الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 8 يونيو 2023

الطعن 178 لسنة 28 ق جلسة 16 / 5 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 ق 97 ص 689

جلسة 16 من مايو سنة 1963

برياسة السيد/ محمود عياد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، وأميل جبران، ولطفي علي، ومحمد ممتاز نصار.

-----------------

(97)
الطعن رقم 178 لسنة 28 القضائية

مسئولية. "مسئولية تقصيرية". "مسئولية المتبوع من أعمال تابعه". "قوامها".
مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه حال تأدية وظيفته أو بسببها قوامها وقوع خطأ من التابع مستوجب لمسئوليته هو. انتفاء مسئولية التابع يستتبع انتفاء مسئولية المتبوع. قضاء الحكم مع ذلك على المتبوع بالتعويض مخالف للقانون.

-----------------
مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع الواقع منه حال تأدية وظيفته أو بسببها (م 174 مدني) قوامها وقوع خطأ من التابع مستوجب لمسئوليته هو، بحيث إذا انتفت مسئولية التابع فإن مسئولية المتبوع لا يكون لها من أساس تقوم عليه. وإذ كانت مسئولية التابع لا تتحقق إلا بتوافر أركان المسئولية الثلاثة وهي الخطأ بركنيه المادي والمعنوي وهما فعل التعدي والتمييز، ثم الضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وكان الثابت من الأوراق أن التابع وقت اقترافه حادث القتل لم يكن مميزاً لإصابته بمرض عقلي يجعله غير مدرك لأقواله وأفعاله مما ينتفي به الخطأ في جانبه لتخلف الركن المعنوي للخطأ وهو ما يستتبع انتفاء مسئولية التابع وبالتالي انتفاء مسئولية الوزارة المتبوعة، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وبني قضاءه بإلزام الطاعنة بالتعويض على أساس مسئولية المتبوع من أعمال تابعه، يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع، على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن، تتحصل في أن المطعون عليهم، ورثة المرحوم القطب حسين الأعرج، أقاموا أمام محكمة طنطا الابتدائية الدعوى رقم 151/ 86 سنة 1954 طالبين الحكم بإلزام وزارة الداخلية - الطاعنة - والمطعون عليهما الثاني والثالثة - عبد الرؤوف خلف بصفته قيماً على المحجوز عليه إسماعيل عبد الرؤوف خلف، وشركة أقطان كفر الزيات - متضامنين، أن يدفعوا إليهم مبلغ 3000 جنيه على سبيل التعويض - وقالوا في بيان الدعوى أن المحجور عليه إسماعيل عبد الرؤوف خلف قتل مورثهم المرحوم القطب حسين الأعرج بأن أطلق عليه عيارين ناريين فأرداه قتيلاً، وأنه من أجل ذلك مسئول عن تعويض الضرر الذي لحقهم نتيجة وقوع هذا الحادث، كما أن وزارة الداخلية وشركة أقطان كفر الزيات مسئولتان عن ذلك أيضاً، مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه لأن الحادث وقع من المحجور عليه المذكور وهو يعمل شيخ خفراء نظاميين تابعاً لوزارة الداخلية ووقت أن كان مكلفاً بحراسة محلج شركة أقطان كفر الزيات - وبتاريخ 29/ 1/ 1957 حكمت المحكمة بإلزام وزارة الداخلية وشركة أقطان كفر الزيات، متضامنين، بأن تدفعا للمدعين مبلغ 1000 جنبه على سبيل التعويض وبرفض الدعوى قبل المحجور عليه إسماعيل عبد الرؤوف خلف - وقد اعتبرت المحكمة أن المحجوز عليه، وقت وقوع الحادث، كان تابعاً لكل من وزارة الداخلية وشركة أقطان كفر الزيات واستندت في تقرير مسئوليتهما عن التعويض، نتيجة لذلك، إلى حكم المادة 174 من القانون المدني - ثم استندت في القضاء برفض الدعوى قبل المحجور عليه إلى أنه ثبت لها من الاطلاع على ملف الجناية المتعلقة بتحقيق حادث القتل الذي اقترفه، أنها مقيدة ضده لأنه قتل عمداً قطب حسين الأعرج بأن أطلق عليه عيارين ناريين قاصداً من ذلك قتله، وأن قاضي التحقيق قرر في 20/ 1/ 1953 بألا وجه لإقامة الدعوى العمومية قبل المتهم وبإيداعه مستشفى الأمراض العقلية إلى أن تأمر الجهات المختصة بإخلاء سبيله وذلك لما ثبت لديه من التقرير الطبي المحرر بمعرفة مدير عام مصلحة الأمراض العقلية من أن المتهم مريض بمرض عقلي يجعله لا يقدر نتائج أقواله وأفعاله وأنه يرجح أن يكون المتهم قد كان مصاباً بنفس هذا المرض وقت الحادث مما يجعله غير مسئول عن أفعاله - وقد رتبت المحكمة على ذلك أن مسئوليته عن الضرر الناجم عن هذا الحادث منعدمة لانعدام التمييز الذي هو شرط من شروط تحقق المسئولية - استأنفت وزارة الداخلية هذا الحكم بالاستئناف رقم 89 سنة 7 ق استئناف طنطا وكان من بين الأسباب التي بنت عليها استئنافها انعدام مسئولية المحجور عليه لوقوع الحادث منه، وهو مصاب بحالة مرضية عقلية مفاجأة - كذلك استأنفت شركة أقطان كفر الزيات هذا الحكم أمام نفس المحكمة بالاستئناف رقم 72 سنة 7 ق - وقد ضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ 1/ 4/ 1958 حكمت في الاستئناف المرفوع من شركة الأقطان بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى قبلها، وحكمت برفض الاستئناف المرفوع من وزارة الداخلية وبتأييد الحكم المستأنف بالنسبة لها - طعنت وزارة الداخلية في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب المبينة بالتقرير وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب نقض الحكم المطعون فيه - عرض الطعن على دائرة فحص الطعون وبتاريخ 16/ 5/ 1961 قررت إحالته إلى هذه الدائرة - وبعد استيفاء الإجراءات التالية للإحالة حدد لنظر الطعن جلسة 25/ 4/ 1963 وفيها تمسكت الطاعنة بما أوردته في تقرير الطعن وصممت النيابة العامة على رأيها السابق.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه، مخالفته القانون، ومما تقوله في بيان ذلك إن الحكم قضى بمسئوليتها مدنياً، عن الجريمة التي قارفها المحجور عليه، باعتباره تابعاً لها، بينما أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه لا تقوم إلا إذا تحققت مسئولية التابع بتوافر أركانها وهي في النزاع المعروض غير متحققة إذ التابع - المحجور عليه - عندما قارف جريمته المترتب عليها طلب التعويض كان قد أصيب فجأة بالجنون المعدم للمسئولية تبعاً لانعدام التمييز.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع الواقع منه حال تأدية وظيفته أو بسببها (المادة 174 من القانون المدني) قوامها وقوع خطأ من التابع مستوجب لمسئوليته هو بحيث إذا انتفت مسئولية التابع فإن مسئولية المتبوع لا يكون لها من أساس تقوم عليه، ولا تتحقق مسئولية التابع التي تقوم عليها مسئولية المتبوع إلا بتوافر أركان المسئولية الثلاثة وهي الخطأ بركنيه المادي والمعنوي، وهما فعل التعدي والتمييز - ثم الضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر - ولما كان الثابت بالأوراق - على ما سلف بيانه - أن التابع وقت اقترافه حادث القتل لم يكن مميزاً إذ كان مصاباً بمرض عقلي يجعله غير مدرك لأقواله وأفعاله مما ينتفي به الخطأ في جانبه لتخلف الركن المعنوي للخطأ - وهو ما يستتبع انتفاء مسئولية التابع وبالتالي انتفاء مسئولية الوزارة المتبوعة - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وبني قضاءه بإلزام الطاعنة بالتعويض على أنها مسئولة عن الضرر الذي أحدثه المحجور عليه بعمله غير المشروع لمجرد أنه كان تابعاً لها وقت وقوعه الجريمة التي اقترفها وأن اقترافه لهذه الجريمة متصل بالعمل الذي كان يؤديه والذي عينته الطاعنة من أجله - فإن الحكم يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما سلف بيانه يتعين رفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق