الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 يونيو 2023

الطعن 364 لسنة 40 ق جلسة 16 / 5 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 79 ص 819

جلسة 16 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رأفت محمد السيد يوسف - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: منصور حسن علي غربي، وعبد الباري محمد شكري، وممدوح حسن يوسف راضي، وسمير إبراهيم البسيوني - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(79)

الطعن رقم 364 لسنة 40 قضائية عليا

دعوى - حكم في الدعوى - الطعن في الأحكام - تقرير الطعن ينبغي ألا يتناول أكثر من حكم واحد.
المادة رقم 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
تقرير الطعن ينبغي ألا يتناول أكثر من حكم واحد يدور عليه هذا الطعن وينصب على أسباب ما يراه فيه الطاعن من عوار إذ يستقل كل طعن ببيانه وأسبابه - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ الأربعاء الموافق 8/ 12/ 1993 أودع الأستاذ/ ...... المحامي نيابة عن الأستاذ/ ...... المحامي الوكيل عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن في الحكمين المشار إليهما والقاضي أولهما في الطلب رقم 237/ 21 ق بجلسة 30/ 9/ 1993 بالاستمرار في وقف صرف نصف الأجر الموقوف صرفه والقاضي ثانيهما في الطلب رقم 39/ 22 ق بجلسة 1/ 11/ 93 بإيقاف الطاعن لمدة ثلاثة أشهر اعتبار من تاريخ انتهاء الوقف السابق مع عدم صرف نصف الأجر وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم:
أولاً: بقبول الطعن شكلاً. ثانياً: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه والصادر في الطلبين رقمي 237/ 21 ق، 39/ 22 ق وما يترتب على ذلك من آثار. ثالثاً: - وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار والقضاء مجدداً برفض الدعوى موضوعاً وإلزام المطعون ضده بصفته بالمصروفات عن الدرجتين.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم ببطلان تقرير الطعن.
نظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) الطعن بجلسة 18/ 10/ 1995 والجلسات التالية إلى أن قررت إحالة الطعن إلى دائرة فحص الطعون بالدائرة الخامسة للمحكمة الإدارية العليا للاختصاص ونظرت الأخيرة الطعن بدورها بجلسة 23/ 12/ 1997 والجلسات التالية إلى أن قررت بجلسة 26/ 9/ 1998 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة موضوع ونظرت هذه المحكمة الطعن بجلستي 22/ 11/ 1998، 3/ 1/ 1999 حيث قررت بالجلسة الأخيرة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إنه عن شكل الطعن فإن المادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47/ 1992 تنص على أنه ".... ويقدم الطعن من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين وأن يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان بالأسباب التي بني عليها وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه...". ومقتضى ذلك ولازمه أن تقرير الطعن ينبغي ألا يتناول أكثر من حكم واحد يدور عليه هذا الطعن وينصب على أسباب ما يراه فيه الطاعن من عوار إذ يستقل كل طعن ببيانه وأسبابه (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1002 - 10 ق بجلسة 29/ 6/ 68)
ومن حيث إنه متى كان الثابت أن تقرير الطعن الماثل قد تناول القرار الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة في الدعوى رقم 237 لسنة 21 بجلسة 30/ 9/ 1993 والذي قضى بالاستمرار في وقف صرف نصف الأجر الموقوف صرفه وكذلك القرار الصادر من ذات المحكمة في الدعوى رقم 39/ 22 بجلسة 21/ 11/ 1993 والقاضي بإيقاف الطاعن لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الوقف السابق مع وقف صرف نصف الأجر، ومن المستقر عليه أن قرارات المحكمة التأديبية في طلبات مد الإيقاف عن العمل وصرف نصف المرتب الموقوف للعامل بمثابة الأحكام القضائية التي يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا مباشرة من ثم فقد كان يتعين للطعن عليهما إفراد تقرير بالطعن على كل حكم فيهما؛ وإذ جاء تقرير الطعن على غير هذا الوجه بما شمله من الطعن على الحكمين المشار إليهما من ثم يتعين الحكم ببطلان تقرير الطعن وفضلاً عمّا تقدم فقد تتضمن تقرير الطعن صدور حكم واحد في الدعويين المشار إليهما بالمخالفة للواقع الأمر الذي يفيد التجهيل في بيان الحكم والذي من شأنه بطلان الطعن ولا يغير من هذه النتيجة ما تضمنته مذكرة الطاعن المقدمة بجلسة 10/ 3/ 1998 من أن موضوع الطعن ينصب على حكم متصل مع اتحاد السبب والموضوع إذ أن الارتباط بين موضوع الحكمين لا ينفي أن لكل من الحكمين كيانه المستقل بذاته وبما قضى به فلا يجوز الطعن عليهما بتقرير طعن واحد.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: ببطلان تقرير الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق