادة 27 من لائحته التنفيذية الصادر بها القرار الوزاري رقم 20 لسنة 1959 من اتباع القرارات والتعليمات والمنشورات التي تصدرها وزارة التربية والتعليم في شأن تنظيم المدارس الخاصة، ومن بينها القرار الوزاري رقم 30 لسنة 1960 المعدل بالقرار الوزاري رقم 77 لسنة 1962، إلا أنه لما كانت الفقرة ثانياً من المادة الأولى من القرار الوزاري الأخير بعد أن حددت الأسباب التي تجيز إنهاء عقود المدرسين والموظفين الفنيين بالمدارس الخاصة أضافت "وذلك كله دون الإخلال بالأحكام والحقوق المقررة بمقتضى القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل"، مما مفاده أنه يجوز تطبيق أحكام قانون العمل على هؤلاء المدرسين والموظفين الفنيين، ولما كان مجال بحث نطاق التزام رب العمل بما يفرضه القانون رقم 160 لسنة 1958 والقرارات المنفذة له إنما يكون عند التصدي للفصل في طلب التعويض، لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يتعرض لهذا البحث لأنه كان بصدد نظر طلب بطلان قرار الفصل دون طلب التعويض الذي لم يفصل فيه بعد، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق