جلسة 16 من مايو سنة 1999
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: رائد جعفر النفراوي، وجودة عبد المقصود فرحات، وإدوارد غالب سيفين، وسعيد أحمد محمد حسين برغش - نواب رئيس مجلس الدولة.
----------------
(81)
الطعن رقم 2935 لسنة 43 قضائية عليا
إدارة محلية - الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية - شرط الإقامة.
المادة (75) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979.
يشترط للترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية أن يكون للمرشح الذي يرغب في تمثيل الوحدة المحلية محل إقامة في نطاقها وأن تكون هي موطنه الانتخابي، أي مقيداً بجداول الناخبين بها - الهدف من ذلك إيجاد صلة دائمة بين الناخبين ومن ينوب عنهم في المجلس الشعبي المحلي - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الخميس الموافق 3 من إبريل سنة 1997 أودع الأستاذ/ ...... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن/ ..... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 3 من إبريل سنة 1997 في الدعوى رقم 4885 لسنة 51 ق، الذي قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
وطلب الطاعن في تقرير طعنه الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه، على النحو الوارد بأسباب الطعن.
وقد تم إعلان الطعن قانوناً على النحو الوارد بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
وقد عينت جلسة 6 من إبريل سنة 1997 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، التي تداولت نظر الطعن وقررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى/ موضوع) التي نظرته على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 18 يناير سنة 1998 أصدرت حكماً تمهيدياً - قبل الفصل في الموضوع - بندب أحد الخبراء المختصين بقسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لأداء المأمورية المبينة بأسباب ذلك الحكم، وأودع الخبير تقريره وقررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه وإجراءاته المقررة قانوناً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضده/ ..... كان قد أقام الدعوى رقم 4885/ 51 ق بصحيفة أودعها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 29/ 3/ 1997 طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار قبول أوراق ترشيح (الطاعن)..... لعضوية المجلس الشعبي المحلي بالقاهرة لدائرة قسم الوايلي.
وقال شارحاً دعواه إنه مرشح عن العمال بدائرة قسم الوايلي في الانتخابات التي سوف تُجرى يوم 7 من إبريل سنة 1997، وتقدم باعتراض إلى رئيس لجنة الاعتراضات التي قبلت أوراق ترشيح/ ...... عن العمال بذات الدائرة لكونه لا يقيم بدائرة قسم الوايلي وأن محل إقامته بدائرة عين شمس، إلا أن اللجنة قررت رفض الاعتراض، وهو قرار غير صحيح قانوناً.
وبجلسة 3 من إبريل سنة 1997 قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن البادي من الأوراق ومن البطاقة العائلية (صورة ضوئية) أن المدعى عليه يقيم بدائرة عين شمس القاهرة ومن ثم يكون قد رشح نفسه للمجلس الشعبي المحلي في غير مكان إقامته، ويكون قبول أوراق ترشيحه تم على خلاف المادة (75) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وهو ما يوفر ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فضلاً عن توافر ركن الاستعجال.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه صدوره مخالفاً للواقع والقانون، لأنه بني على معلومات خاطئة، لأن حقيقة الأمر أنه يقيم بدائرة قسم الوايلي، وأودع حافظة مستندات طويت على شهادة صادرة من هيئة كهرباء مصر تفيد أن عنوانه بالعباسية قسم الوايلي، وعلى صورة ضوئية لبطاقته العائلية مدون بها عنوانه 52 شارع عبادة الأنصاري بالعباسية/ الوايلي.
وعقب المطعون ضده على ما جاء بأسباب الطعن بأن قام بالطعن بالتزوير صلباً وتوقيعاً على النموذج رقم 37 المودع بسجل مدني الوايلي والذي بناءً عليه تم تغيير محل إقامة الطاعن، وعلى أصل الخطاب الصادر من هيئة كهرباء مصر (جهة عمل الطاعن) في 9/ 10/ 1996 وذلك استناداً منه إلى الأسباب الواردة بتقرير الطعن بالتزوير المودع بملف الطعن.
ومن حيث إن المحكمة ندبت خبيراً مختصاً بقسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لفحص أصل نموذج "37" الخاص بتغيير بيانات البطاقة الخاصة بالسيد/ .......... المودع بسجل مدني الوايلي لبيان ما إذا كان الإقرار المحرر من "الطاعن" على النموذج المذكور محرراً بخطه شخصياً وأن البيانات المطلوب تغييرها وتلك المثبتة بصلب النموذج محررة بخطه، وأن التصديق على التغيير الوارد بظهر النموذج مصدق عليه من الموظف المختص، ولفحص أصل الكتاب المحرر من مدير عام شئون الأفراد بهيئة كهرباء مصر - محل عمل الطاعن - المؤرخ 9/ 10/ 1996 لبيان ما إذا كان التوقيع الوارد بالكتاب المشار إليه هو توقيع/ ......... أو توقيع من ينوب عنه قانوناً واسم الموقع عليه بالكامل ووظيفته التي يشغلها.
ومن حيث إن الخبير باشر مأموريته وقدم تقريره الذي خلص فيه إلى أن: "........" (الطاعن) هو الكاتب بخط يده للنموذج رقم 37 المؤرخ 9/ 10/ 1996 وأن "......." مدير إدارة الاستحقاقات والمعاشات بهيئة كهرباء مصر هي الكاتبة بخط يدها للتوقيعين المنسوبين إلى مدير عام شئون الأفراد بالهيئة بالنموذج رقم 37 وبخطاب الهيئة المؤرخين 9/10/1996 موضوع الطعن.
ومن حيث إن المادة (75) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 تنص على أنه "يشترط فيمن يرشح عضواً بالمجالس الشعبية المحلية ما يأتي: 1 - ..... 2 - .... 3 - أن يكون مقيداً في جدول الانتخاب بالوحدة المحلية التي يرشح نفسه في دائرتها وله محل إقامة في نطاقها..".
ومن حيث إن المستفاد من النص المذكور سلفاً، إنه يشترط للترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية أن يكون للمرشح الذي يرغب في تمثيل الوحدة المحلية محل إقامة في نطاقها وأن تكون هي موطنه الانتخابي، أي مقيداً بجداول الناخبين بها، وذلك بهدف إيجاد صلة دائمة بين الناخبين ومن ينوب عنهم في المجلس الشعبي المحلي ولذلك ربط المشرع بين القيد والإقامة في ذات الوحدة المحلية كشرط للترشيح في المجلس الشعبي المحلي الذي يمثلها، ولما كان ذلك وكان البادي من الأوراق أن الطاعن يقيم في 52 شارع عبادة الأنصاري بالعباسية الوايلي وذلك على نحو ما هو مثبت ببطاقته العائلية رقم 3327 سجل مدني عين شمس في صفحة "تغيير محل الإقامة" والمثبت بها أنه بتاريخ 12/ 10/ 1996 تم تغيير محل الإقامة ليكون 52 شارع عبادة الأنصاري بالعباسية الوايلي، وقد وقع أمين السجل على ذلك وختم بخاتم شعار الجمهورية "وخاتم آخر" برقم وافد (27672)، الأمر الذي يتوافر معه في حق الطاعن شرط الإقامة في ذات الوحدة المحلية التي يرشح نفسه في دائرتها، ويضحى القرار الصادر من لجنة الاعتراضات برفض اعتراض المطعون ضده (........) على قبول أوراق ترشيح الطاعن بدائرة الوايلي قائماً - بحسب الظاهر - على أساس صحيح من القانون.
ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم ما ساقه الحكم المطعون فيه من أن الطاعن يقيم في 28 شارع محمد عمر من شارع أحمد عرابي بعين شمس القاهرة، وذلك لأن محل إقامة الطاعن المذكور قد لحقه تغيير في 12/ 10/ 1996 - وهو تغيير وقع صحيحاً ومطابقاً للإجراءات القانونية المتطلبة لإجرائه على النحو الوارد بالأوراق وعلى نحو ما أثبته "الخبير" في تقريره المودع بملف الطعن والذي لم يعقب المطعون ضده على ما ورد به بأي تعقيب، وأن محل إقامة الطاعن أضحى اعتباراً من 10/ 10/ 1996 بالعباسية/ الوايلي بالقاهرة.
ومن حيث إنه يخلص من كل ما تقدم، إلى أن القرار المطعون فيه صدر - بحسب الظاهر - صحيحاً ومطابقاً للقانون، ويغدو ركن الجدية غير متوافر في طلب وقف تنفيذ ذلك القرار، ولما كان الحكم المطعون فيه انتهى إلى نتيجة مغايرة فإنه يكون حرياً بالإلغاء.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها إعمالاً لحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق