الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 8 يونيو 2023

الطعن 248 لسنة 28 ق جلسة 22 / 5 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 ق 98 ص 693

جلسة 22 من مايو سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أحمد زكى محمد، وأحمد أحمد الشامي، وقطب عبد الحميد فراج، ومحمد ممتاز نصار.

----------------

(98)
الطعن رقم 248 لسنة 28 القضائية

إثبات. "طرق الإثبات". "الإقرار غير القضائي". "عدم التجزئة". "الدفاتر التجارية".
مناط تطبيق قاعدة عدم تجزئة الإقرار وإعمالها في شأن ما يرد بدفاتر التاجر من قيود وبيانات هو أن تكون هذه الدفاتر منتظمة ومؤيدة بالمستندات الدالة على صحة القيود والبيانات الواردة فيها وأمانتها.

-------------
مناط تطبيق قاعدة عدم تجزئة الإقرار وإعمالها في شأن ما يرد بدفاتر التاجر من قيود وبيانات بحيث لا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلاً لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها ويستبعد ما كان مناقضاً لدعواه هو أن تكون هذه الدفاتر منتظمة ومؤيدة بالمستندات الدالة على صحة القيود والبيانات الواردة فيها وأمانتها. وإذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد عول على بعض بيانات هذه الدفاتر واعتبرها إقراراً مركباً لا تجوز تجزئته بينما لم يكن قد تحقق من انتظام هذه الدفاتر وقضى بتعيين خبير لبحثها وبيان ما إذا كانت منتظمة وتمثل الحقيقة أم لا فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكمين المطعون فيهما وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن وديع اشقجي مورث المطعون عليه أقام الدعوى رقم 139 سنة 1951 تجاري القاهرة الابتدائية بطلب إلغاء قرار لجنة التقدير الصادر بتاريخ 25/ 10/ 1949 وبطلان الإجراءات التي اتخذت ضده على أساس القرار المذكور والحكم بأنه سدد ما عليه من ضريبة طبقاً لدفاتره مع إلزام المصلحة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وقال شرحاً لها إن اللجنة أهدرت دفاتره وحساباته ولم تعول على نسبة إجمالي الربح الواردة فيها بينما هي منتظمة وأنها جزأت عليه إقراره الثابت في هذه الدفاتر بالنسبة لواقعة سقوط الخاتم الزمردي وكسره وبيعه نتيجة لذلك بملغ 150 جنيهاً بخسارة قدرها 1150 جنيهاً في حين أن إقراره هذا لا يتجزأ. وبتاريخ 18 نوفمبر سنة 1953 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفض الدفع ببطلان الإجراءات وفي موضوع الطعن برفضه وتأييد القرار المطعون فيه وألزمت الطاعن بالمصروفات وبمبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة لمصلحة الضرائب. واستأنف المورث هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه فيما قضى به من رفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه بالنسبة للسنوات 1940 و1941 و1942 و1946/ 1947 و1947/ 1948 والحكم ببراءة ذمته من كل ضريبة مستحقة عليه مع إلزام مصلحة الضرائب بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين وقيد هذا الاستئناف برقم 83 سنة 70 قضائية وبتاريخ 18 مارس سنة 1956 حكمت المحكمة حضورياً وعلناً بقبول الاستئناف شكلاً وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير في شئون الضرائب من مكتب الخبراء بوزارة العدل للاطلاع على أوراق القضية ومراجعة أوراق الممول وحساباته وبيان ما إذا كانت دفاتره منتظمة وتمثل الحقيقة أم لا مع بحث اعتراضات مصلحة الضرائب المستأنف عليها على تلك الدفاتر ومناقشة الطرفين فيما يرى لزوماً له واستخراج حقيقة أرباح الممول أو خسارته في كل سنة من سني النزاع مع مراعاة ما أثبته الممول في دفاتره عن الخاتم الزمردي باعتبار أنه أدرجه بعد كسره في رأس مال محله التجاري وقدره بمبلغ 100 جنيه ثم باعه بمبلغ 150 جنيهاً وباشر خبير المكتب مأموريته وقدم تقريراً انتهى فيه إلى أن الممول خسر في سنة 1940 مبلغ 376 جنيهاً (طبقاً لما انتهت إليه محكمة أول درجة وأنه في سنة 1941 خسر مبلغ 756 جنيهاً وأنه في سنة 1942 ربح مبلغ 2214 جنيهاً) (طبقاً لما انتهت إليه محكمة أول درجة) وأنه في سنة 1944/ 1945 ربح مبلغ 237 جنيهاً وأنه في سنة 1945/ 1946 ربح مبلغ 167 جنيهاً (طبقاً لما انتهت إليه محكمة أول درجة) وأنه في سنة 1946/ 1947 خسر مبلغ 157 جنيهاً (طبقاً لما انتهت إليه محكمة أول درجة) وأنه في سنة 1947/ 1948 ربح مبلغ 470 جنيهاً (طبقاً لما انتهت إليه محكمة أول درجة) وبتاريخ 30 إبريل سنة 1958 - وفي ضوء هذا التقرير - حكمت المحكمة علناً وحضورياً في موضوع الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف فيما يختص بسنة 1941 واعتبار أن المستأنف خسر فيها مبلغ 756 جنيهاً وفيما يختص بسنة 1944/ 1945 واعتبار أن الممول ربح فيها مبلغ 237 جنيهاً وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وألزمت المستأنف عليها المصروفات المناسبة عن الدرجتين وألزمت المستأنف باقي المصروفات ومبلغ ثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة - وطعنت مصلحة الضرائب في هذين الحكمين بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكمين ولم يحضر المطعون عليه ولم يقدم دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيه إلى مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن الطعن يقوم على سببين يتحصل أولهما في أن الحكمين المطعون فيهما أقاما قضاءهما في الدعوى على أن ما ورد بدفاتر مورث المطعون عليه بخصوص واقعة سقوط الخاتم الزمردي وتهشمه وبيعه في سنة 1941 بخسارة وبخصوص إجمالي ربحه من تصليح الساعات في سنة 1944/ 1945 يعتبر إقراراً مركباً لا تجوز تجزئته، وهو خطأ ومخالفة للقانون إذ أن عدم تجزئة الإقرار لا تكون إلا في حالة انتظام دفاتر الممول وحساباته والثابت في الدعوى ومن تقرير الخبير الذي ندبته المحكمة أن دفاتر المورث لم تكن منتظمة ولا مؤيدة بالمستندات وهو ما يتقرر معه حق مصلحة الضرائب في أن تجري ما تشاء من التعديلات على إقراراته للوصول إلى حقيقة الأرباح.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مناط تطبيق قاعدة عدم تجزئة الإقرار وإعمالها في شأن ما يرد بدفاتر التاجر من قيود وبيانات بحيث لا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلاً لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها ويستبعد ما كان مناقضاً لدعواه هو أن تكون هذه الدفاتر منتظمة ومؤيدة بالمستندات الدالة على صحة القيود والبيانات الواردة فيها وأمانتها، وإذ كان الثابت في الدعوى أن دفاتر مورث المطعون عليه غير منتظمة وأن مبيعاته لا يوجد من المستندات ما يؤيدها وكان الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع قد جرى في قضائه على أن ما أثبته المورث في دفاتره بخصوص الخاتم الزمردي يعتبر إقراراً مركباً لا تجوز تجزئته بينما لم يكن قد تحقق من انتظام هذه الدفاتر وقضى بتعيين خبير "لفحص أوراقه وحساباته وبيان ما إذا كانت دفاتره منتظمة وتمثل الحقيقة أم لا مع بحث اعتراضات مصلحة الضرائب على تلك الدفاتر" فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثاني - وبما ينبني عليه نقض الحكم الصادر في الموضوع بعد أن كانت المحكمة قد استنفدت ولايتها على هذا الشق من النزاع.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم ولما جاء في الحكم الابتدائي من أسباب يتعين تأييده.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق