الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 10 يونيو 2023

الطعن 34 لسنة 37 ق جلسة 10 / 6 / 1971 مكتب فني 22 ج 2 ق 123 ص 748

جلسة 10 من يونيه سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عثمان زكريا، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن.

----------------

(123)
الطعن رقم 34 لسنة 37 القضائية

(أ) تنفيذ عقاري. بطلان. ملكية.
قبول طلب بطلان إجراءات التنفيذ العقاري. مناطه. صحة طلب استحقاق العقار.
(ب) نقض "السبب المجهل".
عدم بيان الطاعن أوجه الدفاع التي لم يرد عليها الحكم المطعون فيه. نعي مجهل. غير مقبول. عدم كفاية الإحالة في ذلك إلى المذكرة المقدمة لمحكمة الاستئناف.
(ج) حكم "تسبيب الحكم".
محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد في حكمها على كل ما يثيره الخصوم في دفاعهم لا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تقتنع به. طالما هو من طرق الإثبات القانونية.

---------------
1 - قبول طلب بطلان الإجراءات - في التنفيذ العقاري - يتوقف على قبول طلب استحقاق العقار. وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الطلب الأخير لصورية عقد البيع الصادر لمورث الطاعنين، فإن ينبني على ذلك انتفاء صفة الحائز عنه وعدم أحقيته في طلب بطلان الإجراءات.
2 - متى كان الطاعنون لم يبينوا أوجه الدفاع التي يقولون إن الحكم المطعون فيه قصر في الرد عليها، واكتفوا بالإحالة في ذلك إلى ما جاء بالمذكرة المقدمة منهم في الملف الاستئنافي، دون بيان مضمونها للوقوف على صحة ما يتحدون به فإن النعي يكون مجهلاً وغير مقبول.
3 - متى كانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة لها أصلها الثابت بأوراق الدعوى، وكان استخلاصها سائغاً، وفيه الرد الضمني برفض ما يخالفها ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم في قضائه، وإذ كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد في حكمها على كل ما يثيره الخصوم فيما اختلفوا فيه، وكانت هي صاحبة الحق في تقدير قيمة ما يقدم لها من الأدلة، ولا ترتيب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به مادام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن عبد الحميد الدسوقي (مورث الطاعنين) أقام الدعوى رقم 441 سنة 1958 كلي الزقازيق ضد محمد حلمي بليغ (مورث المطعون عليهم الأربعة الأول) وصالح علي صالح رئيس قلم البيوع بمحكمة الزقازيق طالباً الحكم ببطلان إجراءات التنفيذ التي اتخذها المدعى عليه الأول ضد المدعى عليه الثاني في الدعوى رقم 6 سنة 1957 بيوع كلي الزقازيق، وقال في بيان دعواه إن المدعى عليه الثاني باع له 17 س 6 ط 4 ف أطياناً زراعية كائنة بزمام ناحية مناحريت مركز ديرب نجم موضحة الحدود والمعالم بالصحيفة بعقد مؤرخ 2/ 2/ 1951 واقترن الشراء بوضع يده عليها، ولما امتنع البائع عن التوقيع على العقد النهائي أقام الدعوى رقم 651 سنة 1956 مدني كلي الزقازيق بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقده وسجل صحيفتها في 14/ 11/ 1956 برقم 8709 شرقية، ولما كان البائع مديناً للمدعى عليه الأول فقد اتخذ هذا الأخير إجراءات نزع ملكية القدر المذكور وسجل تنبيه نزع الملكية في 2/ 2/ 1956 برقم 9019 شرقية، وإذ كان المدعي يعتبر حائزاً للأطيان موضوع التنفيذ لأنه سجل صحيفة دعواه قبل تسجيل التنبيه، ولأن تسجيل حكم إثبات التعاقد ينسحب أثره إلى تاريخ تسجيل الصحيفة، وكان المدعى عليه الأول لم يخبره بإيداع القائمة، وأن من حقه الاعتراض عليها بدعوى أصلية، ولما كانت المدة التي انقضت بين تسجيل التنبيه في 2/ 12/ 1956 وإيداع القائمة في 23/ 2/ 1957 تبلغ 83 يوماً فقط على خلاف ما تقضي به المادة 630 من قانون المرافعات من ضرورة انقضاء 90 يوماً على الأقل بين التسجيل والإيداع مما يترتب عليه بطلان الإجراءات عملاً بالمادة 634 من قانون المرافعات، وكان المدعى عليه الأول قد تخلف عن إنذاره باعتباره صاحب حق عيني مسجل على العقار مما ينبني عليه سقوط تسجيل التنبيه، فقد أقام الدعوى بطلباته السابقة، كما أقام الدعوى رقم 258 سنة 59 مدني كلي الزقازيق ضد صالح علي أحمد، وعلي محمد عميرة، ومحمد حلمي بليغ، رئيس قلم البيوع بمحكمة الزقازيق طالباً الحكم بأحقيته إلى 6 ف 4 ط 17 س الموضحة الحدود والمعالم بالصحيفة وإلغاء كافة ما ترتب عليها من تسجيلات وإيقاف البيع المحدد له يوم 15/ 9/ 1954 استناداً إلى أنه قد حصل على حكم بإثبات التعاقد في القضية رقم 651 سنة 56 مدني كلي الزقازيق سجل برقم 5241 شرقية في 19/ 10/ 1958 كما سبقه تسجيل صحيفة الدعوى في 14/ 2/ 1956 ولأن المدعى عليه الثالث قد اتخذ إجراءات نزع الملكية ضد المدعى عليه الأول بالنسبة لهذا القدر ثم عدل المدعي طلباته إلى طلب وقف البيع بالنسبة للأطيان الواردة بصحيفة دعواه فقط، وبعد أن قررت المحكمة ضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد حكمت في 24/ 4/ 1961 قبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المهندس محمد بليغ بكافة الطرق القانونية بما فيها شهادة الشهود أن عقد البيع المؤرخ 2/ 2/ 1951 الصادر من مدينه صالح علي أحمد للحاج عبد الحميد دسوقي صوري صورية مطلقة على أن يكون لمن يهمه الأمر من الخصوم نفي ذلك بذات الطرق، وبالجلسة المحددة للتحقيق تنازل محمد حلمي بليغ عن سماع أقوال شاهده واكتفى بالمستندات المقدمة منه وأدخل رئيس مجلس إدارة بنك التسليف الزراعي والتعاوني خصماً في الدعوى ليقدم استمارات السلف المقدمة لوكيل البنك بديرب نجم من المدين صالح على أحمد خلال السنوات 56، 57، 58 وقدم البنك كشفين بأسماء طالبي السلف بناحية مناحريت عن سنتي 55/ 1956، 56/ 1957، وبتاريخ 11/ 6/ 1962 حكمت المحكمة (أولاً) برفض الدعوى رقم 2558 سنة 59 مدني كلي الزقازيق. (ثانياً) بعدم قبول الدعوى رقم 441 سنة 58 مدني كلي الزقازيق لرفعها من غير ذي مصلحة، واستأنف المدعي هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة دائرة الزقازيق طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته الابتدائية، وقيد هذا الاستئناف برقم 160 سنة 5 قضائية، وفي 26/ 11/ 1966 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وطعن ورثة المدعي في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة بالتقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعنون على طلب نقض الحكم، وطلب المطعون عليهم الأربعة الأول رفض الطعن ولم يحضر المطعون عليهما الخامس والسادس ولم يبديا دفاعاً وأصرت النيابة العامة على رأيها الذي أبدته بمذكرتها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي معه استندا في القضاء بعدم قبول الدعوى رقم 441 سنة 58 مدني كلي الزقازيق إلى أنه وقد حكم بصورية عقد البيع المؤرخ 2/ 2/ 1951 فإن شرط المصلحة في الدعوى يكون منتفياً فضلاً عن أن مورث الطاعنين لا يعتبر طرفاً في إجراءات البيع الجبري لأن تسجيل عريضة دعوى صحة التعاقد رقم 651 سنة 56 مدني كلي الزقازيق المرفوعة من المورث المذكور في 14/ 11/ 1956 قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية في 2/ 12/ 56 لا يجعله بفرض صحة عقد شرائه حائزاً في معنى المادة 1060 من القانون المدني لأن ملكية العقار أو أي حق عيني آخر عليه لم تكن قد انتقلت إليه قبل تسجيل التنبيه وبالتالي فلا يحق له طلب بطلان إيداع قائمة شروط البيع في مدة تقل عن تسعين يوماً، وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للقانون لأن المصلحة في الدعوى إنما تتقرر بحسب الوضع القائم عند رفعها ولا يتأثر بما يجد بعد ذلك، وبالتالي فإنه لا يكون من شأن الحكم بصورية عقد مورث الطاعنين انتفاء مصلحته في الدعوى، والقول بغير ذلك هو خلط بين الحق موضوع الدعوى والشروط اللازمة لقبولها، وإذ كان شرط المصلحة قد توافر لدى المورث منذ تاريخ رفع دعواه إلى وقت صدور الحكم فيها باعتباره صاحب حق عيني على العقار محل التنفيذ، وكان له أن يطلب الحكم باستحقاقه وأن يعترض على الإجراءات ويتمسك بكافة أوجه البطلان الشكلية والموضوعية التي تشوبها فضلاً عن أن الدفع ببطلان الإجراءات ليس قاصراً على من يكون طرفاً في إجراءات التنفيذ العقاري بل لكل ذي مصلحة ممن لم يكن طرفاً فيها إبداؤه بطريق الاعتراض على القائمة عملاً بالمادة 643 من قانون المرافعات، كما أن له طلب بطلان إجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز عليه كله أو بعضه ولو بعد انتهاء الميعاد المنوه عنه في المادة 646 مرافعات، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا السبب في غير محله، ذلك أنه لما كان قبول طلب بطلان الإجراءات يتوقف على قبول طلب استحقاق العقار، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الطلب الأخير لصورية عقد البيع الصادر لمورث الطاعنين وهو ما ينبني عليه انتفاء صفة الحائز عنه وعدم أحقيته في طلب بطلان الإجراءات، فإن النعي في هذا السبب يكون غير منتج ولا جدوى منه لأنه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحته.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على دفاع الطاعنين الذي ضمنوه مذكرتهم رقم 16 من الملف الاستئنافي وردوا به على الحكم الابتدائي من الناحيتين القانونية والواقعية مما يؤكد أن المحكمة لم تطلع عليه وهو ما يعيب حكمها بالقصور.
وحيث إن هذا السبب مردود، ذلك أن الطاعنين لم يبينوا فيه أوجه الدفاع التي يقولون أن الحكم المطعون فيه قصر في الرد عليها واكتفوا بالإحالة في ذلك إلى ما جاء بالمذكرة المقدمة منهم رقم 16 من الملف الاستئنافي دون بيان مضمونها للوقوف على صحة ما يتحدون به ومن ثم فإن النعي يكون مجهلاً وغير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعون في السبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولون إن المطعون عليهم الأربعة الأول دفعوا بصورية عقد شراء مورث الطاعنين المؤرخ 2/ 2/ 1951 الصادر له من المطعون عليه الأخر صورية مطلقة، واستندوا في إثباتها إلى قرائن لم تر محكمة أول درجة أنها كافية لإثباتها، فأحالت الدعوى إلى التحقيق إلا أنهم عجزوا عن تقديم التنبيه وتنازلوا عن سماع أقوال شاهدهم صراف ناحية مناحريت واقتصروا على ما قدموه من أوراق وقرائن كانت تحت نظر المحكمة قبل صدور حكم التحقيق، ومع ذلك فقد أخذ الحكم الابتدائي ومن بعده الحكم المطعون فيه بهذه القرائن كدليل على الصورية دون تمحيص ودون الرد على دفاع مورث الطاعنين واستند في قضائه بالصورية إلى صلة القربى التي تربط مورثهم بالمدين البائع له وإلى عدم التمسك بالعقد عند اتخاذ إجراءات نزع الملكية الأولى، وعدم إظهاره إلا بعد فشل المدين في اعتراضاته على قائمة شروط البيع، وإلى إعلان المدين بصحيفة دعوى صحة التعاقد بسراي المحكمة وانتهاء تلك الدعوى صلحاً وأن البيع يشمل كل ما يملكه المدين، وإلى أن المدين قد اعترض على قائمة شروط البيع باعتباره مالكاً دون الإشارة إلى هذا التصرف، وأنه ظل واضعاً يده على العين المبيعة استناداً إلى ما ورد بالشهادة المستخرجة من بنك التسليف ومن تفتيش الزراعة ولم يلتفت الحكم إلى ما ذكره الطاعنون من أن العادة جرت في المنطقة وبين هؤلاء الأصهار على التعامل بالبيع والشراء، ودللوا على ذلك بالعقود المسجلة التي تمت بينهم قبل نشوء الدين، وأن مورثهم لم يكن يعلم بالإجراءات لعدم اختصامه فيها وأنه لو كان التعامل صورياً لحرر بشأنه عقد بيع نهائي، وأن التصرف لم يشمل سوى 6 ف و4 ط و17 س من الـ 8 ف و9 ط و5 س التي يملكها المدين، وأن البائع ضامن لصحة البيع ومن حقه أن يدفع عنه كما انصرفت الإجراءات إلى ملك آخر للمدين يزيد عن القدر المبيع، وأن كشوف الحيازة ليست حجة على اليد وأن الأطيان الواردة بها ليست معينة، وأقر رجال الإدارة والجمعية التعاونية بأن الحيازة لمورث الطاعنين، كما حكم بأحقية المورث لزراعة ذات العين وإلغاء الحجز المتوقع عليها ضد المدين وثبت من شهادة صراف الناحية وضع يده عليها، ومن ثم فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور وباطلاً.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه يبين أنه أقام قضاءه في هذا الخصوص على أن "... عقد البيع الذي يتمسك به المدعي لإثبات ملكيته للعقارات موضوع الإجراءات والمطعون عليه بالصورية رغم تحريره في عام 1951 فإنه لم يظهر له وجود فعلي قبل يوم 8 نوفمبر سنة 1956 وهو تاريخ إقامة الدعوى رقم 651 سنة 1956 مدني كلي الزقازيق بطلب الحكم بصحته ونفاذه، ولم يشر إليه المدعي ولم يتمسك به من قبل رغم اتخاذ المهندس محمد حلمي بليغ إجراءات نزع ملكية الأطيان موضوع ذلك العقد وإعلان المدين بتنبيه نزع ملكيتها في 26/ 7/ 1955 ثم تسجيله بتاريخ 21/ 8/ 1955 وأنه لم يتقدم بذلك العقد لإثبات صحته إلا بعد أن سنحت له الفرصة المواتية عندما فشل الدائن مباشر الإجراءات في الاعتراض رقم 8 سنة 1956 كلي بيوع الزقازيق بعد أن قضى ببطلان الإجراءات وكان ظهور ذلك العقد في هذه الظروف المريبة بطريقة كشفت عن قيام التواطؤ بين المدين وقريبه المدعي الذي أعلنه بصحيفة الدعوى بسراي محكمة هيها بمقولة أنه تصادف وجوده بسراي المحكمة في هذا الوقت فإذا أضيف إلى ذلك ما ثبت للمحكمة من مطالعة الكشفين المقدمين من بنك التسليف الزراعي والتعاون المدخل في الدعوى من أن ملكية المدين التي كان يحوزها خلال سنتي 55/ 56، 56/ 57 الزراعيتين كانت تبلغ ثمانية أفدنة في الوقت الذي لم يجرؤ فيه المدعي على القول بأن المدين البائع كان يتملك أطياناً أخرى خلاف الأطيان موضوع النزاع، بل أنه سلم بأن تلك الأطيان لم تدخل ضمن حيازته المدرجة بالكشوف المقدمة، وخلاصة ما تقدم من وقائع يقطع بصورية عقد البيع الصادر للمدعي ذلك أنه حرر بين قريبين ورغم أنه أعطى تاريخاً سابقاً يرجع إلى عام 1951 فإنه لم يظهر له أي وجود أو أثر من ذلك التاريخ حتى تاريخ إقامة الدعوى رقم 651 سنة 56 مدني كلي الزقازيق بطلب الحكم بصحته ونفاذه، وظل المدين واضعاً اليد على العين المبيعة كما ظل يباشر كافة حقوقه كمالك دون اعتراض من المدعي، فتقدم وحده للاعتراض على قائمة شروط البيع في الدعوى رقم 8 سنة 1956 كلي بيوع الزقازيق، ولم يظهر لهذا المشتري الصوري أي وجود إلا بعد أن قضى ببطلان الإجراءات بتاريخ 4 أكتوبر سنة 1956، فسارع بتسجيل صحيفة الدعوى رقم 651 سنة 1956 مدني كلي الزقازيق بطرق ملتوية، إذ أعلن المدين بصحيفتها بمبنى المحكمة في 8/ 11/ 1956 وهو ذات اليوم الذي قدمت فيه الصحيفة للإعلان كسباً للوقت الأمر الذي يشف عن التفاهم التام بين طرفي العقد على تحريره وتسجيله للتهرب من إجراءات التنفيذ العقاري الجديدة التي كان الدائن يباشرها في ذلك الوقت... وأن المهندس محمد حلمي بليغ يعتبر من الغير بالنسبة لذلك العقد ويحق له لذلك إثبات صوريته بكافة الطرق وترى المحكمة فيما ساقته من أدلة وقرائن الدليل المقنع على صورية ذلك العقد، ومن ثم يتعين رفض الدعوى 258 سنة 59" ولما كان يبين من هذه الأسباب أن محكمة الموضوع أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة لها أصلها الثابت بأوراق الدعوى، وكان استخلاصها سائغاً وفيه الرد الضمني برفض ما يخالفها ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم في قضائه، وإذ كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد في حكمها على كل ما يثيره الخصوم فيما اختلفوا فيه وكانت هي صاحبة الحق في تقدير قيمة ما يقدم لها من الأدلة وأنه لا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق