الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 يونيو 2023

الطعن 3888 لسنة 41 ق جلسة 16 / 5 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 80 ص 823

جلسة 16 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: رائد جعفر النفراوي، وجودة عبد المقصود فرحات، وإدوارد غالب سيفين، وسعيد أحمد محمد حسين برغش - نواب رئيس مجلس الدولة.

---------------

(80)

الطعن رقم 3888 لسنة 41 قضائية عليا

توجيه وتنظيم أعمال البناء - اعتماد خطوط التنظيم للشوارع - ضوابطه.
المادة (13) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء.
المحافظ المختص هو السلطة التي ناط بها القانون اعتماد خطوط التنظيم للشوارع وإصدار القرار اللازم، إلا أن ذلك منوط بموافقة المجلس الشعبي المحلي المختص - الموافقة تمثل ركناً جوهرياً وإجراءً قانونياً ضرورياً لا بد من مراعاته قبل اعتماد خطوط التنظيم وصدور قرار بذلك - المشرع أجاز للمجلس الشعبي المحلي المختص عند صدور قرار بتعديل خطوط التنظيم إلغاء التراخيص السابق منحها أو تعديلها بحسبان أن تلك التراخيص قد تتعارض مع خطوط التنظيم الجديدة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 3 يوليو سنة 1995 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببور سعيد بجلسة 8 مايو سنة 1995 في الدعوى رقم 258 لسنة 4 ق الذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفي الشق العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر عن محافظ دمياط رقم 216 لسنة 1994 وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعن أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبإلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وقد تم إعلان الطعن قانوناً على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وعينت جلسة 20/ 7/ 1998 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي تداولت نظره إلى أن قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا التي قررت النطق بالحكم في بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه وإجراءاته المقررة قانوناً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 258 لسنة 4 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري ببور سعيد بتاريخ 15/ 12/ 1994 طلباً في ختامها الحكم بوقف تنفيذ قرار محافظ دمياط رقم 216 لسنة 1994 في كافة ما تضمنه على أن ينفذ الحكم بمسودته الأصلية وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال المدعيان شرحاً للدعوى إن أولهما يمتلك مباني فندق الشاطئ بشارع 63 برأس البر وهو مقام على قطعة أرض مستأجرة من محافظ دمياط ورئيس مجلس مدينة رأس البر مساحتها 811 م2 بعقد إيجار يبدأ من 1/ 6/ 1987 ويستأجر المدعي الثاني، بموجب عقد إيجار مبرم بينه وبين رئيس الوحدة المحلية بمدينة رأس البر مؤرخ 8/ 8/ 1994، قطعة أرض مساحتها 266 م2 بشارع 67 وفوجئ المدعيان بصدور قرار محافظ دمياط رقم 216 لسنة 1994 باعتماد خطوط التنظيم الحمراء بالخريطة المساحية رقم 11، 12 برأس البر بالمنطقة التي تبدأ من شارع (51) حتى شارع (75)، ومن القطعة رقم 24 حتى شاطئ البحر واعتماد ما يترتب من زيادة في مساحتها وإزالة الأجزاء البارزة عن الخطوط والمظللة على الخريطة باللون الأصفر.
وأضاف المدعيان أن القرار المشار إليه تتضمن مساساً بحقوقهما مما اضطرهما إلى تقديم تظلم للمستشار القانوني للمحافظة الذي ارتأى إلغاء القرار إلا أن المحافظ عقب على ذلك بأن القرار المطعون فيه لا يُعد من قبيل إعادة التخطيط وأن يكتب للوحدة المحلية المختصة لإعداد قرار بإعادة التخطيط لنشره ويستمر العمل بالقرار رقم 216 لسنة 1994 حتى يتم نشر القرار الجديد.
واستطرد المدعيان بأن المنطقة التي صدر بشأنها القرار المطعون فيه مخططة أصلاً بتخطيط معتمد ومن ثم إذا ما رؤى إعادة تخطيطها فإنه يتعين نشر قرار إعادة التخطيط في الوقائع المصرية وعلى أن تتبع الإجراءات المنصوص عليها في قانون التخطيط العمراني.
وخلص المدعيان إلى أن محافظ دمياط أقر بعدم صحة قراره المطعون فيه وفقاً لتأشيرته على مذكرة المستشار القانوني للمحافظة.
وبجلسة 8 مايو سنة 1995 قضت محكمة القضاء الإداري ببور سعيد بقبول الدعوى شكلاً وفي الشق العاجل بوقف تنفيذ قرار محافظ دمياط رقم 216 لسنة 1994 المطعون فيه وألزمت جهة الإدارة المدعى عليها المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها على سند من أن المستفاد من نص المادة السابعة والمادة الثالثة عشر من القانون 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1992، أنه عند تعديل خطوط التنظيم يتعين نشر قرار إعادة التخطيط في الوقائع المصرية وإتمام عملية إعادة التخطيط التي يتبعها حتماً تعديل خطوط التنظيم، وأن ما تضمنه القرار المطعون فيه يعد تعديلاً لخطوط التنظيم، فإذا ما صدر ذلك القرار دون مراعاة الأحكام الواردة في المادة (7) من القانون 106 لسنة 1976 فإن الطعن عليه يكون قائماً على أسباب يرجح معها إلغاؤه، وهو ما يوفر ركن الجدية فضلاً عن توفر ركن الاستعجال.
ومن حيث إن الطعن في الحكم يقوم على أسباب حاصلها أن القرار المطعون فيه صدر بتعديل خطوط التنظيم للمنطقة المشار إليها فيه، وليس إعادة تخطيط ولذلك فإن النص الوارد في المادة (13) من القانون رقم 106 لسنة 1976 هو الواجب التطبيق وليس نص المادة السابعة من ذات القانون، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه صدر صحيحاً، ويكون الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، ولما كان ذلك الحكم مرجح الإلغاء ويترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها مما يحق معه للطاعن أن يقرن بطلبه إلغاء الحكم طلباً بوقف تنفيذه بصفة عاجلة.
ومن حيث إن البادي من الأوراق أن الوحدة المحلية لمدينة رأس البر أعدت مذكرة للعرض على السيد المستشار/ محافظ دمياط بشأن اعتماد خطوط التنظيم بمدينة رأس البر التي تبدأ من شارع (51) حتى شارع (75) ومن صف (24) حتى البحر المتوسط، وذلك تحسيناً لحد الطريق بهذه المنطقة واعتماد ما يترتب من زيادة في مسطحاتها وإزالة الأجزاء البارزة عنها وقد وافق المحافظ على ما جاء بتلك المذكرة ومن ثم أصدر قراره المطعون فيه رقم 216/ 1994 والذي استند في ديباجته إلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية والقانون رقم 106 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية، ونص القرار في مادته الأولى على أن "تعتمد خطوط التنظيم الحمراء بالخريطة المساحية رقم 11، 12 برأس البر في المنطقة التي تبدأ من شارع (51) حتى شارع (75) ومن القطعة رقم (24) حتى شاطئ البحر واعتماد ما يترتب من زيادة في مسطحاتها وإزالة الأجزاء البارزة عن الخطوط والمظللة على الخريطة باللون الأصفر" ونصت المادة الثانية منه على أن ينفذ القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
ومن حيث إن المادة (13) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء تنص على أنه "يصدر باعتماد خطوط التنظيم للشوارع قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلي المختص.. وإذا صدر قرار بتعديل خطوط التنظيم جاز للمجلس المحلي المختص بقرار مسبب إلغاء التراخيص السابق منحها أو تعديلها بما يتفق مع خط التنظيم الجديد.." ويستفاد من النص المذكور أنه ولئن كان المحافظ المختص هو السلطة التي ناط بها القانون اعتماد خطوط التنظيم للشوارع وإصدار القرار اللازم، إلا أن ذلك منوط بموافقة المجلس المحلي المختص بمعنى أن الموافقة تمثل ركناً جوهرياً وإجراءً قانونياً ضرورياً لا بد من مراعاته قبل اعتماد خطوط التنظيم وصدور قرار بذلك، فضلاً عن أن المشرع في المادة (13) سالفة الذكر أجاز للمجلس المحلي المختص - عند صدور قرار بتعديل خطوط التنظيم - إلغاء التراخيص السابق منحها أو تعديلها بحسبان أن تلك التراخيص قد تتعارض مع خطوط التنظيم الجديدة.
ومن حيث إنه بالتطبيق لكل ما تقدم، فإن البادي من الاطلاع على ديباجة القرار المطعون فيه أنها خلت من أي إشارة تفيد موافقة المجلس المحلي المختص على تعديل خطوط التنظيم للشوارع المشار إليها بالقرار، فضلاً عن خلو الأوراق من تلك الموافقة، الأمر الذي يستفاد منه أن القرار المطعون فيه صدر - بحسب الظاهر من الأوراق - بالمخالفة لحكم المادة (13) من القانون رقم 106 لسنة 1976 التي اشترطت وجوب موافقة المجلس المحلي (الذي عدلت تسميته إلى المجلس الشعبي المحلي إعمالاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979) ومن ثم يتوافر ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فضلاً عن توافر ركن الاستعجال.
ومن حيث إنه ولئن كان الحكم المطعون فيه اعتنق أسباباً غير هذه الأسباب، إلا أنه انتهى إلى ذات النتيجة بقضائه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض الطعن.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق