الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 يونيو 2023

الطعن 110 لسنة 37 ق جلسة 28 / 12 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 190 ص 1128

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم علام، وأحمد ضياء الدين حنفي، ومحمود السيد عمر المصري، وأحمد فتحي مرسي.

---------------

(190)
الطعن رقم 110 لسنة 37 القضائية

(أ) نقل بحري. "تأمين بحري". "تلف البضاعة أو عجزها". مسئولية. "دعوى المسئولية". دعوى. تأمين.
الأصل في قيام مسئولية المؤمن قبل المؤمن له في الخسارات البحرية ألا تقبل الدعوى بالمسئولية عن تلف البضاعة أو عجزها إذا كان يقل عن واحد في المائة من قيمة الشيء الحاصل له الضرر ما لم يوجد شرط خاص في مشارطة التأمين.
(ب) نقل بحري. "تلف البضاعة أو عجزها".
المقصود بالعوارية في البضاعة في معنى قانون التجارة البحري جميع الأضرار التي تحصل للبضاعة فيدخل فيه كل عجز أو تلف.

----------------
1 - لئن كان الأصل في قيام مسئولية المؤمن قبل المؤمن له في الخسارات البحرية وفقاً لما تقضي به المادة 243 من قانون التجارة البحري ألا تقبل الدعوى بالمسئولية قبل المؤمن عن تلف البضاعة أو عجزها إذا كان يقل عن واحد في المائة من قيمة الشيء الحاصل له الضرر، إلا أنه إذا وجد شرط خاص في مشارطة التأمين بصدد المسئولية عن العجز أو التلف، فإنه يجب إعماله، ذلك أن القاعدة الواردة في المادة 243 سالفة البيان ليست من القواعد الآمرة، بل يجوز الاتفاق على مخالفتها بتشديد مسئولية المؤمن أو تخفيفها وفقاً للشروط الخاصة بذلك التي تحددها مشارطة التأمين البحري.
2 - المقصود بالعوارية في البضاعة - الخسارات البحرية فيها - هو - وعلى ما قضت به المادة 235 من قانون التجارة البحري ووفقاً لقضاء هذه المحكمة - جميع الأضرار التي تحصل للبضاعة. فيدخل فيها كل عجز أو تلف.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 281 سنة 1963 تجاري كلي الإسكندرية ضد المطعون ضدها الأولى بصفتها وكيلة السفينة (الان) ووكيلة عن ملاكها في مصر، وضد شركة أفريقيا للتأمين التي أدمجت في شركة التأمين الأهلية المصرية (المطعون ضدها الثانية) طالبة إلزامهما بالتضامن بأن يدفعا لها مبلغ 10000 ج، وقالت بيان دعواها إنها قامت بشحن 48/ 11389 طناً من الشحوم على السفينة (الان) التابعة للمطعون ضدها الأولى، وإنها أمنت على هذه البضاعة لدى المطعون عليها الثانية، وإذ وصلت الشحنة إلى ميناء الإسكندرية في 16/ 2/ 1962 وتم تفريغها في 9/ 3/ 1963 تبين وجود أضرار وعجز بها، بادرت الطاعنة من أجله بتقديم احتجاج عنه في 10/ 3/ 1963 إلى المطعون عليهما، وأضافت الطاعنة أنه لما كانت المطعون ضدها الأولى تسأل عن هذه الأضرار باعتبارها ناقلة للبضاعة كما تسأل المطعون ضدها الثانية على أساس أنها المؤمنة على الرسالة فإنهما تلتزمان بتعويض الأضرار الناشئة عن هذا العجز. عدلت الطاعنة طلباتها إلى مبلغ 6275 ج و168 م على أساس أن العجز في الرسالة يبلغ 98.750 طناً، وبتاريخ 30/ 4/ 1964 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية، وقيد استئنافها برقم 311 سنة 18 ق. بتاريخ 27/ 12/ 1966 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، وبتاريخ 23/ 2/ 1967 قررت الطاعنة الطعن على هذا الحكم بطريق النقض وطلبت نقضه فيما قضى به من رفض دعواها قبل المطعون عليها الثانية (شركة التأمين الأهلية المصرية)، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أورد تبريراً لقضائه برفض الدعوى قبل المطعون ضدها الثانية أن الثابت من وثيقة التأمين أن الرسالة موضوع الدعوى لا تكون مضمونة إلا إذا بلغت العوارية 3% وأن المادة 243 من قانون التجارة البحري تقرر في العلاقة بين المؤمن له مسموحاً لا يزيد قدره عن واحد في المائة من قيمة الشيء الحاصل له الضرر وأن العوارية في حالة الدعوى أقل من واحد في المائة فلا تسأل عنها المطعون ضدها الثانية، وتقول الطاعنة إن هذا الذي قضى به الحكم معيب بذلك أن ما أصاب البضاعة المشحونة لم يكن عوارية بل كان عجزاً وقد تمسكت الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأنها عندما أعلنت عن ممارسة للتأمين على البضاعة أوردت فيها أن التأمين يغطي جمع الأخطار دون خصم أي نسبة، وقد قبلت المطعون ضدها الثانية ذلك عندما رست الممارسة عليها، واقتضت قسط التأمين على هذا الأساس، ثم اشتملت مشارطة التأمين المعقودة بعد إجراء الممارسة على هذا الشرط كما اشتملت على اتفاق خاص ورد فيه أن التأمين يغطي جميع الخسائر دون خصم أي نسبة، وأضافت الطاعنة أن ما ورد عن العجز المسموح به في المادة 243 من قانون التجارة البحري يجوز الاتفاق على خلافه، وأنها قدمت إلى محكمة الاستئناف الأوراق الخاصة بالممارسة المشار إليها غير أن الحكم المطعون فيه قرر أن هذه الأوراق لم تقدم ولم يرد على دفاع الطاعنة في هذا الخصوص مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه "أن المادة 243 من قانون التجارية البحري تنص على عدم قبول الدعوى فيما يتعلق بالخسارة البحرية إذا كانت تلك الخسارة خسارة خصوصية لا تزيد على واحد في المائة - واستطرد الحكم إلى القول بأن "الثابت من وثيقة التأمين ومن سند الشحن ومن فاتورة شراء البضاعة أن جملة البضاعة المشحونة هي 11389.48 طناً - ولما كان العجز الذي تطالب به المدعية بالتعويض هو 98.75 طناً فهو أقل من 1% من مجموع البضاعة المؤمن عليها، ومن ثم كان ممتنعاً على المدعية مطالبة المدعى عليها الثانية بالتعويض عنه إعمالاً للشرط المدون بوثيقة التأمين"، ولما كانت الطاعنة قد تمسكت بشرط تعويض الضرر كاملاً واستندت إلى الشرط الخاص بذلك الوارد في وثيقة التأمين وما دونته في محضر الممارسة المؤرخ 12/ 11/ 1963، وكانت وثيقة التأمين المقدمة وقد تضمنت أنه "ومن المتفق عليه بين المؤمن له والشركة أن هذه الوثيقة تتضمن 11389.48 طناً صافي شحوم صب، شاملاً كافة الأخطار بما في ذلك العجز والسيلان والسرقة والفقد والضياع والحريق طبقاً للشروط الصادرة من مجمع مكتبي التأمين بلندن" وقد تضمنت الوثيقة هذه الشروط الخاصة الصادرة من هذا المجمع في البند السادس منها "إن التأمين يضمن جميع الخسائر والأضرار التي تلحق الأشياء المؤمن عليها..... تدفع التعويضات المستحقة دون خصم أي نسبة" ولئن كان الأصل في قيام مسئولية المؤمن قبل المؤمن له في الخسارات البحرية وفقاً لما تقضي به المادة 243 من قانون التجارة البحرية ألا تقبل الدعوى بالمسئولية قبل المؤمن عن تلف البضاعة أو عجزها إذا كان يقل عن واحد في المائة من قيمة الشيء الحاصل له الضرر، إلا أنه إذا وجد شرط خاص في مشارطة التأمين بصدد المسئولية عن العجز أو التلف فإنه يجب إعماله - ذلك أن القاعدة الواردة في المادة 243 سالفة البيان ليست من القواعد الآمرة بل يجوز الاتفاق على مخالفتها بتشديد مسئولية المؤمن أو تخفيفها وفقًاً للشروط الخاصة بذلك التي تحددها مشارطة التأمين البحري - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم ما اتفق عليه المتعاقدان في وثيقة التأمين من تغطية التأمين لجميع الأضرار دون خصم أية نسبة، كما أن الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعنة في خصوص ما جاء بمحضر الممارسة المؤرخ 12/ 11/ 1963 من أن التأمين يغطي جميع الأخطار مهما كانت نسبة العجز، وأن المطعون عليها الثانية قبلت التأمين على هذا الأساس بأن الطاعنة لم تقدم الدليل على هذا الإدعاء، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قدمت هذا المحضر لمحكمة الاستئناف للتدليل على دفاعها هذا ولم تقل هذه المحكمة كلمتها في خصوصه - فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ومعيباً بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق بما يقتضي نقضه، أما ما تثيره الطاعنة من أن الحكم المطعون فيه قد تكلم عن العوارية في حين أن التعويض المطلوب هو عن العجز في البضاعة محل الشحن فمردود بأن المقصود بالعوارية في البضاعة - الخسارات البحرية فيها - هو - وعلى ما قضت به المادة 235 من قانون التجارة البحري ووفقاً لقضاء هذه المحكمة - جميع الأضرار التي تحصل للبضاعة فيدخل فيها كل عجز أو تلف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق