الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 8 يونيو 2023

الطعن 486 لسنة 35 ق جلسة 21 / 4 / 1971 مكتب فني 22 ج 2 ق 82 ص 530

جلسة 21 من إبريل سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ صبري أحمد فرحات نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربيني، وأحمد ضياء الدين حنفي ومحمد طايل راشد، وجوده أحمد غيث.

--------------

(82)
الطعن رقم 486 لسنة 35 القضائية

نقض. "إجراءات الطعن". "التوكيل بالطعن". محاماة. وكالة. بطلان. "بطلان الإجراءات".
عدم تقديم المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض ما يثبت وكالته عن الطاعن. أثره. بطلان الطعن.

-----------
مؤدي نص المادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض معدلة بالقانون رقم 106 لسنة 1962 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - أنه يجب أن يكون التقرير بالطعن موقعاً من محام موكل عن الطاعن، وهو إجراء جوهري يترتب على إغفاله بطلان الطعن. وإذ كان التقرير بالطعن موقعاً من محام لم تثبت وكالته عن الطاعن فإن الطعن يكون باطلاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن رمسيس ناشد أقام الدعوى رقم 2300 سنة 1960 الإسكندرية الابتدائية ضد كل من شركة إسكندرية للتأمين على الحياة وشركة إسكندرية للتأمين بطلب الحكم بإلزامهما بأن يدفعا له مبلغ 12000 جنيه والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. وبتاريخ 31/ 1/ 1962 حكمت المحكمة برفض الدعوى وأعفت المدعي من المصروفات. استأنف المدعي هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته وقيد هذا الاستئناف برقم 109 سنة 18 قضائية. وبتاريخ 13/ 5/ 1960 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وأعفت المستأنف من المصروفات وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث لم يحضر الطاعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة ودفعت فيها ببطلان الطعن.
وحيث إن مبنى الدفع المقدم من النيابة العامة أن المحامي الموقع على تقرير الطعن لم يقدم ما يثبت وكالته عن الطاعن فيكون الطعن باطلاً.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن مؤدي نص المادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض معدلة بالقانون رقم 106 لسنة 1962 التي تحكم هذا الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجب أن يكون التقرير بالطعن موقعاً من محام موكل عن الطاعن وهو إجراء جوهري يترتب على إغفاله بطلان الطعن. وإذ كان ذلك وكان التقرير بالطعن موقعاً من محام لم تثبت وكالته عن الطاعن فإن الطعن يكون باطلاً.


(1) نقض 30/ 5/ 1967 مجموعة المكتب الفني السنة 18 من 1147.
نقض 6/ 12/ 1966 مجموعة المكتب الفني السنة 17 من 1775.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق