الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 8 يونيو 2023

الطعن 406 لسنة 36 ق جلسة 4 / 5 / 1971 مكتب فني 22 ج 2 ق 94 ص 588

جلسة 4 من مايو سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد حسن هيكل، وعباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم علام، ومحمد أسعد محمود.

----------------

(94)
الطعن رقم 406 لسنة 36 القضائية

(أ) نقض. "الأحكام غير الجائز الطعن فيها". حكم. "الطعن في الحكم". تنفيذ.

الحكم الصادر برفض طلب وقف النفاذ المعجل دون قضاء في موضوع النزاع. حكم صادر قبل الفصل في الموضوع. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض استقلالاً في ظل قانون المرافعات السابق.

(ب) استئناف. "بدء ميعاد الاستئناف". حكم. "الطعن في الحكم". قانون. "سريان القانون من حيث الزمان".

الأصل في ظل قانون المرافعات السابق بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 أن ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من تاريخ صدوره. الأحكام الصادرة قبل العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 والتي لم تعلن يسري ميعاد استئنافها من تاريخ العمل به.

----------------
1 - إذا اقتصر قضاء الجحكم المطعون فيه على رفض طلب وقف النفاذ المعجل دون أن يقضي في موضوع النزاع، فإنه بهذا الوصف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - يعتبر حكماً صادراً قبل الفصل في الموضوع، ولا تنتهي به الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين كلها أو بعضها، ومن ثم فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض استقلالاً عملاً بالمادة 378 من قانون المرافعات السابق المنطبقة على الطعن.
2 - تقضي المادة 379/ 1 من قانون المرافعات السابق المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 المعمول به بعد خمسة وأربعين يوماً من تاريخ نشره في 29 من مايو سنة 1962 بأن يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، وتقضي المادة 7/ 2 من القانون 100 لسنة 1962 بأن الأحكام الصادرة قبل العمل بهذا القانون، والتي لم تعلن يسري ميعاد استئنافها من تاريخ العمل بهذا القانون. وإذ كان الثابت أن استئناف الحكم الصادر بالرفض في الدعوى بتاريخ 14 من ديسمبر سنة 1961 دفع فيه الرسم وقدم لقلم المحضرين بتاريخ 21 من يناير سنة 1966 أي بعد مضي أكثر من ستين يوماً على العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1962، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون حين قضى بسقوط الحق في استئناف ذلك الحكم. ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن من أن محكمة أول درجة كانت قد أمرت بضم تلك الدعوى إلى الدعويين... للفصل فيها جميعاً بحكم واحد، أو أن رقم تلك الدعوى قد ورد في ديباجة الحكم الصادر في الدعويين الأخريين بتاريخ 23 ديسمبر سنة 1965، طالما أنه سبق أن فصل في موضوعها بحكم أنهى الخصومة أمام محكمة أول درجة على الوجه سالف البيان.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع تتحصل - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 753 لسنة 1957 تجاري أمام محكمة القاهرة الابتدائية، وقال شرحاً لها إنه بمقتضى العقد المؤرخ 11 من فبراير سنة 1955 اتفق مع الشركة المطعون عليها الأولى على توزيع منتجاتها من الأقمشة الصوفية محتفظاً بحقه في إبداء المشورة في انتفاء ألوانها وكيفية تصنعها، واستمر في القيام بما تعهد به حتى فرضت على محلاته حراسة الطوارئ خلال شهر نوفمبر سنة 1956 بمناسبة الاعتداء الثلاثي على مصر، وإذ طالب الحارس الشركة المطعون عليها الأولى بتسليم البضاعة المتفق عليها إلا أنها نكلت عن تنفيذ التزامها واستبان أنها سلمتها إلى شركات منافسة له وقامت بإخطار هذه الشركات أيضاً بأسماء عملائه الأمر الذي أصابه بضرر بليغ في تجارته وفي سمعته التجارية، فقد انتهى إلى طلب الحكم بفسخ عقود التوريد المبرمة بينهما وبإلزام الشركة المطعون عليها الأولى بدفع مبلغ 38868 ج و300 م قيمة ما لحقه من خسارة ناتجة عن فروق الأسعار علاوة على مبلغ 5000 جنيه تعويضاً عن المنافسة غير المشروعة. وأقامت الشركة المطعون عليها الأولى الدعويين رقمي 1425 و1464 لسنة 1957 تجاري أمام ذات المحكمة بطلب الحكم على الطاعن بصفته بمبلغ 47579 ج و435 م ثمن بضاعة قامت بتوريدها إليه قبل فرض الحراسة وبصحة إجراءات الحجز الموقع وفاءً لذلك المبلغ تحت يد المطعون عليهما الثاني والثالث. قررت محكمة أول درجة ضم الدعاوى الثلاث لارتباطها، ثم حكمت في 14 من ديسمبر سنة 1961 برفض الدعوى رقم 753 لسنة 57 تجاري كلي القاهرة المرفوعة من الطاعن وبندب مكتب الخبراء للاطلاع على الدفاتر التجارية ومراجعة حساب البضائع المسلمة من الشركة المطعون عليها الأولى إلى الطاعن، وذلك تمهيداً للفصل في موضوع الدعويين 1425 و1464 لسنة 1957 تجاري كلي القاهرة، وبعد تقديم التقرير حكمت في 23 من ديسمبر سنة 1965 في موضوع الدعويين الأخيرتين بإلزام الطاعن بصفته أن يدفع للمطعون عليها الأولى مبلغ 39139 ج و332 م والفوائد. استأنف الطاعن هذا الحكم والحكم الصادر في الدعوى رقم 753 لسنة 57 تجاري كلي القاهرة بالاستئناف المقيد برقم 45 لسنة 83 ق القاهرة ومحكمة الاستئناف حكمت في 7 من يونيه سنة 1966 بسقوط الحق في استئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم 753 تجاري كلي القاهرة وبرفض طلب وقف النفاذ المشمول به الحكم الصادر في الدعويين رقمي 1425 و1464 لسنة 57 تجاري كلي القاهرة، وحددت جلسة لنظر موضوعهما. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن بالنسبة للسبب الثالث وبرفضه في خصوص السببين الأول والثاني وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى برفض طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة أو درجة تأسيساً على أنه ليس ثمت ضرر يخشى منه لأن شموله بالنفاذ المعجل اقترن بشرط الكفالة مع أن يوسع الشركة المطعون عليها الأولى البدء في تنفيذ الحكم دون أن يسبق ذلك دفع الكفالة على خلاف ما ذهب إليه الحكم مما يعيبه بالفساد في الاستدلال.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في قضاؤه في خصوص استئناف الحكم الصادر في الدعويين رقمي 1425 و1464 لسنة 57 تجاري كلي القاهرة على رفض طلب وقف النفاذ المعجل دون أن يقضي في موضوع النزاع، فإنه بهذا الوصف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر حكماً صادراً قبل الفصل في الموضوع ولا تنتهي به الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين كلها أو بعضها، ومن ثم فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض استقلالاً عملاً بالمادة 378 من قانون المرافعات السابق المنطبقة على الطعن، ومن ثم فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون غير جائز.
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بسقوط الحق في استئناف الحكم الصادر بتاريخ 24 ديسمبر سنة 1961 برفض الدعوى رقم 753 لسنة 57 تجاري كلي القاهرة لفوات ميعاد الطعن فيه عملاً بالمادة 379/ 1 من قانون المرافعات السابق المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 والمادة 7/ 2 من هذا القانون، هذا في حين أن ذلك الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع لا يجوز استئنافه على استقلال لأن الدعاوى الثلاث كانت منضمة لبعضها ليصدر فيها حكم واحد، وأن رقم الدعوى 753 لسنة 57 تجاري كلي القاهرة قد أثبت في ديباجة الحكم الصادر بتاريخ 23 من ديسمبر سنة 1965 مما يدل على أن موضوعها لا يزال معروضاً مما يعيب الحكم بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الثابت أن الحكم في الدعوى رقم 753 لسنة 57 تجاري كلي القاهرة صدر حضورياً بتاريخ 14 من ديسمبر سنة 1961 برفضها، فإن المحكمة تكون قد فصلت في النزاع المثار بتلك الدعوى بحكم قطعي، وإذ تقضي المادة 379/ 1 من قانون المرافعات السابق المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 المعمول به بعد خمسة وأربعين يوماً من تاريخ نشره في 29 من مايو سنة 1962 بأن يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، وتقضي المادة 7/ 2 من القانون ذاته بأن الأحكام الصادرة قبل العمل بهذا القانون والتي لم تعلن فيسري ميعاد استئنافها من تاريخ العمل بهذا القانون، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن استئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم 753 لسنة 57 تجاري كلي القاهرة دفع فيه الرسم وقدم لقلم المحضرين بتاريخ 21 من يناير سنة 1966 أي بعد مضي أكثر من ستين يوماً على العمل بالقانون 100 لسنة 1962، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون حين قضى بسقوط الحق في استئناف ذلك الحكم، ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن من أن محكمة أول درجة كانت أمرت بضم تلك الدعوى إلى الدعويين رقمي 1425 و1464 لسنة 57 تجاري كلي القاهرة للفصل فيها جميعاً بحكم واحد، وأن رقم تلك الدعوى قد ورد في ديباجة الحكم الصادر بتاريخ 23 من ديسمبر 1965 طالما أنه قد فصل في موضوعها بحكم أنهى الخصومة أمام محكمة أول درجة على الوجه سالف البيان، ويكون النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثاني التناقض والخطأ في القانون، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه على الرغم من قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في استئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم 753 لسنة 57 تجاري كلي القاهرة بتاريخ 24 من ديسمبر 1961 إلا أنه عمد مع ذلك إلى ترديد ما بررت به محكمة أول درجة قضاءها من رفض تلك الدعوى موضوعاً مما يشوب الحكم بالتناقض. هذا إلى أن الحكم المطعون فيه صور الاتفاق المبرم بين الطاعن بصفته وبين الشركة المطعون عليها الأولى في 11 من فبراير 1955 بأنه عقد وكالة بالعمولة مع أنه في حقيقته عقد توريد لا يسوغ نقضه أو التحلل منه من طرف واحد مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه لم يعرض بأسبابه لتكييف العلاقة بين الطرفين، وإنما ساق ما خلصت إليه محكمة أول درجة في الدعاوى الثلاث وهو بصدد سرده للمراحل التي مرت بها الدعوى وذلك أن يدلي برأيه فيها، الأمر الذي لا يمكن معه نسبة التناقض أو الخطأ في تطبيق القانون إلى الحكم.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 29/ 12/ 1955 مجموعة 25 سنة ص 1161. بند 618.
نقض 4/ 4/ 1963 مجموعة الكتب الفني 14 ص 475.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق