الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 يونيو 2023

الطعن 256 لسنة 32 ق جلسة 29 / 12 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 193 ص 1143

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجوده أحمد غيث، وحامد وصفي، وإبراهيم السعيد ذكرى.

-----------------

(193)
الطعن رقم 256 لسنة 32 القضائية

( أ) نقض. "ميعاد الطعن". حكم. "الطعن في الحكم".
مصادفة أخر ميعاد للطعن يوم عطلة رسمية. امتداد الميعاد إلى اليوم التالي.
(ب) ضرائب. "ضريبة الإيراد العام". "وعاء الضريبة". "لجنة الطعن".
منازعة الممول أمام لجنة الطعن في تحديد مصلحة الضرائب لإيراده. اعتبار الموضوع قد سبق طرحه على لجنة الطعن وجواز طرحه أمام المحكمة. لا يغير من ذلك عدم بت اللجنة في هذا النزاع في قرارها.
(ج) ضرائب "ضريبة الإيراد العام". "وعاء الضريبة". "التقدير الحكمي".
تحديد إيراد العقارات. الأصل فيه أن يكون حكمياً. الاستثناء تحديده على الأساس الفعلي. شرط ذلك. تقديم طلب في ميعاد تقديم الإقرار مستوفياً الشروط القانونية. تقدير الإيراد بالطريق الحكمي. لا محل معه لبحث التحصيل الفعلي للإيراد المستحق.

---------------
1 - متى صادف آخر ميعاد للطعن - وهو 11 من مايو سنة 1962 - يوم جمعة وهو عطلة رسمية، فإن الميعاد يمتد إلى اليوم التالي، وإذ حصل التقرير بالطعن في 12 من مايو سنة 1962 فإن الطعن يكون قد تم في الميعاد.
2 - متى كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات لجنة الطعن أن المطعون عليه - الممول - نازع أمام لجنة الطعن في تحديد مصلحة الضرائب لإيراد أطيانه الزراعية على النحو الذي فصله في الطعن الذي رفعه في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية، فيكون هذا الموضوع قد سبق عرضه على لجنة الطعن ويجوز بالتالي طرحه أمام المحكمة، ولا يغير من ذلك أن اللجنة لم تبت فيه في قرارها.
3 - نص المادة السادسة من القانون 99 لسنة 1949 - بشأن الضريبة العامة على الإيراد - بعد تعديله بالقانون رقم 218 لسنة 1951 يدل على أن الأصل في تحديد إيراد العقارات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - أن يكون حكمياً بحسب القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة واستثناء من هذا الأصل أجاز المشرع إجراء التحديد على الأساس الفعلي إذا طلب الممول ذلك في المدة التي يجب عليه التقدم بالإقرار خلالها واستوفى طلبه باقي الشروط التي نصت عليها المادة، وإذ كان الثابتة أن المطعون عليه - الممول - يضع اليد على أطيان زراعية ويستغلها عن طريق تأجيرها للغير، وهي بهذه المثابة تعد أحد العناصر التي يتكون منها وعاء الضريبة العامة على إيراده، ولم يطلب في الميعاد القانوني محاسبته على الأساس الفعلي في سنة النزاع، بل ولم يتقدم بإقرار أصلاً عن إيراده في تلك السنة، فإن حقه في اختيار المحاسبة بالطريقة الفعلية يكون قد سقط ويتعين بالتالي محاسبته على أساس التحديد الحكمي، ولا يغير من ذلك أن المطعون عليه لم يتسن له الحصول على الإيجار المتأخر إلا بعد أن قضى له به في السنة التالية لأنه لا يجوز أن ينظر إلى ناحية التحصيل الفعلي للإيراد المستحق ما دام أن الإيراد قدر بالطريق الحكمي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب أسيوط قدرت صافي إيراد المطعون عليه الخاضع للضريبة العامة على الإيراد عن سنة 1951 بمبلغ 1530 ج و863 م وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها في 26 من نوفمبر سنة 1958 بتحديد صافي إيراده العام عن تلك السنة بمبلغ 1082 ج و794 م، فقد أقام الدعوى رقم 9 لسنة 1959 تجاري أمام محكمة أسيوط الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في هذا القرار طالباً تعديله وجعل صافي إيراده الخاضع للضريبة العامة مبلغ 849 ج و181 م، وكان من بين أسباب الطعن أن المأمورية حاسبته على أساس الإيراد الحكمي لأطيانه الزراعية البالغ مساحتها 15 ف و10 ط و19 س مع أن المستأجر تأخر في سداد إيجارها عن تلك السنة، مما اضطره إلى إقامة دعوى للمطالبة به ولم يقض فيها لصالحه إلا بتاريخ 13 من مارس سنة 1952 وبتاريخ 29 من يونيو سنة 1960 حكمت المحكمة بتعديل قرار اللجنة وجعل صافي الإيراد العام للمطعون عليه مبلغ 853 ج و181 م. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 238 لسنة 36 ق تجاري أسيوط، وبتاريخ 11 من إبريل سنة 1962 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت المصلحة في هذا الحكم بطريق النقض، ودفع المطعون عليه بسقوط الحق في الطعن للتقرير به بعد الميعاد تأسيساً على أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 11 من إبريل سنة 1962 ولم تطعن فيه مصلحة الضرائب بالنقض، إلا في 12 من مايو سنة 1962 وقدمت النيابة العامة ثلاث مذكرات أبدت فيها الرأي برفض الدفع وفي الموضوع بنقض الحكم وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع بسقوط الحق في غير محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 11 من إبريل سنة 1962 ويبدأ ميعاد الطعن في النقض من اليوم التالي لصدوره طبقاً لنص المادة 20 من قانون المرافعات السابق، وإذ صادف أخر ميعاد للطعن وهو 11 من مايو 1963 يوم جمعه وهو عطلة رسمية فيمتد الميعاد إلى اليوم التالي، وإذ حصل التقرير بالطعن في 12 من مايو سنة 1962 فإن الطعن يكون قد تم في الميعاد.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، تنعى الطاعنة بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم عرض لتقدير مصلحة الضرائب لإيرادات المطعون عليه الناتجة من الأطيان الزراعية مع أنها لم تكن محل طعن من الممول أمام اللجنة، الأمر الذي ما كان يجوز طرحه ابتداء على المحكمة أخذاً بحكم المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 التي أحالت إليها المادة 20 من القانون رقم 99 لسنة 1949 مما يعيب الحكم بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الثابت من مطالعة محاضر جلسات لجنة الطعن يومي 21 من يوليو سنة 1958، 20 من أكتوبر 1958 (المستندين 12 و22 من الملف الفردي) أن المطعون عليه نازع أمام لجنة الطعن في تحديد مصلحة الضرائب لإيراد أطيانه الزراعية على النحو الذي فصله في الطعن الذي رفعه في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية فيكون هذا الموضوع قد سبق عرضه على لجنة الطعن ويجوز بالتالي طرحه أمام المحكمة، ولا يغير من ذلك أن اللجنة لم تبت فيه في قرارها الصادر بتاريخ 26 من نوفمبر سنة 1958، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة، إن الحكم استبعد إيراد الأطيان الزراعية البالغ مساحتها 15 ف و10 ط و19 س من وعاء الضريبة العامة عن سنة 1951 على سند من القول بأن المطعون عليه لم يحصل على إيجارها في تلك السنة وأن هذا لا يتعارض مع طريق التقدير الحكمي الذي نصت عليه المادة السادسة من القانون رقم 99 سنة 1949، لأن واقعة الحصول على الإيراد حدث يسبق البحث في تحديده، في حين أن المادة سالفة الذكر نصت على تقدير إيراد الأطيان الزراعية تقديراً حكمياً على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة العقارية إلا أن الشارع أجاز المحاسبة عن الإيراد الفعلي بشرط أن يقدم الممول طلباً بذلك خلال الفترة المحددة لتقديم الإقرار السنوي وأن يمسك دفاتر منتظمة، وهو ما لم يتوافر في حق المطعون عليه، هذا إلى أنه متى امتنع التقدير الفعلي لإيراد الأطيان الزراعية لعدم تحقق الشروط الواردة في المادة المذكورة، فإنه يتعين خضوع الإيراد للتقدير الحكمي دون مراعاة لحصول الممول على إيراد من أطيانه فعلاً، إذ أن وجود الإيراد أو عدم وجوده يرتبط ارتباطاً وثيقاً بطرق تحديده ولا يتصور الفصل بينهما كما قرر الحكم مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة السادسة من القانون 99 لسنة 1949 بعد تعديله بالقانون رقم 218 لسنة 1951 على أن "تسري الضريبة على المجموع الكلي للإيراد السنوي الصافي الذي حصل عليه الممول خلال السنة السابقة ويتحدد هذا الإيراد من واقع ما ينتج من العقارات ورؤوس الأموال المنقولة... ويكون تحديد إيرادات العقارات مبنية كانت أو زراعية على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط عوائد المباني أو ضريبة الأطيان بعد خصم 20% مقابل جميع التكاليف. ومع ذلك يجوز تحديد إيرادات العقارات مبنية كانت أو زراعية على أساس الإيراد الفعلي إذا طلب الممول ذلك في الفترة التي يجب أن يقدم خلالها الإقرارات السنوية وكان طلبه شاملاً لجميع العقارات المبنية والزراعية وإلا سقط حقه، ويشترط للإفادة من حكم الفقرة السابقة أن يمسك الممول دفاتر منتظمة...."، يدل على أن الأصل في تحديد إيراد العقارات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون حكمياً بحسب القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة واستثناء من هذا الأصل أجاز المشرع إجراء التحديد على الأساس الفعلي إذا طلب الممول ذلك في المدة التي يجب عليه التقدم بالإقرار خلالها واستوفى طلبه باقي الشروط التي نصت عليها المادة، وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه يضع اليد على الأطيان الزراعية البالغ مساحتها 15 ف و10 ط و19 س ويستغلها عن طريق تأجيرها للغير، وهي بهذه المثابة تعد أحد العناصر التي يتكون منها وعاء الضريبة العامة على إيراده وأنه لم يطلب في الميعاد القانوني محاسبته على الأساس الفعلي في سنة النزاع، بل ولم يتقدم بإقرار أصلاً عن إيراده في تلك السنة، فإن حقه في اختيار المحاسبة بالطريقة الفعلية يكون قد سقط ويتعين بالتالي محاسبته على أساس التحديد الحكمي ولا يغير من ذلك أن المطعون عليه لم يتسن له الحصول على الإيجار المتأخر إلا بعد أن قضى له به في السنة التالية لأنه لا يجوز أن ينظر إلى ناحية التحصيل الفعلي للإيراد المستحق ما دام أن الإيراد قدر بالطريق الحكمي، إذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وحدد إيراد المطعون عليه في سنة النزاع على الأساس الفعلي مع عدم توافر شروط تطبيقه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.


(1) نقض 5/ 5/ 1971 مجموعة المكتب الفني السنة 22. ص 616.
ونقض 5/ 2/ 1969 مجموعة المكتب الفني السنة 20 ص 252.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق