جلسة 16 من يناير سنة 1999
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسري زين العابدين عبد الله - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمود سامي الجوادي، ولبيب حليم لبيب، وأسامة محمود عبد العزيز محرم، وعطية عماد الدين نجم - نواب رئيس مجلس الدولة.
-----------------
(23)
الطعن رقم 3996 لسنة 38 قضائية عليا
نيابة إدارية - أعضاء - تسوية حالة - مدى جواز الاحتفاظ بأجر الوظيفة السابقة للعضو إذا كان يزيد عن بداية مربوط الوظيفة المعين عليها.
القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، المادة 25 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المعدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983، المادة (1) من قرار التفسير التشريعي رقم 5 لسنة 1965 المعدلة بقرار التفسير التشريعي رقم 1 لسنة 1996، قرار التفسير رقم 4 لسنة 1971 الصادر من المحكمة العليا.
قانون النيابة الإدارية أفراد الباب الرابع منه لنظام أعضاء النيابة الإدارية وموظفيها وتناول في مواده شروط تعيين أعضاء النيابة الإدارية وقواعد ترقيتهم وندبهم وإعارتهم للخارج والعقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها عليهم، وقد اقتصر القانون على هذه الأحكام ولم يتطرق إلى تنظيم الأحكام الوظيفية الأخرى الخاصة بهم، وبهذه المثابة فإنهم يخضعون للقواعد العامة الواردة في قانون العاملين المدنيين بالدولة الذي قرر استحقاق العامل عند تعيينه بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقاً لجدول الأجور - واستثناءً من هذا الأصل ورعاية من المشرع للعامل الذي يعاد تعيينه في وظيفة أخرى وكان الراتب الذي يتقاضاه في وظيفته السابقة يزيد على بداية أجر التعيين وحتى لا يضار من خفض راتبه فقد قرر المشرع الاحتفاظ له بذات المرتب الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة وكان يزيد على أول مربوط الفئة أو الدرجة المعاد تعيينه عليها متى كان هذا المرتب لا يجاوز نهاية مربوط الفئة أو الدرجة التي أعيد تعيينه فيها وبشرط ألا يكون هناك أي فاصل زمني بين ترك الوظيفة السابقة والتعيين في الوظيفة الجديدة - بناءً على ذلك - يحتفظ عضو النيابة الإدارية بالمرتب الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة طالما أنه لا يجاوز نهاية مربوط الفئة المعاد تعيينه فيها - تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 23/ 2/ 1991 أودع الأستاذ/ ........ الدعوى رقم 123/ 38 ق أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ووزارات الخارجية والعدل والحكم المحلي والطيران المدني ضد السيد/ وزير العدل بصفته، طالباً الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بأحقيته في الاحتفاظ بمرتبه السابق وأداء الفروق المترتبة على ذلك من تاريخ استحقاقها، وإلزام المدعى عليه بصفته المصروفات وأتعاب المحاماة.
وبجلسة 7/ 6/ 1992 قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا لنظرها بجلسة يخطر بها الخصوم.
ونفاذاً لذلك وردت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها تحت رقم 3996 لسنة 38 ق عليا .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبولها شكلاً، ورفضها موضوعاً، وإلزام المدعي المصروفات.
وعينت جلسة 29/ 8/ 1998 لنظر الدعوى أمام هذه المحكمة وجرى تداولها بالجلسات على الوجه المبين بمحاضرها، وسمعت المحكمة ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.
ومن حيث إن المحكمة تشير ابتداءً إلى أنه ولئن كان من غير الجائز للمحاكم الإدارية أن تأمر بالإحالة إلى المحكمة الإدارية العليا باعتبارها على قمة السلم القضائي إلا أنه إعمالاً لحكم المادة 40 مكرراً من القانون رقم 117/ 1998 في شأن النيابة الإدارية المضافة بالقانون رقم 12 لسنة 1989 التي أناطت بهذه المحكمة دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء النيابة الإدارية بإلغاء القرارات النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم فإن المحكمة تتصدى للفصل في هذه الدعوى باعتبارها مختصة أصلاً بنظرها.
ومن حيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل في أن المدعي أقام دعواه ابتغاءً الحكم بطلباته السالفة البيان. وقال شارحاً لدعواه إنه عين بتاريخ 1/ 9/ 1975 بالفئة الثالثة بالإدارة المحلية لمدينة ومركز المحلة الكبرى ووصل مرتبه في يناير 1987 إلى 105.670 شهرياً وانتهت خدمته من هذه الجهة للاستقالة اعتباراً من 18/ 2/ 1987 بموجب القرار رقم 195/ 1987 بقبول استقالته لتعيينه بالنيابة الإدارية وقد عين مساعداً للنيابة الإدارية فور انتهاء خدمته بالوحدة المحلية لمدينة ومركز المحلة الكبرى دون أي فاصل زمني، ولما كان من حقه الاحتفاظ بمرتبه السابق حيث إنه يزيد عن بداية الأجر في الوظيفة التي عين عليها بالإضافة إلى اتصال مدة خدمته ذلك عملاً بحكم المادة 25/ 3 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47/ 1987 ولما كان القانون الأخير هو الشريعة العامة فيما لم يرد به نص في قانون تنظيم النيابة الإدارية وليس ثمة نص في القانون الأخير مخالف لما أورده قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وإذ تظلم منذ تعيينه مساعد نيابة إدارية، ولم تجبه جهة الإدارة إلى تظلمه فأقدم دعواه طالباً الحكم بطلباته سالفة البيان.
وفي معرض الرد على الدعوى أجابت هيئة قضايا الدولة بما لها من نيابة قانونية عن المدعى عليه أن شغل المدعي لوظيفة مساعد نيابة إدارية ليس نقلاً حتى يستصحب معه عند النقل مركزه القانوني السابق بما يشمل مرتبه ولا هو إعادة تعيين حتى يحتفظ بمرتبه الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته، ومن ثم فإن الصحيح هو أن شغل المدعي لوظيفته الجديدة مساعد نيابة إدارية هو تعيين جديد في هذا المقام ليتعين الرجوع إلى قواعد تطبيق جداول مرتبات أعضاء النيابة الإدارية الملحق بالقانون رقم 88 لسنة 1973 وتعديلاته والتي يتضح من هذه القواعد أنها خلت من قاعدة تجيز عند التعيين في وظيفة مساعد نيابة إدارية أو ما هي دونها أن يحتفظ بآخر مرتب كان يتقاضاه في وظيفته السابقة إذا كان يزيد على بداية مربوط الوظيفة التي يعين عليها، ولما كان صحيح القانون بموجب أعمال القاعدة الواردة من بين قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون النيابة الإدارية تحت بند سابعاً والتي تنص على أن كل من عين في وظيفة من الوظائف المرتبة في درجات ذات مبدأ ونهاية يمنح أول مربوط الدرجة من تاريخ التعيين.
وانتهت الهيئة إلى أن الراتب الذي يستحقه المدعي هو بداية مربوط الوظيفة المعين عليها بالنيابة الإدارية باعتبار أن تعيينه بالنيابة الإدارية هو تعيين جديد وليس نقلاً أو إعادة تعيين على النحو السابق بيانه وبالتالي لا يستحق استصحاب مرتبه الذي كان يتقاضاه في الجهة التي كان يعمل بها قبل تعيينه بالنيابة الإدارية.
ومن حيث إنه يبين من استقراء أحكام قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والقوانين المعدلة له أنه أفرد الباب الرابع منه لنظام أعضاء النيابة الإدارية وموظفيها وتناول في مواده شروط تعيين أعضاء النيابة الإدارية وقواعد ترقياتهم وندبهم وإعارتهم للخارج والعقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء النيابة الإدارية، ولقد اقتصر القانون على هذه الأحكام ولم يتطرق إلى تنظيم الأحكام الوظيفية الأخرى الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية وبهذه المثابة فإنهم يخضعون للقواعد العامة الواردة في قانون العاملين المدنيين بالدولة باعتبار أن قانون العاملين المدنيين بالدولة هو القانون العام الذي يسري على سائر العاملين المدنيين بالدولة، ولما كان الأمر كذلك وكان جدول مرتبات أعضاء النيابة الإدارية الملحق بالقانون رقم 88/ 1973 وتعديلاته قد خلت من قاعدة تجيز عند التعيين في وظيفة مساعد نيابة إدارية أو ما هي دونها أن يحتفظ بآخر مرتب كان يتقاضاه في وظيفته السابقة إذا كان يزيد على بداية مربوط الوظيفة التي يعين عليها لذلك يتعين الرجوع في هذا الشأن إلى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 1978.
ومن حيث إن المادة (25) من القانون رقم 47/ 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المعدل بالقانون رقم 115/ 1983 تنص على أن (يستحق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقاً لجدول الأجور رقم (1) المرافق لهذا القانون.
ويستحق العامل أجره اعتباراً من تاريخ تسلمه العمل ما لم يكن مستبقى بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ تعيينه.
واستثناءً من ذلك إذا أعيد تعيين العامل في وظيفة من مجموعة أخرى من نفس درجته أو في درجة أخرى احتفظ له بالأجر الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة إذا كان يزيد على بداية الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها بشرط ألا يجاوز نهايته وأن تكون مدة خدمته متصلة.
ويسري هذا الحكم على العاملين السابقين بالوحدات الاقتصادية، والعاملين بنظم خاصة الذين يعاد تعيينهم في الوحدات التي تسري عليها أحكام هذا القانون).
ومن حيث إن المستفاد من هذا النص هو استحقاق العامل عند تعيينه بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقاً لجدول الأجور الملحق بالقانون، واستثناءً من هذا الأصل قرر المشرع رعاية منه للعامل الذي يعاد تعيينه في وظيفة أخرى وكان الراتب الذي يتقاضاه يزيد على بداية أجر التعيين وحتى لا يضار بخفض راتبه الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة ومن بداية أجر التعيين، فقد قرر المشرع الاحتفاظ له بذات المرتب الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة ولو كان يزيد على أول مربوط الفئة والدرجة المعاد تعيينه فيها متى كان هذا المرتب لا يجاوز نهاية مربوط الفئة، أو الدرجة التي أعيد تعيينه فيها وبشرط ألا يكون هناك أي فاصل زمني بين ترك الوظيفة السابقة والتعيين في الوظيفة الجديدة.
ومن حيث إنه ساند ذلك المستفاد من نص المادة (1) من قرار التفسير التشريعي رقم 5 لسنة 1965 المعدلة بقرار التفسير التشريعي رقم 1 لسنة 1969 وقرار التفسير رقم 4 لسنة 1971، الصادر من المحكمة العليا أن المشرع حرص على الحفاظ على مستوى معيشة العامل الذي يعاد تعيينه في فئة أو درجة أعلى في الجهاز الإداري للدولة أو في القطاع العام تقضي باحتفاظه بمرتبه السابق متى كان هذا المرتب لا يجاوز نهاية مربوط الفئة التي أعيد تعيينه فيها وبشرط ألا يكون أي فاصل زمني بين ترك الوظيفة السابقة والتعيين في الوظيفة الجديدة هذه الحكمة تتحقق إذا كان العامل قد ارتضى إعادة تعيينه في فئة أدنى من تلك التي كان يشغلها أملاً في تحسين حالته الوظيفية مستقبلاً مقتضى ذلك أنه يتعين القول بوجوب احتفاظ هذا العامل بمرتبه الذي كان يتقاضاه في الوظيفة السابقة ولو كان يزيد على أول مربوط الفئة التي أعيد تعيينه فيها بشرط ألا يجاوز نهاية مربوطها وبمراعاة ألا يكون أي فاصل بين ترك الوظيفة السابقة والتعيين في الوظيفة الجديدة.
ولما كان الثابت من الأوراق أن الأستاذ/ ......... - المدعي عين بتاريخ 1/ 9/ 1975 بالفئة الثالثة بالإدارة المحلية لمدينة ومركز المحلة الكبرى ووصل راتبه في يناير 1987 إلى 105.670 جنيه شهرياً وانتهت خدمته من هذه الجهة بالاستقالة اعتباراً من 18/ 2/ 1987 بموجب القرار رقم 195/ 1987 بقبول استقالته لتعيينه بالنيابة الإدارية في وظيفة مساعد نيابة إدارية فور انتهاء خدمته بالوحدة المحلية لمدينة ومركز المحلة الكبرى وذلك اعتباراً من 19/ 2/ 1987 حسب كتاب التعيين الفني بالنيابة الإدارية، ولقد عين دون فاصل زمني، حيث منح أول مربوط هذه الوظيفة - فمن ثم فإنه يحتفظ في وظيفته الجديدة بالمرتب الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة طالما أنه لا يجاوز نهاية مربوط الفئة المعاد تعيينه فيها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بأحقية المدعي في الاحتفاظ بمرتبه الذي كان يتقاضاه في الجهة التي كان يعمل بها قبل تعيينه بوظيفة مساعد نيابة إدارية بشرط ألا يجاوز نهاية مربوط هذه الوظيفة وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق