الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 8 يونيو 2023

الطعن 14 لسنة 34 ق جلسة 21 / 4 / 1971 مكتب فني 22 ج 2 ق 80 ص 521

جلسة 21 من إبريل سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ صبري أحمد فرحات نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربيني، وأحمد ضياء الدين حنفي، ومحمد طايل راشد، وجوده أحمد غيث.

----------------

(80)
الطعن رقم 14 لسنة 34 القضائية

ضرائب. "الضريبة على الأرباح الاستثنائية". "خصم احتياطي الاستهلاك الاستثنائي".
طلب الترخيص بإجراء خصم احتياطي الاستهلاك الاستثنائي. وجوب تقديمه مع الإقرار السنوي الخاص بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وإلا سقط الحق فيه. هذا الميعاد لا يتراخى إلى سنوات لاحقة.

------------
متى كان القانون قد حدد ميعاداً لاتخاذ إجراء معين فإنه يترتب على عدم مباشرة هذا الإجراء فيه سقوط الحق في إجرائه، وإذ كان مؤدى نص المادة السابعة من القانون رقم 60 لسنة 1941 - بفرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية - والمادة السابعة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - أنه يتعين على الممول أن يتقدم بطلب الترخيص بإجراء خصم احتياطي الاستهلاك الاستثنائي مع الإقرار السنوي الخاص بالأرباح التجارية والصناعية وإلا سقط الحق فيه، وكان لا وجه للقول بأن هذا الميعاد يتراخى إلى سنوات لاحقه إذ من شأن ذلك أن يفتح باب المنازعة بإجراء الخصم من ضريبة تحددت وربطت وأصبح الربط عنها نهائياً، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وأقام قضاءه في الدعوى على ما قرره من أن "المشرع لم يشترط إجراء هذا الخصم سنة بسنة مما مؤداه جواز إجرائه في سنة عن سنة أو سنوات سابقة" فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب بور سعيد قامت بربط الضريبة الخاصة على أرباح مطبعة ومكتبة مايرجور فيتش الاستثنائية في سنة 1947، وأخطرت الممول بهذا الربط على النموذج 4 ضرائب، وإذ اعترض طالباً خصم الاستهلاكات الاستثنائية بالنسبة لمبلغ 258 ج و325 م وأحيل الخلاف على لجنة الطعن، وبتاريخ 28/ 7/ 1956 أصدرت اللجنة قرارها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإقرار حق الممول في إجراء الاستهلاك الاستثنائي عن السنوات من 1940 إلى 1947 في حدود مبلغ 257 ج و970 م، فقد أقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 132 لسنة 1956 تجاري بور سعيد الابتدائية ضد محمد رشاد رمضان بصفته حارساً خاصاً على مطبعة ومكتبة مايرجور فيتش بالطعن في هذا القرار طالبة إلغاءه والحكم بسقوط حق الممول في خصم الاستهلاك الاستثنائي عن السنوات 1940، 1945، 1946 مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وبتاريخ 28/ 1/ 1959 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد قرار اللجنة المطعون فيه وألزمت المدعية بالمصروفات وبمبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة. واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة - مأمورية بور فؤاد - طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها، وقيد هذا الاستئناف بجدول المأمورية برقم 87 سنة 3 قضائية تجاري، وبتاريخ 9/ 11/ 1963 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفض وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام مصلحة الضرائب بالمصروفات. وطعنت المصلحة في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير، وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة وبالجلسة طلب قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى على أنه يجوز استهلاك الأصول المستحدثة في المنشأة خلال السنوات 1940، 1945، 1946 من أرباح سنة تالية وذلك بخصمها جملة من أرباح المنشأة في سنة 1947، وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون، لأن المشرع وقد أجاز في المادة السابعة من القانون رقم 60 لسنة 1941 - بفرض ضريبية على الأرباح الاستثنائية - الترخيص للممول في أن يخصم من الربح الاستثنائي المبالغ اللازمة لاستهلاك رؤوس الأموال المستثمرة بادئ الأمر في المنشآت الجديدة التي استحدثت من أول يناير سنة 1940، أو لاستهلاك رؤوس أموال استحدثت أو اشتريت بعد التاريخ المذكور بواسطة منشآت موجودة من قبل، ثم أوجب بنص المادة السابعة من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور على كل ممول يرغب في الترخيص له بتكوين الاحتياطي المشار إليه، أن يقدم مع الإقرار السنوي الخاص بالأرباح التجارية والصناعية ولأول مرة في بحر شهر من تاريخ نشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، إقراراً مفصلاً ببيان الإنشاءات الجديدة التي استحدثت من أول يناير سنة 1941 توضح فيه الأصول المستحدثة أصلاً مع ذكر نوعها ووصفها ومميزاتها وتاريخ وقيمة شراء كل منها، فإنه يكون قد رسم للترخيص بهذا الاستهلاك طريقاً معيناً، هو تقديم إقرار مفصل بالأصول المستحدثة في كل سنة مع الإقرار السنوي الخاص بالأرباح المتعلقة بها، وذلك ليتسنى استهلاك الأصول المستحدثة في سنة من أرباح هذه السنة بالذات التزاماً منه لقاعدة سنوية الضريبة، وذلك فضلاً عن أنه لا خلاف من جهة الواقع في أن ربط كل من الضريبتين التجارية والخاصة على المطعون عليه في السنوات من 1940 إلى 1946 قد أصبح نهائياً، والقول بإجازة استهلاك أصول استحدثت في هذه السنوات عند الربط عن سنة تالية، فيه مساس بالربط النهائي لا يجيزه القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه متى كان القانون قد حدد ميعاداً لاتخاذ إجراء معين فإنه يترتب على عدم مباشرة هذا الإجراء فيه سقوط الحق في إجرائه، وبالرجوع إلى القانون رقم 60 لسنة 1941 - بفرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية، - يبين أنه نص في المادة السابعة منه على أنه "يجوز الترخيص للممول بأن يخصم من الربح الاستثنائي المبالغ اللازمة لاستهلاك رؤوس الأموال المستثمرة بادئ الأمر في المنشآت الجديدة التي استحدثت بعد أول يناير سنة 1940 أو لاستهلاك إنشاءات استحدثت أو اشتريت بعد التاريخ المذكور بواسطة منشآت موجودة من قبل" وبالرجوع إلى المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون يبين أنها أوجبت على كل ممول، يرغب في الترخيص له بتكوين الاحتياطي المشار إليه بالفقرة (ثانياً) من المادة السابعة من القانون رقم 60 لسنة 1941، أن يقدم مع الإقرار السنوي الخاص بالأرباح التجارية والصناعية، ولأول مرة في بحر شهر من تاريخ نشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، إقراراً مفصلاً ببيان الإنشاءات الجديدة التي استحدثت بعد أول يناير سنة 1940 توضح فيه الأصول المستحدثة أصلاً مع ذكر نوعها ووصفها ومميزاتها وتاريخ وقيمة شراء كل منها، ومؤدى هذين النصين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على الممول أن يتقدم بطلب الترخيص بإجراء خصم احتياطي الاستهلاك الاستثنائي مع الإقرار السنوي الخاص بالأرباح التجارية والصناعية وإلا سقط الحق فيه، ولا وجه للقول بأن هذا الميعاد يتراخى إلى سنوات لاحقه: إذ من شأن ذلك أن يفتح باب المنازعة بإجراء الخصم من ضريبة تحددت وربطت وأصبح الربط عنها نهائياً، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه في الدعوى على ما قرره من أن "المشرع لم يشترط إجراء هذا الخصم سنة بسنة مما مؤداه جواز إجرائه في سنة عن سنة أو سنوات سابقة" فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.


(1) نقض 8/ 6/ 1966 مجموعة المكتب الفني السنة 17 ص 1336.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق