الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 14 يونيو 2023

الطعن 51 لسنة 37 ق جلسة 30 / 11 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 160 ص 955

جلسة 30 من نوفمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم علام، وأحمد ضياء الدين حنفي، ومحمود السيد المصري

--------------

(160)
الطعن رقم 51 لسنة 37 القضائية

(أ) حكم "حجية الحكم".
حجية الحكم قاصرة على طرفي الخصومة حقيقة أو حكماً.
(ب) مرافق عامة. "التزام المرافق العامة". "إسقاط التزام المرافق العامة". خلف. حكم. "عيوب التدليل". "ما يعد قصوراً".
التزام المرافق العامة. إسقاطه يضع حداً فاصلاً بين إدارة الملتزم وإدارة الدولة للمرفق. جميع الالتزامات المترتبة في ذمة الملتزم أثناء إدارته تقع عليه وحده ما لم ينص في عقد الالتزام أو غيره على خلاف ذلك. اعتبار الحكم المطعون فيه هيئة النقل العام بمدينة القاهرة خلفاً لشركة الترام بعد إسقاط التزامها وقضاؤه عليها - على هذا الأساس وحده - بجزء من التعويض المحكوم به على الشركة المذكورة. خطأ وقصور.

--------------
1 - حجية الأحكام في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفاً فيها حقيقة أو حكماً، بأن كان الخارج عن الخصومة ممثلاً فيها وفقاً لما تقرره القواعد القانونية.
2 - إسقاط الالتزام من شأنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - أن يضع حداً فاصلاً بين إدارة الملتزم وإدارة الدولة للمرفق، وتكون جميع الالتزامات المترتبة في ذمته أثناء هذه الإدارة عليه وحده، ولا شأن لجهة الإدارة بها ما لم ينص في عقد الالتزام أو غيره على خلاف ذلك أو كيفية تسوية حقوق الدائنين، وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه الطاعنة - هيئة النقل العام بمدينة القاهرة - خلفاً لشركة الترام، وألزمها على هذا الأساس وحده بجزء من التعويض المحكوم به للمطعون عليه الثالث - على الشركة المذكورة - فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون وبالقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الثاني أقام الدعوى رقم 240/ 63 مدني كلي القاهرة ضد شركة التأمين الأهلية (المطعون عليها الأولى) وطلب الحكم بإلزامها في مواجهة محمد القرني عبد المعبود (المطعون عليه الثالث) بأن تدفع له مبلغ 734 ج و300 م، وقال بياناً لدعواه إنه وقع تصادم بين سيارة مملوكة له وبين إحدى عربات الترام أسفر عن وفاة أحمد محمد القرني ابن المطعون عليه الثالث، وقيد ذلك الحادث جنحة برقم 2950/ 61 السيدة زينب ضد قائدي السيارة والترام، وتدخل المطعون عليه الأخير في الجنحة المشار إليها مدعياً بالحقوق المدنية ضد المتهمين وآخرين من بينهم المطعون عليه الثاني، وقضي نهائياً في تلك الجنحة التي قيدت في الاستئناف برقم 3846/ 62 القاهرة بإلزام المدعى عليهم في الدعوى المدنية بأن يدفعوا للمطعون عليه الأخير مبلغ 500 ج، وقال المطعون عليه الثاني أنه إذ حجز عليه في أول ديسمبر سنة 1962 وفاء لمبلغ 534 ج و300 م نفاذاً لذلك الحكم، وكان قد أمن على الحادث لدى المطعون عليها الأولى بما يجعلها المسئولة عن تغطية الضرر المترتب عليه، وكان عدم قيام المطعون عليها الأولى بدفع ذلك التعويض قد أصابه بضرر يقدره بمبلغ 200 ج، فقد أقام الدعوى بطلباته المتقدمة، وأدخلت المطعون عليها الأولى الطاعنة (هيئة النقل العامة لمدينة القاهرة) في الدعوى، وطلبت الحكم بإلزامها بأن تؤدي للمطعون عليه الثالث مبلغ 250 ج قيمة ما ألزمها به الحكم في الجنحة السالفة الذكر مع رفض الدعوى بالنسبة لها فيما جاوز هذا المبلغ واحتياطياً بإلزام الهيئة المذكورة بأن تدفع لها قيمة النصف فيما يقضى به عليها، وبتاريخ 23/ 11/ 1964 قضت محكمة أول درجة في الدعوى الأصلية بإلزام المطعون عليها الأولى بأن تدفع للمطعون عليه الثاني مبلغ 533 ج و300 م وفي دعوى الضمان بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون عليها الأولى مبلغ 125 ج. استأنفت المطعون عليها الأولى هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 188/ 82 ق، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 206/ 82 ق، وبتاريخ 29 يناير سنة 1966 قضت محكمة الاستئناف في الدعوى الأصلية بتأييد الحكم المستأنف وفي دعوى الضمان بتعديل ذلك الحكم إلى إلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون عليها الأولى مبلغ 178 ج. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت النيابة بهذا الرأي.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بمساءلتها عن التعويض الذي صدر به الحكم في الجنحة رقم 3846/ 62 س القاهرة على ما ذهب إليه هذا الحكم الأخير من أن مسئولية شركة ترام القاهرة تمتد إلى الطاعنة باعتبارها خلفاً لها، وترى الطاعنة أنه إذ فات الحكم المطعون فيه أن المدعي بالحقوق المدنية (المطعون عليه الأخير) في الجنحة المشار إليها كان قد تنازل عن مخاصمة الطاعنة في تلك الجنحة واختصم بدلا ًمنها الحارس العام على شركة ترام القاهرة الذي حكم عليه بالتعويض، وأنها لا تعتبر بالتالي خلفاً لشركة الترام بعد أن أسقط الالتزام بإدارة مرفق ترام القاهرة عن هذه الأخيرة بمقتضى القانون رقم 123/ 1961 وهو ما لا يجوز معه الحكم في الجنحة المتقدمة الذكر أية حجية قبلها، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وشابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن الحادث موضوع الدعوى قد وقع أثناء إدارة شركة ترام القاهرة لمرفق النقل بالترام وقبل إسقاط الالتزام بإدارته عنها بمقتضى القانون رقم 123 لسنة 1961، وأنها لا تسأل تبعاً لذلك عن التعويض عن الحادث موضوع الجنحة رقم 3846/ 62 س القاهرة، لأن المتسبب في ذلك الحادث لم يكن تابعاً لها وقت وقوعه، وإذ كان الثابت من الاطلاع على أوراق الجنحة المشار إليها والتي كانت من بين أوراق الدعوى أمام محكمة الاستئناف أن المطعون عليه الثالث كان قد ادعى مدنياً بطلب الحكم بتعويضه عما أصابه من ضرر بسبب وفاة ولده ضد المتهمين في تلك الجنحة وضد المطعون عليها الأولى وضد الطاعنة ثم تنازل بجلسة 17/ 10/ 1962 عن مخاصمة هذه الأخيرة وخاصم بدلاً منها الحارس العام على شركة ترام القاهرة، وقد صدر الحكم بالتعويض ضد هذا الأخير بصفته المذكورة في الجنحة المشار إليها، ولما كانت حجية الأحكام في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفاً فيها حقيقة أو حكماً، بأن كان الخارج عن الخصومة ممثلاً فيها وفقاً لما تقرره القواعد القانونية، وكان إسقاط الالتزام من شأنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يضع حداً فاصلاً بين إدارة الملتزم وإدارة الدولة للمرفق، وتكون جميع الالتزامات المترتبة في ذمته أثناء هذه الإدارة عليه وحده ولا شأن لجهة الإدارة بها ما لم ينص في عقد الالتزام أو غيره على خلاف ذلك أو كيفية تسوية حقوق الدائنين، لما كان ذلك فإنه لا يكون للحكم الجنائي الصادر بالتعويض في الجنحة المتقدمة الذكر أي حجية على الطاعنة أياً كان ما ورد تزيداً في أسبابه بشأن امتداد مسئولية شركة الترام إليها، ما دامت الطاعنة لم تكن مختصمة في تلك الجنحة على النحو الذي سلف بيانه، وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه الطاعنة خلفاً لشركة الترام وألزمها على هذا الأساس وحده بجزء من التعويض المحكوم به للمطعون عليه الثالث، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون وبالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


(1) نقض 4/ 5/ 1966، 21/ 12/ 1966 مجموعة المكتب الفني س 17 ص 1011، ص 1974.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق