جلسة 21 من نوفمبر سنة 1963
برياسة السيد/ محمود عياد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، وأميل جبران، وإبراهيم الجافي، وصبري فرحات.
------------------
(153)
الطعن رقم 238 لسنة 29 القضائية
نزع الملكية للمنفعة العامة. "تعويض". "تقديره".
عدم جواز التجاء المالك مباشرة إلى المحكمة لطلب التعويض عند عدم الاتفاق عليه، شرطه أن تكون جهة الإدارة قد اتبعت الإجراءات التي أوجبها القانون لتقدير التعويض، عدم التزام الإدارة هذه الإجراءات واستيلائها بالفعل على العقار دون اتفاق مع المالك على التعويض، للمالك في هذه الحالة أن يلجأ بعد انقضاء المواعيد المحددة للانتهاء من إجراءات تقدير التعويض إلى المحكمة وبطلب منها تقديره بمعرفة أهل الخبرة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أنه في 2 من ديسمبر سنة 1954 أقام المطعون عليه أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية الدعوى رقم 2183 سنة 1954 مدني كلي ضد الطاعنين وضمن صحيفتها أنه بتاريخ 28 من يوليه سنة 1953 استولى هؤلاء الطاعنون على 12259.57 ذراعاً مربعاً من أرضه الفضاء الكائنة بجهة الإبراهيمية بمحافظة الإسكندرية وذلك تنفيذاً لأمر استيلاء صدر من وزير المالية في 22 من إبريل سنة 1953 تبعه قرار من وزير المعارف العمومية برقم 12071 في 6 من مايو سنة 1954 بنزع ملكية القدر المستولى عليه لإنشاء مدرستين وبتاريخ 26 من أكتوبر سنة 1953 تلقى المدعي خطاباً من الطاعن الثاني يبلغه فيه بتحديد مبلغ 750 مليماً ثمناً للذراع المربع الواحد من الأرض المنزوعة ملكيتها فرد معترضاً على هذا التقدير وبتاريخ 27 من يوليه سنة 1954 تلقى إخطاراً من محافظ الإسكندرية بتحديد يوم 2 من أغسطس سنة 1954 للممارسة على الثمن وقد حضر وكيل عنه في هذه الجلسة ولم يتم الاتفاق على هذا الثمن حيث أصرت لجنة الممارسة على التقدير السابق ورفضه وكيله - ولم يأبه الطاعنون لهذا الرفض ولم يتبعوا الإجراءات التي أوجب عليهم قانون نزع الملكية اتباعها في حالة عدم الاتفاق على التعويض فاضطر لرفع هذه الدعوى وانتهى فيها إلى طلب الحكم بتعيين خبير لتقدير الثمن المناسب للأرض المنزوعة ملكيتها وإلزام الطاعنين بما يثبت أنه ثمن المثل لهذه الأرض وفوائده القانونية من تاريخ الاستيلاء الفعلي الحاصل في 28 يوليه سنة 1953 حتى السداد - وبتاريخ 9 فبراير سنة 1955 أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً بندب خبير هندسي لتقدير الثمن المناسب لتلك الأرض وقت الاستيلاء عليها - وأثبتت المحكمة في أسباب حكمها هذا أن المدعي (المطعون عليه) أخذ على المدعى عليهم (الطاعنين) عدم اتباعهم الإجراءات التي رسمها القانون في حالة عدم الاتفاق على تقدير الثمن وأن الحاضر عنهم لم ينكر على المدعي صحة هذا القول بل إنه على عكس ذلك وافق على ندب خبير لتقدير الثمن وبعد أن قدم الخبير تقديره أخذت المحكمة بالتقدير الذي انتهى إليه وحكمت في أول ديسمبر سنة 1955 بإلزام الطاعنين بصفاتهم بأن يدفعوا للمطعون عليه مبلغ 33298 جنيهاً و710 مليمات والفوائد بسعر 4% سنوياً من 28/ 7/ 1953 حتى تمام السداد. وقد استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية وقيد استئنافهم برقم 496 سنة 11 قضائية كما أقام المطعون عليه استئنافاً فرعياً طلب فيه زيادة التعويض المقضي له به إلى مبلغ 36778 جنيهاً و710 مليمات وأثناء نظر الاستئنافين دفع الطاعنون ولأول مرة بعدم قبول دعوى المطعون عليه لرفعها مباشرة أمام المحكمة دون اتباع ما يقضى به قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 وبتاريخ 31 يناير سنة 1959 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف - وردت في أسباب حكمها على الدفع سالف الذكر بأن موافقة المستأنفين (الطاعنين) على ما طلبه المستأنف عليه (المطعون عليه) أمام المحكمة الابتدائية بجلسة 9 فبراير سنة 1955 من ندب خبير لتقدير ثمن أرض النزاع تعتبر تنازلاً منهم عن الدفع وتسقط حقهم فيه فضلاً عن عدم وجود مصلحة لهم في التمسك بهذا الدفع - وبتاريخ 23 مارس سنة 1959 طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 3 مارس سنة 1962 وفيها صممت النيابة على المذكرة التي قدمتها وانتهت فيها إلى طلب نقض الحكم وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبعد استيفاء الإجراءات التالية للإحالة حدد لنظره جلسة 31 أكتوبر سنة 1963 وفيها تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه أخطأ في القانون بقضائه برفض الدفع الذي أبداه الطاعنون أمام محكمة الموضوع بعدم قبول دعوى المطعون عليه لرفعها بالمخالفة لأحكام قانون نزع الملكية برقم 5 لسنة 1907 - وفي بيان هذا الخطأ يقول الطاعنون إنه في 6 من مايو سنة 1954 صدر قرار وزاري رقم 12071 بنزع ملكية 12259.57 ذراعاً مربعاً مملوكة للمطعون عليه وقد اتخذت جميع الإجراءات التي نص عليها القانون المذكور فانعقدت في 2 أغسطس سنة 1954 لجنة الممارسة المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون وحضر الاجتماع وكيل المطعون عليه ولما لم يقبل التقدير الذي قدرته اللجنة وهو 750 مليماً للذراع الواحد أحال المحافظ أوراق الموضوع إلى رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية وفقاً لما تقضي به المادة التاسعة وبتاريخ 17 من أغسطس سنة 1954 عين رئيس المحكمة خبيراً لتقدير ثمن العقار المنزوع ملكيته وذلك طبقاً لحكم المادة العاشرة ولما كان كل ما للمالك المنزوعة ملكيته في هذه الحالة هو الطعن في تقدير الخبير أمام المحكمة الابتدائية إذا لم يرتض هذا التقدير فإذا لم يحصل هذا الطعن في الميعاد المحدد في المادة العشرين يصبح التقدير نهائياً، وإذ كان المطعون عليه قد تجاهل ما تم من إجراءات ولم يسلك الطريق الذي رسمه له القانون وأقام دعواه مباشرة أمام المحكمة طالباً من جديد تعيين خبير لتقدير ثمن عقاره المنزوع ملكيته فإن دعواه هذه تعتبر بمثابة طفن غير مباشرة في القرار الذي أصدره رئيس المحكمة بتعيين الخبير وهذا الطعن غير جائز طبقاً لنص المادة الحادية عشرة من القانون رقم 5 لسنة 1907 التي تقضي بأنه لا يقبل طعن ما في أمر رئيس المحكمة القاضي بتعيين أهل الخبرة - ومن ثم فإن محكمة الموضوع إذ رفضت الدفع وقبلت دعوى المطعون عليه تكون قد خالفت أحكام القانون سالف الذكر. وليس للمطعون عليه أن يحتج بأنه لم يعلم بقرار رئيس المحكمة القاضي بتعيين الخبير ذلك أن المادة الثانية عشرة لا تستلزم إعلانه بهذا القرار ويعتبر علمه به مفروضاً وكان عليه أن ينتظر حتى يخطره الخبير بالحضور أمامه وحتى يقدم هذا الخبير تقريره وعندئذ فقط يحق له الطعن في هذا التقدير أمام المحكمة - ويضيف الطاعنون أن ما قرره الحكم في تأسيس رفضه للدفع بعدم القبول من أن عدم اعتراضهم على ندب الخبير الذي طلب المطعون عليه في دعواه تعيينه تعتبر قبولاً منهم لندبه ويفيد تنازلهم عن التمسك بذلك الدفع - هذا الذي قرره الحكم غير صحيح في القانون ذلك أن الأمر لا يتعلق بحق من الحقوق التي يجوز التنازل عنها وإنما هو متعلق بإجراءات ومواعيد طعن معينة نص عليها قانون خاص هو القانون رقم 5 لسنة 1907 وهى تعتبر من النظام العام لتعلقها بنظام التقاضي هذا إلى أن التنازل عن الحق في التمسك بالدفع - برفض جوازه لا يفترض بل يجب أن يكون صريحاً ولا يعتبر إذعانهم لحكم المحكمة بتعيين الخبير وتنفيذهم هذا الحكم قبولاً منهم له أو تنازلاً عن التمسك بدفعهم.
وحيث إن القانون رقم 5 لسنة 1907 بشأن نزع ملكية العقارات للمنافع العامة الذي يحكم النزاع المطروح قد أوجب على الجهة نازعة الملكية اتباع إجراءات معينة في حالة عدم الوصول إلى اتفاق مع المالك على التعويض المستحق عن نزع الملكية فنص في المادة التاسعة على أن يحرر المدير أو المحافظ عقب اجتماع لجنة الممارسة كشفاً بأسماء ومحل إقامة الملاك الذين تأخروا عن الحضور أو الذين لم يحصل الاتفاق معهم على الثمن ويبين فيه العقارات المنزوعة ملكيتها ويرسله إلى رئيس المحكمة المختصة مع الأمر العالي (القاضي بنزع الملكية) وباقي الأوراق - وأوجب في المادة العاشرة على رئيس المحكمة أن يعين من تلقاء نفسه في ظرف الثلاثة أيام التالية ليوم ورود هذه الأوراق واحداً أو ثلاثة من أهل الخبرة بحسب أهمية المسألة لتثمين العقارات المبينة في الكشف المتقدم ذكره وقيمة التعويضات التي تكون مستحقة لذوي الشأن الآخرين وأن يحدد في أمر التعيين الميعاد الذي يجب على أهل الخبرة تقديم تقريرهم فيه بحيث لا يجوز أن يتجاوز هذا الميعاد خمسة عشر يوماً ونصت المادة الحادية عشرة على أنه لا يقبل طعن ما في أمر رئيس المحكمة وعلى أن يؤدي أهل الخبرة اليمين أمامه ويعين في المحضر اليوم والساعة اللذين تبتدئ فيهما معاينة أهل الخبرة ونصت المادة الثانية عشرة على أنه لا يتحتم إعلان الطرفين بأمر التعيين ولا بمحضر تحليف اليمين وإنما يجب على أهل الخبرة قبل الشروع في المعاينة بستة أيام على الأقل أن يخطروا الطرفين بإفادة مسجله "بالبوستة" حتى يتيسر لهما الحضور في المعاينة إذا أرادا ويجب أن يرفق بالتقرير وصل "البوستة" عن كل إفادة - وتراعى القواعد الأخرى المقررة لأعمال أهل الخبرة في قانون المرافعات ونصت المادة السادسة عشرة على أن يرسل رئيس المحكمة تقرير أهل الخبرة مع الأوراق إلى المدير أو المحافظ وأوجبت المادة السابعة عشرة إعلان طالب نزع الملكية في الحال بإرسال ذلك التقرير وألزمته إيداع الثمن الذي قدره أهل الخبرة في خزينة المحكمة ودفع المصاريف التي يستوجبها هذا الإيداع وتقضي المادة الثامنة عشرة بعد تعديلها بالقانون رقم 384 لسنة 1953 والمادة التاسعة عشرة بأن يصدر الوزير المختص عند إطلاعه على شهادة إيداع الثمن قراراً بالاستيلاء على العقار المنزوعة ملكيته وأن يعلن هذا القرار إدارياً إلى كل من ذوي الشأن مع تكليفهم بالتخلي عن العقارات في ميعاد خمسة عشر يوماً ومتى انقضى هذا الميعاد يجوز أخذها ولو بالقوة وأجازت المادة العشرون للطرفين الطعن في عمل أهل الخبرة بالطرق المعتادة أمام المحكمة الابتدائية وذلك خلال الثلاثين يوماً التالية ليوم إعلان القرار الوزاري. ومتى انقضى هذا الميعاد بغير طعن يصبح عمل أهل الخبرة نهائياً - ويبين من النصوص المتقدمة أن المشرع في سبيل توفير الضمانات الكافية لحماية حق الملكية وصيانة حقوق ذوي الشأن قد حرص على أن يتم الاتفاق على التعويضات المستحقة عن نزع الملكية أو تقديرها معرفة أهل الخبرة في حالة عدم حصول الاتفاق وإيداع هذه التعويضات على ذمة مستحقها في ميعاد قصير عقب نزع الملكية وقبل الاستيلاء الفعلي وهذا ما لم يحصل - الاستيلاء بقرار وزاري قبل نزع الملكية طبقاً لأحكام الاستيلاء المؤقت الواردة في المواد 22 و23 و24 - وإذ كان المشرع لم يحتم إعلان المالك المنزوعة ملكيته بالأمر الصادر من رئيس المحكمة بتعيين الخبير فما ذلك إلا لأنه وجد فيما استوجبه من إخطار الخبير إياه قبل البدء في المعاينة بستة أيام على الأقل غناء عن ذلك الإعلان وبخاصة بعد أن حدد المشرع الميعاد الذي لا يجوز للخبير أن يجاوزه في إتمام عملية التقدير بخمسة عشر يوماً. مما يترتب عليه لو اتبعت أحكام القانون أن يعلم المالك بأمر تعيين الخبير خلال هذه المدة على الأكثر وتقديراً من المشرع لأهمية هذا الإخطار اشترط حصوله بكتاب موصي عليه كما أوجب على الخبير أن يرفق بتقريره إيصال البريد الخاص به وذلك للتحقيق من قيام الخبير بهذا الإجراء ولضمان وصول الأخطار إلى ذوي الشأن - وإذا كان القانون رقم 5 لسنة 1907 واجب الاتباع فيما نص عليه فيه وكان مقتضى أحكامه المتقدم ذكرها أنه لا يجوز لذوي الشأن الالتجاء مباشرة إلى المحكمة لطلب التعويض المستحق عن نزع الملكية عند عدم الاتفاق عليه إلا أن هذا الحظر مشروط بأن تكون جهة الإدارة قد اتبعت من جانبها الإجراءات التي أوجب عليها القانون اتباعها لتقدير التعويض في هذه الحالة فإذا لم تلتزم هذه الإجراءات واستولت فعلاً على العقار المنزوعة ملكيته ولم يحصل اتفاق بينها وبين المالك على التعويض المستحق عن نزع الملكية ثم انقضت المواعيد التي حددها القانون للانتهاء من إجراءات تقدير التعويض في حالة عدم الاتفاق عليه دون أن يصل إلى المالك أي أخطار من الخبير يمكن أن يتحقق به علمه بأن جهة الإدارة نازعة الملكية قد سلكت فعلاً الطريق الذي ألزمها القانون اتباعه لتقدير التعويض في تلك الحالة فإنه يكون لهذا المالك أن يلجأ إلى المحكمة المختصة ويطلب منها تقدير هذا التعويض بذات الوسيلة التي عينها القانون وهى تقديره بمعرفة أهل الخبرة. إذ لا يمكن أن يتطلب من هذا المالك بعد أن نزع ملكه من تحت يده وحرم من ثمرته أن يظل ممنوعاً من المطالبة عن التعويض المستحق له قانوناً إلى أجل لا يعرف مداه على أمل في أن الجهة نازعة الملكية ستتخذ الإجراءات التي أوجب عليها القانون اتخاذها لتقدير التعويض - ولما كان الثابت من تدوينات الحكم الابتدائي الصادر في 9 من فبراير سنة 1955 والقاضي بتعين الخبير والذي أقره الحكم المطعون فيه وأخذ بأسبابه أنه تم الاستيلاء بالفعل على عقار المطعون عليه في 28 من يوليه سنة 1953 بموجب محضر تسليم قدمه إلى المحكمة وأن قرار وزير المعارف بنزع ملكية هذا العقار قد صدر بعد ذلك في 6 من مايو سنة 1954 وأن لجنة الممارسة قد اجتمعت في 2 من أغسطس سنة 1954 بحضور وكيل المطعون عليه ولم يتم الاتفاق على التعويض وأنه منذ هذا التاريخ وحتى رفع المطعون عليه دعواه في 2 من ديسمبر سنة 1954 لم يصله أي إخطار من خبير عين لتقدير التعويض وفقاً لما يقتضيه قانون نزع الملكية بل وأن الحكم الابتدائي سالف الذكر سجل في أسبابه أن الحاضر عن الطاعنين لم ينكر على المطعون عليه ما أخذه عليهم من عدم اتباعهم الإجراءات التي رسمها القانون في حالة عدم الاتفاق على تقدير الثمن - الأمر الذي يفيد أنه حتى 9 فبراير سنة 1955 وهو تاريخ الجلسة التي صدر فيها هذا القول على لسان الحاضر عن الطاعنين - حسبما هو ثابت من الحكم المطعون فيه - لم يكن قد عين خبير من رئيس المحكمة لتقدير التعويض وفقاً لما يقضي به القانون رقم 5 لسنة 1907 - ولا يجدي الطاعنين ما قدموه بملف الطعن من أوراق كانوا قد قدموها لمحكمة الموضوع للتدليل على أن أمراً قد صدر من رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية بتعيين خبير لهذا الغرض ذلك أنه وإن كان من بين هذه الأوراق صورة رسمية لأمر صادر من رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية بتعيين خبير لتقدير التعويض المستحق عن نزع ملكية عقار المطعون عليه إلا أن هذا الأمر لا يحمل تاريخ صدوره ولا يبين منه أنه صدر قبل أن يرفع المطعون عليه دعواه أما باقي الأوراق فإنها عبارة عن ثلاثة إخطارات مرسلة إلى الطاعن الثاني (مفتش المساحة) من الخبير المعين بالأمر المذكور بتحديد موعد مباشرته المأمورية التي ندب لها وهذه الإخطارات تحمل تواريخ 10/ 9/ 1957، 12/ 12/ 1957، 8/ 1/ 1958 على التوالي وأسبق هذه التواريخ لاحق لتاريخ رفع دعوى المطعون عليه بأكثر من سنتين ونصف - ولاحق أيضاً لتاريخ الحكم في الدعوى ابتدائياً - لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من قبول الدعوى لا يكون مخالفاً للقانون ومتى كان سليما في نتيجته في هذا الخصوص فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه المتضمنة الرد على الدفع بعدم القبول من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب بغير أن تنقض الحكم.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق