الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 9 يونيو 2023

الطعن 347 لسنة 29 ق جلسة 12 / 6 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 ق 113 ص 804

جلسة 12 من يونيه سنة 1963

برياسة السيد المستشار/ محمد زعفراني سالم, وبحضور السادة المستشارين: أحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، وأحمد حسنين موافي، وقطب عبد الحميد فراج.

----------------

(113)
الطعن رقم 347 لسنة 29 القضائية

(أ) عمل. "أجل العامل". "المنح التي يحصل عليها العامل".
الأصل في المنح أنها تبرع من رب العمل لا يلزم بأدائها ولا تعتبر جزء من الأجر إلا إذا كانت مقررة في عقود العمل أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزء من الأجر. السكن المجاني يعتبر من الامتيازات العينية التي لم ينص عليها المرسوم بقانون 317 لسنة 1952. عدم تمسك العامل باتفاقه على السكن المجاني في العقد أو أن العرف قد جرى به على الوجه الذي يشترطه القانون. عدم اعتبار الحكم السكن المجاني جزء من الأجر في هذه الحالة لا مخالفة فيه للقانون.
(ب) عمل "عقد العمل محدد المدة". "فصل العامل قبل انتهاء مدة العقد". "تقدير التعويض".
تقدير الحكم للمدة التي يستحق عنها العامل التعويض بأنها المدة التي يتعطل فيها عن العمل. تقدير سليم يتفق وأحكام القانون. عدم قضاء الحكم بتعويض للعامل عن المدة التي التحق فيها بعمل آخر بأجر لا يقل عن أجره المتفق عليه مع رب العمل. لا مخالفة في ذلك القانون.

----------------
1 - الأصل في المنح المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 683 من القانون المدني أن تكون تبرعاً من قبل رب العمل لا يلزم بأدائها ولا تعتبر جزء من الأجر إلا إذا كانت مقررة في عقود العمل أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزء من الأجر. وإذ كان السكن المجاني يعتبر من الامتيازات العينية التي لم ينص عليها المرسوم بقانون 317 لسنة 1952 وكان الطاعن لم يتمسك بأنه اتفق على السكن المجاني في العقد أو أن العرف جرى على الوجه الذي يشترطه القانون، فإن الحكم المطعون فيه إذ استخلص بأدلة سائغة أنه لا يعتبر جزء من الأجر لا يكون قد خالف القانون.
2 - تقدير الحكم للمدة التي يستحق عنها العامل التعويض بأنها المدة التي تعطل فيها عن العمل - بعد فصله قبل نهاية مدة العقد - هو تقدير سليم يتفق مع حكم المادة 224 من القانون المدني. وإذ كان الطاعن قد أقر بأنه التحق بعمل جديد ولم يدع أن أجره فيه يقل عن أجره المتفق عليه مع المطعون عليهما فإن النعي على الحكم بأنه لم يقض للطاعن بتعويض عن المدة التي التحق فيها بعمله الجديد يكون في غير محله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 522 سنة 1956 عمال كلي القاهرة ضد المطعون عليهم قال فيها إنهم كانوا يملكون على الشيوع أطياناً زراعية تبلغ مساحتها 240 فداناً مبينة بصحيفة الدعوى وكانت غير صالحة للزراعة وكان الطاعن يعمل بوظيفة حكومية كمدرس لمادة الزراعة فأغراه المطعون عليهم على العمل معهم لإصلاح الأطيان المذكورة وتعاقد المطعون عليهما الأول والثالثة معه بموجب عقد تاريخه 26 ديسمبر سنة 1947 على أن يترك عمله ويشتغل وكيلاً للزراعة عندهما بمرتب عشرة جنيهات في بادئ الأمر ولمدة عشر سنوات تبدأ من أول يناير سنة 1948 وتنتهي في آخر ديسمبر سنة 1957 واتفق على أنه إذا استغنى عن خدمته خلال هذه المدة لأي سبب من الأسباب فإن المطعون عليهما المذكورين يلتزمان بدفع أجره عن المدة الباقية من العقد ولكن المطعون عليهم باعوا الأرض سنة 1955 ولم يقوموا بتنفيذ شروط العقد ولذلك فقد طلب الحكم عليهم متضامنين بأجره عن مدة 27 شهراً الباقية من عقده وبقيمة المكافأة وإعانة غلاء المعيشة وبدل السكن الذي كان يشغله وقدر ذلك كله بمبلغ 2251 ج و875 م وقضت محكمة القاهرة بتاريخ 25 ديسمبر سنة 1956 بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت رافعها أنه كان يقوم بالعمل لدى المطعون عليها الثانية وبنفس شروط عقد العمل المحرر بينه وبين المطعون عليهما الآخرين وأنه كان يتمتع بميزات تأخذ حكم الأجر وتقديرها نقداً وللمطعون عليهم النفي وبعد سماع شهود الطرفين قضت بتاريخ 28 مايو سنة 1957 بإلزام المطعون عليهم متضامنين بأن يدفعوا للطاعن مبلغ 514 ج و660 م فطعن المطعون عليهم في هذا الحكم بالاستئناف رقم 887 سنة 74 استئناف القاهرة وقضت محكمة الاستئناف بجلسة 29 إبريل سنة 1958 بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن (المستأنف ضده) أن المطعون عليهم (المستأنفين) فصلوه من عمله لديهم فصلاً تعسفياً ولينفي هؤلاء ذلك وليثبتوا أنه ترك العمل من تلقاء نفسه ثم قضت بجلسة 31 مارس سنة 1959 بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المطعون عليهما الأول والثانية بأن يدفعا للطاعن مبلغ 127 ج و700 م وبإخراج المطعون عليها الثانية من الدعوى فطعن الطاعن في هذا الحكم بالنقض بتاريخ 30 إبريل سنة 1959 وطلب للسبب الوارد في تقريره نقض الحكم وطلبت النيابة العامة رفض الطعن وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلسة 20 نوفمبر سنة 1962 إحالته على هذه الدائرة حيث صمم الطاعن على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليهما الأولان رفضه ولم تحضر المطعون عليها الأخيرة ولم تبد دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه خالف القانون في أمور ثلاثة: أولها - أنه لم يحتسب مقابل سكن الطاعن ضمن أجره واقتصر على اعتبار المرتب 14 جنيهاً فقط. وثانيها - أنه قد أخرج المطعون عليها الثانية من الدعوى بمقولة إنها لم توقع على العقد. وثالثها - قصره التعويض على ثلاثة شهور وسبعة عشر يوماً ويقول الطاعن في بيان الأمر الأول إن الفقرة الأولى من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 317 سنة 1952 الذي يحكم النزاع تنص على أنه "يقصد بالأجر في تطبيق أحكام هذا القانون ما يتناوله العامل من أجر ثابت مضافاً إليه جميع ما يحصل عليه من المبالغ المشار إليها في المادتين 683، 684 من القانون المدني" وتنص المادة 683 من القانون المدني على أنه "تعتبر المبالغ الآتية جزءاً لا يتجزأ من الأجر.... "3" كل منحة تعطى للعامل علاوة على المرتب وما يصرف له جزاء أمانته أو في مقابل زيادة أعبائه العائلية وما شابه ذلك" والطاعن كان يتمتع بسكن بالمجان بالقرية التي يعمل بها قدره شاهد من شهود المطعون عليهم بأنه يساوي مبلغ خمسة جنيهات وقدرته محكمة أول درجة بمبلغ جنيهين ولكن محكمة الاستئناف لم تقر ذلك واستبعدت مقابل السكن من الأجر دون أن تبين علة ذلك وهذا خطأ ظاهر في تطبيق القانون ويقول الطاعن في بيان الأمر الثاني من سبب النعي إن الحكم المطعون فيه أخرج المطعون عليها الثانية من الدعوى تأسيساً على أنها لم توقع على عقد العمل مع أن القانون يجيز للعامل أن يثبت العقد بجميع طرق الإثبات وقد ثبت من التحقيق الذي أجرته المحكمة من شيوع الأرض بين المطعون عليهم الثلاثة أنها انتفعت بمجهود الطاعن فعليها أداء مقابل الانتفاع ويتعين مساءلتها بالتضامن مع باقي المطعون عليهم ثم يقول الطاعن في شرح الأمر الثالث من سبب النعي إن الحكم المطعون فيه قد اكتفى بتقدير الضرر عن مدة خلو الطاعن من العمل من شهر سبتمبر سنة 1955 إلى 28 يناير سنة 1956 وقد فاته مراعاة أنه منصوص في العقد أن التعويض الاتفاقي هو الوفاء ببقية أجر المدة التي تبقى من العقد ذلك أنه ترك عمله الحكومي بناء على اتفاقه مع المطعون عليهم فكان يتعين تقدير التعويض على أساس استحقاقه مرتبه لغاية آخر ديسمبر سنة 1957 وهو تاريخ انتهاء مدة العشر السنوات المتفق عليها في عقد العمل وقد ثبت من التحقيق الذي أجرته المحكمة أن فصل الطاعن كان بسبب بيع المطعون عليهم الأطيان وعدم رغبة الملاك الجدد في استخدامه وفضلاً عن ذلك فإن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في احتساب المدة حيث احتسبها 3 شهور و17 يوماً أنها 3 شهور و28 يوماً من آخر سبتمبر سنة 1955 إلى 28 يناير سنة 1956.
وحيث إن هذا الطعن في جملته مردود ذلك أن الحكم المطعون فيه قد احتسب أجر الطاعن باعتباره أربعة عشر جنيهاً شهرياً بناء على ما تبين من الاطلاع على دفتر الزراعة (ص 30 وما بعدها) حيث جاء فيه أن مرتبه أصبح 14 ج اعتباراً من شهر يونيه سنة 1951 واستمر كذلك حتى تاريخ نهاية خدمته بعد أن كان الأجر المتفق عليه في عقد العمل عشرة جنيهات وقالت المحكمة إنها لا ترى احتساب مقابل السكن ضمن الأجر بعد أن تبينت خلو العقد من ذكر شيء عنه وقالت إنه عبارة عن مزية يتمتع بها بعض العمال لظروف خاصة كما قالت المحكمة تبريراً لرفض الدعوى بالنسبة للمطعون عليها الثانية إنها زوجة المطعون عليه الأول وأنه ثابت من عقد العمل أساس الدعوى أنها لا شأن لها به وأن التعاقد تم بين الطاعن والمطعون عليهما الأول والثالثة متضامنين وأن العقد لم يذكر فيه أطيان معينة بالذات وإنما استخدم الطاعن لمباشرة مصالح المطعون عليهما المذكورين من زراعة وإصلاح واستغلال أراضي وكون المطعون عليها الثانية تملك جزءاً على المشاع في الأطيان مع زوجها المطعون عليه الأول والمطعون عليها الثالثة لا يعني أن الطاعن قد ارتبط معها شخصياً برابطة العمل أو أنه يشتغل تحت أمرتها ويتلقى الأوامر منها خصوصاً وقد تبين بإقرار الطاعن أن المطعون عليها الثانية لم تمتلك جزءاً من الأطيان محل النزاع على الشيوع مع المطعون عليهما الأول والثالثة إلا في 20 إبريل سنة 1948 مع أن تاريخ عقد العمل كان سابقاً على ذلك في 26 ديسمبر سنة 1947 مما يقطع بأن ملكية الأطيان لم تكن محل اعتبار وقت الارتباط بعقد العمل مع الطاعن كما ذكرت المحكمة في بيان المدة التي يستحق الطاعن تعويضاً عنها أنها المدة التي بقى فيها بدون عمل بعد فصله وقد أقر أنه التحق بوظيفة مهندس زراعي بإدارة مشروعات وادي النطرون اعتباراً من 28 يناير سنة 1956 بعد أن فصل من عمله لدى المطعون عليهما في آخر سبتمبر سنة 1955 وقالت إن التعويض يقدر بمقدار الضرر ولا يجوز أن يمنح الطاعن تعويضاً عن المدة التي اشتغل خلالها في وظيفته الجديدة وإلا لأدى ذلك إلى إعطائه مرتباً عن المدة الواحدة مرتين وقدر الحكم المطعون فيه أجره عن مدة تعطله بمبلغ 54 جنيهاً و200 مليم وهذا الذي قضى به الحكم لا مخالفة فيه للقانون أو للثابت في واقعة الدعوى. ذلك أنه يبين مما أورده الحكم أنه لم يرد في الاتفاق بين الطرفين أي ذكر عن التزام المطعون عليهم بتقديم سكن مجاني للطاعن أو أن مقابل هذا السكن يعتبر جزءاً من الأجر وفضلاً عن أن السكن المجاني يعتبر من الامتيازات العينية التي لم ينص عليها المرسوم بقانون رقم 317 سنة 1952 الذي يحكم واقعة النزاع فإنه على فرض أنه يندرج تحت حكم المنح المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 683 من القانون المدني وهي التي يستند إليها الطاعن فإن الأصل فيه هذه المنح أن تكون تبرعاً من قبل رب العمل لا يلزم بأدائها ولا تعتبر جزءاً من الأجر إلا إذا كانت "مقررة في عقود العمل... أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح عمال المصنع يعتبرونها جزءاً من الأجر لا تبرعاً" مادة 683 مدني المشار إليها، لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يتمسك بأنه قد اتفق على السكن المجاني في العقد أو أن العرف قد جرى به على الوجه الذي يشترطه القانون وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص بأدلة سائغة أنه لا يعتبر جزءاً من الأجر فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون في غير محله. كما أن قضاء الحكم بإخراج المطعون عليها الثانية من الدعوى قد بنى على أدلة موضوعية سائغة لا معقب فيها على محكمة الموضوع وكذلك تقدير الحكم المطعون فيه للمدة التي يستحق عنها الطاعن التعويض بأنها المدة التي تعطل فيها عن العمل فإنه تقدير سليم يتفق مع أحكام القانون حيث تنص الفقرة الأولى من المادة 224 من القانون المدني على أنه "لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر" وقد ثبت بإقرار الطاعن أنه التحق بعمله الجديد في 28 يناير سنة 1956 ولم يدع أن أجره فيه يقل عن أجره المتفق عليه مع المطعون عليهما ومن ثم فإن النعي على الحكم بأنه لم يقض للطاعن بتعويض عن المدة التي التحق فيها بعمله الجديد يكون في غير محله. كما أن الحكم المطعون فيه قد احتسب أجر الطاعن عن مدة تعطله وهي ثلاثة أشهر و28 يوماً على أساس أجره الشهري 14 جنيهاً وقدرت مجموع استحقاقه عن هذه المدة بمبلغ 54 جنيهاً و100 مليم وهذا لا خطأ فيه كما يذهب الطاعن ومن ثم يكون نعيه في هذا الصدد أيضاً على غير أساس متعين الرفض.
ومن حيث لذلك يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق