الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 9 يونيو 2023

الطعن 4549 لسنة 42 ق جلسة 12 / 1 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 22 ص 251

جلسة 12 من يناير سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ شفيق محمد سليم مصطفى - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: أحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين، ومحمد منير السيد أحمد جويفل، ومحمد إبراهيم محمد قشطة، وسالم عبد الهادي محروس جمعة - نواب رئيس مجلس الدولة.

--------------

(22)

الطعن رقم 4549 لسنة 42 قضائية عليا

(أ) إصلاح زراعي - اللجان القضائية - اختصاصها - عدم اختصاصها بطلبات التعويض عن الأراضي المستولى عليها بطريق الخطأ.
المادة 13 مكرراً من القانون رقم 178 لسنة 1952 المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1971.
اللجان القضائية للإصلاح الزراعي لا تختص بنظر المنازعات الخاصة بالتعويض عن الأراضي المستولى عليها بطريق الخطأ واستحال ردها عيناً إلى ملاكها بسبب توزيعها من قبل الهيئة على صغار المزارعين وتمليكها لهم بحسبان اختصاص هذه اللجنة ورد على سبيل الحصر - لم يرد ضمن اختصاصها طلبات التعويض عن الأراضي المستولى عليها بطريق الخطأ - تطبيق.
(ب) إصلاح زراعي - اللجان القضائية - طبيعتها القانونية وأثرها.
اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي تعتبر بمثابة محكمة، لذا فإنها تلتزم بالفصل في المنازعات التي تحال إليها من المحاكم - لا يجوز لها الحكم بعدم الاختصاص لأن مؤدى ذلك أن تتسلب جهات القضاء من اختصاصاتها المنوطة بها على خلاف مقتضى نص المادة 110 مرافعات التي توجب على المحكمة الالتزام بحكم الإحالة إليها - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 8/ 6/ 1996 أودع الأستاذ/ .......... المحامي نيابة عن الأستاذ/ ......... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنين - قلم كتاب المحكمة - تقرير طعن قيد بجدولها برقم 4549 لسنة 42 ق عليا في قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي الصادر بجلسة 8/ 4/ 1996 في الاعتراض رقم 154 لسنة 1995 والقاضي بعدم اختصاصها بنظر الاعتراض.
وطلب الطاعنون - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة القضائية سالف الذكر والقضاء مجدداً بإلزام المطعون ضده بأن يدفع للطاعنين مبلغ 210832 جنيه (مائتين وعشرة آلاف وثمانمائة واثنين وثلاثين جنيهاً باعتباره يمثل ثمن أرض المنازعة وريعها المقدر بمعرفة خبير الدعوى.... مع أحقية الطاعنين في مقابل الريع محتسباً على ذات الأساس الوارد بتقرير الخبير حتى تمام السداد.... مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
هذا وقد تم إعلان المطعون ضده بتقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
بعدها بادرت هيئة مفوضي الدولة إلى إعداد تقرير بالرأي القانوني في الطعن اقترحت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين المصروفات.
نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون حيث قررت بجلسة 1/ 4/ 1998 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثالثة" لنظره بجلسة 9/ 6/ 1998 حيث تدول بجلساتها على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن تقرر إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن الطاعنين - ورثة المرحومة/ ....... سبق أن أقاموا الدعوى رقم 1620 لسنة 1986 مدني كلي دمنهور ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وذلك بصحيفة أودعت بتاريخ 18/ 3/ 1986، وطلبوا في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع لهم مبلغ 170000 جنيه مائة وسبعين ألف جنيه تعويضاً لهم عن ثمن الأرض مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة تأسيساً على أن مورثتهم المرحومة/ ........ كانت تمتلك قطعة أرض زراعية مساحتها عشرة أفدنة مشاعاً في 21 س 19 ط 120 ف تقع في ثلاث قطع بحوض سواقي أم الجدور 1 قطعة 27 بزمام زبيدة مركز إيتاي البارود وذلك بموجب طلب شراء مؤرخ 31/ 5/ 1941 من البنك العقاري المصري ويمتلك المرحوم/ ....... منها 110 ف، وكانت توزع بالإيجار على المستأجرين، إلى أن قامت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بدمنهور بالاستيلاء على هذه الأرض تنفيذاً للقانون رقم 127 لسنة 1961، فأقام المرحوم/ ........... الاعتراض رقم 209 لسنة 1961 بتاريخ 13/ 4/ 1968، وقد تصدق على القرار الصادر في الاعتراض بالنسبة لمساحة 110 فداناً طبقاً للمستندات الرسمية، وأضاف المدعون (الطاعنون) أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي كانت تعلم حقيقة أن الخاضع سالف الذكر يمتلك 110 ف وتمتلك شقيقته المرحومة/ ........ 10 ف، وبالرغم من ذلك قامت الهيئة بالاستيلاء على الأطيان المملوكة لمورثتهم تعنتاً منها واستهتاراً بحقوق المواطنين في الوقت الذي لم تكن خاضعة فيه للحراسة أو الاستيلاء إلى أن صدر رأي لجنة الفتوى والتشريع بأحقيتهم في التعويض لأن الإصلاح الزراعي قام بتوزيع تلك المساحة على المنتفعين بطريق التمليك، ومن ثم فإنه يحق لهم المطالبة بالتعويض الذي يتمثل في سعر الفدان 12000 × 10 أفدنة = 120000 جنيه مضافاً إليه ريع الأرض عن المدة من سنة 1961 حتى الآن بواقع 200 جنيه ريع للفدان في السنة ويساوي مبلغ 50000 جنيه، الأمر الذي حدا بهم إلى إقامة دعواهم ابتغاء الحكم لهم بطلباتهم السالفة. وبجلسة 14/ 3/ 1988 أصدرت محكمة دمنهور الابتدائية حكماً تمهيدياً بندب مكتب خبراء وزارة العدل بدمنهور لأداء المأمورية المنوطة به والمحددة بمنطوق هذا الحكم حيث أودع مكتب الخبراء تقريره الذي انتهى فيه إلى نتيجة حاصلها أن أطيان التداعي مساحتها عشرة أفدنة مشاعاً في 21 س 11 ط 120 ف بالحدود والمعالم الموضحة بصلب التقرير، وأنها آلت لمورثة المدعين المرحومة/ ........ بالشراء من البنك العقاري المصري بموجب طلب شراء مؤرخ 31/ 5/ 1941 مقدم عنه الطلب رقم 935 لسنة 1944 وأن هذه الأطيان موزعة بالتمليك من الإصلاح الزراعي بدون سند ويضع اليد عليها منتفعو الإصلاح الزراعي، وأن الإصلاح الزراعي استولى عليها ضمن مساحة 21 س11 ط 120 ف قبل الخاضع........ طبقاً للقانون رقم 127 لسنة 1961 بدون سند، وتقدر قيمة أطيان الدعوى بمبلغ 120000 جنيه مائة وعشرين ألف جنيه في تاريخ رفع الدعوى سنة 1986 ويستحق المدعون عنها ريعاً منذ عام 1963 حتى عام 1986.
وبجلسة 18/ 3/ 1991 مثل وكيل المدعين كما حضر كل من..... و...... وقررا أنهما مالكين للعشرة أفدنة محل الدعوى وطلبا تدخلهما هجومياً.
وبجلسة 26/ 1/ 1995 قضت محكمة دمنهور الابتدائية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى اللجان القضائية حيث تمت الإحالة وقيدت بالاعتراض رقم 154 لسنة 1995.
وبجلسة 8/ 4/ 1996 أصدرت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي قرارها بعدم اختصاصها بنظر الاعتراض وشيدت قرارها على أن المادة 13 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 تقضي بأن تختص اللجنة القضائية بتحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضي المستولى عليها أو التي تكون محلاً للاستيلاء طبقاً للإقرارات المقدمة من الملاك، وبالفصل في المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضي المستولى عليها على المنتفعين... والثابت عن هذه المادة أن طلب التعويض لاستحالة التنفيذ لا يدخل ضمن اختصاص اللجنة القضائية، ومن ثم لا تكون اللجنة مختصة بنظر هذا الطلب وتقضي بعدم اختصاصها بنظره.
لم يرتض الطاعنون هذا القرار وأقاموا عنه الطعن الماثل استناداً لما يأتي:
1 - الخطأ في فهم القانون وتأويله ذلك أن اللجنة استندت إلى النص الحرفي للمادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178/ 1952، ولما كانت طلبات الطاعنين هي قيمة أرضهم وريعها والتابع لقيمتها وبعد أن حدد خبير الدعوى قيمتها وباتت ديناً لصالحهم في حق الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وكانت اللجنة القضائية مختصة بتحقيق الديون، لذا يكون اختصاص هذه اللجنة منعقداً بنظر المنازعة.
2 - الفساد في الاستدلال حيث إن طلبات الطاعنين بقيمة أرضهم موضوع المنازعة وريعها عن فترة اغتصابها قد جاءت على سند من اختصاص اللجان القضائية بنظر منازعات الاستيلاء وما يتفرع عنه سيما وأن المحكمة المدنية كانت قد قضت بعدم اختصاصها بنظر النزاع وإحالته إلى اللجان القضائية، وكان على الأخيرة أن تفصل في المنازعة وهي من بين اختصاصاتها بحكم القانون، إلا أن اللجنة قررت عدم اختصاصاتها بنظر النزاع وهو أمر يشوب القرار بالفساد في الاستدلال ويجعله حقيقاً بالإلغاء.
وحيث إن مقتضى نص المادة (13) مكرراً من القانون رقم 178 لسنة 1952 بعد تعديلها بالقانون رقم 69 لسنة 1971 أن اختصاص اللجان القضائية للإصلاح الزراعي منوط بحدوث منازعة حول أي من الأمور التالية:
1 - تحقيق الإقرارات التي يقدمها الملاك تنفيذاً لقوانين الإصلاح الزراعي المتعاقبة، فتختص هذه اللجان بتحقيق هذه الإقرارات والفصل في كافة الخلافات التي تحدث بشأنها بين أصحاب الشأن وبين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي المنوط بها إجراء عمليات الاستيلاء والتوزيع وغيرها مما يتعلق بتنفيذ أحكام قوانين الإصلاح الزراعي، وكذلك الحال بالنسبة للديون العقارية.
2 - ملكية الأراضي المستولى عليها أو التي تكون محلاً للاستيلاء طبقاً للإقرارات المقدمة من الملاك وفقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي حيث تختص هذه اللجان القضائية بفحص هذه الملكية ونسبتها إلى صاحبها..... ذلك أن قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 بتعديلاته ولائحته التنفيذية قد فرضا على الملاك الخاضعين لأحكامه بيان ما يملكونه من الأرض وذلك بتقديم الإقرارات اللازمة في هذا الشأن لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه.
3 - توزيع الأرض المستولى عليها على المنتفعين.
وعلى ذلك فإن النزاع حول أي من الأمور الثلاثة سالفة الذكر يكون من اختصاص اللجان القضائية دون غيرها من جهات القضاء، وذلك كله بهدف تحديد ما يجب الاستيلاء عليه وتوزيعه وفقاً لأحكام القانون.
وحيث إنه بإعمال مقتضى ما تقدم على واقعة الطعن وكان الثابت من الأوراق أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قد استولت دون سند من القانون على مساحة - س - ط 10 ف عشرة أفدنة قبل مورثة الطاعنين واستحال رد هذه المساحة إليهم لقيام الهيئة المذكورة بتوزيعها على صغار المزارعين وتمليكها لهم.
لذا انحصر النزاع الماثل في مطالبة المذكورين للهيئة بالتعويض عن قيمة تلك الأراضي وريعها اعتباراً من عام 1961 وحتى الآن.
وحيث إن مقتضى نص المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 سالفة الذكر أن اللجان القضائية للإصلاح الزراعي لا تختص بنظر المنازعات الخاصة بالتعويض عن الأراضي المستولى عليها بطريق الخطأ واستحال ردها عيناً إلى ملاكها بسبب توزيعها من قبل الهيئة المذكورة على صغار المزارعين وتمليكها لهم بحسبان اختصاص هذه اللجان قد ورد على سبيل الحصر في المادة 13 مكرراً سالفة الذكر ولم يرد ضمنها طلبات التعويض عن الأراضي المستولى عليها بطريق الخطأ، ومن ثم فإن المنازعة الماثلة والمتعلقة بطلب التعويض عن الأراضي التي يدعي الطاعنون أنهم تلقوها بالميراث عن مورثتهم المذكورة.... تخرج بحسب الأصل عن الاختصاص الولائي للجان القضائية للإصلاح الزراعي.
إلا أنه لما كان قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي تعتبر بمثابة محكمة في مجال إعمال نص المادة 110 من قانون المرافعات، لذا فإنها تلتزم بالفصل في المنازعات التي تحال إليها من المحاكم، ومن ثم كان يتعين عليها الفصل في الاعتراض الصادر بشأنه القرار المطعون فيه ولا يجوز لها الحكم بعدم الاختصاص لأن مؤدى ذلك أن تتسلب جهات القضاء من اختصاصاتها المنوطة بها على خلاف مقتضى نص المادة 110 مرافعات التي توجب على المحكمة الالتزام بحكم الإحالة إليها.
وإذ انتهى القرار المطعون فيه إلى غير ذلك وقضى بعدم اختصاص اللجنة القضائية بنظر النزاع المحال إليها من محكمة دمنهور الابتدائية فإنه يكون مخالفاً للقانون جديراً بالإلغاء.
ومن حيث إن الحكم في الاختصاص لا ينهي النزاع، فإن المحكمة تبقي الفصل في المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وباختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بنظر النزاع وبإعادته إليها للفصل فيه وأبقت الفصل في المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق