جلسة 13 من يونيه سنة 1963
برياسة السيد/ محمود عياد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، ولطفي علي، ومحمد ممتاز نصار، وحافظ محمد بدوي.
---------------
(114)
الطعن رقم 180 لسنة 28 القضائية
(أ) نقض. "إعلان الطعن". تجزئة. بطلان.
إعلان الطعن في الميعاد إجراء حتمي يترتب على إغفاله البطلان. إغفال إعلان بعض ورثة المطعون عليه يستتبع بطلان الطعن بالنسبة لجميع الورثة متى كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة. عدم انقضاء الشركة بوفاة المورث طبقاً لنص في عقد الشركة يوجب توجيه الإعلان إلى ممثل الشركة لا الورثة.
(ب) نقض. "إعلان الطعن". "الصفة في الطعن".
على الطاعن مراقبة ما يطرأ على خصمه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل إجراء الإعلان ليعلن بالطعن من يجب إعلانه به قانوناً. وفاة المطعون عليه قبل صدور قرار دائرة الفحص بالإحالة، وجوب توجيه الإعلان إلى جميع الورثة في الميعاد.
(ج) نقض "إعلان الطعن" "إعلان الورثة".
مجل تطبيق المادة 383 مرافعات التي تجيز للمحكوم عليه إعلان الطعن إلى ورثة المحكوم له جملة دون بيان أسمائهم وصفاتهم، أن تكون وفاة المحكوم له قد وقعت خلال الميعاد الذي يجب أن يتم إعلان الطعن فيه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع تتحصل على ما يستفاد من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن محمد إبراهيم المغربي ومحمد إسماعيل البدري عن نفسه وبصفته مديراً لشركة البدري التجارية وعوض الصياد التاجر بمصر أقاموا الدعوى رقم 154 سنة 57 تجاري كلي القاهرة ضد شركة الغورية التجارية "سيد عبد اللطيف عن نفسه وبصفته مديراً وشريكاً متضامناً مسئولاً عن شركة الغورية المذكورة وعبد المتعال عبد اللطيف بصفته شريكاً متضامناً في الشركة المشار إليها" وطلبوا فيها وضع الأختام على محل الشركة المذكورة وإشهار إفلاسها وعضويها لتوقف الشركة المذكورة عن أداء ديونها المستحقة لهم والبالغ مقدارها 1878 جنيهاً و230 مليماً، كما أقام إبراهيم فؤاد العطار وبعض المدعين في الدعوى السابقة الدعوى رقم 413 سنة 57 تجاري كلي القاهرة ضد الشركة المذكورة وعضويها طلبوا فيها إشهار إفلاسها وعضويها مع وضع الأختام على ذات المحل التجاري الكائن بالغورية باعتباره ملكاً لشركة الغورية المدينة على أساس أن الشركة المذكورة قد توقفت عن أداء ديونها المستحقة لهم - وقد تدخل رياض معوض عن نفسه وبصفته مديراً لشركة رياض معوض وأولاده في الدعوى الثانية كما أقام بنفس الصفة الدعوى رقم 459 سنة 1957 تجاري كلي القاهرة وطلب فيها الحكم بأحقية للمحل التجاري موضوع النزاع بكافة مشتملاته مع بطلان الأمر الصادر بوضع الأختام، وقد ضمت محكمة أول درجة الدعاوى الثلاث للارتباط وقضت فيها بتاريخ 31/ 3/ 1958 بإشهار إفلاس شركة الغورية التجارية وعضويها ورفضت دعوى الأحقية المرفوعة من رياض معوض عن نفسه وبصفته مديراً لشركة رياض معوض وأولاده - استأنف هذا الأخير الحكم الصادر ضده بالاستئناف رقم 148 سنة 75 ق القاهرة طالباً إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض دعوى الأحقية وطلب الحكم له بطلباته التي أبداها أمام محكمة أول درجة - وبتاريخ 29 أبريل سنة 1958 قضت محكمة استئناف القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض دعوى الأحقية وبأحقية المستأنف (رياض معوض عن نفسه وبصفته مديراً لشركة رياض معوض وأولاده) للمحل التجاري موضوع النزاع بكافة مشتملاته. وقد طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 7 يونيه سنة 1959، وبتاريخ 28 مارس سنة 1961 نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى الدائرة المدنية والتجارية، وبتاريخ 9 أبريل سنة 1961 أعلن تقرير الطعن إلى المطعون عليهما الأول والثاني مع مندوب الإدارة ولم يتم إعلان باقي ورثة رياض معوض، وقدم المطعون عليهما المذكوران مذكرة دفعا فيها بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم إعلان تقرير الطعن في الأجل وعلى الصورة التي يوجبها القانون لجميع الورثة وانضمت النيابة إلى المطعون عليهما في دفعهما.
ومن حيث إن المطعون عليهما الأول والثاني أسسا دفعهما بعدم قبول الطعن شكلاً على أن مورثهما المحكوم له قد توفى في 9 فبراير سنة 1959 وأن إعلان التقرير بالطعن المؤشر عليه بقرار الإحالة أعلن لهما في 9/ 4/ 1961 دون باقي ورثة المحكوم له الموضحين بالإعلام الشرعي المقدم ضمن مستنداتهما في الطعن وأنه لما كان الموضوع غير قابل للتجزئة فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة لجميع المطعون عليهم. وإذا فرض أن الشركة التي كان يمثلها مورثهم المحكوم له ظلت باقية بعد وفاته ولم تنقض بالوفاة فإنه كان يتعين إعلان ممثلها القانوني بتقرير الطعن وفق ما تقضي به المادة 14/ 4 من قانون المرافعات الأمر الذي لم يحدث ويكون الطعن غير مقبول على أي وجه.
وحيث إنه يبين من الإعلام الشرعي المقدم بحافظة المطعون عليهما الأول والثاني أن المحكوم له المرحوم رياض معوض قد توفى في 9 فبراير سنة 1959 قبل صدور قرار دائرة الفحص بالإحالة كما يبين من أصل ورقة إعلان الطعن أن المطعون عليهما الأول والثاني قد تم إعلانهما في يوم 9/ 4/ 1961 بتقرير الطعن وأن باقي ورثة رياض معوض لم يتم إعلانهم، ولما كانت المادة 11 من القانون 57 لسنة 1959 توجب على الطاعن إعلان الطعن في الميعاد المحدد بها، وكان على الطاعن أن يراقب ما يطرأ على خصمه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل إجراء الإعلان ليعلن بالطعن من يجب إعلانه به قانوناً فقد كان على الطاعن أن يقوم بالتحري وتوجيه الإعلان إلى جميع الورثة في الميعاد ولا محل للتحدي بنص المادة 383 من قانون المرافعات في هذا الشأن إذ أن مجال تطبيقها على ما يبين من المذكرة التفسيرية أن تكون وفاة المحكوم له قد وقعت خلال الميعاد الذي يجب أن يتم إعلان الطعن فيه ذلك أن المشرع أراد التيسير على المحكوم عليه فأجاز له إجراء إعلان الطعن إلى ورثة المحكوم له جملة دون بيان أسمائهم وصفاتهم إذا حصلت وفاة المحكوم له أثناء ميعاد إعلان الطعن حتى لا يستنفد التحري عن الورثة هذا الميعاد المحدود وتضيع الفرصة على المحكوم عليه في إجراء الإعلان في الميعاد - لما كان ذلك، وكان إعلان الطعن في الميعاد إجراء حتمياً يترتب على إغفاله البطلان وكان الموضوع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه وهو أحقيه شركة رياض معوض وأولاده للمحل التجاري المتنازع عليه أو عدم أحقيتها له هو موضوع غير قابل للتجزئة فإن إغفال إعلان بعض ورثة المطعون عليه يستتبع بطلان الطعن بالنسبة لهم جميعاً، وإذا صح أن الشركة لم تنقض بوفاة المورث طبقاً لنص في عقد الشركة فإنه كان يجب في هذه الحالة توجيه الإعلان إلى ممثل الشركة وعلى الوجه الذي تتطلبه المادة 14 من قانون المرافعات في فقرتها الرابعة وهو ما لم يحصل في الطعن الحالي.
(1) راجع نقض 2/ 2/ 1961 الطعن 546 س 25 ق السنة 12 ص 101، ونقض 26/ 6/ 1963 الطعن 219 س 28 ق العدد الحالي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق