الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 9 يونيو 2023

الطعن 473 لسنة 36 ق جلسة 25 / 5 / 1971 مكتب فني 22 ج 2 ق 111 ص 681

جلسة 25 من مايو سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ بطرس زغلول، وعضوية السادة المستشارين: أحمد حسن هيكل، وعباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم علام، ومحمد أسعد محمود.

-----------------

(111)
الطعن رقم 473 لسنة 36 القضائية

(أ، ب) نقض. "ميعاد الطعن". "الخصوم في الطعن".
(أ) ميعاد الطعن بالنقض ستون يوماً. الأصل وفقاً لقانون المرافعات السابق أن يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره. الاستثناء تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات وعدم تقديم مذكرة بدفاعه. بدء ميعاد الطعن في هذه الحالة من تاريخ إعلانه بالحكم.
(ب) حسب الطاعن اختصام المحكوم لهم في طعنه. عدم لزوم اختصام باقي الخصوم إلا أن يكون ذلك واجباً بنص القانون.
(ج) موطن. "تحديده". إعلان. بطلان. نقض. "أسباب الطعن".
إعلان الطاعنين بالاستئناف في موطنهما المبين بصحيفة الدعوى الابتدائية وبالحكم الصادر فيها. عدم تقديمها ما يدل على أن موطنها هو غير الموطن الذي تم الإعلان فيه. النعي بالبطلان في هذه الحالة عار عن الدليل.
(د) وقف. "استبدال الوقف".
عدم تمام استبدال الوقف قانوناً إلا إذا أوقعت المحكمة صيغة البدل. لا عبرة بالأسباب التي حالت دون ذلك. صدور المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات وخروج الأمر من اختصاص المحكمة الشرعية ليس من شأنه الخروج عن هذه القاعدة.

----------------
1 - حددت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية معدلة بالقانون رقم 4 لسنة 1967 ميعاد رفع الطعن بالنقض بستين يوماً، وقضت بإتباع الإجراءات والمواعيد الواردة في قانون المرافعات السابق، والتي كان معمولاً بها قبل إنشاء دوائر فحص الطعون. وإذ كانت المادة 379 من ذلك القانون الأخير معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 جعلت الأصل أن يبدأ ميعاد الطعن في الأحكام من تاريخ صدروها ما لم يكن المحكوم عليه قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، فيبدأ الميعاد في هذه الحالة من تاريخ إعلان الحكم إليه. وكان الثابت من الصورة الرسمية لمحاضر الجلسات أمام محكمة الاستئناف ومن الحكم المطعون فيه أن الطاعنين لم يمثلا أمام محكمة الاستئناف ولم يقدما مذكرة بدفاعهما، فإن الطعن بالنقض إذ رفع بتاريخ 3/ 12/ 1966 ودون أن يثبت أن الحكم المطعون فيه قد أعلن للطاعنين قبل هذا التاريخ يكون مرفوعاً في الميعاد القانوني.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجب على الطاعن عند توجيه طعنه إلا أن يختصم فيه خصوصه المحكوم لهم ما لم يكن اختصام باقي الخصوم واجباً بنص القانون. وإذ كان الواقع في الدعوى أن الفريق الثاني من المطعون عليهم غير محكوم لصالحهم بل محكوم عليهم هم والطاعنون، فإنه لا يكون على الطاعنين اختصامهم، ويكون الدفع ببطلان الطعن - على فرض عدم إعلانهم - على غير أساس.
3 - إذا كان الثابت من صحيفة الدعوى الابتدائية، ومن الحكم الصادر فيها أن الطاعنين حددا موطنهما القانوني، وكان الطاعنان لم يقدما ما يدل على أن موطنهما هو غير الموطن الذي تم إعلان الاستئناف إليهما فيه. فإن النعي ببطلان الإجراءات لإعلان صحيفة الاستئناف في غير موطنهما القانوني يضحى عارياً عن الدليل.
4 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة (1) أنه إذا أذن القاضي باستبدال الوقف، فإن الاستبدال لا يتم، ولا ينتج آثاره القانونية إلا إذا أوقعت المحكمة الشرعية صيغة البدل وذلك بغض النظر عما يكون للعقد الابتدائي من آثار أخرى، وتنطبق هذه القاعدة دائماً مهما تنوعت الأسباب التي أدت على الحيلولة دون إيقاع صيغة البدل. ولا يغير من هذا النظر أن يكون عدم إتباعها مرده إلى صدور المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات، وخروج الأمر من اختصاص المحكمة الشرعية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن مورث الفريق الثاني من المطعون عليهم (المرحوم محمد سليمان غنام) بصفته حارساً على وقف المرحوم سليمان غنام أقام على المطعون عليه الأول الدعوى رقم 1227 لسنة 1962 مدني أمام محكمة المنصورة الابتدائية، وطلب الحكم ببطلان عقدي البيع المؤرخين 6 من مايو، 25 من أكتوبر 1941 الصادرين إلى المطعون عليه الأول من أحد نظار الوقف السابقين وبتسليم العقار المبين بالعقدين، وقال شرحاً لدعواه إنه بناء على القرار الصادر من محكمة المنصورة الابتدائية الشرعية بتاريخ 20 من إبريل 1927 في مادة التصرفات رقم 56 لسنة 23/ 24 بالموافقة على إبدال بعض أعيان وقف المرحوم سليمان غنام، أبرم المرحوم محمد نبيه غنام أحد نظار الوقف مع المطعون عليه الأول العقدين المؤرخين 6 من مايو سنة 1941، 25 من أكتوبر 1941 المتضمنين بيع قطعة الأرض الفضاء الموضحة الحدود والمعالم بالعقدين وبصحيفة الدعوى الكائنة ببندر طلخا بمحافظة الدقهلية، وإذ صدر هذان العقدان من أحد نظار الوقف الأربعة دون أن يكون مأذوناً له بالانفراد بالتصرف، كما لم توقع صيغة العقد بمعرفة المحكمة الشرعة طبقاً لما جاء بقرار الاستبدال المشار إليه، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. تدخل الطاعنان وباقي المطعون عليهم في الدعوى منضمين للمدعي في طلباته تأسيساً على أن أعيان الوقف قد آلت إليهم بصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء الوقف على غير الخيرات. وبتاريخ 13 من يناير سنة 1965 حكمت محكمة أول درجة ببطلان العقدين وبندب مكتب الخبراء لتقدير قيمة المباني المقامة على الأرض. استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 18 لسنة 17 ق المنصورة ومحكمة الاستئناف حكمت في 2 من مايو سنة 1966 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض. دفع المطعون عليه الأول بسقوط حق الطاعنين في الطعن بالنقص للتقرير به بعد الميعاد استناداً إلى أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 2 من مايو سنة 1966 ولم يقرر بالطعن بالنقض عليه إلا في 3 من ديسمبر سنة 1966 أي بعد فوات ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم كما دفع ببطلان الطعن تأسيساً على أن أحد المطعون عليهم - المرحوم محمد سليمان غنام - كان قد توفى قبل بدء سريان ميعاد الطعن ولم يعلن الطعن إلى جميع ورثته، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفعين وبنقض الحكم وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع الأول بسقوط الطعن مردود، ذلك أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 سنة 1965 في شأن السلطة القضائية معدلة بالقانون رقم 4 لسنة 1967 حددت ميعاد رفع الطعن بالنقض بستين يوماً وقضت بإتباع الإجراءات والمواعيد الواردة في قانون المرافعات السابق والتي كان معمولاً بها قبل إنشاء دوائر فحص الطعون، ولما كانت المادة 379 من ذلك القانون الأخير معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 جعلت الأصل أن يبدأ ميعاد الطعن في الأحكام من تاريخ صدروها ما لم يكن المحكوم عليه قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه فيبدأ الميعاد في هذه الحالة من تاريخ إعلان الحكم إليه. وكان الثابت من الصورة الرسمية لمحاضر الجلسات أمام محكمة الاستئناف ومن الحكم المطعون فيه أن الطاعنين لم يمثلا أمام محكمة الاستئناف ولم يقدما مذكرة بدفاعهما، لما كان ذلك، وكان الطعن بالنقض قد رفع بتاريخ 3 من ديسمبر سنة 1966 ولم يثبت أن الحكم قد أعلن للطاعنين قبل هذا التاريخ فإنه يكون مرفوعاً في الميعاد القانوني ويكون الدفع بسقوط الحق في الطعن على غير أساس.
وحيث إن الدفع الثاني ببطلان الطعن في غير محله، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجب على الطاعن عند توجيه طعنه إلا أن يختصم فيه خصومه المحكوم لهم ما لم يكن اختصام باقي الخصوم واجباً بنص القانون، ولما كان الواقع في الدعوى أن الفريق الثاني من المطعون عليهم - ورثة المرحوم محمد سليمان غنام - غير محكوم لصالحهم بل محكوم عليهم هم والطاعنين برفض طلب إبطال العقدين سالفي الذكر، فإنه لا يكون على الطاعنين اختصامهم ويكون الدفع ببطلان الطعن - على فرض عدم إعلانهم - على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعنان بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه بطلان الإجراءات، وفي بيان ذلك يقولان إن صحيفة الاستئناف أعلنت إليهما باعتبار أنهما يقيمان مع الأستاذ محمد سليمان غنام بعزبته بطلخا مع أن هذا العنوان ليس هو موطنهما القانوني الأمر الذي يجعل الإعلان باطلاً ويبطل بالتالي كل ما تلاه من إجراءات بما فيها الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان الثابت من صحيفة الدعوى الابتدائية رقم 1227 لسنة 1962 مدني المنصورة ومن الحكم الصادر فيها وهي من الطاعنين وآخرين أنهما حددا موطنهما القانوني بناحية طلخا، وكان الطاعنان لم يقدما ما يدل على أن موطنهما هو غير الموطن الذي تم إعلان الاستئناف إليهما فيه، فإن النعي يضحى عارياً عن الدليل.
وحيث إن الطاعنين ينعيان في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم انتهى إلى رفض الدعوى على سند من القول بأن نظار الوقف وافقوا على البيع الذي انفرد أحدهم بإبرامه وإن شرط توقيع صيغة العقد بمعرفة المحكمة الشرعية إنما يلزم لنفاذ العقدين ولا ينال من صحة انعقادهما هذا في حين أن عدم توقيع الصيغة الشرعية من المحكمة المختصة يجعل عقد البيع مجرد مشروع غير منتج لآثاره القانونية بحيث تظل العين على ملك الوقف، وبصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات قبل توقيع الصيغة الشريعة تؤول ملكية أعيانه إلى المستحقين مما يترتب عليه بطلانه العقد ويعيب الحكم بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا أذن القاضي باستبدال الوقف فإن الاستبدال لا يتم ولا ينتج آثاره القانونية إلا إذا أوقعت المحكمة الشرعية صيغة البدل وذلك بغض النظر عما يكون للعقد الابتدائي من آثار أخرى وهو ما عنيت محكمة المنصورة الشرعية بتوكيده في قرارها الصادر في 20 من إبريل سنة 1927، وتنطبق هذه القاعدة دائماً مهما تنوعت الأسباب التي أدت إلى الحيلولة دون إيقاع صيغة البدل، ولا يغير من هذا النظر أن يكون عدم إتباعها مرده إلى صدور المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات وخروج الأمر من اختصاص المحكمة الشرعية، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على أن البيع انعقد صحيحاً بمقتضى عقدي 6 من مايو، 25 من أكتوبر سنة 1941 ورغم عدم إتمام الاستبدال وعدم إنتاجه آثاره القانونية لعدم إيقاع المحكمة الشرعية صيغة البدل، فإنه يكون قد خالف القانون بما يقتضي نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


(1) نقض 29/ 5/ 1963 مجموعة المكتب الفني. س 14 ص 750.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق