الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 8 يونيو 2023

الطعن 373 لسنة 35 ق جلسة 21 / 4 / 1971 مكتب فني 22 ج 2 ق 81 ص 525

جلسة 21 من إبريل سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ صبري أحمد فرحات نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد نور الدين عويس، وعثمان زكريا علي، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وأحمد ضياء الدين حنفي.

--------------

(81)
الطعن رقم 373 لسنة 35 القضائية

عمل. "أفراد أسرة رب العمل".
أفراد أسرة رب العمل المستثنون من تطبيق أحكام قانون عقد العمل. ذوو قرباه ممن يجمعهم معه أصل مشترك، متى كان يعولهم. سواء كانت قرابتهم مباشرة أو قرابة حواشي.

------------------
مؤدى نصوص المواد 88 فقرة ب من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959، و34 و35، من القانون المدني مجتمعة، أن أفراد أسرة صاحب العمل الذين استثناهم المشرع من تطبيق أحكام الفصل الثاني من القانون رقم 91 لسنة 1959 هم ذوو قرباه بصفة عامة الذين يجمعهم معه أصل مشترك، سواء كانت قرابتهم مباشرة، وهي الصلة ما بين الأصول والفروع، أو قرابة حواشي، وهي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعاً للأخر، متى كان يعولهم فعلاً. والقول بغير ذلك، وقصر أفراد أسرة صاحب العمل الذين استثناهم المشرع من تطبيق أحكام الفصل الثاني من قانون العمل على ذوي قرباه المباشرين، وهو أصوله وفروعه، وتخصيص لنص المادة 88 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بغير مخصص.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه بتاريخ 22/ 12/ 1962 تقدم محمود عبد التواب أحمد العسال بشكوى إلى مكتب العمل بالفيوم ضد عبد العظيم أحمد العسال يقول فيها إنه بتاريخ 5/ 6/ 1954 التحق بالعمل لدي المشكو فيه وبلغ مرتبه الشهري 15 ج واستمر إلى أن فوجئ في 16/ 12/ 1962 بفصله دون مبرر، وطلب وقف تنفيذ قرار الفصل وإلزام صاحب العمل بأن يؤدي له مرتبه اعتباراً من أول يناير سنة 1963، ولم يتمكن المكتب من تسوية النزاع وأحاله إلى قاضي الأمور المستعجلة بمحكمة الفيوم، وقيد بجدولها برقم 14 سنة 1963، وبتاريخ 11/ 6/ 1963 حكمت المحكمة حضورياً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الفصل وبإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 15 ج شهرياً اعتباراً من 1/ 1/ 1963 وبإحالة الدعوى إلى محكمة بندر الفيوم لنظر الموضوع، وإذ حدد المدعي طلباته بملغ 695 ج منه 172 ج و500 م مكافأة نهاية الخدمة و7 ج و500 م بدل إجازات و15 ج بدل إنذار و500 ج تعويضاً عن الفصل التعسفي فقد أحالت المحكمة الدعوى إلى محكمة الفيوم الابتدائية لاختصاصها حيث قيدت بجدولها برقم 214 سنة 1963. وبتاريخ 28/ 12/ 1963 حكمت المحكمة حضورياً بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ 105 ج والمصروفات المناسبة ومبلغ 100 قرش مقابل أتعاب المحاماة وشملت الحكم بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. واستأنف المدعى عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف طالباً إلغاءه والحكم برفض الدعوى، وقيد هذا الاستئناف برقم 15 سنة 2 قضائية، وبتاريخ 6/ 4/ 1965 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى المستأنف عليه وألزمته بالمصروفات عن الدرجتين وبمبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير، وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم، وطلب المطعون عليه رفض الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه قضى برفض دعوى الطاعن مستنداً في ذلك إلى أنه من أفراد أسرة رب العمل الذين يعولهم فعلاً فلا تخضع العلاقة بينهما لأحكام القانون رقم 91 لسنة 1959 عملاً بالفقرة ب من المادة 88 من القانون المذكور والمادة 34 من القانون المدني، وأن هذه الأحكام لا تعتبر نصوصاً مستحدثة وإنما ترديد لأحكام المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952، وهو من الحكم خطأ في تطبيق القانون، لأن المقصود بأفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً والذين استثناهم المشرع في الفقرة ب من المادة 88 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 من تطبيق أحكام الفصل الثاني منه الخاص بعقد العمل الفردي هم - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 - أصول رب العمل وفروعه فقط، والطاعن ليس من هؤلاء وإن كانت تجمعه بصاحب العمل قرابة، وبالتالي تسري على العلاقة بينهما أحكام قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 وأنه مما يؤكد ذلك إبرام المطعون عليه مع الطاعن عقد عمل تضمن تحديد مرتبه والتزامات الطرفين والجزاءات التي توقع في حالة مخالفة أحكامه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه طبقاً للفقرة (ب) من المادة 88 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 "يستثني أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً من تطبيق أحكام الفصل الثاني منه الخاص بعقد العمل الفردي". وإذ نصت المادة 34 من القانون المدني على أن "1 - تتكون أسرة الشخص من ذوي القربى - 2 - ويعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم أصل مشترك" كما نصت المادة 35 منه على أن "1 - القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع 2 - وقرابة الحواشي هي الرابطة بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك، دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر". فإن مؤدى هذه النصوص مجتمعة أن أفراد أسرة صاحب العمل الذين استثناهم المشرع من تطبيق أحكام الفصل الثاني من القانون رقم 91 لسنة 1959، هم ذوو قرباه بصفة عامة الذين يجمعهم معه أصل مشترك سواء كانت قرابتهم مباشرة وهي الصلة من بين الأصول والفروع، أو قرابة حواشي وهي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعاً للأخر متى كان يعولهم فعلاً، والقول بغير ذلك، وقصر أفراد أسرة صاحب العمل الذين استثناهم المشرع من تطبيق أحكام الفصل الثاني من قانون العمل على ذوى قرباه المباشرين وهو أصوله وفرعه تخصيص لنص المادة 88 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بغير مخصص. وإذ كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن ابن أخ المطعون عليه وبالتالي يجمعهما أصل مشترك، وأن المطعون عليه يعوله فعلاً، وأقام الحكم المطعون فيه قضاءه باستثنائه من تطبيق أحكام عقد العمل الفردي على ما قرره من أن "المادة 88 - ب - من قانون عقد العمل الموحد قد استثنت من تطبيق أحكام الفصل الثاني..... أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً" وأن "أسرة صاحب العمل محل الاستثناء تتكون من ذوي قرباه الذين يجمعهم به أصل مشترك متى كان صاحب العمل يعولهم فعلاً وذلك لأن رابطة القرابة أقوى من القانون ويخشى أن يؤدي سريان القانون عليهم إلى فساد الرابطة العائلية" فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
وحيث إن حاصل السببين الثاني والثالث أن الحكم المطعون فيه شابه قصور وفساد في الاستدلال من وجهين (أولهما) أنه استخلص من المناقشة التي أجرتها المحكمة بجلستي 8 و10 فبراير سنة 1965، ومن المستندات المقدمة من الطرفين، أن الفصل كان مبرراً، وهو استخلاص غير سائغ، لأن كل ما أجراه الطاعن من معاملات كانت مشروعة وتمت بترخيص من المطعون عليه ولا تنطوي على تبديد أو اختلاس أو تتسم بالفساد، إذ لم يثبت أن مالاً قد ضاع على المنشأة أو أن كسباً قد فاتها أو أن الطاعن قد أفشى سراً أو أهمل إهمالاً يمكن محاسبته عليه. (وثانيهما) أن الحكم المطعون فيه قضى برفض طلب التعويض مستنداً في ذلك إلى أن الطاعن قد تضارب في دفاعه وأن الإنذار الذي وجهه إلى المطعون عليه بتاريخ 23/ 12/ 1962 بعد فصله قد التفت عن الإشارة إلى سبق استنزال ثمن المشتريات من البضاعة التي حددها في هذا الإنذار بأنها بمبلغ 537 جنيهاً و10 مليمات وعن مطالبة المطعون عليه بسدادها، وما ذهب إليه الحكم لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها لأن العبرة بما تقدم من مستندات ولا يؤثر في دفاع الطاعن خلو إنذاره المشار إليه من استنزال ثمن المشتريات المذكورة.
وحيث إن هذا النعي بسببيه على غير أساس، ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم أحقية الطاعن للتعويض - حتى في ظل الأحكام العامة المقررة للعقود في القانون المدني - على ما قرره من أن "عقيدة المحكمة تستقر في يقين استخلاصاً من المناقشة التي أجرتها بجلستي 8 و10 من فبراير سنة 1965 ومن المستندات التي قدمها الطرفان وقد سبق بيانها تفصيلاً، إلى أن المستأنف فصل المستأنف ضده بمبرر بعد أن فقد ثقته فيه وتعذر التعاون معه نتيجة لتصرفاته التي وإن كانت لا تتسم بطابع التبديد أو الاختلاس إلا أنها تنبئ في جلاء عن إساءة المستأنف عليه للثقة فيه غير ملتزم صالح المؤسسة التي يعمل بها غير عابئ بطلباتها وما يصيبها من خسارة، إذ دأب على شراء بضائع منها وهو المشرف عليها المسئول عن ازدهارها ونموها بأثمان النقد وما يقل عنها دون أن يؤدي حتى هذا الثمن نقداً أو أجلاً مخالفاً بذلك نظام المؤسسة وسير العمل بها دون علم صاحب العمل وإذنه أو حتى اطلاعه عليه مهملاً في أداء عمله، وتلتفت المحكمة عن دفاعه الذي حاصله أن تلك العمليات قد تمت بموافقة المستأنف وبتصريح منه بخصم الثمن من العمولة التي يستحقها لديه، ذلك أنه فضلاً عن أن هذا الدفاع قد استحدثه المستأنف عليه أمام هذه المحكمة وبجلستي المناقشة ولو كان صحيحاً لتحدي به من فجر الدعوى، خاصة وأن المستأنف تمسك بهذه الوقائع كسبب للفصل فوراً اتصال الخصومة بالقضاء المستعجل، فضلاً عن ذلك فإنه لم يقم الدليل عليه وينقضه. ( أ ) تضاربه في حصول التصريح كتابة من جانب المستأنف ثم عدوله عن ذلك إلى حصوله مشافهة، واستطراده إلى أن هذه المشافهة لم يسمع بها أحد سواه، وتضاربه بشأن المستندات الخمسة التي قدمها أصلاً للتدليل على أنه كان يدفع ثمن مشترياته مثل خطاب العمولة ثم عدوله عن ذلك على النحو الذي سبق بيانه إلى أنها مستندات مجاملة. (ب) خلو الإنذار الذي وجهه إلى المستأنف بتاريخ المشتريات من العمولة التي حددها في هذا الإنذار بأنها 537 جنيهاً و10 مليمات عن المدة منذ بدء استحقاقه لها حتى تاريخ فصله وتأكيده أنه لم يستوفه كلاً أو بعضاً ومطالبته المستأنف بسداده، ولو كان دفاعه صحيحاً لأشار في إنذاره إلى سبق استنزاله ثمن المشتريات من العمولة التي يدعيها بعد أن ضمن دفاعه في الدعوى الراهنة على ما سلف بيانه أنه لم يدفع ثمناً لهذه المشتريات لاستنزاله من العمولة التي يستحقها" وهو استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت في الأوراق وكاف لحمل قضائه في هذا الخصوص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق