الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 9 يونيو 2023

الطعن 443 لسنة 35 ق جلسة 26 / 5 / 1971 مكتب فني 22 ج 2 ق 112 ص 687

جلسة 26 من مايو سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ صبري أحمد فرحات نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أبو حمزة مندور، وأحمد ضياء الدين حنفي، ومحمد طايل راشد، وجودة أحمد غيث.

------------------

(112)
الطعن رقم 443 لسنة 35 القضائية

(أ، ب) عمل. "عقد العمل" "تنظيم رب العمل للمنشأة". "انتهاء عقد العمل". "مدة العقد".
(أ) تحديد رب العمل سناً معينة لتقاعد عماله أثناء خدمتهم. من سلطته المطلقة.
(ب) بلوغ العامل السن الحديدة للتقاعد. مؤداه. انتهاء العقد تلقائياً دون حاجة لإخطار. استمرار العامل في عملة بعد ذلك بموافقة رب العمل. مؤداه. انعقاد عقد جديد غير محدد المدة. عدم جواز إنهاء هذا العقد بغير إخطار ودون مبرر.

--------------
1 - النص في لائحة العمل الداخلية - الصادرة أثناء خدمة العامل - على تحديد سن الستين لتقاعد المستخدمين والعمال، إنما هو تصرف من رب العمل بما له من السلطة المطلقة في إدارة منشأته وتنظيم العمل فيها على الوجه الذي يراه كفيلاً بتحقيق مصالحه، وسلطته في ذلك تقديرية ولا معقب عليها.
2 - تحديد رب العمل سناً معينة لتقاعد عماله يترتب عليه انتهاء العقد تلقائياً ببلوغ هذه السن دون حاجة لإخطار سابق من أي من الطرفين للآخر، فإذ استمر العامل في عمله بعد بلوغها وموافقة رب العمل فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - يكون قد انعقد بين الطرفين عقد جديد غير محدد المدة لا يجوز إنهاؤه بغير إخطار سابق ودون مبرر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن محمود محمد أبو الخير أقام الدعوى رقم 1446 سنة 1962 عمال الإسكندرية الابتدائية ضد جمعية العروة الوثقى طالباً الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 3798 ج و20 مليماً والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، وقال شرحاً لدعواه إنه التحق بخدمة المدعى عليها في سنة 1953 بوظيفة كاتب مخازن بمرتب شهري قدره 5 ج وظل يتدرج في وظائفها إلى أن عين مدير للملجأ العباسي بمرتب شهري قدره 16 ج و750 مليماً ثم انتخب رئيساً لنقابة عمال وموظفي الجمعية، وقد أبدى نشاطاً ملحوظاً لصالح العمال ضاقت به الجمعية مما حملها على فصله في 4/ 2/ 1962 متذرعة بعجز مواردها ورغبتها في ضغط مصروفاتها وبتجاوزه سن الستين، ولما كانت لائحة الجمعية الصادرة في 8/ 2/ 1923 التي عين في ظلها لم تحدد سناً للاستغناء عن الخدمة، وكانت حالته الصحية تمكنه من أداء عمله حتى يبلغ السبعين من عمره، وكانت الجمعية لا تعاني أي ضيق مالي إذ قامت بتعيين موظفين جدد بمرتبات تتجاوز أضعاف مرتبه، فإن فصله يكون قد وقع تعسفياً، وإذ يستحق مبلغ 3798 ج و20 مليماً قيمة مرتبه ومقابل مكافأة مدة الخدمة حتى بلوغه السبعين، فقد انتهى إلى طلب الحكم له بطلباته، وبتاريخ 11/ 12/ 1962 حكمت المحكمة حضورياً وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العمل بالإسكندرية لبيان المركز المالي للجمعية في الفترة من 1960 حتى سنة 1962 وبيان ما إذا كان هذا المركز قد استوجب ضغط ميزانيتها وبيان الإجراءات التي اتخذتها الجمعية في سبيل ذلك وبيان ما إذا كانت الجمعية قد عينت موظفين في فترة معاصرة سابقة أو لاحقة لفصل المدعي وإيضاح ما عسى أن تكون قد صرفته من علاوات دورية واستثنائية في الفترة سالفة الذكر وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وبتاريخ 28/ 1/ 1964 حكمت حضورياً بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ 250 ج والمصروفات المناسبة ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة وأعفت المدعي من باقي المصروفات وشملت الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، واستأنفت الجمعية هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالبة إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 209 سنة 20 قضائية، كما استأنفه محمود محمد أبو الخير طالباً تعديله والحكم له بطلباته وقيد استئنافه برقم 205 سنة 20 قضائية وقررت المحكمة ضم الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد. وبتاريخ 29/ 4/ 1965 حكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وأعفت مدعيها من مصروفات الدرجتين وأمرت بالمقاصة بين الطرفين في أتعاب المحاماة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر ورثة الطاعن على طلب نقض الحكم ولم تحضر المطعون عليها ولم تبد دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة وطلبت فيها رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في الدعوى على أن لائحة النظام الأساسي للعمل هي جزء لا يتجزأ من عقد العمل تنظيم العلاقة بين العامل ورب العمل، وأنه قد نصت المادة 17 من لائحة الجمعية الصادرة في 27/ 1/ 1960 التي تحكم علاقة الطرفين لصدورها وتنفيذها أثناء عمل الطاعن على أن خدمة العامل تنتهي ببلوغه سن الستين من عمره ما لم يصدر قرار مجلس إدارة الجمعية بمدها، فإن مجلس إدارة الجمعية وقد أنهي خدمة الطاعن لتجاوزه تلك السن يكون قد باشر حقًا مشروعاً تسوغه لائحة النظام الأساسي للعمل ويكون للفصل ما يبرره وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون لأن اللائحة الواجبة التطبيق هي اللائحة الصادرة في سنة 1923 التي عين الطاعن في ظلها وقد خلت من تحديد سن للإحالة إلى المعاش، كما جرى العمل في الجمعية على استبقاء الموظفين في العمل بعد بلوغ سن الستين ما داموا قادرين على أدائه، وما زال الطاعن قادراً على القيام بعمله على أحسن وجه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 17 من لائحة الجمعية الصادرة في 27/ 1/ 1960 على تحديد سن الستين أجلاً لتقاعد مستخدميها وعمالها إنما هو تصرف من رب العمل بماله من السلطة المطلقة في إدارة منشأته وتنظيم العمل فيها على الوجه الذي يراه كفيلاً بتحقيق مصالحه، وسلطته في ذلك تقديرية ولا معقب عليها، وتحديد رب العمل سناً معينة لتقاعد عماله يترتب عليه انتهاء العقد تلقائياً ببلوغ هذه السن دون حاجة لإخطار سابق من أحد الطرفين للآخر، فإذا استمر العامل في عمله بعد بلوغها وبموافقة رب العمل فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون قد انعقد بين الطرفين عقد جديد غير محدد المدة لا يجوز إنهاؤه بغير إخطار سابق ودون مبرر. وإذ كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن الجمعية المطعون عليها حددت سن الستين أجلاً لتقاعد عمالها ما لم يصدر قرار من مجلس إدارتها بامتداد عقودهم وأنها تركت المطعون عليه في عمله بعد بلوغ هذه السن دون أن يصدر منها قرار بامتداد عقده ومؤداه أنه قد انعقد بين الطرفين عقد جديد غير محدد المدة لا يجوز إنهاؤه بغير إخطار سابق ودون مبرر، وقضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بحق الجمعية في الانفراد بإنهاء هذا العقد مستنداً في ذلك إلى ما قرره من أن "حكم المادة 17 من اللائحة على أن خدمة العامل تنتهي ببلوغه سن الستين من عمره ما لم يصدر مجلس الإدارة قراراً بمدها إلى المدة التي يراها، فإذا أنهى مجلس الإدارة خدمته بعد أن تجاوز تلك السن يكون قد مارس حقاً مشروعاً تسوغه لائحة النظام الأساسي للعمل" فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


(1) نقض 8/ 1/ 1969 السنة 20 ص 61.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق